منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم تطليق للضرربسبب الزواج بإخري

اذهب الى الأسفل

حكم تطليق للضرربسبب الزواج بإخري Empty حكم تطليق للضرربسبب الزواج بإخري

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الإثنين 09 مايو 2011, 8:00 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
 باسم الشعب
                                         محكمه اهناسيا لشئون الاسرة
بالجلسه المنعقدة علنا بسراى المحكمه فى يوم الخميس الموافق................
                                            بحضور كلا من السادة
برئاسه السيد الاستاذ / وائل ابراهيم                                        رئيس المحكمه
وحضور السيد الاستاذ / عبد العظيم احمد                                  رئيس المحكمه
وحضور السيد الاستاذ / نادر محمد                                          القاضى
وحضور السيد الاستاذ / محمد شعبان                                      وكيل النيابة
وحضور السيد / محمد عبد الحليم                                           الخبير الاجتماعى
وحضور السيده / فاطمه عبد المجيد                                        الخبيرة النفسى
وحضور السيده / نجيه صلاح                                                سكرتيره جلسه
صدر الحكم الاتى فى الدعوى رقم ........ لسنه .......... المرفوعه من :
السيد ه/ س والمقيمه قلها  مركز اهناسيا
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / ع  والمقيم سدمنت الجبل مركز اهناسيا
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق ومزكرة النيابة وسماع المرافعة والمداولة : ـ
           تتلخص واقعه الدعوى فى ان المدعيه قد اقامتها  بموجب صحيفة موقعة من محام اودعتها قلم الكتاب بتاريخ................. واعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها منه طلقه بائنه للضرر وامره بعد م التعرض لها فى امور الزوجيه مع الزامه بالمصاريف والاتعاب وذلك على سند من القو ل ا نها زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج الا انها بتاريخ ........... علمت بزواجه من اخرى تدعى ص  وهذا الزواج اضر بها اشد الضرر المادى والادبى حيث انه تعدى عليها بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجيه وتبديد منقولاتها وبيع مصوغاتها الذهبيه الامر الذى حدا بها لاقامه طلب الى مكتب تسويه المنازعات الاسريه وفشلت المحاولات الوديه الامر الذى حدا بها الى اقامه هذه الدعوى ابتغاء القضاء لها بطلبلتها سالفه البيان وقدمت المدعيه سند الدعوى حافظه مستندات طويت على صوره طبق الاصل وذلك من وثيقه زواج المدعي عليه منها واصل الاخطار الوارد اليها من الماذون يفيد بزواج المدعى عليه من المدعوه / ص  بتاريخ ..........وكذلك طلب التسويه المقدم من المدعيه والمقيد برقم...... لسنه ....... اهناسيا .
      وحيث تداولت الدعوى بالجلسات  على النحو الثابت بمحاضرها حضر خلالها طرفى الخصومه كلا بوكيلا عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليه بجلسه .......... حافظه مستندات طويت على صوره ضوئيه من محضر التحقيق فى الدعوى رقم ..... لسنه 41 ق نفس بنى سويف كما قدم وكيل المدعيه بجلسه ....... حافظه مستندات طويت على شهاده من الجدول بما تم فى الدعوى رقم .... لسنه 41 ق س بنى سويف كما تم ارفاق ملف التسويه لملف الدعوى وتقرير الخبيرين والمحكمة وعرضت الصلح على الطرفين بما فى ذلك من صالح لاستمرار الاسرة ودوامها برفضاه وبجلسه ............ قضت المحكمة باحاله الدعوى للتحقيق لاثبات ونفى ما دون بمنطوق حكمها والذى نحيل  اليها   منعا من التكرار ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمة لاقوال شاهدى المدعيه وهما ....................... حيث قرر الشاهد الاول بان المدعيه وعلى اثر خلافات تركت منزل الزوجيه ومقيم طرف اهلها منذ اربع سنوات ولايقوم المدعى عليه بلانفاق عليها وتزوج من اخرى منذ عام ونصف فى منزل الزوجيه وعلى منقولاتها وانها حست باضرار وقرر الشاهد الثانى بان هناك خلافات بين الطرفين ومنذ عام ونصف تزوج باخرى وهو ممتنع عن الانفاق عليها وانه تزوج  بمنزل   الزوجين وعلى منقولات المدعيه كما استمعت المحكمة لاقوال شاهدى المدعى عليه وهما . ...................وقرر الشاهد الاول بان الطرفين  متزوجين  وان هناك خلافات وانه لا يعلم عما اذا كان يقوم بالانفاق عليها من عدمه او تعدى عليها من عدمه وقرر الثانى بان المدعيه مقيم طرفى والدها منذ ثلاث سنوات وممتنعه عن العوده وانه تزوج باخرى منذ حوالى عام ونصف وان المدعيه لم تصب باضرار لان المدعى عليه متزوج بمنزل اخر وعلى منقولات اخرى وقد قررت المحكمة انهاء اجراءات  التحقيق واعادتها للمرافعه ولجلسه المرافعه الاخيره قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظه مستندات طويت على صورة من ايصالات استلام تقدمه من المدعيه ومذكرة بدفاع طلب فبها رفض الدعوى كما رفض الطرفين الصلح الذى عرضت المحكمة والنيابه قدمت مذكرة فوضت فيها الراى للمحكمة ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر حكمها بجلسه اليوم ،
     وحيث انه عن موضوع الدعوى فانه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص الماده 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنه 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 انه على الزوج ان يقر فى وثيقه الزواج بحالته الاجتماعيه فاذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجه او الزوجات الاتى فى عصمته ومحال اقمتهن وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز للزوجه التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى معه دوام العشره بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقه بائنه ويسقط حق الزوجه فى طلب التطليق لهذه السبب بمضى سنه من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحه او ضمنا .
وقد جاء بالمذكرة الايضاحيه تعليقا على هذا النص انه لما كانت مشكله الجمع بين اكثر من زوجه مشكله اجتماعيه يتعين علاجها فان المشرع راى ان يكون لضرر الزوجه من الزواج عليها باخرى نوعا خاصا من الضرر ينص عليه وهو فى نطاق القاعده العامه ـ  التطليق للضررـ فاذا لحق الزوجه الاولى ضرر من الزواج عليها باخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء اكان الضرر ماديا او ادبيا او نفسيا وسند ذلك مذهب الامام مالك وما توجبه القاعده الشرعيه من الحديث الشريف لاضرر ولا ضرار والتخويج فى هذا الخصوص على مذهب الامام احمد وقواعد فقه اهل المدينه كما اوضح تقرير لجنه الشئون الدينيه والتشريعيه بمجلس الشعب بمناسبه اصدار القانون 100 لسنه 1985 ان الضرر المشار اليه بالماده 11 مكرر سالفه البيان انما هو ضرر له ذاتيه خاصه ويختلف عن الضرر الوارد بالماده 6 من الرسوم بقانون 25 لسنه 1929 وان كان يدور فى فلكها وهو مادعا المشرع الى عدم النص عليه فى ماده تكون تاليه للمادة السادسه ابرازا لذاتيه وافراد لها ماده مستقله الا انه يتعين للزوجه طالبه الطلاق للضرر من الزواج باخرى ان تقيم الدليل على انه قد اصابها من هذا الزواج ضررا ماديا او معنويا عملا بالقاعده الاصوليه المقررة بالمادة الاولى من قانون الاثبات وذلك بكافه طرق الاثبات المقررة لاثبات الضرر الذى لحق بها بمعنى ان الضرر هنا لا يفترض كما كان الحال عليه فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنه 1979 والذى قضت المحكمة الدستوريه بعدم دستوريته وعلى ذلك يكون انخفاض المستوى المعيشى للزوجه المتضرره او تبدل احوال الزوج الى الاسوأ او زواج الاخير باخرى على فراش الاولى ضررا ماديا كما ان اصابه الزوجه بالوحشه نتيجه انقطاع الزوج عنها اياما قد تطول او تقصر او احساسها بالغيرة والاحباط انما يشكل ضررا معنويا وفى الحالتين يجوز لها طلب التطليق الا ان ذلك مشروطا بان تقيم دعواها قبل مضى سنه من تاريخ علمها بواقعه الزواج باخرى مالم تكن قد رضيت بذلك صراحه او ضمنا .
كما انه مقرر وفق قضاء النقض ان التطليق وفقا لنص الماده 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافه بالقانون 100 لسنه 1985 شرطه اثبات الزوجه تحقق تضررها لاقتران زوجها باخرى بما يتعذر معه دوام العشره بيان امثالهما وكذا عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين دون استلزام طريقا معينا للاصلاح او حضورهما شخصيا عند اتخاذه عرض المحكمة الصلح على الزوجين ورفضه من احدهما كاف لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بينهما ( الطعن 84 لسنه 65 ق جلسه 24/5/1999 ) ( الطعن رقم 239 لسنه 64 ق جلسه 22/3/1999 ) لما كان ذلك وكانت البادى من اوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد اقامت دعواها هذه بايداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة تاريخ 5/5/2005 وقدمت صورة طبق الاصل من وثيقه زواج المدعي عليها باخرى تدعى  ص  فى 3/8/2004 ومن ثم تكون اقامت دعواها قبل انقضاء سنه من تاريخ علمها بواقعه الزواج الجديد وكانت الاوراق قد خلت من ثمه ما يشير لا من قريب او من بعيد الى رضاها ( المدعيه ) صراحه او ضمنا بذلك الزواج ومن ثم استقام نظر هذه الدعوى امام المحكمة .
    حيث انه لما كان ذلك من المقرر وفق قضاء النقض ان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهون بما تطمئن اليه المحكمة الموضوع الا تخرج بها عما يؤدى اليه مدلولها ولا يخالف الثابت بالاوراق ( الطعن رقم 1236 لسنه 98 ق جلسه 14/2/1993 )
    لما كان ذلك وعلى هدى ما تقدم وكانت المدعيه قد استشهدت بالشاهد كل من سالف الذكر والذان شهدا بان المدعى عليه تزوج باخرى وذلك منذ عام ونصف تقريبا وان المدعيه قد اصيبت باضرار نتيجه هذه الزيجه تتمثل فى امتناع المدعى عليه عن الانفاق عليها وقيامه بالزواج باخرى بمنزل الزوجيه الخاص بالمدعيه وعلى ذات منقولاتها .
والمحكمة بما لها من سلطه فى هذا الخصوص تطمئن الى تلك الاقوال وتاخذ بما ركيزه لقضائها وتستخلص منها ان المدعيه قد لحقها ضررا يتمثل فى قيام المدعى عليه بالامتناع عن الانفاق عليها والامتناع عن زيارتها وزواجه من اخرى بمنزل الزوجيه الخاص بالمدعيه وعلى ذات منقولاتها وكذلك اضرار .
فى عدم الانفاق عليها الامر الذى تكون دعواها قد جاءت وفق صحيح القانون الامر الذى يقضى معه المحكمة لها بطلباتها بما يعد ان رفض محامى المدعيه  الصلح المعروض عليه من المحكمة وكذلك وكلاء الطرفين .
       وحيث انه وعن المصروفات شامله اتعاب محاماه فالمحكمة تلزم المدعى عليه بها  عملا بالماده 84 مرافعات والماده 87 محاماه المستند له بالقانون رقم  10  لسنه 2003 .
فلــــــــــهذه الاســـــــــــباب
حكمت المحكمة بتطليق المدعيه / س
على المدعى عليه /ع  طلقه بائنه والزمته بعدم التعرض لها فى امورها الشرعيه والزمته المصاريف وخمسه وسبعين جنيها اتعاب المحاماه .
الهيئه التى وقعت على مسوده الحكم

الهيئه التى نطقت بالحكم





الناسخه                         المراجعه                  سكرتير الجلسه              محضر المحكمة
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى