منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة في الصورية

اذهب الى الأسفل

مذكرة في الصورية Empty مذكرة في الصورية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الإثنين 09 مايو 2011, 2:43 pm

محكمه استئناف عالى بنى سويف الدائره المد نيه مذكره بد فاع / س مستأنفه
ضــــــــــــــــــدا / ع مستأنف ضدها فى الاستئناف رقم 1752 لسنه 42 ق والمحدد لنظرها جلسه 21/5/2006 للحكم مع مذكرات الوقائع : ـ نحيل الى الاوراق غناء التكرار
الطلبات : ـ نلتمس القضاءاولآ : قبول الاستئناف شكلآ لقيده فى الميعاد 0ثانيآ : فى الموضوع : ـ
بالغاء الحكم المستأنف عليه فى شقه الثانى فقط وهو القاضى باعتبار العقد المؤرخ 10/11/1999 فى حقيقه عقد هبه والتائيد فيما عدا ذلك تاسيسآ على اولآ : ـ نلتمس تائيد الحكم المستئأنف لصحته وصحه اسبابه وذلك للاتى : ـ1 ـ لايجوز اثبات صوريه العقد الثابت بالكتابه بغير الكتابه فيما بين المتعاقدين .ـ لقد استقرت احكام محكمه النقض على ان اثبات صوريه التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون الا طبقا للقواعد العامه فلا يجوز لهم اثبات صوريه العقد الثابت بالكتابه بغير الكتابه " نقض جلسه 16/3/1972 ـ م . م . ف السنه 23 ص 442 ا
ـ وبمراجعه موضوع الدعوى نجد انها اقيمت على غير اساس من الواقع والقانون حيث ان العقد المبرم بين المستانفه ومورث المستانف عليه والذى باعت فيه المستانفه ما هو ارض زراعيه فان هذا العقد عقد صحيح مستوفى اركانه واوضاعه الشكليه من رضاء ومحل وسبب ، وأن ما تدعيه البائعة اليوم لا اساس له من الصحه وأن ما تقوم به المستانفه من تصرفات ضد المستأنف عليها هو من قبيل تصرفات الحما ضد زوجه ابنها لأنها ذهبت وابنائها للاقامه بعيدآ عنها ، وأن ماتثيره المستأنفه من انها جاهله الثمن والمساحة المباعة فهذا دفع لا اساس له من الصحه ، حيث أنه قد تم دفع كامل الثمن واستلمها مورث المستانف عليها ويوجد نص بالعقد على استلامها الثمن .ـ أما بالنسبه لوضع اليد على الأرض فان مورث المستأنفه عليها ومن بعده المستانفه تضع اليد على هذه المساحة وتمارس كافة تصرفات المالك على ملكه .ـ أما بالنسبه لما تثيره المستانفه من وجود مانع ادبى بسبب العلاقه بين المستأنف ومورث المستأنف عليها وصلة القرابة فان هذا المانع لم يحول بين المستأنفه ومورث المستانف عليها من كتابه العقد وافراغه فى الشكل المحرر به حيث انهما اثبتا تصرف البيع بالكتابة فكان بالأجدر لو أن هذا البيع لم يكن صحيحآ لكان تم اثباته ايضآ بالكتابه ولكن المستانف عليها تريد أن تتهرب من احكام البيع الثابتة بالكتابة عليها ، وهذا ما استقرت عليه احكام محكمه النقض من أنه اذا كان سبب الالتزام ثابتآ بالكتابة لانه لا يجوز للمتعاقدين اثبات صوريته الا بالكتابه .
ـ ان اجازة اثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه بالبينة فى حالة الاحتيال على القانون مقصورآ على من كان الاحتيال موجهآ ضد مصلحته ، واذن فمتى كان عقد البيع الصادر من المورث لأحد ورثته ثابتآ بالكتابه فلا يجوز لهذا المورث أن يثبت بغير الكتابه ان هذا العقد يخفى وصيه وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الارث ، وانما يجوز ذلك للوارث الذى وقع الاحتيال اضرارآبحقه فى الميراث ، وهو فى ذلك لا يستمد حقه فى الطعن على العقد من مورثه وانما يستمده من القانون مباشره . واذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اقامت دعواها بطلب ابطال عقد البيع الصادر منها لوالديها الطاعن والمطعون ضده الثانى استنادآ الى انه يخفى وصيه وأنه قصد بها تمييزها فى الميراث احتيالآ على قواعد الارث وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى اثبات الصوريه النسبيه الى اقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى ( البالغه ) التى لم تقدم اى دليل كتابى فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما تستوجب نقضه ( نقض جلسة 13/12/76 ـ م . م . ف السنة 27 ـ ص 1738 ) .
ـ وايضآ قضت محكمه النقض :اثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون الا طبقآ للقواعع العامه فلا يجوز لهم اثبات صوريه العقد الثابت بالكتابه ألا بالكتابة ( نقض 16/3/72 م . م . ف السنه 23 ـ ص 424 ) . وايضآ مبدأ أن العقد شريعه المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين ، ماده 847 مدنى . وطبقآ لذلك المبدأ وقد توفى مورث المستأنف ضدها وبالتالى يكون العقد صحيح ولا يجوز الطعن عليه من المستانف ضدها .
لـــــــــــــذلك نصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف 00وكيل المستأنفه
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى