منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة دفاع في جنحة شهادة زور

اذهب الى الأسفل

مذكرة دفاع في جنحة شهادة زور Empty مذكرة دفاع في جنحة شهادة زور

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الثلاثاء 25 فبراير 2014, 12:10 am

[size=32]مذكــــــــــــرة[/size]
[size=21.3333]بدفاع /    1- ر[/size]
[size=21.3333].           2 - م                                   بصفتهم  متهمين[/size]
[size=32]ضــــــــــــــــــد[/size]
[size=21.3333] النيابة العامة                                                                  بصفتها سلطة إتهام[/size]
[size=21.3333]في الجنحة رقم 313 لسنة 2013 جنح هـــ    والمحدد لها جلسة اليوم  25/2/2014[/size]
[size=32]الوقائع[/size][size=21.3333]   / نحيل بشأنهاإلي أوراق الدعوي حرصا منا علي وقت المحكمة الموقرة[/size]
[size=32]الدفــــــــــــــاع [/size][size=21.3333] :  نلتمس تعديل الحكم والقضاء مجددا ببراءة المتهمين الاثنين مما اسند اليهما  ورفض الدعوي المدنية تأسيسا علي:[/size]
[size=32]  إنتفاء القصد الجنائي لدي المتهمين الاثنين:[/size]
[size=21.3333]بايجاز القصد الجنائي يتألف من الارادة (وهي اردة المتهم طواعية ارتكابه الجريمة وإحداث النتيجة جراء فعلته فهي قوة نفسية محركة للفعل الجنائي أو امتناعه  قاصدا النتيجة الإجرامية التي تصورها ) والعلم (وهو علم المتهم بان فعلته قد جرمها القانون وتقع تحت المسئولية الجنائية مع العلم بكل عناصر الجريمة الواقعية والقانونية وانتفاء علم الجاني بأحد هده العناصر أو جهله يعني عدم توافر القصد الجنائي لديه) [/size]
[size=21.3333]وعلي ذلك  فقد راي فقاء القانون ان شهادة الزور ليست مطلقة من القيود ، و إنما لها ضوابط معينة حتى[/size] [size=21.3333]يمكن إسباغ وصف الجريمة عليها ، فالأصل أن المحكمة توجه الاتهام إلى من ترى[/size] [size=21.3333]أنه لا يقول الصدق في شهادته ، و لذلك يلزم أن تكون الشهادة الزور واقعة[/size] [size=21.3333]على أمور يمكن إداركها بالحس و إخضاعها للتحقق منها و التأكد من صحتها من[/size] [size=21.3333]عدمه ، حتى يتسنى وصفها بكونها صادقة أو كاذبة ، فلا يعتبر شاهد زور من[/size] [size=21.3333]كانت شهادته التي أداها أمام القضاء مبنية على تقديرخاص به أو على استنتاج[/size] [size=21.3333]راجع إلى مقدمات مضموم بعضها لبعض و لو كان عالماً انها تنافي الحقيقة[/size]
[size=25.3333]وعلي ذلك قضت محكمة النقض في ذلك بأن :[/size]
[size=25.3333]***[/size][size=21.3333] " الأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هي التي تكون لها في ذاتها قوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد و يقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص و التحقق من صحتها من جهة أخرى ، أما الشهادة التي لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المتصورفي القانون لتعذر التحقق من صحتها ، و لا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية ، فإن هذا ليس من شأنه أن يغيرطبيعة ما قيل على سبيل الرواية و لا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التي فرض القانون العقاب على الكذب فيها ، فإذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهدان – على ماهو ثابت بالحكم – ليست إلا أنباء بما اتصل بعلمهما أو نقل لهما ، فإن شهادتهما لا تتوافرفيها أركان جريمة شهادة الزور " .( نقض في 2/6/1959 – أحكام النقض س 10 ق 135 ص 612 ).[/size]
[size=25.3333]*** أيضا قضت محكمة النقض [/size][size=21.3333]" يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء و بسوء نية ، فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات ، فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزورلم تخطئ في تطبيق القانون " ( نقض في 2/6/19567 – أحكام النقض س 10 ق 135 ص 612 ).[/size]
[size=25.3333]وبإنزال ذلك علي واقعة الشهادة موضوع جنحة اليوم نجد ان المتهمين الاثنين اكدا أكثر من مرة كما هو ثابت باوراق الدعوي انهما لا يعلمان من مات قبل[/size] [size=25.3333]من[/size][size=21.3333]  خصوصا وانهما كانا صغارا ابان موت الجد والجدة موضوع مادة الوراثة محل الاتهام  وكونا عقيدة بالتسامع  من والديهم وخاصة والدتهم ( مقدمة الطلب والحاصلة علي حكم بالبراءة امام دائرة جنح مستأنف عن ذات جنحة اليوم ومقدم شهادة بذلك بجلسة اليوم ) وبالتالي فلا يمكن الجزم بتوافر القصد الجنائي لديهما اثناء ادلائهما بالشهادة 0[/size]
[size=25.3333]بنــاء علـــــــــــــــيه[/size]
[size=21.3333] نلتمس تعديل الحكم والقضاء مجددا  ببراءة المتهمين الاثنين مما اسند اليهما ورفض الدعوي المدنية [/size]
[size=21.3333]والله من وراء القصد [/size]
[size=21.3333]وكيل المتهمين[/size]
[size=21.3333] [/size]
[size=21.3333]المحامي [/size]
[size=21.3333] [/size]
[size=21.3333] [/size]
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى