منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم نقض :حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة

اذهب الى الأسفل

حكم نقض :حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة  Empty حكم نقض :حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الإثنين 30 ديسمبر 2013, 10:06 pm


حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
 
 
الطعن رقم 1808 سنة 16 قضائية 28 اكتوبر سنة 1946
 
 
حكم غيابي ، معارضة المتهم فيه ، استئناف النيابة قيل الفصل فيه ، وجوب ايقاف الاستئناف حتي تفصل في المعارضة ، نقضه
القاعدة القانونية :
اذ قضي حضوريا بادانه المتهم وشدد العقوبة عليه بناء علي استئناف النيابة مع ان الحكم الابتدائي صدر عليه غيابيا ثم رفع معارضة فيه وولم يفصل بعد فيها يكون قد اخطا وكان الاجب علي المحكمة الاستئنافية
ان توقف الفصل في الاستئناف بالنسبة الي المتهم المذكور حتي يتم الفصل في المعارضة من محكمة اول درجة
المحكمة
" حيث ان مبني الطعن هو انه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تفصل في الاستئناف المرفع من النيابة العمومية عن حكم غيابي مادامت فيه المعارضة فيه جائزة من المتهم المحكوم عليه ولكن الحم المطعون فيه قد صدر علي خلاف ذلك فوجب اذن نقضه
" وحيث ان اقع الحال هو ان الدعوي العمومية رفعت علي المتهم محمد رائف محمد عبد الله واحمد احمد خير الله بالسرع في سرقة محكمة ال درجة دانتها بتاريخ 9 من مارس سنة 1946 الاول غيابيا والثاني حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة شهرين فاستأنفت النيابة هذا الحكم الثاني في 13من مارس سنة 1946 بالنسبة الي المحكوم عليهما الاثنين واستأنفه المحكوم عليه الثاني في 13 من الشهر المذكور ، وعارض فيه الحكوم عليه غيابيا ولكن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوي وقضت فيه حضوريا بالنسبة الي المحكوم عليهما الاثنين بتعديل الحكم المستانف وحبس كل من المتهمين اربعة شهور مع الشغل مع ان المعارضة المرفوعة من المتهم المحكوم عليه من محكمة اول درجة غيابيا لم يفصل فيها بعد
" وحيث انه لما كان الاستئناف للرفوع عن الحكم الغيابي من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابيا لا يصح في القانون ان تفصل فيه المحكمة الاستئنافية مادامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة علي مقتضي القانن بمراعاة الاوضاع العادية المرسومة لها فان الحكم المطعون فيه اذ قضي حضوريا بادانة المتهم وشدد العقوبة عليه بناء علي استئناف النيابة مع ان الحكم الابتدائي صدر عليه غيابيا ثم رفع معارضة فيه ولم يفصل بعد فيها يكون قد اخطأ كان الواجب علي المحكمة الاستئنافية ان توقف الفصل في الاستئناف بالنسبة الي المتهم المذكور حتي يتم الفصل ق المعارضة من محكمة اول درجة
" وحيث انه لما تقدم يتعين قوبل الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى