منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم بدل تفرغ (مجلس الدولة )

اذهب الى الأسفل

حكم بدل تفرغ (مجلس الدولة ) Empty حكم بدل تفرغ (مجلس الدولة )

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الخميس 18 أكتوبر 2012, 9:51 pm



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد لملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية لساده الاساتذة المستسارين / محمد مجدى محمد خليل ، عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوض ، محمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة ”

* الاجــــراءات

بتاريخ 28/2/1991 أودع الاستاذ / ابراهيم احمد تركى المحامى نائبا عن الاستاذ حسن مصطفى محرم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1205 لسنة 37ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (أ) بجلسة 31/12/1990 فى الدعوى رقم 3808 لسنة 43ق المرفوعه من محمد فادى عبد الفتاح عفيفى الفقى ( الطاعن ) ضد محافظ الفيوم بصفته واخرين ، والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الاول والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفه وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر للاطباء البيطريين والزام جهه الإدارة بالمصاريف والاتعاب.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى صرف بدل التفرغ المقرر للاطباء البيطريين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 مع مراعاة احكام التقادم الخمس والزام جهة الإدارة المصروفات.

ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 25/12/1995 احالته الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظرة امامها جلسة 13/1/1996 وفيها نظر الطعن على الوجه المبين بمحضرها وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 10/2/1996 المسائية ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم لاتمام المداوله حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله.

من حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى أن المدعى محمد فادى عبد الفتاح الفقى اقام الدعوى رقم 3808 لسنة 43ق امام محكمة القضاء الإدارى بعريضة اودعت قلم كتبها بتاريخ 22/3/1989 ضد وزير الزراعة ومحافظ الفيوم ومدير عام الهيئه العامه للخدمات البيطرية ووزير المالية بصفتهم طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر للاطباء البيطريون اعتباراَ من ابريل 1977 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع الزم المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، وبجلسة 31/12/1990 أصدرت المحكمة حكمها السالف بيان منطوقه مشيدا على أسباب حاصلها أن الاعتماد المالى اللازم لصرف بدل التفرغ المطالب به وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 لم يدرج بموازنات الجهة الإدارية وتبعا لذلك فأن هذين القرارين يفتقدان مقومات تنفيذهما.

ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ تأسس على عدم تدبير الاعتماد المالى اللازم لنفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 فى حين أنه تم تدبير هذا الاعتماد وادرج بالفعل بموازنة السنة المالية 1977 ، هو فضلا عن أن الحكم المذكور خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين وفقا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 قد تقرر بأداتة القانونيه السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر اركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه وترتيب اثارة اية توجيهات أيا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة الغاؤة أو تعديله أو الحيلوله دون ترتيب اثارة ، وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لاحكام القرارين المشار اليهما أن يكون الطالب طبيبا بيطريا مقيدا عضوا بنقابة الاطباء البيطريين ويشغل احدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة بادى الذكر على سبيل الحصر.

ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي محمد فادي عبد الفتاح عفيفي حاصل علي بكالوريوس الطب البيطري 1971 وعين بتاريخ 1/7/1972 بمدرية الطب البطري بمحافظة الفيوم بوظيفة طبيب مجزر وهي من عداد الوظائف الوارادة بقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 ومقيد عضوا بنقابة الاطباء البيطارين ومن ثم تتوافر في حقة شروط استحقاق بدل التفرغ المطالب بة

ومن حيث انة متي ثبت ان هذا البدل صرف بذات فئتة وقاعدة استحقاقة تحت مسمي اخر كمكافأة تشجيعية او حافز فقد غدا متعينا ان يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف من مكافات او حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو في حقيقتها ان تكون البدل ذاتة بمسمي اخر

ومن حيث ان التقادم الخمس فيما يتعلق بالماهيات وما في حكمها هو مما تقضي بة المحكمة

من تلقاء ذاتها عند توافر شروطة واذ اقيمت الدعوي في 22/3/1989 فان الحق في متجمد البدل ينحسر الي السنوات الخمس السابقة علي هذا لتاريخ أي 22/3/1984 مخصوما منة ما سبق صرفة خلال مدة الخمس سنوات المشار اليها من مكافات او حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه ومن حيث ان الحكم لمطعون فية ذهب غير هذا المذهب ومن ثم يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقة وتاويلة الامر الذي يتعين معة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فية وباحقية المدعي في بدل التفرغ المطالب بة علي الوجة والتفصيل السالف البيان مع الزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فية وباحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للاطباء البيطرين الصادر بة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 وذلك اعتبارا من 23/3/1984 مخصوما منة ما تقاضاة من مكافات او حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئتة وقاعدة استحقاقة والزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى