|
|
متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
متى تقع جريمة تبويرارض زراعية ؟؟؟
متى تقع جريمة التبوير بترك الارض غير منزرعة لمدة سنة ؟
" مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها ، وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 هو أن يثبت توافر صلاحيتها للزراعة ومستلزمات انتاجها على الوجه وبالكيفية التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ، ذلك أن هذا القرار بما فوض فيه تشريعيا ، وعهد به بدوره إلى الادارات الزراعية المختصة ، من حصر مساحة الارض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لاخطاره بصورة محضر اثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الارض فورا وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الاخطار بمحضر اثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج ، أى تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ، ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من احالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر اثبات الحالة والاخطار المرسل للحائز قد حدد أيضا وسيلة اثباتها ، وبسط ذلك كله أمام محكمة الموضوع لتنزله المنزلة التى تراها ، بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزارى رقم 289 لسنة 1985 يتعدى – بالنسبة لجريمة ترك الارض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى تحديد شروط التأثيم فيها وكيفية اثباتها ، ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه فى شأن جريمة ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن اي عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر ، لأن ما نص عليه القرار الوزارى فى شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعى فى بيان بعض أركانها كالشأن فى الجريمة الأولى ...."
[ طعن رقم 154 لسنة 68 ق جلسة 10/11/2003 ]
وقد نصت المادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 قد نصت على أنه " تتولى الادارات الزراعية كل فيما يخصه حصر الاراضى المتروكة بورا بغير زراعة وتثبت فى محاضر اثبات حالية يبين بها اسم المالك والحائز أو النائب عنهما وحدود المساحة والحوض والناحية للأراضى موضوع المخالفة وتاريخ آخر زراعة لهذه الأرض ... ويخطر الحائز أيا كانت صفته بصورة من محضر اثبات الحالة مع تكليفه باتخاذ اللازم لزراعة الارض فورا ....."
كما نصت المادة الثانية على أنه " إذا انقضت مدة سنة من تاريخ ترك الارض بدون زراعة المبين فى محضر اثبات الحالة المنصوص عليه فى المادة السابقة تعين على الادارة الزراعية المختصة تحرير محضر مخالفة طبقا للمادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار إليه ... يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر اثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز وفقا لما تقدم ..."
وبناء على ما تقدم فإنه فى تلك الجريمة يجب أن تتحقق المحكمة من أن : الجهة الادارية حررت محضرا باثبات حالة الارض غير المنزرعة ، اخطار الحائز للأرض بذلك المحضر مشتملا على تكليفه بزراعة الارض فورا ، مرور سنة على تاريخ ذلك الاخطار ثم محضر يثبت فيه أن الارض لا زالت غير منزرعة ....... وبدون تلك الاجراءات لا تقع تلك الجريمة ..
" مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها ، وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 هو أن يثبت توافر صلاحيتها للزراعة ومستلزمات انتاجها على الوجه وبالكيفية التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ، ذلك أن هذا القرار بما فوض فيه تشريعيا ، وعهد به بدوره إلى الادارات الزراعية المختصة ، من حصر مساحة الارض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لاخطاره بصورة محضر اثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الارض فورا وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الاخطار بمحضر اثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج ، أى تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ، ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من احالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر اثبات الحالة والاخطار المرسل للحائز قد حدد أيضا وسيلة اثباتها ، وبسط ذلك كله أمام محكمة الموضوع لتنزله المنزلة التى تراها ، بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزارى رقم 289 لسنة 1985 يتعدى – بالنسبة لجريمة ترك الارض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى تحديد شروط التأثيم فيها وكيفية اثباتها ، ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه فى شأن جريمة ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن اي عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر ، لأن ما نص عليه القرار الوزارى فى شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعى فى بيان بعض أركانها كالشأن فى الجريمة الأولى ...."
[ طعن رقم 154 لسنة 68 ق جلسة 10/11/2003 ]
وقد نصت المادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 قد نصت على أنه " تتولى الادارات الزراعية كل فيما يخصه حصر الاراضى المتروكة بورا بغير زراعة وتثبت فى محاضر اثبات حالية يبين بها اسم المالك والحائز أو النائب عنهما وحدود المساحة والحوض والناحية للأراضى موضوع المخالفة وتاريخ آخر زراعة لهذه الأرض ... ويخطر الحائز أيا كانت صفته بصورة من محضر اثبات الحالة مع تكليفه باتخاذ اللازم لزراعة الارض فورا ....."
كما نصت المادة الثانية على أنه " إذا انقضت مدة سنة من تاريخ ترك الارض بدون زراعة المبين فى محضر اثبات الحالة المنصوص عليه فى المادة السابقة تعين على الادارة الزراعية المختصة تحرير محضر مخالفة طبقا للمادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار إليه ... يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر اثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز وفقا لما تقدم ..."
وبناء على ما تقدم فإنه فى تلك الجريمة يجب أن تتحقق المحكمة من أن : الجهة الادارية حررت محضرا باثبات حالة الارض غير المنزرعة ، اخطار الحائز للأرض بذلك المحضر مشتملا على تكليفه بزراعة الارض فورا ، مرور سنة على تاريخ ذلك الاخطار ثم محضر يثبت فيه أن الارض لا زالت غير منزرعة ....... وبدون تلك الاجراءات لا تقع تلك الجريمة ..
مواضيع مماثلة
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2
» احكام نقض في جريمة تبوير ارض زراعية
» جريمة الإتلاف
» جريمة الاجهاض
» مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية 2
» احكام نقض في جريمة تبوير ارض زراعية
» جريمة الإتلاف
» جريمة الاجهاض
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى