منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية

اذهب الى الأسفل

مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية Empty مذكرة فى جنحة تبويرارض زراعية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 8:54 pm

مذكرة
بدفاع السيد/ ................... متهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى القضية رقم .........لسنة ....... جنح.....
والمستأنفة تحت رقم لسنة.......جنح س ......
المحدد لنظرها جلسة ........ الموافق ....................
الوقائع
لحرص شديد من الدفاع على ثمين وقت وجهد عدالة المحكمة فإنه يحيل بشأن الوقائع إلى مدونات الاوراق عن يقين بأن الهيئة الموقرة كاشفة للغث من الثمين فى أوراق الدعوى
الطلبات
أولا ً:براءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام
الدفاع
الدفع الاول :عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم ..... لسنة .... جنح أمن دولة طوارئ .... والجنحة رقم 1702لسنة 2006 جنح .....والمقضى فيهما بالبراءة :
تنص المادة 454 اجراءات جنائية فى فقرتها الاولى على أنه :
"تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيهابالبراءة والادانة 000"
فلايجوز محاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة 0
(29/1/1973 – أحكام النقض س 24 ق 26 ص 108 )
ويشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين الامتناع عن نظر الدعوى : أولاً:أن يكون هناك حكم نهائى سبق صدوره من محكمة جنائية معنية وأن يكون بين هذا الحكم والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ثانيا: أن يكون الحكم الصادر فى موضوع الدعوى سواء قضى فى الادانة وتوقيع العقوبة أو البراءة ورفض توقيعها 00000"
( 14/5/1984 أحكام النقض س 35 ق 110 ص 498 )
وقوة الامر المقضى للحكم الجنائى سواء أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحكمة المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة والحكم متى صار كذلك أصبح عنوانا للحقيقة فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونية التى استقرت لها ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة حجية متعلقة بالنظام العام بما يوجب على الحاكم إعمال هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها "
(30/2/1986 أحكام النقض س37 ق 104 ص 526 )
لما كان ذلك وكان المتهم قد سبق وأن حوكم عن ذات الفعل الذى يحاكم بموجبه فى الجنحة الماثلة وذلك فى الجنح رقمى: 623لسنة 2002 جنح أ د ط صدفا و 1702 لسنة 2006 جنح صدفا وذلك كما هو واضح من مطالعة النتيجة النهائية لتقرير السيد الخبير المرفق بالجنحة الماثلة وتلك الاحكام هى أحكام باتة ونهائية ومن ثم تحوز حجية على الكافة وتصبح عنوانا للحقيقة ولا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرة أخرى
عدم توافر مقومات الزراعة لأرض الاتهام :
تشترط المادة 151من القانون رقم 52 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أن تكون أرض الاتهام أرض زراعية تتوافر لها مقومات صلاحيتها للزراعة وذلك شرطا أساسيا لتكوين الركن المادى للجريمة بحيث إذا لم تتوفر لأرض الاتهام مقومات زراعتها انتفى الركن المادى لجريمة التبوير .
وفى ذلك تقول محكمة النقض :
"إن مناط التأثيم فى جريمة ترك الارض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها فى الفقرة الأةدولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 هو ثبوت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه والكيفية التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 00000 الخ "
(الطعن رقم 24244 لسنة 65 ق جلسة 19/2/2004)
(الطعن رقم 4936 لسنة 65 ق جلسة 19/11/2003 )
(الطعن رقم 3736 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2000)
ويتضح من المبادئ المتقدمة أنه كى نكون بصدد جريمة تبوير أرض زراعية أن تتوافر لتلك الأرض مقومات صلاحيتها للزراعة 0فإذا لم تتوفر لها تلك المقومات انتفت الجريمة - هذا لأن تلك الأرض تكون قد خرجت من نطاق الحيز الزراعى لعدم صلاحيتها للزراعة 0
لما كان ذلك وكانت أرض الإتهام الماثلة لا تتوفر لها مقومات إستغلالها فى الزراعة وذلك لإنقطاع مصدر الرى عنها وذلك لإحاطتها بالمساكن والارض البور من جميع الجهات وذلك يتضح لعدالة المحكمة من مطالعة حدود أرض المخالفة بالمحضر سند الجنحة الماثلة وكذلك ببند المعاينة من تقرير السيد الخبير المودع بالدعوى والذى يتضح منهما أن أرض الاتهام محاطة من جوانبها الاربعة بالمنازل والمساكن والاراضى البور من جميع الجهات وبذلك يتعذر وصول مصدر رى لها وبذلك تكون تلك المساحة قد خرجت من نطاق الحيز الزراعى ودخلت الحيز العمرانى
وبذلك تكون العلة من حظر تبوير الارض الزراعية - و هى الرغبة فى المحافظة على الرقعة الزراعية فى البلاد وعدم تبويرها وذلك يستوجب أن تكون الارض محل المخالفة مستغلة فى الزراعة بالفعل – قد انتفت فى حالتنا الماثلة .
لما كان ذلك كذلك وكانت أرض الاتهام لم يتوفر لها مقومات الزراعة لعدم توافر مصدر الرى لها كما جاء بتقرير السيد الخبير وكذلك هى غير مستغلة فى الزراعة منذ عشر سنوات سابقة على تحرير المحضر الماثل ومستغلة كمربط للماشية كما ورد ذلك بأقوال الشهود فى المحضر الماثل و كما هو وارد بقرير السيد الخبير المرفق بالاوراق وثابت كذلك من المعاينة على الطبيعة
فبذلك يكون طلب براءة المتهم قائم على أساس من صحيح الواقع والقانون متعين قبوله
بناء عليه
يلتمس الدفاع :
براءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام
للأمانة ك منقول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى