منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية

اذهب الى الأسفل

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية Empty قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 08 سبتمبر 2012, 9:58 pm



1-الموجز:

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية . استثناء : شرطه . عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئاً عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الركن المادى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أثره : عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية . تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضائه برفضها . يعيبه . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً و لم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة ، وكان قضاء الحكم بالبراءة إعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
( المواد 337 عقوبات , 220 اجراءات )
( الطعن رقم 27024 لسنة 63 ق جلسة 1998/12/27 س 49 ص 1527 )

2-الموجز:

الدفع بعدم الاختصاص المكانى . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك.

القاعدة:

لما كان نعى الطاعن على الحكم بأنه أغفل فى رده على الدفع ببطلان القبض ما اثاره من عدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر مايدعيه فى هذا الخصوص فلايجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
( المادة 34 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )

3-الموجز:

وجوب اثبات بيان دائرة اختصاص المقرر بالطعن . لايغنى عن ذلك . ان يكون قد قرر به من رئيس نيابة .مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقرونا ببيانالنيابة النيابة العامة التى يعمل بدائرتها . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه صد ر بتاريخ …………… وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض فيه بطريق النقض من النيابة بتاريخ …………. واثبت به ان المقرر هو الاستاذ / ………………….. رئيس النيابة بتفويض من السيد المستشار المحامى العام الاول باسيوط ، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ، ومن ثم فقد استحال التثبت من ان الذى قرر بالطعن هو ممن له صفة فى الطعن، ولايغنى فى هذا الصدد ان يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقرونا ببيان النيابة العامة التى يعمل بدائرتها . لما هو مقرر من ان التفرير بالطعن هو ورقة شكلية من اوراق الاجراءات التى يجب ان تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عم نصدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة اى بيان فى التقرير باى دليل خارج عنه غير مستمد منه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على افصاح ذى الشان عن رغبته فيه ، فان عدم التقرير بالطعن لايجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم اسباب له ،واذاكان الثابت ان هذا الثابت ان هذا الطعن ، وان اودعت اسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة استئناف اسيوط ، الا ان التقرير به قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ، فانه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا .
( المادة 34 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة23 / 11 / 1998 س 49 ص 1341 )

4-الموجز:

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى كان صادرا من محكمة غير مشكلة وفقا للقانون وليس لها ولاية الفصل فى الدعوى . المادة 35 من ق 57 لسنة 1959 .

القاعدة:

ان الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولاولاية لها بالفصل فى الدعوى .
( المادة 35 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 17052 لسنة 60 ق جلسة 16 / 11 / 1998 س 49 ص 1287 )

5-الموجز
اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليهما . المادة 122 / 2 من رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل .

القاعدة:

إذ كان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص فى المادة 122 منه على أن تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال ـ بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر برفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء - . فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة على اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .
( المادتان 122 ق 12 لسنة 1996 ، 382 اجراءات )
( الطعن رقم 6835 لسنة 68 ق جلسة 8 / 11 / 1998 س 49 ص 1238 )


6-الموجز:

جواز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الاختصاص الولائى . إذا كان منهياُ للخصومة . حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقرناُ بالإحالة . لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فى تاريخ لاحق على ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده . علة ذلك ؟ مجال اعمال قاعدة القانون الأصلح . القواعد الموضوعية دون الإجرائية .سريان القواعد الإجرائية بأثر فورى على القضايا التى لم يتم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

القاعدة:

إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة المطعون ضدة إلى محكمة الأحداث يعد منهياُ للخصومة بالنسبة له - على خلاف ظهره - ذلك بأن محكمة الأحداث سوف تقضى حتماُ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده فيما لو رفعت إليها ، فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزاُ ، ومستوفياُ للشكل المقرر فى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة إلى المطعون ضده وإذ كان الخطأ الذى استاق إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناُ بالإعادة ولا وجه للقول بتطبيق القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وبحسبان أن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد صدر فى تاريخ لاحق على تاريخ ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وأثناء فترة محاكمته ، ذلك بأن الأصل فى قوانين الاجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التى لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبيق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الإجراءات - فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاُ للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهه الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التى عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات ، وذلك كله مالم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الإنتقال ، هذا فضلاُ عن أنه لاوجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإن مجال إعمال تلك القاعدة - وفقاُ لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم - يمس فى الإصل القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التى لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
( المادة 122 ق 12 لسنة 1996 ،المادتان 30 ، 31 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 6835 لسنة 68 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص1238 )


7-الموجز:

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام . وجوب أن تمضى محكمة الجنايات فى نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه اخر بالغ ورفعت عليه الدعوى الجنائية معه . مخالفة ذلك فى القانون .

القاعدة:

ان قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث اشخاص المتهمين من النظام العام ، وإذ كان الثابت من شهادة ميلاد المطعون ضده أنه من مواليد 10 من مارس سنة 1977 فإنه يكون قد تجاوز سن الخمسة عشر سنة وقت ارتكابه الجريمة فى 18 من سبتمبر سنة 1994 ، وقد اسهم معه فى الجريمة المتهم البالغ - ……….- والذى رفعت عليه الدعوى الجنائية مع المطعون ضده ، فقد كان على المحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى بالنسبة له ، أما وقد خالفت هذا النظر باحالته الى محكمة الاحداث فإن حكمها يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 6835 لسنة 68 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1238 )

8-الموجز:

قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الجزئية المختصة . مقتضاه : الغاء الحكم الابتدائى الصادر فى الموضوع بالادانة . قضاء المحكمة المحال اليها بتاييد الحكم المعارض فيه . حفيقته : تاييد الحكم لا وجود له قانونا . استئناف ذلك الحكم . غير جائز . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعدم اختصا صها محليا بنظر الدعوى واحالتها الىمحكمة سمنود الجزئية ينطوى بذاته على الغائه الحكم الابتدائى الصادر من محكمة قسم دمنهور الجزئية فى موضوع الدعوى بالادانة فان قضاء محكمة سمنود الجزئية بتاييد الحكم المعارض فيه هو حقيقته تاييد لحكم لاوجود له قانون ، ومن ثم فان الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها بعد حكم بالادانة او البراءة ، ولايجوز اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لاكمال هذا النقص لان هذه المحكمة الاخيرة انما تعيد فصلت فيه محكمة او ل درجة وطالما انها لم تفضل فى الدعوى فان اختصاصها يظل باقيا بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بنفسها فى امر لم تستنفد محكمة اول درجة بعد ولايتها فىالفصل فيه والا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضى على المتهم وبالتالى ، فان استئناف الحكم الابتدائى المشار اليه يكون غير جائز .
( المادة 419 اجراءات )
( الطعن رقم 8735 لسنة 64 ق جلسة 14/ 10 / 1998 س 49 ص 1093 )


9-الموجز:

قواعد اختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكانى . من النظام العام .علة ذلك؟ . الأماكن التى يتعين بها الاختصاص . قسائم متساوية . المادة 217 إجراءات . القضاء فى موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . وثبوت عدم اختصاصها محلياً بنظرها . مخالف للقانون . أثر ذلك ؟ مثال لحكم صادر فى الاختصاص المحلى من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

لما كانت واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته الملازم أول …….. الضابط بقسم شرطه المسطحات المائية بالمطرية محافظة الدقهلية بمحضره المؤرخ 27 / 11 / 1994 من أنه ضبط المتهم الأول ……. أثناء إدارته ماكينة ببحيرة المنزلة تقوم مياه من حوشة وإلقائها فى البحيرة . بينما يقوم عدد كبير من الأشخاص بجمع أسماك من الحوشة ووضعها بمركب تقف على جسرها ، وقد تم ضبط الماكينة والمراكب وبها 350 كجم من أسماك البلطى المخالف وآخر غبر مخالف ، وقد قرر المتهم المذكور لدى سؤاله بالمحضر أنه يقيم بالردود ـ منزلة ـ وأنه مالك الماكينة والحوشة ، بينما المركب مملوكة للمتهم الآخر ….. من الرودة مركز المنزلة . ومن حيث إنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المطرية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن محل إقامتها يقع بدائرة المنزلة ، ومكان الضبط يقع بدائرة بور سعيد ، وقد قضت تلك المحكمة بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وتغريم كل منهما 500 جنيه والمصادرة ، ولم تعرض للدفع سالف الذكر . ومن حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية ، إذ قرر المتهم الأول ……. لدى سؤاله بمحضر الضبط ، أنه يقيم والمتهم الآخر …… بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة ، وثابت بالتوكيل الخاص الصادر منه برقم ….. لسنة ….. مأمورية المنزلة والتوكيل الخاص الصادر من المتهم الآخر برقم ….. لسنة ….. المنزلة والمرفقين بالأوراق أنهما يقيمان بقرية الرودة مركز المنزلة ، وخلت الأوراق من أى دليل يشير إلى اختصاص محكمة جنح المطرية الجزئية محلياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية ـ بما فى ذلك قواعد الإختصاص المكانى ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية . وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن - يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه - . وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب الاختصاص ذاك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد فصل فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لما دفع به المتهمان من عدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، ودون أن تكون تلك المحكمة مختصة بنظر الدعوى على أى من القسائم سالفة الذكر ، وبالرغم من ثبوت إقامة المتهمين بقرية الودة مركز المنزلة ومن ثم انعقاد الاختصاص المحلى بنظر الدعوى لمحكمة جنح المنزلة الجزئية ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة مركز المنزلة الجزئية للإختصاص .
( المادتان 217 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق جلسة 23 / 9 / 1998 س 49 ص 928 )





10-الموجز:

الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع . غير جائز . إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص . غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى أثر ذلك : الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .



القاعدة:

من المقرر أن المادة 31 من قانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع لإلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان لاينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لايعدو أحد أمرين ، فإما أن تحكم محكمة الجنح باختصاصها بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهى الخصومة أمامها وأما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بين حكمتن بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص .
( الطعن رقم 23531 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/5 س 49 ص





11-الموجز:

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة . محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية . إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لايسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل فى هذه الجرائم . انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه والشروع فى السرقة ليلاً من مكان مسكون مع حمل سلاح نارى وذخيرة للقضاء الجنائى العادى أساس ذلك .



القاعدة:

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية . ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وان أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أوفى أى تشريع أخر أى نص على إنفرادها فى هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الأخرين هى السرقة باإكراه وإحراز سلاح نارى وذخائر دون ترخيص والشروع فى السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى يؤيد هذا مانصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة من أنه فى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك .
( المادتان 15 ق 46 لسنة 1972 ، 214 اجراءات)
( الطعن رقم 8744 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/4/22 س 49 ص 608 )





12-الموجز:

القضاء . خطأ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى حجبها عن نظر الموضوع . أثره .



القاعدة:

لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة .
( الطعن رقم 23517 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/4 س 49 ص 1203 )





13-الموجز:

احالة الدعوى الى محكمة الجنايات بوصفها جناية . ثبوت انها جنحة بعد التحقيق والمرافعة . على لمحكمة الفصل فيها قضاؤها بعدم اختصاصها . خطا فى القانون . اساس ذلك .



القاعدة:

لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات ان الدعوى احيلت اليها بوصف جناية العود وجنحة التبديد وهى لم تقض بعدم اختصاصها بنظر ها وباعتبارها جنحة الا بعد ان تليت اقوال الشهود وادلى الدفاع الدفاع بمرافعته بجلسة ………………..مما كان يقتضى منها تحكم فى الدعوى حتما وان رات انها جنحة اعمالا للمادة 382 من قانون الاجراءت الجنائية التى تنص على انه - اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعةكما هى مبنية بامر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها اان تحكم فيها .لما كان ذلك . وايا كان الوصف القانونى للواقعة التى اقيمت بها الدعوى امام محكمة الجنايات فهى مختصة حتما بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الاصيل المقرر فى المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشان السلطة القضائية او باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه ان تحكم فيها اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية . واذ قضت بعدم اختصاصها فان حكمها يكون خالف القانون .
( المادة 382 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 23517 لسنة 66 ق جلسة 4/ 11 / 1998 س 1998 س 49 ص 1203 )





14-الموجز:

انحسار التاثيم عن الفعل محل الدعوى الجنائية مناط فى الدعوى المدنية المرفوعة . اثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .



القاعدة:

لما كان الفعل المسند الى الطاعن قد اتحسر عنه التاثيم فان لازم ذلك ان تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية وهو ما تقضى به هذه المحكمة .
( المادة 220 اجراءات)
( الطعن رقم 10203 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 / 1998 س 49 ص 269 )





15-الموجز:

نظر محكمة الجنايات فى الجنحة والفصل فيها . صحيح . مادام لم يتبين لها أنها كذلك ألا بعد التحقيق . أساس ذلك ؟



القاعدة:

لما كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه وإذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية . أما إذا لم تر ذلك إلا بعدا لتحقيق، تحكم فيها " ومفاد ذلك وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة انه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل أجراء أجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصا جواز يا بين أن تنظر الدعوى وتفضل فيها أو تحيلها الى المحكمة الجزئية . وفى الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقا مع القانون . ومن ثم إذا تصدت محكمة الجنايات لنظر جنحتى السرقة والشروع فيها وأصدرت حكمها المطعون فيه فأنها لاتكون قد أخطأت فى القانون .
( المادة 382 اجراءات )
( الطعن رقم 24598 لسنة 65 ق جلسة 16 / 11 / 1998 س 49 ص 252 )





16-لموجز:

عدم قبول الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانيا . مادام ان الحكم قد استظهر ان ضبط الطاعن وتفتيشه قد تا بدائرة اختصاصه . مثال لتسبيب سائغ سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانيا .



القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكانى لمصدر الاذن بهما ، ورد عليه بقوله انه لما كان الاصل فى الاجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات انه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التى يقع فى دائرتها قسم مدينة نصر فان هذا الدفع يغدو عاريا من الصحة جديرا بالالتفات عنه ، وكان الحكم قد استظهر - فى معرض بيانه لاقعة الدعوى وايراده مضمون اقوال شاهدى الاثبات - ان ضبط الطاعن وتفتيشه وقع امام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء على اذن النيابة العامة بذلك ، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشان يكون على غير اساس .
( المواد 121 ق 46 لسنة 1972، 191 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1702 لسنة 66 ق جلسة 5/ 1 / 1998 س 49 ص 50 )





17-الموجز:

الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً.غير مقبول مادام الحكم استظهر أن ضبط الطاعن وتفتيشه قد تما بدائرة اختصاصه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً .



القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكانى لمصدر الإذن بهما ، ورد عليه بقوله " أنه لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التى يقع فى دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عارياًصمن الصحة جديراً بالالتفات عنه " وكان الحكم قد استظهر – فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شاهدى الإثبات – أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن النيابة العامة بذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1702 لسنة 665ق-جلسة1997/1/5 –س 49 ص50)





18-الموجز:

المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامه بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص . أساس ذلك . إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لايسلب المحاكم العادية ولايتها فى الفصل فى تلك الجرائم . مادام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص . سواء أكان معاقبا عليها بمقتضى قانون عام أم خاص .



القاعدة:

لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامه بالفصل فى الجرائم كافة إلا مااستثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية خاصة ، وأنه وان اجازت القوانين فى بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة إلا أن هذا لايسلب المحاكم العادية ولايتها فى الفصل فى تلك الجرائم مادام أن القانون لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوىفى ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .
( المادة 15 من ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 30909 لسنة 59 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ص 1193 )





19-الموجز:

قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 . خول المحاكم العسكرية الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين . إلا أنه لم يؤثرها في غير نطاق الأحداث الخاضعين لأحكامه بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو بحظرها على المحاكم العادية .



القاعدة:

من المقرر أن المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، وانه وان ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكم وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية ،وانه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه ـ عدا جرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركا بين القضاء العسكرى وبين المحاكم العادية ، ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون ، ويتمخض دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لم يكن الحكم في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده .
( المادتان 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 15/ 1 من القانون رقم 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 30909 لسنة 59 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ص 1193 )





20-الموجز:

قرار الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة لا يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة اخرى المادة 30 من قانون السلطة القضائية مخالفة احدى دوائر المحكمة الابتدائية لقرار الجمعية العامة لابترتب عليه بطلان .



القاعدة:

لما كان البين من مطالعة الاوراف ان المحكمة التى نظرت الاستئناف هى محكمة شمالا القاهرة الابتدائية والتى يدخل فى اختصاصها نظر استنئاف احكام الجنح الصادرة من محكمة الساحل الجزئية فلا على المحكمة ان التفتت عن هذا الدفاع القانونى الظاهر لانه من المقرر انه ليسمن شان قيام الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ان يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون اخرى ولاية ولاينبنى على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية احدى دوائر المحمة اذا عدل توزيع القضايا الى دائرة اخرى .
( المادة 30 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 18327 لسنة 62 ق جلسة 27 / 5 / 1997 س 48 ص 663 )





21-الموجز:

العبرة فى تحديد الاختصاص النوعى للمحاكم الجنائية هى بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى . اساس ذلك .



القاعدة:

لما كان مفاد المواد 215 ،216 ، 382 من قانون الاجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الاجرائى بعامة ان توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على اساس نوع العهقوبة التى تهدد الجانى ابتدااء من التهمة المسندة الي بحسب مااذا كانت جناية او جنحة او مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التى توقع عليه بالفعل بالنسبة الى الجريمة التى تثبت فى حقه ، ، ولذلك فان المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها فى الدعوى اذا يمتنع عقلا ان يكون المرجع فى ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى .
( المواد 215 ، 216 ، 382 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 29741 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1997 س 48 ص 449 )





22-الموجز:

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى . اثارته امام محكمة النقض لاول مرة . غير جائز . علة ذلك .



القاعدة:

لما كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، ولو كانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيا الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات نوعيا بنظر الدعوى فانه لايجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحتاج مو ضوعى يخرج عن وظيفتها .
( المادة 35 ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 29741 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1997 س 48 ص 449 )





23-الموجز:

ليس للمحكمة الاستئنافية ان تحكم بعدم الاختصاص اذا ثبت لها ان الواقعة جناية متى كان المتهم وحده هو المستانف . اساس ذلك .



القاعدة:

لما كان يبين من الاوراق ان المحكمة الابتدائية اصدرت بتاريخ 9/ 2 / 1988 حكمها بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل فى واقعة االضرب التى قدمتهم بها لنيابة العامة، فاستانفالمتهمون وحدهم وقضت المحكمة بجلسة 3/ 10 / 1989 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبعدم اختصاص المحكمةنوعيا بنظر الدعوى وباحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئؤنها فيها استنادا لما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى المرففق الاراق من تخلف عاهة مستديمة بالمجنىعليه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على - اذ كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة النيابة فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف - فانها بذلك تكون قد دلت على ان اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمةالاستئنافية ان تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى اذا ما ثبت لها ان الواقعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوى ءلمركزى المستانف ولايكون امامها فى هذه الحالة الاان تؤيد حكم الادانة الابتدائى او تعدله لمصلحة المستانف بعد ان حاز قضاؤه الضمنى بالاختصاص قوة الامر المقضى ، واذا كان الحكم الاستئنافى قد على خلاف ذلك - بعدم الاختصاص بنظر لدعوى استنادا الى ان الواقعة تثير شبهة الجناية فانه يعدمنهيا للخصومة ظاهرة سوف يقابل حتما بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوىفيما لو رفعت اليها اذا لاختصاص لها بنظرها مقتضى القانون بغضعن حقيقة وصفها بعد ان صار هذا الاختصاص معقودا لمحكمة الجنح وحدها ، ومن ثم فقد وجب - حرصا لى العدالة ان يتعطل سيرها - قبول الطلب المقدم من النيابة العامةبشان تعيين المحكمة المختصة ، وتعيين محكمة الجنح المستانفة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فى الدعوى .
( المواد 417 ، 419 اجراءات )
( الطعن رقم 12791 لسنة 62 ق 22/ 3 / 1997 س 48 ص 386 )





24-الموجز:

الأعمال الاجرائية . تجرى فى حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد . نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع . مثال .



القاعدة:

من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر واقع ، وإذ كان عدم إختصاص نيابة المعادى لم يتضح إلا بعد ما أجرته من تحقيقات للكشف عن شخصية المجنى عليه ومرتكب الحادث وكان كلاهما غير معلوم فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على إختصاص انعقدت له بحسب الظاهر حال إتخاذها مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الإختصاص وإن تراخى كشفه .
( المواد 121 ق 46 لسنة 1972 , 191 اجراءات )
( الطعن رقم 7257 لسنة 66ق - جلسة 1997/3/11 - 48س - ص335)







25-الموجز:

إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص . يوجب عليها اعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . أساس ذلك .



القاعدة:

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هى بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائى القاضى بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها .
(المادة 419 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 47840 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/18 س 48 ص 214 )







26-الموجز:

العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . ذكر الاختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .غير لازم . متى أوضحت المحكمة أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره . صفة مصدر الإذن . ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش فى جريمة إحراز مخدر .



القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لخلوه من صفة مصدره ومن بيان إختصاصه المكانى ورد عليه بقوله : - وحيث إنه عما أثاره الدفاع من أن مصدر الإذن لم يحدد نوعية إختصاصه وأنه غير مختص بإصدار الإذن فمردود عليه بأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص مقروناً بإسم مصدر الإذن وإذ كانت العبرة فى الإختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع فالثابت من الإذن أن مصدره وكيل نيابة كلية وكان عرض محضر التحريات حسبما أثبت من فحواه على وكيل نيابة ………….الكلية فإنه من ثم لا مراء فى أن الإختصاص متوافر لمصدر الإذن وفقاً لحقيقة الواقع حسبما أسلفنا فإذا كان ذلك وكان المتهم لم يقدم ثمة دليل يظاهره أو يسانده فيما ذهب إليه فى هذا الخصوص تعين الإلتفات عما أثاره فى هذا الصدد-. وكان رد الحكم على النحو المتقدم كاف وسائغ فى إطراح دفع الطاعن إذ أن العبرة فى إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع ، وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة ، وليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره فضلاً عن أنه من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش . فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( المواد 121 قانون 46 لسنة 1972 ، 91 اجراءات )
( الطعن رقم 890 لسنة 65ق –جلسة 1997/2/12 – س 48- ص164)





27-الموجز:

قرار محكمة الجنح باستبعاد الدعوى من الرول واعادتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها . يلتقى فى النتيجةمع الحكم بعدم اختصاصها بنظرها .



القاعدة:

من المقرر ان قرار محكمة الجنح باستبعاد الدعوى الدعوى من الرول واعادتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها يلتقى فى النتيجة مع الحكم بعدم اختصاصها بنظرها .
( المادة 419 اجراءات )
( الطعن رقم 30138 لسنة 59 ق جلسة 2/ 2 / 1997 س 48 ص 151 )





28-الموجز:

انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية .



القاعدة:

لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك ان تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية .
( المادة 220 اجراءات )
( الطعن رقم 2257 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ص 147 )





29-الموجز:

تعيين الاختصاص المحلى بمكان وقوع الجريمة أو إقامه المتهم أو القبض عليه . المادة 217 إجراءات . مجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك . تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التى لا يصح بناء الاختصاص المحلى بنظر الجريمة عليها . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . المعول عليه فى تحديد الاختصاص المحلى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد . مخالفة ذلك . قصور .



القاعدة:

لما كان الاختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية . الا أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتم ـ خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ـ بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ، ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بنى على خطأ فى تأويل القانون اذ المعول عليه فى تحديد الاختصاص المحلى فى هذه الدعوى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوبا بالقصور .
( المادة 337 عقوبات ، المادة 217

اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 50161 لسنة 59 ق جلسة 1996/11/12 س 47 ص 1171)





30-الموجز:

الاصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية رفعها إلى المحاكم الجنائية . شرطه : أن تكون تابعة للدعوى الجنائية و أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . الضرر الذى يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية . شرط تحققه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مع ثبوت أن الضرر المدعى به ليس ناشئا عن جريمتى التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى الجنائية . فصل فى أمر من اختصاص المحاكم المدنية . وجوب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها .



القاعدة:

لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية ، وكان الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ، فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدعى به فى الدعوى الجنائية المرفعة من النيابة العامة أو برفعها مباشرة إذ فى هذه الحالة تنتفى علة الاستثناء و ينتفى معها اختصاص المحاكم الجنائية لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه - وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه - أن طلب التعويض ليس ناشئا عن جريمتى التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى لأن سببه هو منافسة المتهمين للمدعى بالحقوق المدنية فى الترشيح لمنصب عمدة القرية بتقديمهم إعلاما شرعيا مزورا ضمن مستندات الترشيح لإثبات ملكيتهم للنصاب المقرر قانونا من الأراضى الزراعية ، فهذا الضرر لا يصلح أساسا للحكم بالتعويض فى الدعوى الجنائية إذ هذه المنافسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى فإنه أمر خارج عن موضوع الاتهام و الضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هى لم يضر بها مباشرة إلا من حرموا من حق الإرث بمقتضى الإعلام الشرعى المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية مختصة بنظرها فإنه يكون قد فصل فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و ذلك بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها .
( المواد 220 , 251 , 309 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 63109 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/23 س 47 ص 1085 )








40-الموجز:

توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية . أساسه . المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو الوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى .



القاعدة:

لما كان مفاد المواد 215، 216 ، 382 من قانون اإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائى بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التى تهدد الجانى ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ماإذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وكان المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى .
( المواد 215 ، 216 ،382 اجراءات )
( الطعن رقم 20942 لسنة 64 ق جلسة 10/10/1996 - س47 - 987 )





41-الموجز:

متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية . القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة ضرب أفضى إلى موت . لازمه . رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها . علة ذلك .



القاعدة:

لما كان من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند |إلى المتهم ، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضده من تهمة الضرب المفضي إلى موت مورث الطاعنة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس وهو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة ، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عن التهمة المشار إليها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل مباح صدر من المطعون ضده ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة المدنية قد اقترن بالصواب .
( المواد 220 ، 251 ، 309 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 29343 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/23 س 47 ص 677 )





42-الموجز:

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث . متصل بالولاية . جواز غثارتة لأول مرة أماما النقض . شرط ذلك .



القاعدة:

حيث إنه عن الدفع بالحداثة المثار من الطاعن , فإنه ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقا بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها , ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة محكمة النقض ولها أن تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى . لما كان ذلك , وكانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانونا بمحاكمة الطاعن وليس فيها ما يظاهر ادعاء هذا الأخير بأنة كان حدثا وقت مقارفته الجريمة , وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فليس يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام , ومن ثم يضحى ما اثاره من ذلك غير مقبول .
( الماده 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 8787 لسنة 64 ق جلسة 31/3/1996 س 47 ص 415)
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى