منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نص الحكم بالمؤبد في قضية مبارك

اذهب الى الأسفل

نص الحكم بالمؤبد في قضية مبارك Empty نص الحكم بالمؤبد في قضية مبارك

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 08 سبتمبر 2012, 2:54 pm

اسم الشعب محكمة جنايات القاهرة المشكَّلة علنا برئاسة السيد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين محمد عاصم، ‏وهاني برهام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.‏

وحضور السادة المحامين العامين: مصطفي سليمان، أحمد حسن، مصطفي خاطر، عاشور فرج، وائل حسين.‏

وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار وماهر حسانين وعبدالحميد بيومي.‏

أصدرت الحكم الآتي:‏

في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم المنيل المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة ‏والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة، والمدعين بالحق ‏المدني فيهما.‏

ضد:‏

‏1 ــ محمد حسني السيد مبارك 'حاضر'، حسين كمال الدين إبراهيم سالم 'غائب'، علاء محمد حسني السيد ‏مبارك 'حاضر'، جمال محمد حسني السيد مبارك 'حاضر'، حبيب إبراهيم حبيب العادلي 'حاضر'، أحمد ‏محمد رمزي عبدالرشيد 'حاضر'، عدلي مصطفي عبدالرحمن فايد 'حاضر'، حسن محمد عبدالروحمن ‏يوسف 'حاضر'، إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر 'حاضر'، أسامة يوسف إسماعيل المراسي 'حاضر'، ‏عمر عبدالعزيز فرماوي عفيفي 'حاضر'، وقد حضر المتهمون جميعا عدا المتهم الثاني.‏

‏ ‏ ‏

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، والاطلاع علي الأوراق وما شملته من ‏مستندات وتحقيقات والمداولة قانونا.‏

‏ ‏

ومن حيث إن وقعات التداعي المعروضة حسبما أن للمحكمة واستقر في وجدانها وضميرها من واقع غوصها في ‏الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر ‏صحيحا ويقينا ولازما وقاطعا في وجدانها ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة ‏المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلي صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي وما ‏كشفت عن سائر الأوراق بما يقشع الظلمة ويحيط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها ‏فتظهر وتطل يافعة قوية نضرة مليء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولا شك فإذا بزغ صباح يوم الثلاثاء ‏الخامس والعشرين من يناير 2011 أطلت علي مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل، أشعته بيضاء حسناء ‏وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه ‏الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصب يوم كالمعتاد وفق نواميس ‏الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسوداد ليلة شتاء قارص بلا أمل ولا رجاء أن ‏ينقشع عنها إلي صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.‏

‏ ‏

وهكذا كانت إرادة الله في علاه إذ أوحي إلي شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه ‏وتعالي لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا علي عرش النعم والثراء ‏والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمنهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم ‏بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وانعدام آدميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء ‏وشربوا من مياه المستنقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفي بالكاد لسد ‏حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق إلي الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين سالمين ‏منادين سلمية سلمية سلمية تملأ أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لا تقوي علي المناضلة والجهاد ‏صارخين مستصرخين ارحمونا يرحمكم الله انقذونا اغيثونا انتشلونا من عذاب الفقر وهوان النفس وعيشة الذل ‏وقد كواهم تردي حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتعليميا وأمنيا وانحدر بها ‏الحال إلي أدني الدرجات بين الأمم وهي التي كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين ‏بموقعها وخيراتها فأصبحت تتواري خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة في العالم الثالث.. ماذا جري لكِ يا مصر.. ‏يا من ذكرك الله في كتابه العزيز بالأمن والسلام 'ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين'.. لقد تألفت قلوب ابناء مصر ‏الشرفاء وشعبها العظيم وألف الله بين قلوبهم جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وما قدره ألّف بينهم ‏وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ‏ثبوتا، فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغي شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله ‏وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلي درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم. ‏من ذلك الضياء الذي أشع وخرج أبناء الوطن السلميون من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحصرة ‏وقهر وذل يحمل علي كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط ‏عدالة حرية ديمقراطية في وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيب أو ‏رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم، من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوات الشر ‏البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت ‏عناصرها ومجرموها للانقضاض علي المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم للايقاع بهم ‏وإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كل الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل ‏بعضهم وإصابة الآخر وترويعا لغيرهم وإسكات أفواههم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا علي ‏تردي الأوضاع بالبلاد في كل المناحي، الأمر الذي أدي يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 إلي سقوط ‏العشرات من المتظاهرين السلميين قتلي وإصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب ‏جنوه سوي مطالبهم العادلة. ولقد تناولت جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسمعية والإلكترونية تلك ‏الأحداث بالصوت والصورة وتناولتها جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن ‏كان في موضع المسئولية أو متفرجا من عامة الناس.. واعيا مدركا لما يدو حوله من أحداث أو حتي فاقدا لإدراك ‏أو ضريرا أو أبكم. فالعلم بواقعات التظاهر وسقوط القتلي منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام ‏لا يقدر أحد مهما كان موقعه أو يستطيع بجميع الممكنات العقلية أن ينكر أو يكفي علمه بما حدث من وقائع فما ‏الحال وكبار المسئولين عن إدارة وحماية الدولة. ومن ذلك المنطق السوي المعتبر في حق ضمير المحكمة وثبات ‏وجدانها تؤكد من واقع ما جري من تحقيقات وما جري بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما ‏لا يدع مجالا للشك أو الريبة أن كلا من المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم حبيب ‏العادلي وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية ‏في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات ‏والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفته والنوط به الحفاظ علي مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم ‏والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا ‏بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية، وكان ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه ‏عليه الواجب القانوني للحماية القانونية للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه علي مقاليد ‏الحكم للوطن الأمر الذي أدي إلي أن اندست عناصر إجرامية لم تتوصل إليها التحقيقات في موضع الأحداث ‏قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت في البعض منهم الإصابات التي ‏أودت بحياتهم وبالشروع في قتل البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تم ‏تداركهم بالعلاج. وأن المتهم الخامس ــ حبيب إبراهيم حبيب العادلي ــ امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية في ‏التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التي توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات ‏لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع ‏من أحداث وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول ‏فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر في يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعي عن بصر وبصيرة أن ‏المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه ‏موضوع التحقيقات وما تضمنت تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخري وشروع فيه، قاصدين من ذلك ‏إزهاق روح وإصابة المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير ‏الطبية والتي أودت بحياتهم أو بإصابتهم علي النحو المبين بالتحقيقات. تلك الجرائم الحادثة بميدان التحرير ‏بالقاهرة خلال المدة المشار إليها.‏

‏ ‏

وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشوف المجني عليهم المرفقة أن من بين المتوفين علي سبيل ‏المثال من يدعي معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد منصور وأن من بين المصابين من يدعي محمد ‏عبدالحي حسين الفرماوي حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم 28/1/2011.‏

‏ ‏

فقد أوردت التقارير الطبية للمجني عليه معاذ السيد محمد كامل أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ‏ثقبا أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر بالعنق وحولها رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، ‏وأن هذه الإصابات أحدثت تهتكا بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت في تجمع دموي نجم عنه انسداد ‏بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي أدي إلي توقف التنفس وإحداث الوفاة.‏

‏ ‏

وأورد تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت من سلاح ناري أحدث ‏تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نزيفية أدت للوفاة.‏

‏ ‏

وأوري التقرير الطبي بمستشفي جامعة القاهرة أن المجني عليه محمد عبدالحي حسين الفرماوي اصيب يوم ‏‏28/1/2011 بطلق ناري بالفخذ اليسري أدي إلي قطع بالشريان والوريد.‏

‏ ‏

ومن حيث إن المحكمة وقد استعرضت وضائع التداعي حسبما استخلصتها صحيحة من سائر العناصر ‏المطروحة أمامها علي بساط البحث ووفقا لما أدي إليه اقتناعها مستندة في ذلك الاستخلاص إلي المقبول في ‏العقل والمنطق والقانون ولما له أصله الثابت في الأوراق وقد اطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلي أدلة الثبوت في ‏الدعوي وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة أو مطعن. وقد صح واستقام الاتهام ‏نحو المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لاهية واهنة ‏ولاهية لينة ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا وإسنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابت في أوراقها ومما حوته التحقيقات وما ‏دار بجلسات المحاكمة، وكشفت عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها. ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من ‏المتهمين محمد حسني السيد مبارك ــ وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتحقيقات، ومن ‏عملهما اليقيني بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين في يوم 28/1/2011 ومن ‏واقع ما شهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمشير محمد حسين طنطاوي ‏القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء منصور عبدالكريم عيسوي وزير الداخلية السابق ‏واللواء محمود وجدي محمد محمود، وزير الداخلية الأسبق ــ أمام هذه المحكمة بجلسات المحكمة ــ ومن واقع ‏ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.‏

‏ ‏

فقد أقر المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك ــ بالتحقيقات ــ بأنه علم بأحداث التظاهرات التي اندلعت يوم 25 ‏يناير 2011 والتداعيات التي أحاط بها وما كان من سقوط قتلي ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير ‏‏2011 وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاط بها وزير الداخلية المتهم الثاني والشاهدان الأول ‏والثاني.‏

‏ ‏

وأقر المتهم الثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالتحقيقات ــ بعلمه اليقيني والفرض أنه وزير الداخلية بما ‏رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011، وأنه حضر اجتماع يوم 20/1/ 2011 ‏لتدارس الموقف ومواجهته، وأنه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلي ‏ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28/1/2011 بميدان التحرير بالقاهرة.‏

‏ ‏

وشهد اللواء عمر محمد سليمان ــ نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة ــ بأنه وحال تقلده منصب رئيس ‏جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز أن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011، فقام بعرض الأمر علي ‏رئيس الجمهورية السابق ــ المتهم الأول ــ فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم اجتماع يوم 20/1/2011 ‏برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من ‏المعتاد أن من يرأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه. وأضاف أن بعض العناصر الأجنبية ‏والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ‏السابق بتداعي تلك الأحداث.‏

‏ ‏

وشهد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام والرئيس الأعلي للقوات المسلحة ــ أمام المحكمة ــ بأنه تم بينه ‏وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات ‏وأنه اتصل به لإعلامه بما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلي ومصابين في صفوف المتظاهرين بميدان التحرير ‏بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت في الأحداث. وأضاف أن من واجب رئيس ‏الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة علي أمن وسلامة الوطن، ‏وعلي وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض أن يقوم بتنفيذها. واستطرد من المفروض أن وزير ‏الداخلية ــ المتهم الثاني أبلغ الأول بما حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن أن رئيس الجمهورية ــ المتهم ‏الأول ــ لا يعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ علي أمنها وسلامتها وسلامة ‏شعبها.‏

‏ ‏

وشهد اللواء منصور عبدالكريم العيسوي، وزير الداخلية السابق ــ أمام المحكمة بأن علي رئيس الجمهورية ــ ‏المتهم الأول ــ وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ علي سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن ‏يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات في شأن ذلك. وأضاف بأن جميع المعلومات عن الأحداث التي جرت ‏فيما بين 25 يناير حتي 28 يناير 2011 تصب في النهاية لدي وزير الداخلية ــ المتهم الخامس ــ بصفته الوظفية. ‏وأوضح أن الواقع الفعلي للأحداث علي الطبيعة كان يقتضي من ذلك المتهم ــ بصفته وزيرا للداخلية ــ أن يتخذ ‏الإجراءات والقرارات ما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث.‏

‏ ‏

وشهد اللواء محمود وجدي محمد محمود سليه ــ وزير الداخلية الأسبق ــ أمام المحكمة ــ أن الأحداث التي وقعت ‏بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة ‏فوضي عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدي الي تراخي اتخاذ القرار بنزول القوات ‏المسلحة في التوقيت المناسب إلي وقوع المزيد من القتلي والمصابين من صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، ‏فضلا عن ذلك، فإن المتهم الثاني ــ وزير الداخلية الأسبق ــ قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التي ‏تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة علي المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه بالبناء علي تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعي والامارات والمظاهر ‏الخارجية التي أتاها المتهمان المذكوران تنم بما لا يدع مجالا للشك فيه عما ضمراه في نفس كل منهما من ‏قصدها قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الأصليين أسلحة نارية وخرطوش ‏وهي قاتلة بطبيعتها وإصابة المجني عليهم بإصابات متعددة في أماكن متفرقة من أجسادهم بالعمق والأحشاء ‏الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية الأمر الذي أدي إلي نزيف شديد داخلي وتوقف التنفس وإصابات نزيفية.‏

‏ ‏

ومن حيث إن الجرائم السلبية يطلق عليها جرائم امتناع ذات نتيجة أو جرائم ارتكاب عن طريق الامتناع ‏ويفترض ركنها المادي امتناعا أعقبته نتيجة إجرامية ويعني ذلك أن الركن المادي لهذه الجرائم يتطلب النتيجة ‏الإجرامية من بين عناصره.‏

‏ ‏

ومن حيث إن الامتناع هو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان المشرع ينتظره منه في ظروف معينة ‏شرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون استطاعة الممتنع إرادته ومن ثم فالامتناع صورة للسلوك ‏الإنساني إزاء ظروف معينة وتعبيرا عن إرادة شخص في مواجهة هذه الظروف فالإرادة هنا قوة نفسية فعالة ‏مؤثرة بطبيعتها لها كيان إيجابي.‏

‏ ‏

ومن ثم فقد تحقق في حقهما العناصر الثلاثة القائم عليها جريمة الامتناع وما يتتبعها من مسئولية جنائية. وذلك ‏علي التفصيل الوارد آنفا. فالمتهم الأول وهو المسئول الأول بصفته رئيسا للجمهورية أدي اليمين القانونية ‏الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات ‏يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة، ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع ‏الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدا لتنهش العناصر الإجرامية ‏المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من اصيب فحقق بذلك ما أراد له من نتيجة إجرامية.



والمتهم ‏الثاني بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الأمن الداخلي للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق ‏أجهزته بالوزارة قبل يوم اندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما في استطاعته يوم 25 يناير حتي 28 ‏يناير 2011 من قرارات واحتياطات للحفاظ علي أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم ‏عمدا نهبا لافتراس العناصر الأجنبية لهم ليحقق مأربه قاصدا النتيجة الإجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض ‏الآخر كل ذلك من الأول والثاني صدر منهما ابتغاء تحقيق غاية معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسي والوزاري ‏فأحجم وامتنع عن الفعل الإيجابي المفروض عليهما لأنهما أرادا ذلك وقد كان في وسعهما أن يأتيا الأفعال ‏الإيجابية لمنع حدوث النتيجة التي أراداها باقتناعهما فتحقق في ذلك في حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم القتل ‏العمد والإصابات موضوع التداعي.‏

‏ ‏

استدلت المحكمة في حكمها علي مبارك واعوانه من واقع اوراق التداعي وظروف الوقائع وملابستها حيث ‏استندت في براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إلي عدم ضبط اي من الفاعلين الاصليين لهذه الوقائع من ‏مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه بميدان التحرير خلا ل الفترة من 25 حتي 31 يناير 2011 وحتي عقب ‏هذه الاحداث حتي يتبين للمحكمة توافر نية القتل العمد أو توافر حالة الدفاع عن النفس لدي الفاعلين الأصليين من ‏عدمه، كما لم يتبين للمحكمة مدي صلة الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة او صلة المتهمين المذكورين سابقا ‏ودورهم في تحريضهم أو مساعدتهم تحديدا.‏

‏ ‏

كما خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات تم فحصها من قبل المحكمة من اي ادلة مادية كـ'الأسلحة ‏والذخائرة والمهمات والعتاد' وتطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها في أن الفاعلين الأصليين بجرائم القتل العمد ‏والشروع فيه والتي وقعت اثناء الاحداث هم من ضباط وافراد الشرطة بالإضافة إلي انهم لم يستخدموها بأنفسهم ‏فيما وقع من جرائم القتل في الميدان خلال تلك الاحداث.‏

‏ ‏

كما خلت أوراق التداعي من أي تسجيلات صوتية كانت او تسجيلات مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن ‏اليها المحكمة وتثبت ان الفاعلين الأصليين لقتل المتظاهرين هم ضباط وأفراد الشرطة.‏

‏ ‏

بالإضافة إلي خلو تلك الأوراق وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية ‏أو تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفاهية تثبت اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينه أو ‏تحريضهم أو مساعدتهم للآخرين من ضباط وأفراد الشرطة لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين.‏

‏ ‏

كذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلي ما تم اثباته بدفاتر مخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزي ولا تعول ‏علي تلك الدفاتر وذلك لأنها لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة السابقة الذكر او عقبها ‏مباشرة ما يعطي فرصة للعبث فيما اثبت فيها من بيانات او التدخل بالحذف أو الإضافة لتلك البيانات مما يجعل ‏المحكمة تتشكك في صحتها، وخلو تلك الدفاتر من اي تعليمات او توجيهات تدل علي إطلاق ضباط الشرطة ‏الأعيرة النارية علي المتظاهرين.‏

‏ ‏

كما استندت المحكمة أيضا إلي خلو أوراق الدعوي من أدلة فنية تثبت بأن وفاة وإصابة المتظاهرين حدثت من ‏أسلحة أو سيارات تابعة لجهاز الشرطة وهذا يعني انفصال العلاقة السببية بين الإصابة والأداة المستخدمة ومدي ‏نسبتها إلي جهة معينة تطمئن المحكمة إلي توافر علاقة السبب والمسبب.‏

‏ ‏

بالإضافة إلي خلو اوراق التداعي من أي مستندات أو أوراق او تعليمات او شواهد كدليل قاطع يثبت للمحكمة ‏ارتكاب المتهمين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام اركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي ‏يعملون فيها ولم تثبت الاوراق ان المتهمين قد اصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة ‏المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة.‏

‏ ‏

وأضافت المحكمة في حيثياتها للحكم أن ما نسب إلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب ‏العادلي تم عقابهما من اجلها الاشتراك بالامتناع ــ فعل الامتناع ــ وقد يثار أن تلك الأفعال قد يتم نسبتها إلي باقي ‏المتهمين إلا أن ذلك لا يصح في الفكر القانوني السليم وكذلك لا يصح في الأذهان وذلك لأن المراكز القانونية ‏لحسني مبارك والعادلي تختلف عن المراكز القانونية لباقي المتهمين، وبصفة حسني مبارك رئيسا للجمهورية ‏والعادلي وزيرا للداخلية مكنهما من اتخاذ القرار ولدي كل منهما سلطة إصدار الأمر الواجب إطاعته قانونا ‏وباقي المتهمين لا يملك أي منهم بصفته الوظيفية هذا الأمر وما هم إلا أدوات تنفيذ في يد مبارك والعادلي.‏

‏ ‏

وأوضحت المحكمة أن خلو أوراق التداعي من تلك الأدلة السابقة وخالج الشك والتشكك لوجدان المحكمة في ‏صحة إسناد الاتهام إلي المتهمين، واضراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق التداعي من ضعف ووهن لا يقوي ‏علي إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم الإدانة للمتهمين المذكورين سابقا.. ومن ثم لا سبيل غير ‏براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات.‏

‏ ‏

حيثيات قضية بيع الفيللات



إنه باطلاع المحكمة علي الصور الضوئية لعقود شراء الفيللات الخمس المشار إليها موضوع الدعوي، المرفقة ‏بتحقيقات النيابة العامة، والمقدمة ضمن حافظة المستندات المرفقة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ في ‏‏28/4/2011 والمتضمن فحص البلاغات المقدمة ضد المتهم الأول وأسرته ــ قد تساندت النيابة العامة إلي تلك ‏الصورة ولم يجحدها أي من المتهمين المذكورين أو غيرهم ــ فقد تبين للمحكمة أنها لعقود شراء الفيللات الخمس ‏موضوع التداعي الواقعة بمنطقة مرسي الواقع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأن تلك العقود تثبت ‏مشتراها من المالك لها وهي شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي، وأنها كلها مشاهرة علي التوالي بأرقام ‏‏293، 294، 295، 296، 297 بتاريخ 14/10/200 بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء وأنها مسجلة بتاريخ ‏وقت شهرها.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه بالاطلاع المحكمة علي التقرير التكميلي المقدم من إسماعيل محمود مرسي علي الخبير المنتدب ‏من النيابة العامة ــ تبين أنه انتهي إلي وجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها علي الفيللا المملوكة للمتهم الأول.



كما أن ‏هناك أعمال انشاءات حديثة بالفيللات المملوكة للمتهم الرابع، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف ‏الثاني من عام 2010 وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة الشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد محدد ‏لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير. كما أنه لم يقم من المستندات ما يساند ذلك.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم في صدد الدعوي الجنائية هو مضي مدة معينة من الزمن يحددها ‏القانون بسحب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوي الجنائية ضد ‏المتهم قبل صدور حكم حنائي فيها.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه المقرر أن التقادم في الدعوي الجنائية يتميز بأنه نظام عام لانقضاء الدعوي الجنائية مثل سائر ‏أسباب الانقضاء، وينطبق علي كل الجرائم أيا كانت درجة جسامتها، وذلك ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ‏صراحة. وأن أحكام التقادم تتعلق بالنظام العام. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وأن احتساب مدة التقادم ‏وتاريخ بدئه هو من الأمور المتعلقة بالوقائع وتختص المحكمة بتقديرها.‏

‏ ‏

ومن حيث كان المار ذكره من قواعد ومبادئ قضائية مستقرة، وكان من المقرر قانونا وفقا للمادة 15من قانون ‏الإجراءات الجنائية أن الدعوي الجنائية تنقضي في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، ‏وفي مواد الجمع بمضي ثلاث سنين.. ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك 'وتنص المادة 17 منه علي أنه تنقطع ‏المدة بإجراء التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة'.. وتنص المادة 18 منه علي أنه 'إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع ‏المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة'.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه تأسيسا علي ما تقدم من قواعد وأسس قضائية وقانونية وبالبناء عليه فلما كان التكييف القانوني ‏الذي تنتهي إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلي المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال ‏النفوذ المؤثمة بمقتضي نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية إنما هي جريمة وقتية ‏تتحقق وتقع تامة من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجاني العطية تذرعا بالنفوذ للحصول علي مزية من ‏سلطة عامة، ولا يؤثر في ذلك رفض صاحب الحاجة طلب الجاني، كما لا يؤثر في وقوع الجريمة عدم استخدام ‏الجاني لنفوذه فعلا. فكل هذا ليس ركنا من أركان الجريمة.‏

‏ ‏

ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة علي أوراق الدعوي أن العطية التي أخذها المتهم الأول لنفسه وتجليه ‏المتهمين الثالث والرابع تمثلت في الفيللات الخمس المنوه عنها سلفا.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه لما كان ما سلف، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها عقود شراء الفيللات الخمس المنوه عنها آنفا، ‏أن جميع عقود شراء هذه الفيللات مشهرة علي التوالي بأرقام 293، 295، 294، 296، 297 بتاريخ 14/ 10/ ‏‏2000 بمكتب شهر عقاري جنوب سيناء وأن العقود المسجلة هذه تاريخها ثابت من وقت شهرها.‏

‏ ‏

وقد خلت وقائع الدعوي ومستنداتها مما يقطع ويلزم بتزوير أي من هذه العقود، الأمر الذي تخلص معه المحكمة ‏إلي أن الواقع الثابت تاريخ نقل ملكية الفيللات الخمس موضوع الدعوي المشار إليها هو تاريخ تسجيل عقود ‏شرائها من مالكها. ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ أخذ المتهم الأول لنفسه ونجليه المتهمين الثالث والرابع ‏العطية من المتهم الثاني، وهذا هو تاريخ وقوع جناية استغلال النفوذ المسندة إلي المتهم الأول وهو تاريخ ‏‏14/1/2000 ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقط للدعوي الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ ‏المسندة إلي المتهم الأول وما يستتبعها من اتهامات معزوة إلي المتهمين الآخرين في ذات النطاق.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه لما كان من المقرر قانونا ــ وعلي النحو المتقدم سرده وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات ‏الجنائية ــ أن الدعوة الجنائية تنقضي في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. ومن ثم ‏تنقضي الدعوي الجنائية الناشئة عن جناية استعمال النفوذ المسندة إلي المتهم الأول بتاريخ 15/10/2010.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه تأسيسا علي وقائع التداعي، فلما كان التكييف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة للواقعة المنسوبة ‏إلي المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم هي ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضي نص المادة 107 مكررا من ‏قانون العقوبات والتي جري نصها علي أنه 'يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي..'.‏

‏ ‏

وكشفت حيثيات الحكم أن التكييف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلي المتهمين 'الثالث علاء ‏محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك' هي ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة ‏بمقتضي نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتي جري نصها علي أن 'كل شخص عين لأخذ العطية ‏أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسبب يعاقب بالحبس مدة لا تقل ‏عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة'.‏

‏ ‏

وكشفت أن تلك هي الجرائم المنسوبة إلي المتهمين الثاني والثالث والرابع المذكورين ولما كانت المحكمة قد ‏انتهت وعلي نحو ما سبق سرده وبيانه ــ إلي أن تاريخ نقل ملكية الفيللات الخمس موضوع الاتهام المشار إليها ــ ‏هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثاني العطية وهو بذاته تاريخ ‏قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوعه وتمام نفس ‏الجناية المسندة إلي المتهم الثاني وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلي المتهمين الثالث والرابع المذكورين.‏

‏ ‏

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلي أن هذا التاريخ هو تاريخ 14/10/2000، كما انتهت إلي أن أول إجراء قاطع ‏للتقادم في هذه الدعوي الجنائية المتمثل في سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغني ضابط التحريات ــ ‏بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/5/2011، الأمر الذي تكون معه الدعوي الجنائية الناشئة عن الجناية ‏المسندة إلي المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 15/10/2010.‏

‏ ‏

كما أن الدعوي الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلي كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين قد سقطت ‏بالتقادم المسقط للدعوي الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 15/10/2003، ‏إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه لما كان ذلك المتقدم من مبادئ قانونية وقضائية معتبرة، وقد انتهت المحكمة ــ حقا وقانونا ــ إلي ‏انقضاء الدعوي الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ بمضي المدة المسقطة لها، فإنه لا ينال من ذلك ما ‏قالت به النيابة العامة من استمرارية تلك الجناية علي سند ما استجد من إنشاءات وتوسعات لبعض الفيللات ‏المشار إليها والتي توقفت، ذلك أن هذا القول جاء علي غير سند من دليل جازم يقطع بصحة قالته النيابة العامة. ‏فقد جاءت أقوال ضابط التحريرت المذكور والتي تساندت إليها النيابة العامة في هذا القول مرسلة مصدرها ‏تحريات مجهولة المصدر، ظنية المضمون، لا تطمئن إليها المحكمة ولا تصلح بذاتها دليلا قائما في الأوراق. ‏يضاف إلي ذلك عدم توصيل الخبير الهندسي المذكور إلي الشركة المنفذة للتوسعات والتجديد النافي للجهالة في ‏ميعاد بداية المستجد من الأعمال. الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثارت النيابة العامة في هذا الشأن.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه لا يفتح فيما تقدم انقضاء الدعوي الجنائية قبل المتهم الأول ما قد يثار من تراخي بدء سريان مدة ‏التقادم قبله لتبدأ من تاريخ تركه الوظيفة العامة اسوة بالاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون ‏الإجراءات الجنائية، والذي جري نصها علي 'لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص ‏عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة ‏أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك'. 'إذا قصر المشرع هذا الاستثناء علي الجرائم المنصوص ‏عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه ‏والغدر المنصوص عليها في المواد 112 وحتي 117 مكررا من قانون العقوبات'.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه لما كان المراد شرحه وتطبيقه في خصوص تقادم الدعوي الجنائية المقامة ضد المتهمين الأول ‏والثاني والثالث والرابع المذكورين، فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه عن عدم تأثير تغيب المتهم الثاني جلسات ‏المحكمة فيما انتهت إليه المحكمة سلفا من انقضاء الدعوي الجنائية قبله أيضا اسوة بالمتهمين الحاضرين ‏الجلسات المذكورين ذلك وفقا لما تضمنته المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية من أثر عيني لتقادم الدعوي ‏الجنائية يمتد أثره إلي جميع المتهمين في الدعوي ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات علي نحو ما سبق وأن ‏سطرته المحكمة أنفا. ومن ثم يسري التقادم علي فعل الجريمة التي ارتكبها المتهم الثاني رغم عدم حضوره ‏جلسات المحاكمة تطبيقا لما سلف قوله من أثر عيني لتقادم الدعوي الجنائية.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة في أسباب حكمها علي النحو أنف البيان إلي أن الدعوي الجنائية الناشئة عن ‏جريمة جناية استعمال النفوذ المسندة إلي المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة للمتهم ‏الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلي المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدي سلطة عامة، كذا ‏الجنحة المعزوة إلي كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد ‏مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدي سلطة ‏عامة مع علم كل منهما بذلك. تلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة وقد خلصت المحكمة إلي تقادمه بمضي المدة ومن ‏ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلي الأصل العام في الإنسان ‏وهو البراءة.‏

‏ ‏

ومن حيث إن المحكمة وقد تولت عن بصر وبصيرة فحص أوراق التداعي بعين المستنير والفكر القانوني الثاقب ‏وما يمليه عليها ضميرها الحي وما استقر يقينا في وجدانها وما طبقته تطبيقا قانونيا صحيحا، فإنها بحق تقضي ‏بانقضاء الدعوي الجنائية قبل المتهمين الأربعة المذكورين، وذلك قبل كل منهم في الجنايتين والجنحة المعزوة ‏إليهم سالف بيانهم بمضي المضي المسقطة للجريمة علي النحو أنف الذكر والبيان وعلي التفصيل القانوني المتقدم ‏سرده. وذلك عملا بنصوص المواد 15، 17، 18 من قانون الإجراءات الجنائية.‏

‏ ‏

حيثيات قضية تصدير الغاز لإسرائيل



وثبت من إطلاع المحكمة علي صورة ضوئية ــ كانت قد قدمها وزير البترول الأسبق بالتحقيقات ــ بخطاب ‏منسوب إلي عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء برسم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ‏للغاز متضمن أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بجلسة 18/9/2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي من الهيئة ‏المصرية العامة للبترول للشركة.‏

‏ ‏

وشهد عمر محمود سليمان ــ نائب رئيس الجمهورية السابق بجلسة المحاكمة ــ المتهم الأول المذكور لم يتدخل ‏في تسعير تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ‏وأن الذي يقوم بتحديد السعر هو هيئة البترول. موضحا أن تفاصيل التعاقد والأسعار لا تعرض علي رئيس ‏الجمهورية السابق.‏

‏ ‏

ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بالدعوي ووقائعها وتفصيلاتها ودقائق ما حوته من أوراق وأقوال شهود ‏ومستندات عن بصر وبصيرة وأمعنت النظر فيها سبرت أغوارها وصولا إلي القول الفصل فيها المبني علي ‏الجزم واليقين تري أن تقدم لقضائها في هاتين التهمتين بما استقر عليه قضاؤها واضطردت عليه أحكامها من أن ‏تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ‏وأن من حقها تجزئة أقوال الشاهد بما لا يحملها عن معناها ويحرفها عن مواضعها، ولها أن تأخذ ببعض أقوالها ‏دون البعض الآخر، وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم جميعا حسبما يطمئن إليها وجدانها من غير أن تكون ‏ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت بها وإطراحها لغيره ولا معقب عليها في ذلك كما أنه لا إلزام علي ‏المحكمة وقد انتهت إلي الأخذ بأقوال شاهد وطرح ما عداها بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلي ما لم تأخذ به من ‏أقوال الشهود الآخرين.‏

‏ ‏

من حيث إنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الأحكام في المسائل الجنائية يجب أن تبني علي القطع ‏والجزم واليقين وليس علي الشك والظن والتخمين. وأنه يكفي أن تشكك المحكمة في صحة التهمة ونسبتها إلي ‏المتهم كما تقضي له بالبراءة.‏

‏ ‏

ومن حيث إنه وبالبناء علي ما تقدم، وإعمالا له، وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القضائية القانونية علي التهمتين ‏المعروضتين آنفا، وكانت المحكمة تطمئن إلي ما شهد به أمام عمر محمود سليمان علي النحو آنف الذكر من أن ‏‏'المتهم محمد حسني السيد مبارك ليس له علاقة بموضوع تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل أو ‏تحديد سعر تصديره وأن الذي يتولي تحديده هو هيئة البترول'.‏

‏ ‏

وكذلك، فإن المحكمة تطمئن إلي ما أقر به بالتحقيقات وزير البترول الأسبق ــ أمين سامح سمير أمين فهمي ــ من ‏أن مجلس الوزراء هو صاحب قرار تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل وتحديد كمياته وسعره وأنه ‏لا دخل للمتهم الأول المذكور في ثمة توجيهات بشأن تحديد السعر.‏

‏ ‏

وأيضا، بأن المحكمة تطمئن إلي ما شهد به عاطف محمد محمد عبيد ــ رئيس مجلس الوزراء الأسبق ــ ‏بالتحقيقات من أن تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر المتوسط للغاز تم ‏التعاقد بشأنه بواسطة وزير البترول الأسبق سالف الذكر، وأن مجلس الوزراء برئاسته ــ أي الشاهد ــ وافق علي ‏الكميات والسعر المدرجة للعرض علي المجلس بمذكرة الهيئة المصرية العامة للبترول والتي عرضها وزير ‏البترول الأسبق المذكور.‏

‏ ‏

وكذلك الأمر، فإن المحكمة تطمئن إلي ما شهد به أعضاء لجنة الفحص المشار إلي شهادتهم من أن موضوعه ‏تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل عبر شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز تم بموافقة مجلس ‏الوزراء علي ما انتهت إليه مذكرة الهيئة العامة للبترول الذي عرضها وزير البترول الأسبق المذكور.‏

‏ ‏

المحكمة تخلص إلي أنه لا صلة للمتهم محمد حسني السيد مبارك في شأن التعاقد بتصدير الغاز الطبيعي ‏المصري لدولة إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز أو غيرها، لا من حيث تحديد ‏السعر. آية ذلك أن أحدا مما سطرت المحكمة أنفا شهادته بالتحقيقات أو أمام المحكمة لم يشهد أو يزعم أن مبارك ‏له صلة من قريب أم من بعيد بذلك الموضوع.‏

‏ ‏

ولا يقدح في ذلك التحريات التي انتهي إليها ضابط مباحث الأموال العامة سالف الذكر، ذلك أن من المقرر في ‏القضاء أن التحريات هي أقوال مرسلة لمجريات استقاها من مصادره السرية التي لم يكشف عنها لجهات التحقيق ‏بزعم سريتها، ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.

فضلا عن أنه لم يؤيد تلك التحريات ثمة دليل في الأوراق أو قرينة تساندها أو تشد من أزرها وصولا بها إلي ‏مرتبة الدليل الذي يمكن أن تبني عليه هذه المحكمة رأيا يقينيا جازما تستند إليه ويقر في وجدانها ويقينها ومن ثم ‏يتعين الالتفات عن هذه التحريات المجردة من كل دليل أو قرينة .
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى