|
|
الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
ماهية الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
لم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا للإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي. وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد له.
- فالإشكال - وفقا لتعريف الفقه -
هو منازعة قانونية أو قضائية الغرض منها وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانوينة يتعارض معها تنفيذ الحكم. واستنادا إلى ذلك لا يعتبر إشكالا في التنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل مقاومة رجال التنفيذ أو استعمال القوة لمنع رجال السلطة العامة من التنفيذ مثل إغلاق الأبواب أو وضع المتاريس.
- والإشكال – وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء –
هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه ، فالإشكال في التنفيذ تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته. فهو يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه "الإشكال في التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام............... المحكمة الإدارية العليا – الطعن 2156 – لسنة 47 – جلسة 24/3/2007 – مكتب فني 52"
(- من المقرر أن الإشكال - تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته.............) (النقض الجنائي – الطعن رقم 15849 لسنة 62 – جلسة 2/5/2001 – مكتب فني 52)
(جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها............) (النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 – جلسة 2/1/1962 – مكتب فني 13)
*- ويتضح من تعريف الفقه والقضاء للإشكال في التنفيذ عدة نقاط أهمها:
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا(1).
الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال(1).
"1" الطعن 3886 لسنة 53 جلسة 24/2/2007 ، الطعن 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2000 المحكمة الإدارية العليا
"2" الطعن 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2000 – المحكمة الإدارية العليا
"3" الطعن 4931 لسنة 57 – جلسة 25/11/2010 – المحكمة الإدارية العليا
منقول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا للإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي. وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد له.
- فالإشكال - وفقا لتعريف الفقه -
هو منازعة قانونية أو قضائية الغرض منها وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانوينة يتعارض معها تنفيذ الحكم. واستنادا إلى ذلك لا يعتبر إشكالا في التنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل مقاومة رجال التنفيذ أو استعمال القوة لمنع رجال السلطة العامة من التنفيذ مثل إغلاق الأبواب أو وضع المتاريس.
- والإشكال – وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء –
هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه ، فالإشكال في التنفيذ تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته. فهو يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه "الإشكال في التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام............... المحكمة الإدارية العليا – الطعن 2156 – لسنة 47 – جلسة 24/3/2007 – مكتب فني 52"
(- من المقرر أن الإشكال - تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته.............) (النقض الجنائي – الطعن رقم 15849 لسنة 62 – جلسة 2/5/2001 – مكتب فني 52)
(جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها............) (النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 – جلسة 2/1/1962 – مكتب فني 13)
*- ويتضح من تعريف الفقه والقضاء للإشكال في التنفيذ عدة نقاط أهمها:
- يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
- يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى فصل فيها الحكم المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا.
- إشكالات التنفيذ تطبيقا للمواد 524 , 525 من قانون الإجراءات الجنائية لا تعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على تنفيذه،
القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا(1).
- لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى(2).
الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال(1).
"1" الطعن 3886 لسنة 53 جلسة 24/2/2007 ، الطعن 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2000 المحكمة الإدارية العليا
"2" الطعن 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2000 – المحكمة الإدارية العليا
"3" الطعن 4931 لسنة 57 – جلسة 25/11/2010 – المحكمة الإدارية العليا
منقول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» إجراءات رفع الإشكال في تنفيذ في الاحكام الجنائية
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
» حجية الاحكام
» أنواع الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» شروط قبول الإشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية
» إجراءات نظر الإشكال في الاحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة
» حجية الاحكام
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى