منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطعن في الأوراق الرسمية والعرفية

اذهب الى الأسفل

الطعن في الأوراق الرسمية والعرفية Empty الطعن في الأوراق الرسمية والعرفية

مُساهمة من طرف sayed الثلاثاء 21 فبراير 2012, 9:03 pm

الطعن في الأوراق الرسمية والعرفية

طرق الطعن في الأوراق

-46 يصح الطعن في الأوراق والخطوط بأحد أمرين ، الأول ، إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع

، الثاني ، ادعاء التزوير فالأمر الأول لا يرد الأ علي الأوراق العرفية والأمر الثاني يرد علي جميع

الأوراق .

الإنكار

1) إذا انكر من يحتج عليه بالورقة الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، يجب علي المحكمة إيقاف ) -47

السير في الدعوى ، ما لم يكن هناك دليل أخر لاثباتها ، ويجب أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة

2) يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي أنكره الخصم علي مايلي : )

( أ) الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة علي أوراق رسمية

(ب ) إمضاء الخصم أو ختمه أو بصمته المعترف به أمام أي موظف رسمي أو إمضاؤه أو توقيعه بختمه

أو بصمته أمام القاضي .

(ج) الجزء الذي يعترف بصحته في الورقة المقتضى تحقيقها أو أية ورقة أخري إذا كان فيها ألفاظ إمضائه

(د) إمضاؤه أو توقيعه بختمه أو بصمته الذي يثبت بشهادة من عاينوه يمضى أو يوقع بختمه أو بصمته علي

الورقة المقدمة للمضاهاة .

تعيين خبير لعمل المضاهاة

-48 يجوز لكل واحد من الخصمين أن يطلب تعيين خبير واحد أو أكثر بحسب درجة القضية لعمل

المضاهاة المشار إليها بالقاعدة السابقة كما يجوز للقاضي إجراء ذلك من تلقاء نفسه إذا دعت الحاجة إليه .

مضاهاة الأوراق الرسمية والعرفية

-49 الأوراق الرسمية التي تطلب المضاهاة عليها أما أن يأمر القاضي

بإحضارها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل لمعاينتها وحده أو مع الخبير أو يبعث نائبا عنه لمعاينتها وأن

كانت غير رسمية فعلي المتمسك بالسند المحتج به إحضارها

الشهادة بدلا عن المضاهاة

-50 إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للتمسك بالسند المحتج به دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الختم

بشهادة من عاينوا الخصم في حال التوقيع علي السند بإمضاء أو ختمه أو بصمته .

نتيجة المضاهاة

-51 إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو الختمين أو البصمتين أو اقتنعت المحكمة بذلك بدون

تعيين الخبراء ، أعتبر السند حجة علي المنكر وأن قرر أهل الخبرة اختلاف ذلك أو اقتنعت المحكمة بذلك

ألغت السند وسارت في الدعوى وبالطريق الشرعي وكذلك إذا لم تتيسر المضاهاة .

صحة الأوراق

-52 إذا انتهت المحكمة إلي صحة الورقة ، يحكم علي من أنكرها بغرامة مناسبة ، ولا يحكم عليه بشيء

إذا ثبت بعض ما ادعاه

التنازل عن الإنكار

-53 لمدعي الإنكار أن يتنازل عن ادعائه ، وفي هذه الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في

القاعدة 52 آلا إذا تبينت المحكمة أنه لم يقصد بادعائه الأ مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى

.

إدعاء التزوير

1) يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية . ) -54

2)ومع ذلك لايجوز الادعاء بالتزوير بعد الإنكار عما سبق الطعن فيه بالإنكار وحسم النزاع بشأنه ، الأ )

استنادا إلي أسباب جديدة لم يسبق التمسك بها في الطعن بالإنكار.

إيقاف السير في الدعوى للتحقيق في التزوير

-55 إذا إدعي تزوير السند ، وجب إيقاف السير في الدعوي حتي يتم تحقيق دعوي التزوير ، ويحكم

بثبوت التزوير أو عدمه إذا طلب المدعي السير في الدعوى لوجود أدلة أخري كافية في الدعوى.

إيقاف السير في دعوى التزوير.

-56 يجوز لمن أحتج بسند في دعوى أن يتنازل عن التمسك بذلك السند ويوقف سير التحقيق في دعوي

التزوير .

تسليم المحكمة المستند المدعي تزويره

-57 علي مدعي التزوير أن يقدم تقريرا يبين فيه أدلته علي التزوير وأن يسلم المحكمة السند المدعي

تزويره إذا كان تحت يده ، ويأمر القاضي باستلام السند وضبطه ممن يكون تحت يده وإذا أمتنع من يكون

تحت يده السند من تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد السند من أدلة الدعوى .

أعلان الخصوم لحضور التحقيق في التزوير

-58 يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم ، أو في غيبتهم بعد إعلانهم وتخلفهم عن الحضور .

ثبوت أو عدم ثبوت التزوير

-59 إذا لم يثبت التزوير بأدلة مقبولة ، قررت المحكمة سقوط دعوي التزوير ، وإذا ظهر لها ثبوته قررت

إلغاء السند وسارت في الدعوى

ثبوت صحة السند

-60 إذا انتهت المحكمة إلي رفض الإدعاء بالتزوير وصحة السند حكم علي مدعي التزوير بغرامة مناسبة

ولا يحكم بشيء ما إذا ثبت بعض ما ادعاه ،

التنازل عن ادعاء التزوير

-61 لمن يدعي تزوير سند أن يتنازل عن ادعائه وفي تلك الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها

في القاعدة ( 60 ) ، إلا إذا تبينت المحكمة أنه لم يقصد بادعائه الأ مجر د الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في

الدعوى .

جواز تقرير بطلان السند

-62 يجوز للمحكمة أن تقرر بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور ولو لم تقدم لها دعوي بتزويره متي كان

السند مقدما إليها لأثبات الدعوى أو جزء منها .

محاكمة مزور السند

-63 إذا ثبت تزوير سند من السندات المشار إليها في هذا الفصل، أرسل القاضي السند المزور ومحضر

التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير الي الجهات المختصة إذا لم يقرر محاكمته بنفسه .

المحضر عند انكار أو تزوير سند

-64 عند الطعن في سند بالإنكار أو التزوير يجب علي المحكمة تحرير محضر تبين فيه حالة السند

وأوصافه بيانا كافيا ويؤشر علي السند باسم مقدمه وتاريخ تقديمه ورقم الدعوى المقدم فيها ويوقع عليه من

القاضي ويودع خزانة المحكمة .

sayed
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 96
تاريخ التسجيل : 11/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى