منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981

اذهب الى الأسفل

قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 Empty قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 04 يناير 2012, 9:37 pm

قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981

(21/6/1981)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.


1- يسمى هذا القانون "قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981".

إلغاء واستثناء.


2- (1) يُلغى قانون تعويض العمال لسنة 1949، على ألا يؤثر هذا الإلغاء على أي اتفاق أو قرار أو إجراء آخر أتخذ بموجب أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1949 بالنسبة إلى أي إصابة حدثت لأي عامل قبل بدء العمل بهذا القانون وعلى أن يستمر ذلك الاتفاق أو القرار أو الإجراء الآخر نافذاً.

(2) إذا كان هناك عند بدء العمل بهذا القانون، أي عامل يعمل مع صاحب عمل بموجب عقد تنطبق عليه أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1949، تكون حقوق والتزامات ذلك العامل وصاحب العمل بالنسبة إلى أي إصابة تحدث للعامل في أو بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون خاضعة لأحكام هذا القانون.

(3) تظل القواعد الصادرة بموجب قانون تعويض العمال لسنة 1949 سارية، وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون.

تفسير


3- في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:[1]

"الأجر" يقصد به مبلغ المرتب الأساسي وجميع المكافآت الأخرى التي تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل، ويشمل قيمة أي طعام أو أي وقود أو سكن وأي مبالغ تدفع عن العمل الإضافي أو أي مكافأة خاصة أخرى مقابل أداء عمل أو أي علاوات أخرى، ولا يشمل أي مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل سفرية أو امتياز أو اكتتاب يدفعه صاحب العمل في أي مشروع للتأمينات الاجتماعية أو المعاش،

"إصابة العمل" يقصد بها الإصابة الناشئة من حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل لسنة1997،

"أفراد الأسرة" يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت والأخ لأحد الأبوين وزوج الأم وزوجة الأب وابنة الزوجة،

" أفراد العائلة " يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو جزيئاً لأي ضروريات معيشتهم,

"صاحب العمل" يقصد به كل شخص يستخدم واحداً أو أكثر من العمال مقابل أجر أياً كان نوعه ويشمل الممثلين الشرعيين لصاحب العمل المتوفى، وإذا استعار أي شخص عاملاً أو استأجره مؤقتاً من صاحب العمل (لأداء خدمة فسيظل الأخير لأغراض هذا القانون، هو صاحب العمل) بالنسبة للعامل، أثناء عمله مع ذلك الشخص، وفيما يتعلق بالشخص الذي يستخدم لأغراض أي لعبة أو ترفيه ويكون مستخدماً أو يتقاضى أجراً من ناد يكون مدير النادي أو أعضاء اللجنة الإدارية لذلك النادي، لإغراض هذا القانون هو صاحب العمل،

" الطبيب " يقصد به الطبيب المسجل بموجب قانون المجلس الطبي لسنة 1992,

"العامل" يقصد به الشخص الذي يكون قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون قد تعاقد مع صاحب عمل بموجب عقد عمل أو تلمذة صناعية أو تدريب مهني سواء كان ماهراً أو غير ماهر وسواء كان العمل الذي يؤديه ذهنياً أو فنياً كتابياً أو إدارياًُ وسواء كان العقد شفوياً أو مكتوباً صريحاً أو ضمنياً،

"العامل الخارجي" يقصـــد به الشخص الذي تقدم له الأدوات والمواد لصنعها أو تنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو صقلها أو تصليحها أو تجهيزها للبيع، سواء كان ذلك في منزله أو في أي بناية أخرى لا تقع تحت رقابة أو إدارة الشخص الذي قدم تلك الأدوات أو المواد،

"العامل العرضي" يقصد به الشخص الذي يؤدي لصاحب عمل عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاطه،

" العجز الجزئي" يقصد به العجز الجزئي الذي يقلل من قدرة العامل على الكسب في أي عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الإصابة التي نتج عنها العجز بنسبة لا تصل إلى 100% ,

"العجز الكلي" يقصد به العجز الذي يعجز العامل بسببه عن الكسب في أي عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الإصابة التي نتج عنها العجز بنسبة 100%،

"المحكمة" يقصد بها المحكمة المدنية للقاضي الجزئي من الدرجة الأولى، على أنه يجوز لرئيس القضاء أن يعلن بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية جواز سماع الدعاوى بموجب هذا القانون أمام أي محكمة أخرى في أي منطقة أو بالنسبة لأي نوع من الدعاوى،

"المدير" يقصد به وكيل وزارة العمل أو من ينوب عنه أو يفوضه لتنفيذ أغراض هذا القانون،

"الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.

تطبيق واستثناء


4- (1) مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 وأحكام البند (2) من هذه المادة تطبق أحكام هذا القانون على التعويض الذي يدفع عن إصابات العمل لأي عامل في السودان، على أنه إذا أصبح العامل عاجزاً أو إذا توفي نتيجة الحادث وكان هذا العامل أو أفراد عائلته مستحقين لمعاش خاص أو استثنائي بموجب أحكام قانون معاش حكومة السودان لسنة 1919 أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975 أو أي قانون معاشات آخر فيدفع لهم ذلك المعاش أو استحقاقهم بموجب أحكام هذا القانون أيهما أفضل.

(2) تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية:[2]

( أ ) العمال العرضيون،

(ب) أفراد عائلة صاحب العمل الذين لا يحكم عملهم عقد عمل،

(ج) أفراد قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة،

(د) العامل الخارجي،

(هـ) أي فئات أخرى يستثنيها مجلس الوزراء بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني

إصابات العمل

الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة أو العجز الجسيم.


5- لأغراض هذا القانون تعتبر الإصابة ناشئة من حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو إصابته بأحد الأمراض المهنية الواردة في الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997م ، إذا أدت إلى وفاة العامل عند حدوثها أو نتج عنها عجز لا تقل نسبته عن 40% بغض النظر عما إذا كان العامل عند حدوث تلك الإصابة مخالفاً لأحكام أي قانون أو لوائح تكون مطبقة على خدمته أو مخالفاً لأي تعليمات صادرة من صاحب العمل أو من ينوب عنه، أو كان يتصرف دونما تعليمات من صاحب العمل، إذا كانت الأفعال التي كان يقوم بها تتصل بأغراض صنعة صاحب العمل أو أعماله.[3]

مسئوليات الإبلاغ عن إصابة العمل والوفاة.


6- (1) يبلغ العامل الذي تحدث له إصابة عمل أو يتم التبليغ نيابة عنه بأسرع وقت ممكن إلى صاحب العمل أو الشرطة وقوع الحادث الذي يكون سبباً في تلك الإصابة والظروف التي وقع فيها ذلك الحادث.
(2) يقوم صاحب العمل أو الشرطة بإبلاغ المدير بأي إصابة عمل تحدث لأي عامل وتعوق ذلك العامل عن كسب أجره لمدة ثلاثة أيام أو أكثر أو ينتج عنها عجز، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الثالث لوقوع الحادث.

(3) إذا أبلغ صاحب العمل أو نما إلى علمه وفاة عامل نتيجة لإصابة عمل فيجب عليه أن يبلغ ذلك بأسرع وقت ممكن إلى الضابط المسئول عن اقرب قسم للشرطة يقع في المنطقة التي كان يعمل فيها المتوفى، كما يقوم بإبلاغ ذلك إلى المدير موضحاً في البلاغ ظروف الوفاة إذا كانت معروفة لديه.

(4) يقوم الضابط المسئول عن قسم الشرطة فور تلقيه البلاغ المشار إليه في البند (3) بإخطار أي فرد من أسرة العامل المتوفى يكون مقيماً في المنطقة التي يقع فيها القسم بالوفاة، فإذا لم يكن مقيماً في تلك المنطقة أي فرد من أسرة ذلك العامل يقوم الضابط المسئول بإرسال إخطار إلى الضابط المسئول عن أقرب قسم للشرطة في المنطقة التي يعتقد أن أياً من أفراد أسرة ذلك العامل يقيم فيها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالإخطار.

الأجر خلال فترة الانقطاع عن العمل بسبب إصابة العمل.


7- (1) لا يجوز إنهاء عقد عمل أي عامل بسبب انقطاعه عن العمل للعلاج بسبب إصابة عمل حدثت له إلى أن يتم علاجه ويتقرر عدم لياقته للخدمة.

(2) بالرغم من أحكام أي قانون آخر يدفع صاحب العمل للعامل أثناء العلاج أجره عن فترة الانقطاع عن العمل على الوجه الآتي:

(أ) في الستة أشهر الأولى يدفع له الأجر كاملاً،

(ب) في الستة أشهر الثانية يدفع له نصف الأجر بعد أن يستنفد إجازته السنوية العادية المستحقة بأجر كامل،

(ج) فيما زاد على ذلك يدفع له ثلث الأجر إلى أن يتم شفاؤه أو يثبت عجزه وفقاً لأحكام هذا القانون.

الكشف الطبي والعلاج.


8- (1) يقوم العامل الذي أصيب بإصابة عمل بعرض نفسه للكشف الطبي على نفقة صاحب العمل لدى الطبيب الذي يعينه صاحب العمل وذلك بعد الإبلاغ عن الإصابة فإذا لم يكون العامل قادراً على ذلك فيجب عليه أن يبلغ صاحب العمل بذلك ليوفر له أكثر ملاءمة لإجراء الكشف الطبي عليه، ويجوز للعامل في جميع الأحوال أن يعرض نفسه على أي طبيب في مستشفى حكومي للكشف عليه.

(2) يجب على العامل الذي أصيب بإصابة عمل أن يتبع إرشادات الطبيب الذي يقوم بمعالجته.

(3) إذا ثبت امتناع العامل الذي أصيب بإصابة عمل عن عرض نفسه على الطبيب أو إتباع إرشاداته المنصوص عليها في البندين (1) و (2) يجوز لصاحب العمل وقف صرف الأجر الذي يتقاضاه ذلك العامل في حالة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة.

(4) يكون إثبات إصابة العمل بوساطة طبيب صاحب العمل أو أي طبيب مستشفى حكومي.



الفصل الثالث

التعويض عن إصابات العمل

تقديم طلب التعويض وسقوط الحق في التعويض.


9- (1) يقدم طلب التعويض عن إصابة العمل بوساطة العامل المصاب أو بوساطة أفراد عائلته، وذلك في موعد لا يزيد عن سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نتجت عنه إصابة العمل أو من تاريخ الوفاة الناتجة عن الإصابة.

(2) يسقط الحق في التعويض بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يقم العامل الذي أصيب بإصابة عمل أو لم يقم من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل أو الشرطة وفقاً للبند (1) إلا إذا ثبت أن صاحب العمل كان يعلم بالحادث الذي نتجت عنه الإصابة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ وقوع ذلك الحادث عند وقوعه أو علم به بعد ذلك بوقت معقول أو إذا ثبت أن عدم الإبلاغ أو المطالبة يرجع إلى سبب مقبول لدى المحكمة[4].

استحقاق التعويض


10- (1) يدفع صاحب العمل للعامل الذي أصيب إصابة عمل تعويضاً وفقاً لأحكام هذا القانون أو وفقاًَ لأي شروط عمل أفضل.

(2) لا يكون العامل المصاب مستحقاً لأي تعويض بموجب هذا القانون عن أي إصابة عمل تنشأ عن سوء تصرف خطير ومقصود من جانب ذلك العامل ما لم تؤد تلك الإصابة إلى الوفاة أو إلى عجز لا تقل نسبته عن 40%.

(3) لا يدفع أي تعويض بموجب هذا القانون عن العجز أو الوفاة الناتجة عن تعمد العامل إصابة نفسه.

حساب الدخل الشهري.


11- (1) لأغراض هذا القانون يحسب الدخل الشهري للعامل على أساس أفضل طريقة تغطي المعدل الشهري لما يتقاضاه العامل خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لو استمر هو خلالها في خدمة نفس صاحب العمل، فإذا لم يكن كذلك ففي تلك المدة الأقل التي كان يعمل خلالها عند نفس صاحب العمل.

على أنه عندما يكون حساب المعدل الذي يتقاضاه العامل في تاريخ وقوع الحادث أمراً غير عملي إما لقصر المدة التي قضاها هو في خدمة صاحب العمل أو لأن العمل الذي يؤديه عمل عرضي بسبب شروط العمل ذاتها، فيجوز أن يؤخذ في الاعتبار متوسط الدخل الشهري الذي كان يكسبه خلال الاثني عشر شهراً السابقة للحادث أي شخص له المقدرة على الكسب ويعمل في ذات الدرجة والعمل مع نفس صاحب العمل، فإذا لم يوجد شخص من هذا النوع فيكون القياس بشخص له ذات القدرة على الكسب ويعمل في ذات الدرجة ونوع العمل وفي ذات الجهة.

(2) يقدر التعويض عن إصابة العمل على أساس الأجر اليومي المستحق للعامل المصاب وقت حدوث الإصابة.

(3) يجب على صاحب العمل الذي يكون ملزماً قانوناً بدفع التعويض أن يقوم بتحرير قائمة يبين فيها مجموع الدخل الذي يتقاضاه العامل متى طلب منه هو ذلك، ويحسب على أساس هذا الدخل مقدار الدخل الشهري للعامل المذكور تنفيذاً لأحكام هذه المادة.

التعويض عن وفاة العامل المصاب.


12- إذا توفى العامل بسبب إصابة العمل فيدفع صاحب العمل إلى أفراد العائلة تعويضاً يساوي الأجر اليومي للمتوفى وقت حدوث الإصابة عن تسعمائة يوم.

التعويض في حالة العجز الكُلي.


13- إذا أدت إصابة العمل إلى عجز كُلي فيكون مقدار التعويض مبلغاً مساوياً لأجر العامل المصاب وقت حدوث الإصابة عن ألف ومائتين وستين يوماً.

التعويض في حالة العجز الجزئي.


14- (1) إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي فيكون مقدار التعويض حسب نسبة العجز الجزئي من مقدار التعويض المستحق في حالة العجز الكلي وذلك وفقاً للمادة 13.

(2) إذا تسبب الحادث الواحد في أكثر من إصابة فيجب أن تجمع التعويضات التي تمنح بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى كل إصابة على ألا تزيد تلك التعويضات في مجموعها عن مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكُلي الناشئ عن تلك الإصابات.

توزيع التعويض


15- (1) يودع لدى المحكمة التعويض المستحق عن وفاة أي عامل نتيجة لإصابة عمل.

(2) تقوم المحكمة بتوزيع أي مبلغ يودع لديها على أفراد عائلة ذلك العامل المتوفى بحسب النسب المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ويجوز أن يدفع كل مبلغ يودع على هذا الوجه للشخص المستحق له، إلا إذا رأت المحكمة أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى ويكون ذلك بالكيفية التي تأمر بها.

(3) إذا كان جميع أفراد عائلة العامل المتوفى أو أي منهم يعتمد اعتماداً جزئياً على كسب العامل المتوفى ورأت المحكمة لذلك السبب أن تطبيق أحكام البند (2) مجحف، جاز لها أن ترفض تطبيق أحكام ذلك البند وأن تأمر بتوزيع المبلغ الذي تم توريده كتعويض على أفراد عائلة العامل المتوفى بالنسب التي تراها عادلة مراعية في ذلك جميع الظروف، ويجوز أن يدفع المبلغ الذي يخصص لأي منهم على هذا الوجه، إلا إذا رأت المحكمة أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى ويكون ذلك بالكيفية التي تأمر بها.

(4) إذا لم يترك العامل المتوفى بسبب إصابة عمل أفراد عائلته فتأمر المحكمة بدفع التعويض الذي تم توريده لها للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد خصم المصروفات المتعلقة بعلاج العامل المتوفى ودفنه.

(5) إذا تم تقديم طلب وفقاً للقواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لصرف التعويض المستحق لأفراد عائلة العامل المتوفى وتبين للمحكمة نظراً لاختلاف الظروف الخاصة بكل منهم أو لأي سبب آخر تراه هي كافياً لتغيير أي أمر تصدره بموجب أحكام البندين (2) و (3)، جاز لها أن تجري ذلك حسبما تراه عادلاً.

إيداع التعويض ودفعه.


16- (1) يودع لدى المحكمة التعويض المحدد بموجب أحكام المادتين 12 و 14 ويجوز لها أن تقوم بدفع مبلغ التعويض للشخص المستحق له، إلا إذا رأت أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى.

(2) يجوز لصاحب العمل أن يدفع مقدماً أي جزء من مبلغ التعويض لأي شخص مستحق له حتى تتم تسوية المطالبة أو الفصل فيها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بخصم كل أو بعض المبلغ الذي تم دفعه بموجب أحكام هذا البند من مقدار التعويض المستحق.

إبراء الذمة


17- يعتبر الإيصال الصادر من المحكمة كافياً لإبراء ذمة صاحب العمل بالنسبة لأي مبلغ تم توريده للمحكمة بموجب أحكام هذا القانون.

تقدير نسبة العجز واثبات أنواعه.


18- (1) مع مراعاة أحكام المادة 13 (4) من قانون القومسيون الطبي لسنة 1974، يقوم القومسيون الطبي العام بتقدير نسب العجز واثبات أنواعه في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية.

(2) تقدر نسب العجز وفقاً لأحكام الفصل السابع من لائحة القومسيون الطبي لسنة 1974.

التعويض في حالة العقود المشتركة.


19- (1) يكون مستحقاً لتعويض كل عامل يقوم بأداء عمل مع أكثر من صاحب عمل ويصاب إصابة عمل نتيجة لحادث وقع أثناء قيامه بذلك العمل أو بسببه، ويقوم بدفع ذلك التعويض صاحب العمل الذي أصيب لديه العامل.

(2) لأغراض البند (1) يكون الأجر الذي يقدر بموجبه التعويض مساوياً لمجموع دخل العامل من كل أصحاب العمل.

(3) لا يكون العامل المصاب بإصابة عمل مستحقاً لتعويض بموجب أحكام البند (1)، إلا إذا أعلن حقيقة ارتباطه مع أي صاحب عمل آخر إلى جميع أصحاب العمل عند ارتباطه بالعقد الثاني أو اللاحق.

(4) إذا كان العامل المصاب بإصابة عمل متفرغاً لخدمة مستديمة مع صاحب عمل وقت وقوع الحادث الذي تسبب في الإصابة ووقعت الإصابة لدى صاحب العمل، فيجب إلا يحسب عند تقدير أجره أي أجر يتقاضاه بموجب عقد مع صاحب عمل آخر.

(5) يجب على الشخص الذي يدفع التعويض، أن يعد كشف حساب بمجموع الأجر الذي يتقاضاه العامل المصاب الذي تم بموجبه تقدير أجره المنصوص عليه في البند (2).

التعويض في حالة الأمراض المهنية.


20- (1) يقوم صاحب العمل بدفع تعويض لكل عامل يصاب بسبب العمل بأحد الأمراض المهنية الناشئة عن طبيعة العمل والواردة في الجدول الملحق بقانــون العمل لسنة 1997م وفي حالة وفاة العامل يقوم بدفع التعويض لأفراد عائلة العامل المتوفى وذلك وفقاً لأحكام المواد 12، 13، 14 و15.[5]

(2) إذا حدثت وفاة العامل أو نشأ عجزه عن الإصابة بسب العمل بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول الملحق بقانون الأمن الصناعي لسنة 1976، وكان خلال السنة السابقة على ظهور أعراض المرض بشهادة الطبيب قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل، يقوم صاحب العمل الأخير بدفع التعويض المستحق للعامل أو لأفراد عائلته وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

(3) يكون صاحب العمل ملزماً بدفع التعويض المستحق عن الوفاة أو العجز الناشئ عن المرض المهني الذي يصيب العامل خلال السنة التالية لانتهاء عمله لدى صاحب العمل ذلك سواء كان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها ذلك المرض.

(4) يجوز لصاحب العمل الذي دفع التعويض بموجب أحكام البند (2) أو (3) أن يرجع على كل صاحب عمل سابق بنسبة التعويض عن المدة التي قضاها العامل لديه إذا ثبت أن إصابة العامل بالمرض قد نشأت عن عمله السابق مع صاحب العمل ذاك أو تطورت لديه.

(5) في حالة العقود المشتركة يكون العامل مستحقاً من كل صاحب عمل لجميع المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون كما لو كان هو صاحب العمل الوحيد.

الاتفاق على مقدار التعويض.




21- (1) يجوز للعامل المصاب بإصابة عمل وصاحب العمل أن يبرما عن طريق المدير بعد وقوع الإصابة التي قدم نتيجة لها طلب التعويض اتفاقاً مكتوباً بالنسبة إلى مقدار التعويض الذي يدفعه صاحب العمل على أن لا يكون التعويض المتفق عليه أقل من مقدار التعويض الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون أو أي شروط عمل أفضل يستفيد منها العامل المصاب.

(2) يحرر الاتفاق المنصوص عليه في البند (1) من ثلاث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة منها وتودع النسخة الثالثة لدى المدير.

(3) إذا كان العامل المصاب لا يستطيع القراءة أو لا يستطيع فهم اللغة التي صدر بها الاتفاق فيجب أن يحرر الاتفاق أمام المدير ويقوم المدير بقراءة الاتفاق وشرحه للعامل المصاب.

(4) إذا تم الاتفاق على مقدار التعويض فيجوز للمحكمة إذا قدم لها أحد طرفيه طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق أن تلغى ذلك الاتفاق وتصدر أمراً بذلك حسبما تراه عادلاً إذا ثبت لها أن:

( أ ) المبلغ الذي دفعه صاحب العمل للعامل أو سيدفعه هو له يتعارض مع أحكام البند (1)،

(ب) الاتفاق قد أبرم عن جهل أو خطأ فيما يتعلق بحقيقة طبيعة الإصابة أو تقديرها,

(ج) إبرام الاتفاق كان عن طريق الغش أو التهديد أو التدليس أو بغير ذلك من الطرق التي تعتبر أسباباً كافية لبطلان الاتفاق قانوناً.

التعاقد خلافاً للقانون.


22- يكون باطلاً كل عقد أو اتفاق أبرم قبل أو بعد العمل بهذا القانون ويتخلى بمقتضاه أي عامل عن حقه في التعويض من صاحب العمل عن إصابة العمل التي تنشأ عن عمله أو أثناءها إلى المدى الذي يؤدي إلى إعفاء صاحب العمل عن مسئوليته في دفع التعويض بموجب أحكام هذا القانون أو الحد منها. على أنه يجوز للعامل الذي يحصل على تعويض عن عجز سواء كان ذلك العجز كلياً أو جزئياً أن يبرم عقداً ينقص أو يتخلى بموجبه عن حقه في التعويض بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة لأي أصابه عمل أخرى تحدث له قضاء وقدراً إذا تم توثيق العقد بوساطة قاض من الدرجة الأولى بعد اقتناعه بأنه عادل ومعقول.

التصرف في التعويض.


23- لا يجوز إجراء أي حجز للتعويض المستحق دفعه بموجب هذا القانون إلا وفاء لدين نفقة عائلية، كما لا يجوز وضع أي قيد عليه أو حوالته أو أن يؤول لأي شخص آخر بحكم القانون أو يكون محلاً للمقاصة.

مسئولية الغير عن التعويض.


24- إذا حدثت إصابة العمل التي يستحق عنها التعويض بموجب أحكام هذا القانون في ظروف يترتب عليها مسئولية قانونية بأن يدفع أي شخص آخر غير صاحب العمل تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن الإصابة:

(أ) يجوز للعامل المصاب أن يتخذ إجراءات طلب التعويض ضد ذلك الشخص عن الأضرار التي حدثت له، وضد أي شخص آخر يكون ملزماً بدفع تعويض على ألا يجوز الجمع بين التعويض عن تلك الأضرار والتعويض بموجب أحكام هذا القانون،

(ب) إذا كان العامل المصاب قد حصل على تعويض منه بموجب أحكام هذا القانون، فيجوز لصاحب العمل دفع التعويض لأي شخص طلب منه دفع التعويض بموجب أحكام المادة 25 أن يرجع بقيمة المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون التي دفعها على الشخص الملزم بها.

التزامات المقاولين والمقاولين الفرعيين.




25- (1) عندما يتعاقد أي شخص (ويشار إليه في هذه المادة بالمقاول الأصلي) أثناء ممارسته لصنعته أو أعماله أو لأغراضها مع شخص آخر (ويشار إليه في هذه المادة بالمقاول الفرعي) ليتولى المقاول الفرعي بنفسه أو تحت إشرافه تنفيذ جميع أو أي جزء من العمل الذي تعهد به المقاول الأصلي يكون الأخير ملزماً بأن يدفع لأي عامل يستخدم في إنجاز العمل جميع المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون كما لو كان قد استخدم ذلك العامل مباشرة، وعندما يكون التعويض مطالباً به ضد المقاول الأصلي أو اتخذت ضده إجراءات يعتبر المقاول الأصلي لأغراض هذا القانون صاحب عمل على أن يحسب مقدار التعويض بالنسبة إلى أجر ذلك العامل عند صاحب العمل الذي استخدمه مباشرة.

(2) إذا دفع المقاول الأصلي أي مبلغ مستحق بموجب هذه المادة فيكون له الحق في أن يرجع بما دفعه على أي شخص يكون ملزماً بدفعه إلى العامل المصاب.

(3) إذ1 رفعت دعوى أو قدم طلب للتعويض بموجب أحكام هذه المادة ضد المقاول الأصلي فيجب عليه أن يخطر المقاول الفرعي بذلك وفي هذه الحالة يكون للمقاول الفرعي حق التدخل في أي طلب يقدم ضد المقاول الأصلي.

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

إفلاس صاحب العمل.


26- (1) إذا ابرم أي صاحب عمل عقد تأمين ، مع إحدى شركات التأمين بشأن التزاماته بموجب أحكام هذا القانون نحو أي عامل فتنتقل حقوقه في حالة إفلاسه أو إجرائه صلحاً أو تسوية مع دائنيه أو شروعه في حل الشركة إذا كان صاحب العمل شركة، أو إذا عين أميناً أو مديراً لإدارة أعمالها في مواجهة شركة التأمين فيما يتعلق بتلك الالتزامات لذلك العامل على الرغم من أحكام أي قانون خاص بالإفلاس، وفي هذه الحالة تكون لشركة التأمين ذات الحقوق وتخضع لذات الالتزامات كما لو كانت هي صاحب العمل، على ألا تزيد التزامات شركة التأمين نحو ذلك العامل من التزاماتها نحو صاحب العمل.

(2) إذا كان التزام شركة التأمين نحو ذلك العامل أقل من الالتزام الذي كان على صاحب العمل نحوه فيجوز له أن يثبت وجود الفرق بين الالتزامين عند نظر قضية الإفلاس أو تصفية الشركة ويكون له الحق في استرداد الفرق أما من الأمين أو من المصفي إذا ثبت الفرق.

امتياز المبالغ المستحقة.


27- تكون المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون لأي عامل أو لأي من أفراد عائلته أو ذويه ممتازة على سائر الديون المتعلقة بجميع أموال المدين سواء منقولة كانت أو غير منقولة، وتستوفى مباشرة بعد خصم المصروفات القضائية.

جواز المطالبة بالتعويض عن المسئولية التقصيرية وغير ذلك.




28- (1) إذا كان سبب إصابة العمل التي حدثت لأي عامل راجعاً إلى إهمال أو فعل متعمد من صاحب العمل أو من أحد الأشخاص الآخرين الذين يعملون لديه كان هو مسئولاً عن أعمالهم أو تقصيرهم فيجوز للعامل أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية لا تستند إلى أي من أحكام هذا القانون والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من صاحب العمل على أنه:

(أ) لا يحول الحكم الذي يصدر في تلك الاجراءات دون اتخاذ أي إجراءات في الدعوى التي يرفعها بموجب أحكام هذا القانون أي شخص أو ترفع نيابة عنه فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها إلا إذا كان التعويض الذي حكم به لا يقل عن التعويض الذي يحكم به بموجب أحكام هذا القانون,

(ب) لا يحول الحكم الصادر في أي دعوى بموجب أحكام هذا القانون دون اتخاذ أي إجراءات في الدعوى التي لا تستند إلى أي من أحكام هذا القانون والتي يرفعها أي شخص أو ترفع نيابة عنه فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها، على أنه إذا تقرر أن صاحب العمل مسئول قانوناً في الدعوى التي لا تستند على أحكام هذا القانون فيجب على المحكمة بعد تقدير التعويض أن تخصم في حدوده التعويض المحكوم به بموجب أحكام هذا القانون،

(ج) لا يحول الاتفاق المبرم بموجب أحكام المادة 21 دون قيام العامل المصاب برفع دعوى لا تستند على أي من أحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصابة العمل ذاتها ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.

(2) إذا تقرر في أي دعوى أو استئناف لا يستند إلى أي من أحكام هذا القانون أن صاحب العمل غير مسئول قانوناً فيجب على المحكمة التي رفعت أمامها تلك الدعوى أو محكمة الاستئناف الاستمرار فيها للفصل فيما إذا كان التعويض بموجب أحكام هذا القانون، واجب الدفع إلى العامل المصاب، كما يجب أن تقدر التعويض الواجب دفعه وان تخصم من التعويض المذكور أي مصروفات ترى أن صاحب العمل قد تكبدها بسبب رفع الدعوى غير المستندة على أي من أحكام هذا القانون



تكليف أصحاب العمل بالتأمين.


29- مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990، يجوز للوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية، أن يكلف أي صاحب عمل أو أي طائفة من أصحاب العمل، أن يؤمنوا على أنفسهم لدى مؤمنين على الوجه الذي يوافق عليه الوزير، وذلك بالنسبة إلى مسئوليتهم بموجب أحكام هذا القانون إزاء العمال الذين يلحقونهم بخدمتهم.

الإعفاء من الرسوم القضائية واستعجال نظر الدعاوى التي ترفع بموجب هذا القانون.


30- تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو أفراد عائلاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنظر على وجه السرعة، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم لغير مصلحة العامل أن تعفيه من المصروفات أو تحكم عليه بالمصروفات كلها أو بعضها.

وضع القواعد.


31- يجوز للوزير أن يضع قواعد لتحديد الإجراءات والنماذج والرسوم وغير ذلك مما يكون لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون.

العقوبات.


32- مع عدم الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990، كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام أي قاعدة تصدر بموجبه أو عجز عن تنفيذ أحكام أي منها تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة، أو بالعقوبتين معاً، على ألا تؤثر العقوبة التي توقع بموجب أحكام هذه المادة على حقوق أي عامل يكون متضرراً.



الجدول
النسب المئوية لتوزيع التعويض المستحق

دفعه للأشخاص الذين يعولهم العامل المتوفى

{أنظر المادة 15 (2)}

ملحوظة:

(1) عبارة أخ وأخت تشمل الأخ والأخت لأب أو لأم.

(2) إذا كان العامل المتوفى امرأة يستعاض بكلمة (أرمل) عن عبارة (أرملة أو أرملات).

(1) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات وولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب.

100%نسبة العجز


(1) للأرملة والأرملات وولد 60% للارملة أو الأرملات بالتساوي و 40% للولد.

(2) للأرملة والأرملات وولدين أو أكثر 40% للأرملة أو الأرملات بالتساوي 60% للولدين أو الأولاد بالتساوي.

(2) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ولم يترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ويترك أماً أو أباً أو كليهما.

100%


(1) 60% للأرملة أو الأرامل بالتساوي.

(2) 40% للأب أو الأم أو لهما بالتساوي.

(3) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ولم يترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب.

100%


100% للأرملة وتوزع على الأرملات بالتساوي

100% للولد وتوزع على الأولاد بالتساوي.

(4) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة ولا أماَ ولا أباً ويترك ولداًَ أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب

100%


(1)75% للولد أو الأولاد بالتساوي



(5) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ويترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ويترك أماً أو أباً أوكليهما.

100%


(1) 75% للولد أو الأولاد بالتساوى

(2) 25% للأم أو الأب أو لهما بالتساوي.



(6) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ويترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب وترك أماً أو أباً أو كليهما وترك أخواناً أو أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب

100%


(1) 60% للأم أو الأب أو لهما بنسب متساوية



(2) 40% للإخوان والأخوات بنسب متساوية.

(7) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً ولا أولاداً ولا أخواناً ولا أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب وترك أماً أو أباً أو كليهما.

100%


100% للأم أو الأب أو لهما بالتساوي.

(Cool إذ1 لم يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ولا أماً ولا أباً بل ترك أخواناً أو أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب.

75%


75% بالتساوي بين الأخوان والأخوات.

(9) إذا لم يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ولا أماً ولا أباً ولا أخاً ولا أختاً بل ترك أفراد أسرة آخرين.

50%


50% بالتساوي بين أفراد الأسرة.

لعموم الفائد اليكم رابط الموضوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى