منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون المدنى المصري

اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الأحد 15 مايو 2011, 10:31 pm

القانون المدني المصري علي هيئة وورد
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:00 am


القانون المدنى
***** القانون وتطبيقه ****
مادة 1
------
1- تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تنتاولها هذه النصوص فى لفظها أوفى فحوها.
2- فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه, حكم القاضى بمقتضى العرف, فاذا لم يوجد, فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية, فاذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

مادة 2
-----
لايجوزالغاء نص تشريعى الابتشريع لاحق ينص صراحة علىهذا الالغاء, أويشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم, أوينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3
-----
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى مالم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 4
-----
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة 5
-----
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا لم يقصد به سوى الاضراربالغير.
(ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير ضرربسببها.
(جـ) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.

مادة 6
-----
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى علىجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.
2- واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فأن ذلك لايؤثر فى تصرفاته السابقة.

مادة 7
-----
1- تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- علىأن النصوص القديمة هىالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة 8
-----
1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصرمما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة قد بدأت قبل ذلك.
2- أما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد، فأن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى.

مادة 9
-----
تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل، أوفى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده.


مادة 10
-----
القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

مادة 11
-------
1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيته0 ومع ذلك ففىالتصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها، اذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لايسهل علىالطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لايؤثر فى أهليته.
2- أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسى الفعلى. ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر فان القانون المصرى هو الذى يسرى.

مادة 12
-----
يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين.

مادة 13
-----
1- يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج، بما فى ذلك من أثر بالنسبة الى المال.
2- أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى علىالتطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

مادة 14
------
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصرى وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة 15
-----
يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

مادة 16
-----
يسرى علىالمسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص التى تجب حمايته.


مادة 17
-----
1- يسرى علىالميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى مابعد الموت ، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2- ومع ذلك لايلزم ناقص الأهلية، اذا أبطل العقد لنقص أهليته أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت.


مادة 18
-----
يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسرى بالنسبة الى المنقول ، قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

مادة 19
-----
1- يسرى على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التى يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه.
2- على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار0


مادة 20
-----
العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخصع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخصع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك.

مادة 21
-----
1- يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
2- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لاتسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه.

مادة 22
-----
يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات.

مادة 23
-----
لاتسرى أحكام المواد السابقة الا حيث لايوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر.

مادة 24
-----
تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فىالمواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص.

مادة 25
------
1- يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لاتعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.
2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنبسة الى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة الى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه.

مادة 26
-----
متى ظهر من الاحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

مادة 27
-----
اذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه الا أحكامه الداخلية، دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص.

مادة 28
-----
لايجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة، اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر.
**** الأشخاص ****
مادة 29
-----
1- تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهى بموته.
2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

مادة 30
-----
1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
2-فاذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الاثبات بأية طريقة أخرى

مادة 31
-----
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

مادة 32
-----
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة، فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية.

مادة 33
-----
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.


مادة 34
-----
1- تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
2- ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .


مادة 35
-----
1- القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .
2- وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .

مادة 36
-----
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك يعتبر درجة.


مادة 37
-----
أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.

مادة 38
-----
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.

مادة 39
-----
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.


مادة 40
-----
1- الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ،كما يجوز الا يكون له موطن ما .


مادة 41
-----
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.


مادة 42
-----
1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .
2- ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص، بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

مادة 43
-----
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .
2- ولايجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة .
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق يهذا العمل ، بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى


مادة 44
-----
1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2
مادة 45
-----
1- لايكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
- وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .



مادة 46
-----
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

مادة 47
-----
يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لاحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .

مادة 48
-----
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .


مادة 49
-----
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية .

مادة 50
-----
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

مادة 51
-----
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.


مادة 52
-------
الأشخاص الاعتبارية هى:
1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص افى القانون.


مادة 53
-------
1- الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك فى الحدود التى قررها القانون.
2- فيكون له:
(أ) ذمة مالية مستقلة.
(ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه، او التى يقررها القانون.
(جـ) حق التقاضى.
(د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها، بالنسبة الى القانون الداخلى، المكان الذى توجد فيه الادارة المحلية.
3- ويكون له نائب يعبر عن ارادته.


مادة 54 الى 80
------------
الغيت المواد 54 الى 80 بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 384 لسنة 1956 - ثم الغى القانون رقم 384 لسنة 1956 بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 1964 منشور فى الجريدة الرسمية العدد 37 الصادر فى 12/ 2/ 1964.
**** تقسيم الأشياء والأموال *****

مادة 81
--------
1- كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
2- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هىالتى لايستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

مادة 82
--------
1- كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شئ فهو منقول.
2- ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار ويملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

مادة 83
--------
1- يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.
2- ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.


مادة 84
--------
1- الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو انفاقها.
2- فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ماأعد فى المتاجر للبيع.

مادة 85
-------
الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

مادة 86
-------
الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .

مادة 87
-------
1- تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 88
-------
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
**** مصادر الالتزام ****
** العقد **


مادة 89
-------
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

مادة 90
-------
1- التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود.
2- ويجوز أن يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.


مادة 91
--------
ينتج التعبير عن الارادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به. مالم يقم الدليل على عكس ذلك.


مادة 92
-------
اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير اثره، فان ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه ، هذا مالم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

مادة 93
-------
1- اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى أن ينقضى هذا الميعاد.
2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

مادة 94
-------
1- اذا صدر الايجاب فى مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب عن شخص الى آخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل.
2- ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا ، أذا لم يوجد مايدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة مابين الايجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

مادة 95
-------
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم . واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضى فيا طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.


مادة 96
--------
اذا اقترن القبول بما يزيد فى الايجاب أو يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.


مادة 97
-------
1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، مالم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك.
2- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.

مادة 98
-------
1- اذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم ، اذا لم يرفض الايجاب فى وقت مناسب.
2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، أو اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

مادة 99
-------
لايتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.


مادة 100
--------
القبول فى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشة فيها.

مادة 101
--------
1- الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التى يجب ابرامه فيها.
2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:04 am

مادة 101
--------
1- الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التى يجب ابرامه فيها.
2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

مادة 102
--------
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد.


مادة 103
--------
1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2- فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر.

مادة 104
---------
1- اذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لاشخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الارادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افترض العلم بها حتما.
2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.


مادة 105
--------
اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ماينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل.


مادة 106
--------
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا، فان أثر العقد لايضاف الى الأصيل دائنا أو مدينا، الا اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.


مادة 107
---------
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فان أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف الى الأصيل أو خلفائه.


مادة 108
--------
لايجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة مايخالفه، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

مادة 109
---------
كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

مادة 110
---------
ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.


مادة 111
---------
1- اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيح متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالابطال اذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

مادة 112
---------
اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسليم أمواله لادارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

مادة 113
---------
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفية تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم ، وفقا للقواعد وللاجراءات المقررة فى القانون.


مادة 114
---------
1- يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
2- أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.


مادة 115
--------
1- اذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للابطال، الا اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.


مادة 116
--------
1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة فى ذلك.
2- وتكون أعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيح فى الحدود التى رسمها القانون.


مادة 117
---------
1- اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أو أصم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
2- ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.


مادة 118
---------
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.


مادة 119
--------
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد ، وهذا مع عدم الاخلا ل بالزامه بالتعويض، اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته.

مادة 120
--------
اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب ابطال العقد، ان كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.


مادة 121
---------
1- يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.
2- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:
(أ) اذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.
(ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، و كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد.


مادة 122
--------
يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون ، اذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين، هذا مالم يقض القانون بغيره.

مادة 123
--------
لايؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولاغلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.


مادة 124
---------
1- ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى حسن النية.
2- ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه، اذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

مادة 125
---------
1- يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد.
2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، اذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.


مادة 126
--------
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ، مالم يثبت ان المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.


مادة 127
--------
1- يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.
2- وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
3- ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه.

مادة 128
--------
اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه.


مادة 129
---------
1- اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة.
3- ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرض مايراه القاضى كافيا لرفع الغبن .


مادة 130
--------
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.


مادة 131
---------
1- يجوز أن يكون محل التزام شيئا مستقبلا.
2- غير أن التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

مادة 132
--------
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.


مادة 133
--------
1- اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.
2- ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط اذ تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

مادة 134
--------
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.

مادة 135
---------
اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.


مادة 136
--------
اذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا

مادة 137
--------
1- كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، مالم يقم الدليل على غير ذلك.
2- ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعات أن يثبت ما يدعيه.

مادة 138
--------
اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.


مادة 139
--------
1- يزول حق ابطال العقد بالأجازة الصريحة أو الضمنية.
2- وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير.

مادة 140
-------
1- يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاثه سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حال نقص الاهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذى يتكشف فيه ، وفى حالة الاكراه ، من يوم انقاطعه، وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

مادة 141
--------
1- اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولايزول البطلان بالأجازة.
2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.


مادة 142
--------
1- فى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
2- ومع ذلك يسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.


مادة 143
-------
اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل، لا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للابطال فيبطل العقد كله.

مادة 144
--------
اذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه، اذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.


مادة 145
--------
ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام - دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الأثر لاينصرف الى الخلف العام.


مادة 146
--------
اذا أنشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى يتنقل فيه الشئ ، اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ اليه.

مادة 147
--------
1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.
2- ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


مادة 148
-------
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.


مادة 149
--------
اذا تم العقد بطريق الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أوأن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة.
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


مادة 150
--------
1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
2- أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغى ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.

مادة 151
--------
1- يفسر الشك فى مصلحة المدين.
2- ومع ذلك لايجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

مادة 152
--------
لايرتب العقد التزاما فى ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.


مادة 153
--------
1- اذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده، فاذا رفض الغير ان يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به.
2- أما اذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لاينتج أثرا الا من وقت صدوره، مالم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول على الوقت الذى صدر فيه التعهد.

مادة 154
--------
1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، مالم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.
3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.


مادة 155
--------
1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
2- ولايترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.


مادة 156
--------
يجوز فى الاشتراط لمصحلة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة

مادة 157
---------
1- فى العقود الملزمة ، للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا اذا اقضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.


مادة 158
--------
يجوز الاتفاق على أن يعبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لايعفى من الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.


مادة 159
---------
فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.


مادة 160
-------
اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

مادة 161
--------
فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
**** الارادة المنفردة ***


مادة 162
---------
1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لم قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2- واذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده باعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور.

*** العمل غير المشروع ****

مادة 163
--------
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.


مادة 164
-------
1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
2- ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذى الحصول على تفويض من المسئول ، جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك . كل الخصوم.


مادة 165
--------
اذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.


مادة 166
--------
من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول ، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى ، وألا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.


مادة 167
--------
لايكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس، متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبينا على اسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

مادة 168
--------
من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره ، لايكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.

مادة 169
--------
اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.


مادة 170
--------
يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221, 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير.

مادة 171
--------
1- يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا.
2- ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.


مادة 172
--------
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور يحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2- على أنه أذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط الابسقوط الدعوى الجنائية.


مادة 173
--------
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبرالقاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية اذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.


مادة 174
--------
1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.


مادة 175
--------
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

مادة 176
--------
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لايد له فيه.

مادة 177
--------
1- حارس البناء ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهدام جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لايرجع سببه الى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.
2- ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه.


مادة 178
--------
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.
** الاثراء بلا سبب **

مادة 179
--------
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.


مادة 180
-------
تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.


مادة 181
-------
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
2- على أنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.


مادة 182
-------
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.


مادة 183
--------
1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.
2-على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود مالحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الانفاق عن المدة الباقية لحلول الأجل.


مادة 184
--------
لامحل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقىفى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.


مادة 185
-------
1- اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ماتسلم.
2- أما اذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية.
3- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.


مادة 186
--------
اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به.

مادة 187
--------
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد. وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

مادة 188
--------
الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.

مادة 189
--------
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

مادة 190
--------
تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.


مادة 191
--------
يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

مادة 192
--------
1- يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية لشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2- واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3- واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى المسئولية.

مادة 193
--------
يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.


مادة 194
--------
1- اذا مات الفضولىالتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
2- واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

مادة 195
--------
يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادارته عناية الشخص العادى. ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضررالذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال مهنته.

مادة 196
--------
1- اذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى أثرىبه ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.


مادة 197
---------
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
** القانون **


مادة 198
--------
الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.

***** آثار الالتزام ******
** أحكام عامة **

مادة 199
--------
1- ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه.

مادة 200
--------
يقدر القاضى ، عند عدم النص، ما اذا كان هناك التزام طبيعى. وفى كل حال لايجوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النظام العام.
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:06 am

مادة 201
--------
لايسترد المدين ما أداه باختياره، قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا.

مادة 202
--------
الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى.

** التنفيذ العينى **


مادة 203
--------
1- يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219, 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ممكنا.
2- على أنه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.


مادة 204
--------
الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.


مادة 205
--------
1- اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشئ.
2- فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشئ من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.


مادة 206
--------
الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم.


مادة 207
--------
1- اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ، فان هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن.
2- ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر، اذا أثبت أن الشئ كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم اليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
3- على أن الشئ المسروق اذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.


مادة 208
--------
فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.

مادة 209
--------
1- فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
2- ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.

مادة 210
-------
فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.


مادة 211
--------
1- فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشئ أو أن يقوم بادارته أو يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى، ولولم يتحقق الغرض المقصود. هذا مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

مادة 212
--------
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام . وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذه الازالة عل نفقة المدين.


مادة 213
--------
1- اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
2- واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.


مادة 214
--------
اذا تم التنفيذ العينى أو اصر المدين على رفض التنفيذ. حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين.

** التنفيذ بطريق التعويض ***


مادة 215
--------
اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه.


مادة 216
-------
يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.


مادة 217
--------
1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2- وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئوليه تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يتخدمهم فى تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غيرالمشروع.


مادة 218
--------
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، مالم ينص على غير ذلك.

مادة 219
-------
يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى اى اجراء آخر.

مادة 220
--------
لاضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية:
(أ) اذا أصبح تنفيذ الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(ب) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) اذا كان محل الالتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
(د) اذا صرح المدين كتابة أنه لايريد القيام بالتزامه.


مادة 221
--------
1- اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.


مادة 222
--------
1- يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أوطالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لايجوزالحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.


مادة 223
-------
1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أ فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من 215, الى 220.


مادة 224
--------
1-لايكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أوأن الالتزام الاصلى قد نفذ فى جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.


مادة 225
--------
اذا جاوز الضررفيه التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.


مادة 226
--------
اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

مادة 227
--------
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آ’خر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة ،أيا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، اذا ما ثبت ان هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولامنفعة مشروعة.

مادة 228
--------
لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.

مادة 229
-------
اذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقهن فى اطالة امد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلامبرر.


مادة 230
--------
عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها ، على الايتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو حزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.

مادة 231
-------
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد ، اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.


مادة 232
--------
لايجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولايجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

مادة 233
--------
الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بختلاف الجهات، ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى مايفضى به العرف التجارى

** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **

مادة 234
--------
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2- وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.


مادة 235
-------
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2- ولايكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب اعساره أو أن يزيد فى هذا الاعسار ، ولايشترط لهذا المدين لاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى.


مادة 236
--------
يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.

مادة 237
--------
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه، اذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة فى اعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية.


مادة 238
--------
1- اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
2- أما اذا كان التصرف تبرعا، فانه لاينفذ فى حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.
3- واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين ، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ، ان كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الخلف الثانى يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.


مادة 239
-------
اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه ان يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها.


مادة 240
--------
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرار بهم.

مادة 241
-------
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسرلم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو المثل، وقام بايداعه خزانة المحكمة.

مادة 242
--------
1- اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.
2- واذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء ، فلايسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انفضاء هذا الأجل، اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه.


مادة 243
--------
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذا التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه.


مادة 244
--------
1- اذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصورى، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضربهم.
2- واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

مادة 245
--------
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى.

مادة 246
--------
1- لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له ، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

مادة 247
--------
1- مجرد الحق فى حبس الشئ لايثت حق امتياز عليه .
2- واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف , فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء فى بيعه وفقا لاحكام المنصوص عليها فى المادة 1119، وينتقل الحق فى الحبس من شئ الى ثمنه.

مادة 248
---------
1- ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه.
2- ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده ، وقبل القضاء سنة من وقت خروجه.

مادة 249
--------
يجوز أن يشهر اعسار المدين اذا كانت أمواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

مادة 250
--------
يكون شهر الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

مادة 251
--------
على المحكمة فى كل حال ، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت الى اعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المادية.

مادة 252
-------
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.


مادة 253
--------
1- على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بالغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم،
2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها فى سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

مادة 254
--------
يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتها.

مادة 255
--------
1- يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونبة عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل.
2- ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه، بابقاء الاجل أو مده بالنسبة الى الديون المؤجلة كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الى الديون الحالة، اذا رأى أن هذا الاجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.

مادة 256
--------
1- لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لأجراءات فردية ضد المدين.
2- على أنه لايجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.


مادة 257
--------
متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكو من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته. كما لايسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين.


مادة 258
--------
1- يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.
2- فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار فى حق الدائنين ، الا اذا أودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به مانقص من ثمن المثل.

مادة 259
--------
اذا أوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.


مادة 260
--------
يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين :
(أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقص\ الاضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره.
(ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه.

مادة 261
--------
1- تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين، بناء عل طلب ذى شأن فى الحالتين الآتيتين:
(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لاتزيد على أمواله.
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهرالاعسار أثر فى حلولها، وفى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.


مادة 262
--------
تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار.


مادة 263
--------
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى أجلها، السابق ، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها.

مادة 264
--------
انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243.

*** الأوصاف المعدلة لآثر الالتزام ***
** الشرط والأجل **

مادة 265
--------
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

مادة 266
--------
1- لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا اذا كانن الشرط وافقا، أما اذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.
2- ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

مادة 267
--------
لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقعا على محض ارادة الملتزم.

مادة 268
--------
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى، على أنه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.


مادة 269
--------
1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.


مادة 270
--------
1- اذا تحقق الشرط أسند أثره الى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط.
2- ومع ذلك لايكون للشرط أثر رجعى، اذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لايد للمدين فيه.

مادة 271
--------
1- يكون الالتزام لأجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه متربتا على أمر مستقبل محقق الوقوع.

مادة 272
--------
اذا تبين من الالتزام أن المدين لايقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.


مادة 273
--------
1- اذا شهر افلاسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون.
2- اذا أضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه، فان الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
3- اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات.

مادة 274
--------
1- اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات مايحافظ به عل حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين أو اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول.
2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى.
** تعدد محل الالتزام **

مادة 275
--------
ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا أدى واحد منها ، ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .

مادة 276
--------
1- اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار. أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام.
2- أما اذا كان الخيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك، فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين.


مادة 277
-------
اذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شئ استحال تنفيذه.

مادة 278
--------
1- يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
2- والشئ الذى يشمله محل الالتزام ، لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه ،هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته.

** تعدد طرفى الالتزام **


مادة 279
--------
التضامن بين الدائنين أو المدينين لايفترض، وانما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون.

مادة 280
-------
1- اذا كان التضامن بين الدائنين , جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم ، الا اذا مانع أحدهم فى ذلك.
2- ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.


مادة 281
-------
1- يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2- ولايجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.


مادة 282
--------
1- اذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الابقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله.
2- ولايجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.

مادة 283
--------
1- كل مايستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.
2- وتكون القسمة بينهم بالتساوى ، الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

مادة 284
--------
اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.


مادة 285
-------
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
2- ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

مادة 286
-------
يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقى المدينين ، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.


مادة 287
-------
لايجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، الا بقدر حصة هذا المدين.

مادة 288
-------
اذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فان الدين لاينقضى بالنسبة الى باقى المدينين ، الابقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن.


مادة 289
--------
1- اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين ، فلا تبرأ ذمة الباقين، الااذا صرح الدائن بذلك.
2- فاذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه، الا أن يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين. وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الابراء لصالحه بحصته فى الدين.

مادة 290
--------
اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.


مادة 291
------
1- فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الابراء من الدين أم من التضامن ، يكون لباقى المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيته فى حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298.
2- على أنه اذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئوليه عن الدين ، فان هذا الدائن هو الذى يتحمل نصيب هذا المدين فى حصة المعسر.


مادة 292
-------
1- اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
2- واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
2- واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين.


مادة 293
--------
1- لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام الا عن فعله.
2- واذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة الى باقى المدينين ، أما اذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقى المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.

مادة 294
--------
اذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو براءة الذمة بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون أما اذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لاينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه.


مادة 295
-------
1- اذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسرى هذا الاقرار فى حق الباقين.
2- واذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا حلفها، فلا يضار بذلك باقى المدينين.
3- واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.


مادة 296
------
1- اذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بها الحكم على الباقين.
2- أما اذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه.


مادة 297
-------
1- اذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
2- وينقسم الدين اذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع, مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.


مادة 298
--------
اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذى وفى الدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.


مادة 299
--------
اذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين.


مادة 300
--------
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
(أ) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته أن ينقسم.
(ب) اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه المتعاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسما ، أو اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك .
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:08 am

مادة 301
--------
1- اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.
2- وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.

مادة 302
-------
1- اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثه الدائن فى هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فاذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو أيداع الشئ محل الالتزام.
2- ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام ، كل بقدر حصته.

*** انتقال الالتزام ****
** حوالة الحق **


مادة 303
--------
يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخر، الا اذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.


مادة 304
--------
لايجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.


مادة 305
--------
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير الا اذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

مادة 306
-------
يجوز قبل اعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه.

مادة 307
-------
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.


مادة 308
--------
1- اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- أما اذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

مادة 309
--------
1- لايضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2- واذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.


مادة 310
--------
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى يغير ذلك.

مادة 311
-------
يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان.


مادة 312
--------
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.


مادة 313
--------
اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.


مادة 314
-------
1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2- وفى هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
** حوالة الحق **


مادة 315
--------
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.


مادة 316
-------
1- لاتكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا أقرها.
2- واذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى باعلان الحوالة الى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.


مادة 317
--------
1- مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرار أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب مالم يوجد اتفاق بغير ذلك . ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2- على أنه لايجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

مادة 318
--------
1- تبقى للدين المحال به ضماناته.
2- ومع ذلك لايبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا، ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة.

مادة 319
--------
يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة، مالم يتفق على غير ذلك.

مادة 320
--------
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الاصلى أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة 321
-------
1- يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه.
2- وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 318, 320.


مادة 322
--------
1- لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2- فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لايتجاوز ستة أشهر، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا.

**** انقضاء الالتزام *****
** الوفاء **


مادة 323
--------
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
2- ويصح الوفاء أيضاء مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

مادة 324
--------
1- اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2- ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، اذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء.


مادة 325
--------
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2- ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى.


مادة 326
-------
اذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
(ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى، ولو لم يكن للموفى أى تأمين.
(جـ) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
(د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.


مادة 327
-------
للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولايصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.


مادة 328
--------
يجوز أيضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.

مادة 329
-------
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن.


مادة 330
-------
1- اذا وفى الغير الدائن جزاء من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- فاذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمة فى الحلول كل بقدر ماهو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.


مادة 331
-------
اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ماحازه من عقار.

مادة 332
--------
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.

مادة 333
--------
اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.

مادة 334
--------
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التى لايتم الوفاء، بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمى.

مادة 335
-------
اذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشئ أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.


مادة 336
-------
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى وجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه. فاذا كان هذا الشئ عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.


مادة 337
-------
1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع اليها التلف، أو التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2- فاذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

مادة 338
--------
يكون الايداع أو مايقوم مقامه من اجراء جائزا أيضا، اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه ، أو كان الدائن عديم الاهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الاجراء


مادة 339
-------
يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء ، اذا تلاه ايداع يتم وفقا لاحكام قانون المرافعات، أو تلاه أى اجراء مماثل ، وذلك اذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته.


مادة 340
--------
1- اذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بايداع أو باجراء مماثل ، جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين.
2- فاذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد ان حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين.


مادة 341
--------
الشئ المستحق أصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره، ولو كان هذا الشئ مساويا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى.


مادة 342
--------
1- لايجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- فاذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء


مادة 343
--------
اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لايفى بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.


مادة 344
--------
اذا تعددت الديون فى ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لايفى بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا التعيين.


مادة 345
--------
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل ، فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فاذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن.

مادة 346
-------
1- يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- على أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، أن ينظر المدين الى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم.


مادة 347
-------
1- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.


مادة 348
-------
تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

مادة 349
-------
1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
2- فاذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة ، جاز للمدين أن يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا.

** انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء **


مادة 350
--------
اذا قبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء.


مادة 351
--------
يسرى على الوفاء بمقابل ، فيما اذا كان بنقل ملكية شئ أعطى فى مقابله الدين ، أحكام البيع ، والأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.


مادة 352
-------
يتجدد الالتزام :
أولا:- بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محله أو فى مصدره.
ثانيا:- بتغيير المدين اذ اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الاجنبى مدينا مكان المدين الاصلى ، وعلى ان تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه، أو اذا حصل المدين عل رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد.


مادة 353
--------
1- لايتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
2- أما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطال ، فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد أجازة العقد، وأن يحل محله.

مادة 354
--------
1- التجديد لايفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لايتناول الا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لايتناول الا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره



مادة 355
--------
1- لايكون تجديدا مجرد تقييد الالتزامات فى حساب جار.
2- وانما يتجدد الالتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره. على أنه اذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على ذلك.


مادة 356
--------
1- يترتب على التجديد أن ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2- ولاينتقل الى الالتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى الا بنص فى القانون، أو الا اذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك.

مادة 357
--------
1- اذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى، فان الاتفاق على نقل هذه التأمينات الى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:
(أ) اذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد فى الحدود التى لاتلحق ضررا بالغير.
(ب) اذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية، دون حاجة الى رضاء المدين القديم.
(جـ) اذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.
2-ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العيني نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.


مادة 358
--------
لاينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، الا اذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.


مادة 359
--------
1- تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
2- ولاتقتضى الانابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى.


مادة 360
--------
1- اذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا، كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الانابة.
2- ومع ذلك لا يفترض التجديد فىالانابة ، فاذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول.

مادة 361
--------
يكون التزام المناب قبل المناب لدية صحيحا ولو كا التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولايبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

مادة 362
--------
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن , ولو اختلف سبب الدينين ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدده فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الآداء صالحا للمطالبة به قضاء.
2- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن.


مادة 363
--------
يجوز للمدين أن يمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك.


مادة 364
-------
تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
(أ) اذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.
(ب) اذا كان أحد الديني شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
(جـ) اذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.

مادة 365
-------
1- لاتقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولايجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء.


مادة 366
--------
اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة


مادة 367
--------
1- لايجوز أن تقع المقاصة اضرار بحقوق كسبها الغير
2- فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز.


مادة 368
--------
1- اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولايكون له الا الرجوع بحقه عل المحيل.
2-أما أذا كان المدين لم يقبل الحوالة وكلن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة أن يتمسك بالمقاصة.


مادة 369
--------
اذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك اضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق.


مادة 370
--------
1- اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة.
2- واذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعى، عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوى الشأن جميعا ويعتبر الذمة كأن لم يكن.

** انقضاء الالتزام دون الوفاء به **

مادة 371
--------
ينقضى الالتزام اذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ، ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ، ويرتد برده.

مادة 372
--------
1- يسرى على الابراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع.
2- ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.


مادة 373
--------
ينقضى الالتزام اذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لايد له فيه.


مادة 374
--------
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

مادة 375
--------
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولايسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة.


مادة 376
--------
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.


مادة 377
--------
1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها، وفى الرسوم الستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3- ولاتخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة.

مادة 378
--------
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم.
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين أو أوصيائهم، ان كانوا قصرا، بأنهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء

مادة 379
--------
1- يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376, 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الابانقضاء خمس عشرة سنة.


مادة 380
--------
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

مادة 381
--------
1- لايبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لايسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل.
3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته.


مادة 382
--------
1- لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذرعلى الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا. وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب.
2- ولايسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الاهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.


مادة 383
--------
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى احدى الدعاوى.


مادة 384
-------
1- ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا.
2-ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

مادة 385
--------
1- اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول.
2- على أنه اذا حكم الدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء الا بعد صدور الحكم.


مادة 386
--------
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى.
2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة 387
--------
1- لايجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء عى طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة 388
--------
1- لايجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.

** اثبات الالتزام **
ألغى هذا الباب بالقانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية 0

***** العقود التى تقع على الملكية *****
** البيع **

مادة 418
--------
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى.

مادة 419
--------
1- يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.
2- واذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثبت تدليس البائع.


مادة 420
--------
1- اذا كان البيع (بالعينة) وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
2- واذا تلفت (العينة) أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت ان الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق.

مادة 421
--------
1- البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة. فاذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق علها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.
2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.


مادة 422
--------
اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع أن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولاينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الاعلان.

مادة 423
--------
1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد.
2- واذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى، فاذا لم يكن فى مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية.


مادة 424
--------
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدن قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما.


مادة 425
--------
1- اذا بيع عقار مملوك لشخص لاتتوافر فيه الاهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن الى أربعة أخماس ثمن المثل.
2- ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.


مادة 426
-------
1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2- ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.


مادة 427
-------
لايجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى.


مادة 428
-------
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.


مادة 429
--------
اذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.


مادة 430
--------
1- اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
2- فاذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منها تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الأقساط. ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224.
3- واذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع.
4- وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.


مادة 431
-------
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.


مادة 432
--------
يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.


مادة 433
--------
1- اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف مالم يتفق على غير ذلك، على أنه لايجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا اذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
2- أما اذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ماذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشترى، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.


مادة 434
-------
اذا وجد فى المبيع عجز أوزيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

مادة 435
--------
1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ، ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع.
2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.


مادة 437
--------
اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واستردالمشترى الثمن الا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع.


مادة 438
--------
اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشترى أما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن.


مادة 439
--------
يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.


مادة 440
--------
1- اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ،ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أوان يحل فيها محله.
2- فاذا تم الاخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه.
3- واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فقد حقه فى الرجوع بالضمان اذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الاستحقاق.

مادة 441
--------
يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها بفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنيى لم يكن على حق فى دعواه.


مادة 442
--------
اذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شئ آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.



مادة 443
---------
اذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع.
1- قيمة المبلغ وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2- قمية الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
3- المصروفات النافعة التى لايستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سئ النية.
4- جميع مصروفات دعوى الضمان وعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440
5- وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله.

مادة 444
-------
1-اذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدار لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2- فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

مادة 445
--------
1- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان.
2- ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى.
3- ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنيى.

مادة 446
-------
1- اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- أما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.


مادة 447
--------
1- يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، أو اذا كان المبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أوالغرض الذى أعد له ،ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
2- ومع ذلك لايضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، الا اذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو اثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

مادة 448
-------
لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.


مادة 449
-------
1- اذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف فى التعامل ، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع.
2- أما اذا كان العيب مما لايمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

مادة 450
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:11 am

اذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة 444.


مادة 451
-------
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان.


مادة 452
--------
1- يسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2- على أنه لايجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه.


مادة 453
--------
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب فى المبيع غشا منه.


مادة 454
-------
لاضمان للعيب فى البيوع القضائية، ولا فى البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد.


مادة 455
-------
اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار، والا سقط حقه فى الضمان، كل هذا مالم يتفق على غيره.

مادة 456
-------
1- يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
2- فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن


مادة 457
--------
1- يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
2- فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع أو آيل من البائع، أو اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى ، جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.
3- ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع.

مادة 458
-------
1- لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا أعذر المشترى أو اذا سلم الشئ المبيع وكان الشئ قابلا أن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
2- وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى يغيره.


مادة 459
-------
1- اذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة . هذا مالم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع.
2- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الاجل طبقا لأحكام المادة 273.


مادة 460
-------
اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.


مادة 461
-------
فى بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

مادة 462
-------
نفقات عقد البيع ورسوم ( الدمغة) والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون علىالمشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

مادة 463
--------
اذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون ابطاء الا ما يقتضية النقل من زمن.


مادة 464
--------
نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.


مادة 465
--------
اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.

مادة 466
--------
1- اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لايملكه جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
2- وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.


مادة 467
-------
1- اذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى.
2- وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.

مادة 468
-------
اذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.


مادة 469
--------
1- اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص آخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
2- ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى.

مادة 470
-------
لاتسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أمال بيعت جزافا بثمن واحد.
(ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
(جـ) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته.
(د) اذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق الحائز العقار.

مادة 471
--------
لايجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا باسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا.


مادة 472
--------
لايجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار والا كان العقد باطلا.


مادة 473
--------
من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها، لايضمن الا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.


مادة 474
-------
اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الااذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فاذا نص القانون على اجراءت لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى هذه الاجراءات.


مادة 475
-------
اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

مادة 476
-------
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة 477
-------
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
2- أما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا أقروه أو رد المشترى للتركة مايفى بتكملة الثلثين.
3- ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.


مادة 478
-------
لاتسرى أحكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.


مادة 479
--------
لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى.


مادة 480
-------
لايجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء باسمائهم أو باسم مستعار.


مادة 481
--------
يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا أجازه من تم البيع لحسابه.

** المقايضة **


مادة 482
--------
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
مادة 483
-------
اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ، خلال تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.


مادة 484
--------
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ومالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.


مادة 485
--------
تسرى على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه.

** الهبة **


مادة 486
-------
1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض.
2- ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

مادة 487
-------
1- لاتتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه.
2- فاذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه، ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشئ الموهوب.


مادة 488
--------
1- تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2- ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة الى ورقة رسمية.


مادة 489
-------
اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ، فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموه.


مادة 490
-------
الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية.


مادة 491
-------
اذا وردت الهبة على شئ معين بالذات ، غير مملوك للواهب سرت عليها أحكام المادتين 466, 467.

مادة 492
--------
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

مادة 493
-------
اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه، وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

مادة 494
-------
1- لايضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفى الحالة الأولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر. وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2- واذا استحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.


مادة 495
-------
1- لايضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب.
2- على أنه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.


مادة 496
-------
لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

مادة 497
-------
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة.


مادة 498
-------
اذا تبين أن الشئ الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذ العوض الا بقدر قيمة الشئ الموهوب.

مادة 499
--------
1- اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
2- واذا كان الشئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب ، أو فى ذمة شخص آخر ، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

مادة 500
--------
1- يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك.
2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.


مادة 501
-------
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:
(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.
(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(جـ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى.


مادة 502
-------
يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) اذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) اذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
(جـ) اذا تصرف الموهوب له فى الشئ الموهوب تصرفا نهائيا.فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.
(د) اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) اذا كانت الهبة لدى رحم محرم.
(و) اذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أوبحادث أجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا لم يهلك الا بعض الشئ ، جاز فى الباقى.
(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(ح) اذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

مادة 503
-------
1- يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر كأن لم تكن.
2- ولايرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى،وله ان يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشئ الموهوب.


مادة 504
--------
1- اذا استوىالواهب على الشئ الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لايد له فيه أو بسبب الاستعمال.
2- أمااذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى.

** الشركة **


مادة 505
--------
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

مادة 506
-------
1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الابعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون.
2- ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.

مادة 507
--------
1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل مايدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد.
2- غير أن هذا البطلان لايجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولايكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.


مادة 508
--------
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.


مادة 509
--------
لايجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على مايتمتع به من ثقة مالية.


ماة 510
-------
اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود، ولم يقدم هذا المبغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار، وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى الاقتضاء.

مادة 511
--------
1- اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو حق عينى آخر ، فان أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.
2- أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الايجار هى التى تسرى فى كل ذلك.


مادة 512
--------
1- اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.
2- على أنه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.


مادة 513
-------
اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير، فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، اذا لم توف الديون عند حلول أجلها.


مادة 514
--------
1- اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.
2- فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح، وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة.
3- واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل. فاذا قدم فوق عمله نقودا أو أى شئ أخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.


مادة 515
-------
1- اذا اتفق على أن أحد الشركاء لايساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها، كان عقد الشركة باطلا.
2- ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.


مادة 516
-------
1- للشريك المتندب للادراة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الادارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولايجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ، ما دامت الشركة باقية.
2- واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.
3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

مادة 517
--------
1- اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادراة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالادارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الادراة، على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
2- أما اذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز للخروج على ذلك، الا أن يكون لأمر عاجل يترتب عل تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.


مادة 518
--------
اذا وجب أن يصدر قرار بالاغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.


مادة 519
--------
الشركاء غير المديرين ممنوعين من الادارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة و مستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

مادة 520
--------
اذا يوجد نص خاص على طريقة الادارة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين فى ادارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.


مادة 521
-------
1- على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.
2- وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة، الا اذا كان منتدبا للادارة بأجر فلايجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.


مادة 522
-------
1- اذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.
2- واذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو أنفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.


مادة 523
--------
1- اذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
2- وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء ، كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح الشركة.


مادة 524
--------
1- لاتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، مالم يتفق على خلاف ذلك.
2- غير أنه اذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصته فى الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.

مادة 525
--------
اذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال، وانما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.


مادة 526
--------
1- تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله.
2- فاذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
3- ويجوز لدائن احد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد و يترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه.


مادة 527
-------
1- تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لاتبقى فائدة فى استمرارها.
2- واذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة فى جميع الشركاء.


مادة 528
-------
1- تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو باعساره أو بافلاسه.
2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.
3- ويجوز أيضا الاتفاق على أنه اذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه، الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.


مادة 529
-------
1- تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك ارادته فى الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله، والا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق.
2- وتنتهى أيضا باجماع الشركاء على حلها.


مادة 530
--------
1- يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لآى سبب آخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2- ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.


مادة 531
--------
1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
2- ويجوز أيضا لأى شريك ، اذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى ذلك الى أسباب معقولة ، وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.

مادة 532
--------
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:


مادة 533
--------
تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهى هذه التصفية.


مادة 534
--------
1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
2- واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولى القاضى تعيينه بناء على طلب أحدهم.
3- وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى، وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذى شأن.
4- وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير فى حكم المصفين.

مادة 535
--------
1- ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، الا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة.
2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد، واما بالممارسة ، مالم ينص فى أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

مادة 536
--------
1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.
2- ويختص كل واحد من الشركاء بملبغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال ، كما هى مبينة فى العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .

مادة 537
--------
تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

** القرض والدخل الدائم **


مادة 538
-------
القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر ، على أن يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.


مادة 539
--------
1- يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع العقد الى المقترض ، ولايجوز له أن يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض.
2- واذا هلك الشئ ، قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض.


مادة 540
-------
اذا استحق الشئ ، فان كان القرض بأجر ، سرت أحكام البيع ، والا فأحكام العارية.


مادة 541
--------
1- اذا ظهر فى الشئ عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشئ فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشئ معيبا.
2- أما اذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شئ سليم بالشئ المعيب.


مادة 542
--------
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها, فاذا لم يكن هناك اتفاق عل فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

مادة 543
--------
ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.


مادة 544
-------
اذا اتفق على الفوائد، كان للمدين اذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد فى أجل لايجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الاعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الاشهر التالية للاعلان ، ولايجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولايجوز الاتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد أو الحد منه.

مادة 545
-------
1- يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص آخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخرى. ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
2- فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة.


مادة 546
--------
1- يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
2- غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا، أو على الايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
3- وفى كل حال لايجوز استعمال حق الاستبدال الا بعد اعلان الرغبة فى ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.


مادة 547
--------
يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم اعذاره.
(ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
(جـ) اذا أفلس أو أعسر.


مادة 548
-------
1- اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه اذا اتفق على ذلك.
2- وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.

** الصلح **


مادة 549
-------
الصلح عقد يحسم بـه الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.


مادة 550
--------
يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح.


مادة 551
--------
لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب علىالحالة الشخصية أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.


مادة 552
--------
لايثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى.


مادة 553
--------
1- تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.
2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.


مادة 554
--------
للصلح أثر كاشف بالنسبة الى ماتناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

مادة 555
--------
يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جليه محلا للنزاع الذى حسمه الصلح.


مادة 556
--------
لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.


مادة 557
---------
1- الصلح لايتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.
2- على أن هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

****** العقود الواردة على الانتفاع بالشىء *****
** الايجار **


مادة 558
--------
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.


مادة 559
--------
لا يجوز لمن لايملك حق الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة. فاذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة الى ثلاث سنوات ، كل هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره.

مادة 560
--------
الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، علىأن تراعى المواعيد المقررة للتنبية بالخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.


مادة 561
-------
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى.

مادة 562
--------
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو اذا تعذر اثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجرة المثل.


مادة 563
-------
اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:
(أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة اشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فاذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ) فىالمساكن والغرف المؤثثة وفىأى شئ غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو اكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهرفاذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

مادة 564
--------
يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق اولطبيعة العين .


مادة 565
--------
1- اذا سلمت العين المؤجرة فى حالة لاتكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من أجلة أو اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض فى الحالتين اذا كان لذلك مقتض.
2-فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شانها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه او عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.


مادة 566
--------
يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.


مادة 567
--------
(أ) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات (التأجيرية).
2- وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا ، فاذا كان تقديره (بالعدد) كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مماهو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستأجر.
4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.


مادة 568
--------
1- اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من انقضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة.
2- ويجوز للمستاجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب، على أن يستوفى المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.


مادة 569
--------
1- اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- أما اذا كان هلاك العين جزئيا، أو أصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى أوجزت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد فى شئ من ذلك ، فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة أو فسخ الايجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.
3- ولايجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه .


مادة 570
--------
1- لايجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف اما فسخ الايجار أو انقاص الأجرة.
2- ومع ذلك اذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة الى أن تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ.


مادة 571
---------
1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ولايجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.
2- ولايقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذ الضمان الى كل تعرض أو اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.


مادة 572
-------
1- اذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفى هذه الحالة لاتوجه الاجراءات الا الى المؤجر.
1- فاذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الايجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتض.


مادة 573
--------
1- اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش، فاذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهوحسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد ايجاره، فانه هو الذى يفضل.
2- فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت حقوقهم الاطلب التعويض.


مادة 574
--------
اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبيرفى الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسح العقد أو انقاص الاجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.


مادة 575
---------
1- لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى اذا صدر من أجنبى ما دام المتعرض لا يدعى حقا، ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
2- على أنه اذا وقع التعرض المادى لسبب لايد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة.


مادة 576
--------
1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الاتنفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.


مادة 577
--------
1- اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لايبهظ المؤجر.
2- فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه، مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب


مادة 578
--------
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب اذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.


مادة 579
-------
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.


مادة 580
--------
1- لايجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.
2- فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة ، جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.

مادة 581
--------
1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور والكهرباء والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذا الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2- فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شئ من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.


مادة 582
--------
1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات (التأجيرية) التى يقضى بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

مادة 583
--------
1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها يبذله الشخص المعتاد.
2- وهو مسئول عما يصيب العين أثناء اتنفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.

مادة 584
--------
1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا اذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه.
2- فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله، ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار. هذا مالم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.

مادة 585
---------
يجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها، أو بأحداث ضرر بها.


مادة 586
--------
1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة.
2- ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

مادة 587
--------
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة 588
---------
يجب على كل من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشى أو أداوت تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الايجار اذا قلت عن سنتين، هذا مالم تكن الأجرة قدعجلت ، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام اذا تم الاتفاق على هذا الاعفاء أو اذا قدم المستأجر تأمينا آخر.

مادة 589
--------
1- يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى أن يمانع فى نقلها ، فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شئون الحياة، أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما.


مادة 590
--------
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.


مادة 591
--------
1- على المستاجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها، الا مايكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لايد له فيه.
2- فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض حتى يقوم الدليل على العكس، ان المستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنة.


مادة 592
--------
1- اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الايجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- اذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر ازالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الازالة ان كان للتعويض مقتض.
3- فاذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه الحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنذره الى أجل للوفاء بها.


مادة 593
--------
للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه مالم يقض الاتفاق بغير ذلك.


مادة 594
--------
1- منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس.
2- ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بايجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.


مادة 595
--------
فى حالة التنازل عن الايجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته.


مادة 596
-------
1- يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجرة مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمتسأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر.
2- ولايجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الايجار من الباطن.


مادة 597
--------
تبرأ ذمة المستأجر الاصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلى من التزامات فى حالة الايجار من الباطن:
أولا:- اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الايجار أو بالأيجار من الباطن.
ثانيا:- اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى.


مادة 598
---------
ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء.


مادة 599
---------
1- اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الايجار اذا تجدد علىهذا الوجه أحكام المادة 563.
2- ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لامجرد امتداد للايجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل الى الايجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.


مادة 600
--------
اذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:13 am

مادة 601
---------
1- لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولابموت المتسأجر.
2- ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد اذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم. وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.


مادة 602
---------
اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد.


مادة 603
--------
1- لايترتب على اعسار المستاجر أن تحل أجرة لم تستحق.
2- ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل. وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الايجار أو فى الايجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا.


مادة 604
---------
1- اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر ، فلا يكون الايجار نافذا فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.
2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه.


مادة 605
--------
1- لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا فى حقه أن يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبية عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563.
2- فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ، ولايجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.


مادة 606
--------
لايجوز للمستاجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم انتقال الملكية أوكان من المفروض حتما أن يعلم . فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.


مادة 607
--------
اذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد اذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه علىالمستأجر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .


مادة 608
--------
1- اذا كان الايجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
2- فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد ، فلايجبر المستاجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض. أو يحصل على تامين كاف.


مادة 609
--------
يجوز للموظف أو المستخدم اذا اقتضى عمله أن يغير محل اقامته ، أن يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

مادة 610
--------
اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى الا اذا كان الايجار يشملها.


مادة 611
--------
اذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها.


مادة 612
--------
اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية أن الايجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.


مادة 613
-------
1- يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمتقضيات الاستغلا ل المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للانتاج.
2- ولايجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.


مادة 614
--------
1- على المستأجر أن يقوم باجراء الاصلاحات التى يقضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتاجة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
2- أما اقامة المبانى والاصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الاصلاحات اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات.


مادة 615
-------
اذا منع المستأجر من تهيئة الارض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره .

مادة 616
--------
1- اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة .
2- أما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة.
3- وليس لمستأجر أن يطلب اسقاط الأجرة أو انقاصها اذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الاجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.


مادة 617
--------
يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الايجار بسبب لايد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.


مادة 618
--------
لايجوز للمستآجر أن يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل اخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها اذا ام يصبه ضرر من ذلك.


مادة 619
---------
يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والارض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزء معينا من المحصول.

مادة 620
--------
تسرى أحكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية اذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.


مادة 621
---------
اذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية.


مادة 622
--------
الايجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر.

مادة 623
---------
1- يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحفاظة على الزرع من العناية مايبذله فى شئون نفسه.
2- وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع الا اذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3- ولايلزم المستأجر أن يعوض مانفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.


مادة 624
--------
1- توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة.
2- فاذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولايرجع أحد منهما على الآخر.


مادة 625
--------
لايجوز فى المزراعة أن ينزل المستأجر عن الايجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن الا برضاء المؤجر.


مادة 626
-------
لاتنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.


مادة 627
-------
1- اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
2- ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.


مادة 628
--------
1- للناظر ولاية اجارة الوقف.
2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الاجارة من ناظر أو قاض.


مادة 629
--------
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الا أن أذن له الناظر فى قبضها.


مادة 630
--------
1- لايجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
2- ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.


مادة 631
-------
لاتصح اجارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فيجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من يليه من المستحقين.

مادة 632
--------
1- فى اجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الايجار ، ولايعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
2- واذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة الى أجر المثل والا فسخ العقد.

مادة 633
--------
1- لايجوز للناظر بغير اذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فاذا عقدت الاجارة لمدة أطول، أنقصت المدة الى ثلاث سنين.
2- ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة الى اذن القاضى، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين.


مادة 634
--------
تسرى أحكام عقد الايجار على اجارة الوقف الا اذا تعارضت مع النصوص السابقة.

** العارية **


مادة 635
--------
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.


مادة 636
--------
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشئ المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.


مادة 637
--------
1- اذا اضطر المستعير الى الانفاق للمحافظة على الشئ أثناء العارية، التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقه من المصروفات.
2- أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات الى ينفقها من يجوز الشئ وهو سئ النية.


مادة 638
--------
1- لاضمان على المعير فى استحقاق الشئ المعار الا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد أخفاء سبب الاستحقاق.
2- ولاضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية، غير أنه اذا تعمد اخفاء العيب أو اذا ضمن سلامة الشئ منه ، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.


مادة 639
---------
1- ليس للمستعير أن يستعمل الشئ المعار الا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشئ أو يعينه العرف، ولايجوز له دون أذن المعير أن ينزل عن الاستعمال الغير ولو على سبيل التبرع.
2- ولايكون مسئولا عما يلحق الشئ من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية.


مادة 640
-------
1- اذا اقتضى استعمال الشئ نفقة من المستعير فليس له استردادها، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشئ صيانة معتادة.
2- وله أن ينزع من الشئ المعر كل ما يكون قد أضافه اليه ، على أن يعيد الشئ الى حالته الأصلية.


مادة 641
--------
على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشئ العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
2- وفى كل حال يكون ضامنا لهلاك الشئ اذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أوالشئ المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.


مادة 642
--------
1- متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
2- ويجب رد الشئ فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.


مادة 643
--------
1- تنتهى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فاذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشئ فيما أعير من أجله.
2- فاذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب انهائها فى أى وقت.
3- وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشئ المعار قبل انتهاء العارية غير أنه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبولة.


مادة 644
--------
يجوز للمعير أن يطلب فى اى وقت انهاء العارية فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن متوقعة.
(ب) اذا أساء المستعير استعمال الشئ أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
(جـ) اذا أعسر بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير


مادة 645
---------
تنتهى العارية بموت المستعير مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

****** العقود الواردة على العمل *****
**المقاولة والتزام المرافق العامة **


مادة 646
--------
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقدين الآخرين.


مادة 647
--------
1- يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله.
2- كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.


مادة 648
--------
اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.

مادة 649
--------
1- اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه مابقى منها، فاذا صار شئ من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشئ لرب العمل.
2- وعلى المقاول أن يأتى بما يحتاج اليه فى انجاز العمل من أدوات ومهمات اضافية ويكون ذلك على نفقته . هذا لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.


مادة 650
--------
1- اذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له . فاذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب أما فسخ العقد وأما أن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209.
2- على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين آجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.


مادة 651
--------
1- يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أوجزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشأت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاته ، أو كان رب العمل قد أجاز اقامة المنشأت المعيبة، مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشأت مدة أقل من عشر سنوات.
2- ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
ولاتسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن


مادة 652
--------
اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى أتت من التصميم.


مادة 653
---------
يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المنهدس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه.


مادة 654
--------
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أن انكشاف العيب.

مادة 655
---------
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر الى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات ، فاذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمى ، اعتبر أن العمل قد سلم اليه.


مادة 656
-------
يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل ، الا اذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.


مادة 657
---------
1- اذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن، فان لم يفعل سقط حقه فى استرداد ماجاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
2- فاذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.


مادة 658
---------
1- اذا أبرم العقد بأجر اجمالى على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة فى الاجر خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره ولوحدث فى هذا التصميم تعديل أو اضافة الا أن يكون ذلك راجعا الى .
2-ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، الا اذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
3- وليس للمقاول اذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند الى ذلك ليطلب زيادة الأجور ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذا العقد عسيرا.
4- على أنه اذا انهار التوزان الاقتصادى بين التزمات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.


مادة 659
--------
اذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع فى تحديده الى قيمة العمل ونفقات المقاول.


مادة 660
--------
1- يستحق المهندس المعمارى أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن ادارة الأعمال.
2- فان لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى.
3- غير أنه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.


مادة 661
-------
1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
2- ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.


مادة 662
-------
1- يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لايجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل.
2- ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه. ويجوز أداء هذه المبالغ اليهم مباشرة.


مادة 663
--------
1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليه بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى أمر آخر.

مادة 664
--------
ينقضى عقد المقاول باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.


مادة 665
-------
1- اذا هلك الشئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولابرد نفقاته، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
2-أما اذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشئ أو كان هلاك الشئ أو تلفه قبل التسليم راجعا الى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل.
3- فاذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشئ، أو كان هلاك الشئ أو تلفه راجعا الى خطأ منه أو الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء.


مادة 666
--------
ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد. فان لم تكن محل اعتبار فلا ينتهى العقد من تلقاء نفسه ولايجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.


مادة 667
--------
1- اذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، ذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
2- ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تم اعدادها والرسوم التى بدء تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضا.
3- وتسرى هذه الأحكام أيضا اذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لايد له فيه.


مادة 668
-------
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد اليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.


مادة 669
--------
ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين .


مادة 670
--------
1- اذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائة سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور.
2- ولاتحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوى على تخفيض الأجور او الاعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للأخرين.
3- وكل تمييز يمنح على خلاف ماتقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة.


مادة 671
---------
1- يكون لتعريفات الأسعار التى قررتها السلطلة العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
2- يجوز اعادة النظر فى القوائم وتعديلها. فاذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل ، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.


مادة 672
--------
1- كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
2- فاذا وقع الانحراف أوالغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الاسعار المقررة . واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق فى استكمال مانقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لاتتفق مع الأسعار المقررة.


مادة 673
--------
1- على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أداوت المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق.
2- ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته، اذا أثبتوا أن ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق ، أو الى حادث مفاجئ وقع فى هذه الادارة دون أن يكون فى وسع أية ادارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه. ويعتبر الاضراب حادثا مفاجئا اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على أن وقوع الاضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة اضرابهم بأية وسيلة أخرى.

** عقد العمل **


مادة 674
--------
عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

مادة 675
--------
1- لاتسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر الذى لاتتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل.
2- وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لاتسرى عليهم هذه الأحكام.

مادة 676
---------
1- تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء ،ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
2- واذا انتهت خدمات الممثل التجارى أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه، كان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أوالخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج الممثل التجارى أوالمندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم على أنه لايجوز لهم المطالبة بهذا الحق الا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنة.


مادة 677
--------
لايشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، مالم تنص القوانين واللوائح الادارية على خلاف ذلك.


مادة 678
-------
1- يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
2- فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة أشهر.


مادة 679
--------
1- اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
2- فاذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة.


مادة 680
-------
1- اذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.
2- فاذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.


مادة 681
-------
يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.


مادة 682
--------
1- اذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد، والا قدر الأجر طبقا لعرف المنهة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل، فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
2-ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها.

مادة 683
-------
تعتبر المبالغ الآتية جزاء لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعيين القدر الجائز الحجزعليه:
1- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2- النس المئوية التى تدفع الى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، اذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزاء من الأجر لا تبرعا، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.

مادة 684
--------
1- لايلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة الا فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.
2- وتعتبر الوهبة جزاء من الأجر، اذا كان ما يدفعه منها العملاء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت اشرافه.
3- ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب ، الا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام.

مادة 685
--------
يجب على العامل:
(أ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل، اذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر.
(جـ) أن يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
(د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.


مادة 686
---------
1- اذا كان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله ، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته.
2- غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتى:
(أ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.
(ب) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
3- ولايجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بالأتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.


مادة 687
--------
اذا اتفق على شرط جزائى فى حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا الى شرط عدم المنافسة فى جملته.


مادة 688
--------
اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل.
2- على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ، اذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضى منه افراغ جهده فى الابتداع، أو اذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدى اليه من المخترعات.
3- واذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشأته.


مادة 689
--------
يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.


مادة 690
--------
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة من ذلك.


مادة 691
---------
1- اذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الانتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.
2- ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له فى ذلك بالاطلاع على دفاتره.


مادة 692
--------
اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الا سبب راجع الى رب العمل، كان له الحق فى أجر ذلك اليوم.


مادة 693
--------
يجب على رب العمل الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.


مادة 694
--------
1- ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 678, 679.
2- فان لم تعين مدة العقد بالاتقاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر. ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار . وطريقة الاخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة.


مادة 695
--------
1- اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابته ومعينة ، مع مراعاة ماتقضى به القوانين الخاصة.
2- واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، الى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا. ويعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع بسبب حجوز أو وقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.


مادة 696
--------
1- يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ، اذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد، الى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد.
2- ونقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لايعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءه العامل.


مادة 697
--------
1- لاينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، مالم يكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
2- ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار فى العمل للأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة.

مادة 698
--------
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الايراد ، فان المدة فيها لاتبدأ الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2- ولا يسرى هذا التقادم الخاص علىالدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذه الأسرار.

** الوكالة **


مادة 699
--------
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.


مادة 700
--------
يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:15 am

مادة 701
--------
1- الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة الا فى أعمال الادارة.
2- ويعد من أعمال الادارة الإيجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول وبيع البضاعة والمنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من أداوت لحفظه ولاستغلاله.


مادة 702
--------
1- لا بد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات.
3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الأمور المحددة فيها , وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى.


مادة 703
--------
1- الوكيل ملزما بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.


مادة 704
---------
1- اذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية الت يبذلها فى أعماله الخاصة، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2- فان كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد.


مادة 705
--------
على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها


مادة 706
--------
1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
2- وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.


مادة 707
--------
1- اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا فى تنفيذها.
2- واذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لايحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه.


مادة 708
--------
1- اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية.
2- أما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فان الوكيل لايكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
3- ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

مادة 709
---------
1- الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا فى حالة الوكيل.
2- فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.


مادة 710
--------
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فى شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك.


مادة 711
--------
يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الموكالة تنفيذا معتادا.

مادة 712
-------
اذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك.


مادة 713
--------
تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.

مادة 714
--------
تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

مادة 715
--------
1- يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.


مادة 716
-------
1- يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل باعلانه للموكل. فاذا كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
2- غير أنه لايجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى الا اذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الأجنبى بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.


مادة 717
--------
1- على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها الى حالة لاتتعرض معها للتلف.
2- وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

** الوديعة **

مادة 718
--------
الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عينا.

مادة 719
--------
1- على المودع عنده أن يتسلم الوديعة .
2- وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا .


مادة 720
--------
1- اذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ مايبذله فى حظ ماله ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .
2- أما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .


مادة 721
--------
ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا أن يكون مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.


مادة 722
--------
يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشئ فى أى وقت ، الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.


مادة 723
--------
اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه الا رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما اذا تصرف فيه تبرعا فانه يلتزم بقيمته وقت التبرع.


مادة 724
--------
الأصل فى الوديعة أن يكون بغير أجر ، فاذا اتفق عل أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة 725
---------
على المودع أن يرد الى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشئ ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.


مادة 726
--------
اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا.


مادة 727
--------
1- يكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.
2- غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.


مادة 728
--------
1- على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او الخان بسرقة الشئ او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شئ من ذلك فان أبطأ فى الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه .
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق او الخان بانقضاء سته أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق او الخان .

** الحراسة **


مادة 729
--------
الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه.


مادة 730
--------
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1- فى الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2- اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون.


مادة 731
-------
تجوز الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة فى الاحوال الآتية:
1- اذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر، وكل هذه اذا تبين أن الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة عل ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهى الحراسة فى هذا الأحوال اذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية.
2- اذا كان الوقف مدينا.
3- اذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا، وتكون الحراسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، والا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر أو سوء نيته.


مادة 732
--------
يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه.


مادة 733
--------
يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطة، والا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الاحكام الآتية:

مادة 734
--------
1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال ، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2- ولايجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.

مادة 735
--------
لايجوز للحارس فى غير أعمال الادارة أن يتصرف الا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.


مادة 736
--------
للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه.

مادة 737
--------
1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
2- ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات. واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.


مادة 738
-------
1- تنتهى الحراسة باتفاق ذوو الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
2- وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى.

****** عقود الغرر ******
** المقامرة والرهان **


مادة 739
--------
1- يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2- ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.


مادة 740
--------
1- يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا فى الألعاب الرياضية.ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.
2- ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانون من أوراق النصيب.

** المرتب مدى الحياة **


مادة 741
--------
1- يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى الى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
2- ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.

مادة 742
--------
1- يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
2- ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.


مادة 743
--------
العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا ، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.


مادة 744
---------
لايصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.


مادة 745
-------
1- لايكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الأيام التى عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
2- على أنه اذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل.


مادة 746
--------
اذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فان كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل.

** عقد التأمين **


مادة 747
-------
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أوتحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.


مادة 748
--------
الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذ القانون تنظمها القوانين الخاصة.


مادة 749
--------
يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .

مادة 750
-------
يقع باطلا مايرد فى وثيقة التأمين من الشروط الأتية:
1- الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية أوجنجة عمدية.
2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التى تؤدى الى البطلان أو السقوط.
4- شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه..


مادة 751
--------
لايلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الايجاوز ذلك قيمة التأمين.


مادة 752
--------
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى.
2- ومع ذلك لاتسرى هذه المدة:
(أ) فى حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك.
(ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه..

مادة 753
--------
يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل ، الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد..

مادة 754
--------
المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى اثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد0


مادة 755
-------
1- يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فاذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.
2- وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.


مادة 756
--------
1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لم يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطى التأمين.
2- فاذ كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض ارادته ، بقى التزام المؤمن قائما بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا الارادة.
3- واذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وادراك، فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.


مادة 757
--------
1- اذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المومن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
2- واذا كان التامين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فاذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين


مادة 758
--------
1- يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، أما الى أشخاص معينين، واما الى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.
2- ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجة أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فاذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث.
3- ويقصد بالزوج الشخص الذى يثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الأرث..


مادة 759
--------
يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع اقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد باخطار كتابى يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.


مادة 760
---------
1- فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2- ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا.


مادة 761
---------
اذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
(أ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى.
(ب) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لايجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط.


مادة 762
-------
1- يجوز أيضا للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2- ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا.


مادة 763
--------
تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزاء من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين.


مادة 764
----------
1- لايترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين عل حياته بطلان التأمين ، الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت علية تعريفة التأمين.
2- وفى غير ذلك من الأحوال ، اذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان يجب أداؤه، وج تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة.
3- أما اذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.


مادة 765
-------
فى التأمين على الحياة لايكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.


مادة 766
--------
1- فى التامين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص مايلحق الأشياء المؤمن عليه من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
3- ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق مالم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، كل هذا ولو أتفق على غيره.


مادة 767
--------
يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه.


مادة 768
--------
1- يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
2- أما الخسائروالأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك.


مادة 769
--------
يسأل المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهما يكون نوع خطئهم ومداه.


مادة 770
--------
1- اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التامينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
2- فاذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له ان يدفع ما فى ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين.
3- فاذا حجز على الشئ المؤمن عليه أو وضع هذا الشئ تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن اذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.


مادة 771
--------
يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، مالم يكن من أحداث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

***** الكفالة ******
** أركان الكفالة **


مادة 772
--------
الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه.


مادة 773
--------
لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ، ولو كان من الجائز اثبات الالتزام الأصلى بالبينة


مادة 774
---------
اذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر ،وله ان يقدم عوضا عن الكفيل ، تأمينا عينيا كافيا.


مادة 775
--------
تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.


مادة 776
--------
لاتكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا.


مادة 777
--------
من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول.

مادة 778
--------
1- تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطى.
2- على أنه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعن مدة للكفالة كان له فى أى وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.


مادة 779
-------
1- كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.
2- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا.


مادة 780
--------
1- لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولابشرط أشد من شروط الدين المكفول.
2- ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون .


مادة 781
--------
اذا لم يكن هناك اتفاق خاص ، فان الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل.

** آثار الكفالة **


مادة 782
--------
1- يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين.
2- على أنه اذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هونقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له ان يحتج بهذا الوجه.


مادة 783
--------
اذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ.


مادة 784
---------
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2- ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، وكان تأمين مقرر بحكم القانون.


مادة 785
--------
1- لاتبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الاجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها.
2- على أن ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن باتخاذ ، مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

مادة 786
--------
اذا أفلس المدين وجب عل الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين، والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمال الدائن.

مادة 787
--------
1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع.
2- فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
3- أما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى ، فان الدائن يلتزم أن يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.


مادة 788
--------
1-لايجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده الابعد رجوعه على المدين.
2- ولايجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.


مادة 789
--------
1- اذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه ان يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى أموال للمدين تفى بالدين كله.
2- ولاعبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل ، اذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية ، أو كانت أموالا متنازعا فيها.


مادة 790
--------
فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذة الاجراءات اللازمة فى الوقت المناسب.


مادة 791
--------
اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد التأمين أومعه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل الابعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين.


مادة 792
--------
1- اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولايجوز للدائن أن يطالب كل كفيل الابقدر نصيبه فى الكفالة.
2- أما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فان كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، الا اذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.


مادة 793
--------
لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.


مادة 794
--------
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.


مادة 795
--------
فى الكفالة القضائية أو القانوينة يكون الكفلاء دائما متضامنين.


مادة 796
--------
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم.


مادة 797
--------
تجوز كفالة الكفيل ، وفى هذه الحالة لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.


مادة 798
---------
1- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ، والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقاضائه.
2- فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لدية أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه.


مادة 799
---------
اذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين . ولكن اذا لم يوف الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين.


مادة 800
--------
1- للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
2- ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الأصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده.
3-ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.


مادة 801
----------
اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين . فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ماوفاه من الدين.

****** حق الملكية *********
** حق الملكية بوجه عام **


مادة 802
--------
لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.


مادة 803
--------
1- مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لايمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2- وملكية الأرض تشمل ما فوقها وماتحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها ، علواً أو عمقا.
3- ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصل عن ملكية ما فوقها أو ماتحتها.

مادة 804
----------
لمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.


مادة 805
---------
لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.


مادة 806
---------
على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ماتقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة.
وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية:

مادة 807
---------
1- على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار.
2- وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يلطب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات ، وموقع كل منه بالنسبة الىالآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولايحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .


مادة 808
---------
1- من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها.
2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف، بعد أن يكون مالك المسقاة أو الصرف قد استوفى حاجته منها، وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فى نفقات انشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.


مادة 809
--------
يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الأتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى، بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.


مادة 810
--------
اذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فان لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.


ماة 811
-------
اذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالاصلاحات الضرورية ، جاز الزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.


مادة 812
--------
1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور فى الاراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض عادل. ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك.
2- على أنه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار , فلا تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الأجزاء.


مادة 813
--------
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.


مادة 814
--------
1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.
2- فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة اصلاحة أو تجديده الشركاء، كل بنسبة حصته فيه .


مادة 815
--------
1- للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه، بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته.
2- فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، بحيث يعلق ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد فى الجزء المعلى مشتركا، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض.


مادة 816
--------
للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة.


مادة 817
--------
الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلا بين بناءين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، مالم يقم دليل على العكس.


مادة 818
---------
1- ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التى عليها الحائط الا فى الحالة المذكورة فى المادة 816.
2- ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختار دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط.


مادة 819
--------
1- لايجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة.
2- واذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل.

مادة 820
--------
لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.


مادة 821
--------
لايشترط أية مسافة لفتح المناور، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاد، ولا يقصد بها الا مررو الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الاطلا ل منها على العقار المجاور.


مادة 822
---------
المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها.


مادة 823
--------
1- اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة.
2- ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف اليه أو للغير.
3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف اليه أو الغير.


مادة 824
--------
اذا كان شرط المنع من التصرف الوراد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.


مادة 825
--------
اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك.


مادة 826
--------
1- كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستغلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2- واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى آل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه، اذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه، الحق فى ابطال التصرف.


مادة 827
--------
تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة 828
--------
1- ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء عل طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
2- وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.
3- واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.


مادة 829
--------
1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
2- وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.


مادة 830
--------
لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ، و لو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.


مادة 831
--------
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.


مادة 832
---------
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا.


مادة 833
--------
1- للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به ، ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع والمشترى، وبحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.
2- واذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.


مادة 834
--------
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولايجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين ، فاذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

مادة 835
---------
للشركاء اذا انعقد اجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون.


مادة 836
---------
1- اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.


مادة 837
--------
1- يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فاذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- واذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.


مادة 838
---------
1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
2- فاذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.


مادة 839
--------
1- متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه.
2- فان كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز.


مادة 840
--------
اذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا، وذلك وفقا لما يقرره القانون.


مادة 841
--------
اذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها حداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالاجماع.


مادة 842
--------
1- لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم ، وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الاجراءات ، والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القمسة.
2- أما اذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها الا فى حالة الغش.


مادة 843
--------
يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.


مادة 844
--------
1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون العبرة فى تقدير الشئ بقيمته وقت القسمة . فاذا كان أحد المتقاسمين غير المعسرين.
2- غير أنه لامحل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالاعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه.


مادة 845
--------
1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن على الخمس ، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة.
2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا نقص من حصته.

مادة 846
--------
1- فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فاذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لايرغب فى التجديد.
2- واذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . واذا حاز الشريك على الشيوع جزاء مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة.


مادة 847
--------
تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.


مادة 848
---------
1- للشركاء أن يتفقوا أثناء اجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
2- فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك.


مادة 850
---------
ليس للشركاء فى مال أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.


مادة 851
--------
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية للأسرة، وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة ، واما من أى مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية.

مادة 852
--------
1- يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك.
2- واذا لم يكن للملكية المذكورة أجل
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:20 am

مادة 852
--------
1- يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك.
2- واذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه.


مادة 853
---------
1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولايجوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا.
2- واذا تملك أجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا يكون هذا الأجنيى شريكا فى ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء.


مادة 854
--------
1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للادارة واحد أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق الانتفاع بهذا المال ، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أى شريك اذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل.


مادة 855
---------
فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة.


مادة 856
--------
1- اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فانهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه.
2- وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه.
3- والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.


مادة 857
---------
1- كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الاجزاء المشتركة فيما أعدت له ، على الا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم.
2- ولايجوز احداث أى تعديل فى الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء ، الا اذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الاجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.


مادة 858
--------
1- على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2- ولايحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.


مادة 859
--------
1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2- فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ، ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر باجراء الترميمات العاجلة.


مادة 860
--------
1- اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فاذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل الا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.
2- وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على اذن فى ايجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.

مادة 861
--------
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

مادة 862
--------
1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم.
2- ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.

مادة 863
--------
للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.


مادة 864
--------
اذا لم يوجد نظام للادارة أو اذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون ادارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه الى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصياء.


مادة 865
--------
للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن يفرض اى تأمين مشترك من الاخطار التى تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم ، وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه ، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.


مادة 866
--------
1- يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار اليها فى المادة 864، فان لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور اذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذا الالتزامات . كل هذا مالم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفة.
2- يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى مخاصمة الملاك اذا اقتضى الأمر.


مادة 867
-------
1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.
2- ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار اليها فى المادة 864
أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد اعلان الشركاء لسماع أقوالهم فى هذا العزل.


مادة 868
--------
1- اذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2- فاذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة.


مادة 869
---------
1- كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الاجزاء المشتركة من العقار.
2- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

** أسباب كسب الملكية **


مادة 870
---------
من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه ، ملكه.


مادة 871
--------
1- يصبح المنقول لا مالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة لامالك لها ما دامت طليقة. واذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.


مادة 872
---------
1- الكنز المدفون أو المخبؤ الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.
2- والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته.


مادة 873
--------
الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة.


مادة 874
--------
1- الأراضى غير المزروعة التى لامالك لها تكون ملكا للدولة.
2- ولايجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
3- الا أنه اذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المفروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك.


مادة 875
---------
1- تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الارث وانتقال أموال التركة اليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.
2- وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية:


مادة 876
--------
اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف له ، عينت المحكمة اذا رأت موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره فان لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختبارالمصفى على أن يكون بقدر المستطاع من الورثة وذلك بعد سماع اقوال هؤلاء.


مادة 877
--------
1- لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .
2- وللقاضى أيضا ، اذا طلب اليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون ذلك ، عزل المصفى واستبدل غيره به متى وجدت أساب تبرر ذلك.


مادة 878
----------
1- اذا عين المورث وصيا للتركة ، وجب أن يقر القاضى هذا التعيين.
2- ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.


مادة 879
--------
1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914.


مادة 880
--------
1- يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية.


مادة 881
---------
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وايداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.


مادة 882
---------
1- على الصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبل من هذا المال الى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهى التصفية على أن تخصم النفقة التى يستولى عليه كل وراث من نصيبه من الارث.
2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية.

مادة 883
--------
1- لايجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى اجراء على التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى اجراء اتخذوه الا فى مواجهه المصفى.
2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.

مادة 884
--------
لايجوز للوراث قبل أن تسلم اليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لايجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة.


مادة 885
--------
1- على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الادارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت.
2- ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئوليه الوكيل المأجور. وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن ادارته فى مواعيد دورية.


مادة 886
--------
1- على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة.
2- ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسى لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ، وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث، وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.

مادة 887
--------
1- على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى المعياد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الايداع.
2- ويجوز أن يطلب الى القاضى مد هذا الميعاد اذا وجدت ظروف تبرر ذلك.


مادة 888
--------
1- للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة.
2- ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل الى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.


مادة 889
-------
يعاقب بعقوبة التبديد كل ما استولى غشا على شئ من مال التركة ولو كان وارثا.


مادة 890
--------
1- كل منازعة فى صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقا باغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو باثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للاخطار بايداع قائمة الجرد.
2- وتجرى المحكمة تحقيقا ، فاذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات.
3- وان لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذوى الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.


مادة 891
--------
بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاع . أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا.


مادة 892
--------
على المصفى فى حالة اعسار التركة أو فى حالة احتمال اعسارها ، أن يقف تسوية أى دين، ولو لم يقم فى شأنها نزاع ، حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.


مادة 893
--------
1- يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق ماليه ، ومن ثمن ما فى التركة من منقول . فان لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار.
2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، الا اذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة. فاذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد.


مادة 894
-------
للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 544.


مادة 895
---------
1- اذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الارث.
2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فان استحال تحقيق ذلك ، ولو باضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
3- وفى جميع هذه الأحوال اذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص.


مادة 896
--------
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894.


مادة 897
--------
دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لايجوز لهم ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم.


مادة 898
--------
يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.

مادة 899
--------
بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى.


مادة 900
--------
1- يسلم المصفى الى الورثة ما أل اليهم من أموال التركة.
2- ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقته ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.


مادة 901
--------
تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الاعلام ، شهادة تقرر حقه فى الارث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما أل اليه من أموال التركة.


مادة 902
--------
لكل وارث ان يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الارث مفرزا ، الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون.


مادة 903
--------
1- اذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى اجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد أن يقرها الورثة بالاجماع.
2- فاذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع عل نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.


مادة 904
--------
تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم . وتسرى عليها أيضا الاحكام الآتية.


مادة 905
--------
اذا لم يتفق الورثة على قسمة الاوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت المحكمة اما ببيع هذه الأشياء أو باعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال. ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.


مادة 906
--------
اذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من لاورثة اذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستزل من نصيب الوارث فى التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لاتقل عن ثمن المثل.


مادة 907
--------
اذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فان باقى الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.

مادة 908
--------
تصبح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فان زادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.


مادة 909
--------
القسمة المضافة الى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى.


مادة 910
--------
اذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فان الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.


مادة 911
--------
اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة، فان الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول الى الورثة طبقا لقواعد الميراث.


مادة 912
-------
تسرى فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.

مادة 913
---------
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895, على أن تراعى بقدر الامكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها .


مادة 914
--------
اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.

مادة 915
--------
تسرى فى الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.


مادة 916
-------
1- كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت. وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.
2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
3- واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادار على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا مالم توجد أحكام تخالفه.


مادة 917
--------
اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.


مادة 918
--------
الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين.

مادة 919
---------
1- الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة.
2- ولايجوز التعدى على أرض البحر الا اذا كان ذلك لاعادة حدود الملك الذى طغى عليى البحر.

مادة 920
---------
ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من اراض ولا تزول عنهم ملكية ماتطغى عليه هذه المياه.

مادة 921
--------
الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.

مادة 922
--------
1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له.
2- ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى اقامة المنشآت وتملكها.


مادة 923
---------
1- يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، اذا لم يكن ممكنا نزع المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت.
2- فاذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه. اما اذا استرد المواد صاحبها فان نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.


مادة 924
--------
1- اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب ازالة المنشأت على نفقة من أقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
2- ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها ان كان ذلك لايلحق الأرض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة.


مادة 925
-------
1- اذا كان من أقام المنشآت المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى اقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الازالة ، وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب المنشآت نزعها.
2- الا أنه اذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.

مادة 926
--------
اذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض ، فلا يجوز لهذا المالك اذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب ازالتها، ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة 927
-------
تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة.


مادة 928
--------
اذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاز بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة اذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل.


مادة 929
--------
المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام، تكون ملكا لمن أقامها.


مادة 930
--------
اذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وانما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لايزيد على ما هو باقى فى ذمته تلك المنشآت.

مادة 931
--------
اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.


مادة 932
--------
تنتقل المكلية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية:


مادة 933
--------
المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بافرازه طبقا للمادة 205.

مادة 934
--------
1- فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، الا اذا روعيت الأحكام المبينه فى قانون تنظيم الشهر العقارى.
2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.


مادة 935
---------
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:


مادة 936
----------
يثبت الحق فى الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى أجنبى.
(جـ) لصاحب حق الاننفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
(د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة.
(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية:
1- اذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى.
2- اذا كان للأرض المبيعة ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق الجار على الأرض المبيعة.
3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيع من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.


مادة 937
--------
1- اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة.
2- واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
3- فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى


مادة 938
--------
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.


مادة 939
-------
1- لايجوز الأخذ بالشفعة:
(أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون .
(ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
2- ولايجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.


مادة 940
--------
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى والا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك.


مادة 941
--------
يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية والا كان باطلا:
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه.


مادة 942
--------
1- اعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلا. ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل.
2- وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.


مادة 943
-------
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والاسقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.

مادة 944
-------
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

مادة 945
--------
1- يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.
2- وانما لايحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع.
3- واذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع الا على البائع.


مادة 946
--------
1- اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار مازاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
2-وأما اذا حصل البناء أوالغراس بعد اعلان الرغبة فى الشفعة، كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم الابدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.


مادة 947
--------
لايسرى قى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما أل للمشترى من ثمن العقار.

مادة 948
-------
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.


مادة 949
-------
1- لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
2- واذا اقترنت باكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها . الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب.


مادة 950
--------
ويجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:22 am

مادة 951
--------
1- تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.
2- وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يجوز لنفسه ، فان كانت استمرار لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة أن يسيطر على احق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق.


مادة 953
--------
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الحائز، واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.


مادة 954
--------
1- تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
2- على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

مادة 955
--------
1- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه اذا كان السلف سئ النية واثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
2- ويجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من أثر.


مادة 956
--------
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.


مادة 957
--------
1- لاتنقضى الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى.
2- ولكن الحيازة تنقضى اذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة. اذا بدأت علنا . أو من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدأت خفية.


مادة 958
--------
1- لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه. فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
2- ويجوز ايضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.


مادة 959
---------
1- اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازةالتى تقوم على سند قانونى. فاذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
2- أما اذاكان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.


مادة 960
--------
للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النية.


مادة 961
--------
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

مادة 962
--------
1- من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
2- وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لازالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته.


مادة 963
--------
اذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية ، الا اذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.


مادة 964
-------
من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.


مادة 965
--------
1- يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير ، الا اذا كان هذا الحق نشأ عن خطأ جسيم.
2- فاذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.
3- وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس.

مادة 966
--------
1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
2- ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سئ النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره.

مادة 967
--------
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بهاوقت كسبها، مالم يقم الدليل على عكس ذلك.


مادة 968
--------
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.


مادة 969
--------
1- اذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح ، فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2- ولا يشترط توافر حسن النية الا وقت تلقى الحق.
3- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.


مادة 970
--------
1- فى جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أوكسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.
لايجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص ازالته اداريا.

مادة 971
--------
اذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة مابين الزمنين ،مالم يقيم الدليل على العكس.


مادة 972
--------
1- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة.
2- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير واما بفعل يعتبر معارضة لحق المالك . ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير.


مادة 973
-------
تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، بالقدر الذى لاتتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية:


مادة 974
--------
أيا كانت مدة التقادم المكسب فانه يقف متى وجد سبب الوقف.


مادة 975
--------
1- ينقطع التقادم المكسب اذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد.


مادة 976
--------
1- من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته.
2- فاذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينية، فانه يكسب الملكية خالصة منها.
3- والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.


مادة 977
--------
1- يجوز للمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
2- فاذا كان من يوجد الشئ المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه.

مادة 978
--------
1- يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2- والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما.


مادة 979
--------
يكون الحائز سئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار.

مادة 980
--------
1- على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2- أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924, 925.
3- فاذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشئ منها, ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت أن يسبقها مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة.


مادة 981
--------
اذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى الى سلفه ما أنفق من مصروفات فان له أن يطالب بها المسترد.


مادة 982
--------
يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة. وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام اذا هو عجل ملبغا يوزاى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها.

مادة 983
--------
1- اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشئ وفقا لما يحسبه من حقه. فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشئ اليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع.
2- ولايكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد اليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.


مادة 984
--------
اذا كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، الا اذا ثبت أن الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه.

***** الحقوق المتفرعة عن الملكية ******
** حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى **


مادة 985
--------
1- حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.
2- ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن.


مادة 986
--------
يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية.


مادة 987
--------
تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993.


مادة 988
-------
1- على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة.
2- وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ ، فاذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فا لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى آخر يتولى ادارتها كل تبعا له لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.


مادة 989
--------
1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة.
2- أما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فان كان المنتفع هوالذى قام بالاتفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.


مادة 990
--------
1- على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ االشئ ما يبذله الشخص المعتاد.
2- وهو مسئولا عن هلاك الشئ ولو بسبب أجنبى اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.


مادة 991
--------
اذا هلك الشئ أو احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته، أو الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك وعليه اخطاره أيضا اذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه.


مادة 992
--------
1- اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به . فان لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها.
2- وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك وانما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها مانفق من الأصل بحادث مفاجئ.


مادة 993
--------
1- ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، لان لمن يعن له أجل عد مقررا لحياة المنتفع . وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.
2- واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتلع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.


مادة 994
--------
1- ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشئ ، الا أنه ينتقل من هذا الشئ الى ما قد يقوم مقامه من عوض.
2- واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك ، فلا يجبر على اعادة الشئ لأصله ولكنه اذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.


مادة 995
-------
ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

مادة 996
--------
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته الخاصة أنفسهم ، وذلك دون اخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

مادة 997
---------
لايجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى.


مادة 998
-------
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

** حق الحكر **


مادة 999
--------
لايجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فاذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة.


مادة 1000
---------
لايجوز التحكير الا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاه أو الموثقين، ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى.


مادة 1001
---------
للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.


مادة 1002
---------
يملك المتحكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما . وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر.


مادة 1003
--------
1- على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها الى المحكر.
2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.


مادة 1004
---------
1- لايجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة أو نقصا، على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير.


مادة 1005
---------
يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص الى ما للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ، ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو اتلاف فى ذات الأرض أو صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.


مادة 1006
---------
لايسرى التقدير الجديد الا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، والا فمن يوم رفع الدعوى.


مادة 1007
--------
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا فى ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض ، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة.


مادة 1008
---------
1- ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له.
2- ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل اذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.
3- وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل اذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، الا اذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ، ففى الحالة يبقى الحكر الى انتهاء مدته.


مادة 1009
--------
يجوز للمحكر اذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.


مادة 1010
---------
1- عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب اما ازالة البناء والغراس أو استبقاهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقى الازالة أو البقاء وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
2- وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الامهال ، وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته.


مادة 1011
----------
ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة ، الا اذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.


مادة 1012
---------
1- من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفه ، وذلك مع الاخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة.
2- والاحكام القائمة على أرض غير موقوفه وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة.


مادة 1013
---------
1- عقد الاجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى حاجة الى الاصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.
2- وتسرى عليه أحكام الحكر الا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.

مادة 1014
---------
1- خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن معين.
2- ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال، ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الاجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179.
3- وتسرى عليه الأحكام الخاصة بايجار العقارات الموقوفه دون اخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان.

** حق الارتفاق **


مادة 1015
---------
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.


مادة 1016
---------
1- حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث.
2- ولايكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.


مادة 1017
---------
1- يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلى.
2- ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى اذا تبين بأى طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ، ففى هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما . عدا الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.


مادة 1018
--------
1- اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.
2- وكل مخالفة لهذه القيود بجوز المطالبة باصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض اذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.


مادة 1019
---------
تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها، ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية.


مادة 1020
---------
1- لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الارتفاق، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن.
2- ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق.


مادة 1021
---------
لايلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق الا أن يكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.


مادة 1022
---------
1- نفقة الأعمال الللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
2- فاذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
3- واذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.


مادة 1023
---------
1- لايجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. ولايجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر.
2- ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار ، أو الى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى اذا قبل الأجنبى ذلك كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق.


مادة 1024
---------
1- اذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على الايزيد فى العبء الواقع على العقار المرتفق به.
2- غير أنه اذا كان حق الارتفاق لايفيد فى الواقع الا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.


مادة 1025
--------
1- اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه.
2- غير أنه اذا ان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه.


مادة 1026
---------
تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد، الا أنه اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره الى الماضى فان حق الارتفاق يعود.


مادة 1027
---------
1- تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فان كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثة وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها.
2- واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.

مادة 1028
----------
1- ينتهى حق الارتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحي تصبح فى حالة لايمكن فيها استعمال هذا الحق.
2- ويعود اذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق ، الا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.

مادة 1029
--------
لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

***** الرهن الرسمى ******
** انشاء الرهن **


مادة 1030
---------
الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون.


مادة 1031
---------
1- لا ينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية.
2- ونفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك.


مادة 1032
---------
1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.
2- وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.


مادة 1033
--------
1- اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فان عقد الرهن يصبح صحيحا اذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية ، واذا لم يصدر هذا الاقرار فان حق الرهن لايترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.
2- ويقع باطلا رهن المال المستقبل.

مادة 1034
---------
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه أو الغائه أو زواله لأى سبب آخر اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن.


مادة 1035
---------
1- لايجوز أن يرد الرهن الرسمى الا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
2- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين اما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، والا وقع الرهن باطلا.

مادة 1036
--------
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والانشاءات التى تعود بمنفعة على المالك، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148.


مادة 1037
--------
يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى أعقبت التسجيل. ويجرى فى توزيع هذه الغلة مايجرى فى توزيع ثمن العقار.

مادة 1038
--------
يجوز للمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا هدمت المبانى، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض اذا استبقى امبانى وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق.

مادة 1039
---------
1- يبقى نافذا الرهن الصادر من جيمع الملاك لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أوعلى بيعه لعدم امكان قسمته.
2- واذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها، انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، ويعين هذا القدر الذى انتقل اليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيها أى ذى شأن بتسجيل القسمة . ولايضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.


مادة 1040
---------
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى ، كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى اليه هذا الدين.


مادة 1041
---------
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أوالعقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.


مادة 1042
---------
1- لاينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2- واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

** آثار الرهن **


مادة 1043
---------
يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه لايؤثر فى حق الدائن المرتهن.


مادة 1044
---------
للراهن الحق فى ادارة العقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار.


مادة 1045
---------
1- الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. أما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا الا اذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الادارة الحسنة.
2- واذا كان الايجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.


مادة 1046
---------
1- لاتكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافدة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.
2- أما اذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فانها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.

مادة 1047
---------
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفطية وأن يرجع على الراهن بم ينفق فى ذلك.

مادة 1048
----------
1- اذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا.
2- فاذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل. وفى الحالة الأخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فا يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.
3- وفى جميع الأحوال اذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب الى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.


مادة 1049
---------
اذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.


مادة 1050
---------
اذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله الا مارهن من هذا المال ، ولايكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.


مادة 1051
---------
1- للدائن بعد التنيبه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات.
2- واذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخلية العقار.


مادة 1052
---------
1- يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يمتلك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان ، أو فى أن يبعه دون مراعاة للاجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
2- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.


مادة 1053
---------
1- لايكون الرهن نافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة فى الافلاس.
2- لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر الا اذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.


مادة 1054
---------
يتبع فى اجراء القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والأثار المترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى.


مادة 1056
---------
يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.

مادة 1057
---------
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا واحتماليا.


مادة 1058
---------
1- يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها.
2- واذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فانه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكة والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت اجرائها . واذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل .


مادة 1059
---------
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.


مادة 1060
---------
1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار ، الا اذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
2- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى سبب من الاسباب ملكية العقار أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

مادة 1061
---------
يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ماصرف فى الاجراءات من وقت انذاره. ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد . ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له ان يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.


مادة 1062
---------
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك الى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.


مادة 1063
----------
1- اذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.
2- فاذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين اذا انفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه.


مادة 1064
---------
1- يجوز للحائز اذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل السند.
2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه الى المدين أو الانذار الى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروط البيع.


مادة 1065
-------
اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد اعلانات تشتمل على البيانات الآتية:
(أ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة . واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزاء من هذا الثمن.
(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.
(جـ) المبلغ الذى يقدر الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا. واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل دجزء على حدة.
(د) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.


مادة 1066
---------
يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة الى القدر الذى قوم به العقار .وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة


مادة 1067
---------
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذك فى مدى ثلاثين يوما من آخر اعلان رسمى يضاف اليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على الا تزيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.


مادة 1068
--------
1- يكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا. ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولايجوز أن يسترد ما استغرق منه فى المصروفات اذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا اذا لم تستوف هذه الشروط.
2- ولايجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.


مادة 1069
--------
1- اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة فى البيوع الجبرية ، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل من طالب أو جائز . وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر اعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار.
2- يلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته، وفى تسجيل هذا السند وفيما قام به من الاعلانات ، وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد والمصروفات التى اقتضتها اجراءات التطهير.


مادة 1070
---------
اذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد و بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد، اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو اذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة..


مادة 1071
---------
1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية فى خمسة أيام من وقت التقرير بها.
2- ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة تعين حارس تتخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية. ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك.


مادة 1072
---------
اذا لم يختر الحائز ان يقضى الديون المقيدة أو يظهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار و يكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد.


مادة 1073
---------
1- يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، اذا كان الحكم بالدين لاحقا التسجيل سند الجائز.
2- ويجوز للحائز فى جميع الأحواال أن يتمسك بالدفوع التى لايزال للمدين الحكم حق التمسك بها.


مادة 1074
---------
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى بيعه.


مادة 1075
---------
اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا اذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.


مادة 1076
---------
اذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز ، فان هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.

مادة 1077
---------
اذا زاد الثمن الذى رسا به المزاد على ماهو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.


مادة 1078
---------
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.


مادة 1079
--------
على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع أوالتخلية . فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار الا من وقت أن يوجه اليه انذار جديد.


مادة 1080
---------
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا.
2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر فى المدين.


مادة 1081
---------
الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

** انقضاء الرهن **


مادة 1082
---------
ينقضى حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين ، دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.


مادة 1083
----------
اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى الرسمى نهائيا ، ولوزالت لأى سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار.


مادة 1084
----------
اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم اليه العقار عند التخلية ، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنفضى بايداع الثمن الذى رسا به المزاد أو بدفعه الى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

***** حق الاختصاص ******
** انشاء حق الاختصاص **


مادة 1085
---------
1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشئ معين أن يحصل ، متى كان حسن النية علىحق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات.
2- ولايجوز للدائن بعد موت المدين أخذ الاختصاص على عقار فى التركة.


مادة 1086
---------
لايجوز الحصول علىحق اختصاص بناء على حكم صادر من حكمة أجنبية ، أو على قرار صادر من محكمين الا اذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.


مادة 1087
---------
يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم ولكن لايجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.


مادة 1088
---------
لايجوز أخذ حق الاختصاص الا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.


مادة 1089
---------
1- على الدائن الذى يريد اخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يدم عريضة بذلك الى رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها.
2- وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية:
(أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والمواطن المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة.
(ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.
(جـ) مقدار الدين ، فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص.
(هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.


مادة 1090
---------
1- يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص.
2- وانما يجب عليه عند الترخيص به ان يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين .

مادة 1091
---------
على قلم الكتاب اعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على شهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.


مادة 1092
---------
1- يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، كما يجوز له ان يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابتدائية.
2- ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الأمر الصادر بالاختصاص.


مادة 1093
---------
اذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ن سواء كان الرفض من بادئ الامر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة الابتدائية.
** آثار حق الاختصاص وانقاصه وانقضا
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون المدنى المصري Empty رد: القانون المدنى المصري

مُساهمة من طرف ابراهيم شراقي الإثنين 16 مايو 2011, 12:25 am

مادة 1093
---------
اذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ن سواء كان الرفض من بادئ الامر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة الابتدائية.
** آثار حق الاختصاص وانقاصه وانقضاؤه **


مادة 1094
---------
1- يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين.
2- ويكون انقاص الاختصاص اما بقصره على جزء من العقار أو العقارت الت رتب عليها ، أو بنقله الى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.
3- والمصروفات اللازمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص.


مادة 1095
---------
يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من أحكام خاصة.

******* الرهن الحيازى ********
** أركان الرهن الحيازى **


مادة 1096
---------
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشئ لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشئ فى أى يد يكون.


مادة 1097
----------
لايكون محلا للرهن الحيازى الا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار.


مادة 1098
---------
تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1023 وأحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.

** آثار رهن الحيازة **


مادة 1099
---------
1- على الراهن تسليم الشئ المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه.
2- ويسرى على الالتزام بتسليم الشئ المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشئ المبيع.


مادة 1100
---------
اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن ، الا اذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون اخلال بحقوق الغير.

مادة 1101
---------
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتى عملا ينقص من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون.


مادة 1102
---------
1- يضمن الراهن هلاك الشئ المرهون أو تلفه اذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.
2- وتسرى على الراهن الحيازى أحكام المادتين 1048, 1049 المتعلقة بهلاك الشئ المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشئ المرهون الى ما حل محله من حقوق.


مادة 1103
---------
اذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه.


مادة 1104
---------
1- ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل.
2- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.
3- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشئ وفى الاصطلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين.


مادة 1105
----------
1- اذا كان الشئ المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.
2- فاذا لم يتفق الطرفات على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة، حسبت الفائدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار. فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون اخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد.


مادة 1106
---------
1- يتولى الدائن المرتهن ادارة الشئ المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجل المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشئ المرهون الا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر باخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله.
2- فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشئ ادارة سيئة أو ارتكب فى ذلك اهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشئ تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ المضمون بالرهن لاتسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله. فلا يكون للدائن الا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين الوفاء ويوم حلول الدين.


مادة 1107
---------
يرد الدائن الشئ المرهون الى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه، وما يتصل بالحق من محلقات ومصروفات وتعويضات.


مادة 1108
---------
يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء شروط البيع دون اجراءات.


مادة 1109
---------
1- يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشئ المرهون فى يد الدائن أو الأجنيى الذى ارتضاه المتعاقدان.
2- ويجوز أن يكون الشئ المرهون ضمانا لعدة ديون.


مادة 1110
---------
1- يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشئ المرهون عن الناس كافة ، دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
2- واذا خرج الشئ من يد الدائن دون ارادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة.


مادة 1111
---------
لايقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وانما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى:
(أ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشئ.
(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشئ.
(جـ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء.
(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى.
(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة 230.

** انقضاء الرهن الحيازى **


مادة 1112
---------
ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.


مادة 1113
---------
ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية:
(أ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشئ المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فان تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير الا اذا أقره.
(ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد.
(جـ) اذا هلك الشئ أو انقضى الحق المرهون.

** بعض أنواع الرهن الحيازى **


مادة 1114
---------
يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى.


مادة 1115
---------
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير. فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، الا أن هذا التأشير لايكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.


مادة 1116
---------
1- على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون.
2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن.

مادة 1117
---------
يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.

مادة 1118
---------
1- الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول.
2- وبوجه خاص يكون للمرتهن اذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشئ المرهون كما يجوز من جهة أخرى لك حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشئ المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.


مادة 1119
--------
1- اذا كان الشئ المرهون مهددا بالهلاك أوالتلف أونقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شئ آخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص ل فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.
2- ويفصل القاضى فى أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع، وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ الى ثمنه.


مادة 1120
---------
يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشئ المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشئ ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر ايداع الثمن.


مادة 1121
--------
1- يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع الشئ المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.
2- ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.


مادة 1122
---------
تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة باحوال خاصة فى رهن المنقول.


مادة 1123
----------
1- لايكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305.
2- ولايكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول.


مادة 1124
---------
السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذا السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان.


مادة 1125
--------
اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.


مادة 1126
----------
1- للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فاذا كان له ان يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر باخطار الراهن بذلك.


مادة 1127
---------
يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.


مادة 1128
---------
1- اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤدية ، وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.
2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن، مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.


مادة 1129
--------
اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية.

***** حقوق الامتياز *****
** أحكام عامة **

مادة 1130
---------
1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.
2- ولايكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون.


مادة 1131
---------
1- مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب.
2- واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.


مادة 1132
---------
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.


مادة 1133
---------
1- لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
2- ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة الى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه.
3- واذا خشى الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحة جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.


مادة 1134
-------
1- تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
2- ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولاحاجة الشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتيازآخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، اما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.


مادة 1135
--------
يسرى على الامتياز مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشئ أو تلفه.

مادة 1136
---------
ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.

** أنواع الحقوق الممتازة **


مادة 1137
---------
الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.


مادة 1138
---------
1- المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
2- وتستوفى هذه المصروفات قبل أى آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوزيع.


مادة 1139
---------
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن.
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.


مادة 1140
---------
1- المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله.
2- وتستوف هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها.


مادة 1141
---------
1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
(أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن ستة الأشهر الأخيرة.
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة.
(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة.
2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.


مادة 1142
---------
1- المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذ الآلات.


مادة 1143
---------
1- أجر المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجز ومن محصول زراعى.
2- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير ، وذلك دون اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الايجار من الباطن، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التى تكون مستحق للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر.
4- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
5- واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أنيضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، وبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى. ومع ذلك اذا بيعت هذه الأموال الى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المشترى.


مادة 1144
---------
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته.
2- ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا . فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية.
3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الأخر.


مادة 1145
----------
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشئ المبيع ، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2- ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، الا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كان يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.

مادة 1146
---------
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر فيها من معدل.
2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع ، فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.


مادة 1147
---------
1- مايستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع.
2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.


مادة 1148
---------
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمنهدسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن يقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيم العقار وقت بيعه.
2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.


مادة 1149
---------
للشركاء الذين اقتسموا عقارا ، حق امتياز عليه تأمنيا لما تخولة القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالب بمعدل القسمة. ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد.
ابراهيم شراقي
ابراهيم شراقي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 15/05/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى