منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيع ملك الغير بوجه عام

اذهب الى الأسفل

بيع ملك الغير بوجه عام Empty بيع ملك الغير بوجه عام

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الخميس 27 أكتوبر 2011, 12:07 am

التجريم فى بيع ملك الغير
جرمت المادة 336 من قانون العقوبات التصرف منقول او عقار مملوك للغير وذلك بالنص على الأتى
التصرف فى عقار او منقول ليس مملوكا للجانى ولا لة حق التصرف فية :-

قرر المشرع قيام تلك الجريمة من المتصرف بمجرد التصرف فى مال مقول او ثابت ليس مملوك لة ولا لة حق التصرف فية ومن استطلاع نص المادة نجد ان المشرع اشترط توافر عنصران هما
اولا :- التصرف فى عقار او منقول .
ثانيا :- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فية .
اولا :- التصرف فى عقار او منقول
التصرف المقصود من المادة هو كافة التصرفات التى تصدر من المالك فى ملكة للمنقول والثابت والتى منها نصرف بالبيع المنصوص علية فى القانون المدنى وكذا التصرف بتقرير حقوق اصلية على هذا المنقول او العقار مثل حق الإرتفاق او الإنتفاع او حق عينى كالرهن .اما اذا كان المتصرف قد انشأ على المنقول ملك الغير هذا ايا من الحقوق الشخصية ( اذا كان المتصرف فية منقول ) فلا تعد من قبيل التصرف المقصود من نص المادة الا اذا كان قد استخدم الطرق الإحتيالية فى انشاء هذا الحق الشخصى على مال مملوك للغير .
ثانيا :- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فية .
يستلزم ذلك ان يتحقق فى الجانى شرطان معا بحيث اذا تخلف احدهم فلا محل للتجريم والعقاب وهذان الشرطان هما ان لايكون مالك ولا يكون لة حق التصرف فية .
وعلى ذلك لايمكن التأثيم فى الأحوال الأتية ولا يكون هناك مجال لأعمال العقوبة المقررة بتلك المادة
1- فان كان الشخص مالكا ولة حق التصرف فلا تأثيم.
2- وكذلك ان لم يكن مالكا ولكن لة حق التصرف كالوكيل او الولى او الوصى بعد استئذان النيابة الحسبية فايضا لاتأثيم .
وكذلك ان كان مالكا ولكن ليس لة حق التصرف كما فى حالة التصرف فى المنقول المحجوز علية فعلى الرغم من ان الحجز يسلب سلطة التصرف فى المنقول المحجوز علية من يوم الحجز علية فان الحارس اذا تصرف بالبيع فعلى الرغم من بطلان البيع والتأثيم بالمواد 341 و342 عقوبات وعلى الرغم من ان هذا البيع من الناحية المدنية يعد تدليسا اذا كان المشترى لايعلم بوجود الحجز الا ان هذا التصرف ايضا لايعد من قبيل النصب الذى تؤثمة المادة 336 عقوبات .
3 - وكذلك فى حالة الحجز على العقارات فعلى الرغم من عدم نفاذ التصرفات بعد التنبية بنزع الملكية سواء من المدين او من الحائز للعقار حتى ولو كانت ثابتة التاريخ قبل ذلك . فمن الناحية الجنائية نجد ان تسجيل النبية وان كان يحول دون نفاذ التصرف الا انة لاينفى صفة التملك لحين صدور الحكم برسو المزاد فهذا هو الذى ينفى صفة التملك فالحين صدور الحكم برسو المزاد يكون التصرف فى نطاق التدليس المدنى
4- فيما يتعلق باعادة بيع العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع السابق .فعند وضع مادة النصب الجديدة فى قانون 1904 التى اعتبرت نصبا بيع الإنسان لما لايملك وما ليس لة حق التصرف فية كانت الملكية فى العقار تنتقل بالنسبة للمتعاقدين بمجرد توقيع العقد العرفى وتتراخى بالنسبة الى الغير الى مابعد التسجيل . فكان تصرف بائع العقار بعقد البيع بعقد عرفى سابق يعد نصبا لاشبهة فية , لانة يكون تصرفا من غير مالك العقار المبيع وممن ليس لة حق التصرف فية ,سواء أكان ذلك قبل تسجيل العقد السابق ام من باب اولى بعد تسجيلة , ومناقشات المادة فى مجلس شورى القوانين قاطعة فى ذلك .ولكن بعد صدور قانون التسجيل سنة 1923 اصبحت الملكية لاتنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول الابالنسبة للمتعاقدين وليس بالنسبة لغيرهم ,الا بالتسجيل ويترتب على ذلك ان البائع يظل مالك العين حتى وقت تسجيل العقد العرفى , ومن ثم اذا باع عقارة بيعا ثانيا فى الفترة بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيلة فيكون البيع صحيحا صادرا من مالك وتنتقل الملكية الى الأسبق تسجيلا من بين المشترين طبقا للقاعدة المعروفة , ومثلة كذلك اذا باع فى الفترة بين بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيل صحيفة الدعوى بصحة البيع ونفاذة . يستوى فى ذلك ان يكون المشترى الثانى حسن النية غير عالم بالتصرف السابق ام سيئ النية متواطئا مع البائع للإضرار بالمشترى السابق لصدور البيع فى الحالتين من مالك .اما بعد تسجيل العقد السابق او بعد تسجيل صحيفة الدعوى بصحة العقد ونفاذة , اذا قضى فيها بالصحة والنفاذ فيكون بيعا باطلا لصدورة من غير مالك ويترتب علية _ حينئذ _ وجوب اعتبار البائع محتالا ببيعة مالا يملك وماليس لة حق التصرف فية ولكن بشرط ان يكون المشترى حسن النية لايعلم بالتصرف السابق . اما اذا كان يعلم بة ومع ذلك قبل الشراء على علاتة فينتفى اإحتيال بانتفاء الخداع الذى هو شرط لاغنى عنة لإمكان القول بالإحتيال .
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى