منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نشأة القضاء المستعجل

اذهب الى الأسفل

نشأة القضاء المستعجل Empty نشأة القضاء المستعجل

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 26 أكتوبر 2011, 11:39 pm

المقدمـــــــــة

إن أعمال الإدارة يفترض فيها المشروعية ، أي خضوع جميع السلطات التشريعية ، التنفيذية ، القضائية لكل القواعد القانونية المعمول بها في الدولة و تظل هذه القوانين موضوع احترام إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها بقواعد قانونية أخرى.

و قد جاءت ضرور ة فرض الرقابة القضائية على أعمال الإدارة للحفاظ على مبدأ المشروعية المذكور و ضمان توكيده ، حتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار من أجل حماية حقوق الأفراد و حرياتهم في مواجهة أعمال الإدارة لذلك ظهر القضاء الإداري لمعالجة هذا النوع من النزاعات التي تسمى(المنازعات الإدارية) ، حيث يؤول اختصاص الفصل فيها للقاضي الإداري كأصل عام و استثناءاً للقاضي المدني في حالات معينة . و مهما كان نوع المنازعات أمام هذا النوع من القضاء فالمدة التي تستغرقها المنازعة أمامه قد تمتد شهوراً أو سنوات في بعض القضايا المعقدة، هذه المدة قد يستغلها أحد أطراف الخصام ذوي النية السيئة للإضرار بخصمه فيعمد إلى تمديد الخصام و تعقيده ، فيتسبب في ضياع الحق المتخاصم عليه و إحداث أضرار خطيرة يصعب إصلاحها فيما بعد، وعند صدور حكم القضايا، أحياناً تكون الإدارة قد قامت بتنفيذ عملها القانوني و المادي و من هنا تبرز أهمية وجود تدابير إستعجالية أمام الغرف الإدارية لتمكين المتقاضين من مخاصمة بعض هم بإتباع إجراءات بسيطة و مستعجلة قصد الحصول على قرارات إستعجالية، و من هذه الفكرة نشأ قضاء الأمور الإدارية المستعجلة خاصة مع تزايد و توسع نشاط الإدارة الجزائرية و كثرة المنازعات الإدارية أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية و أمام مجلس الدولة.

و مما يؤكد أهمية موضوع هذه المذكرة هو التطور الذي عرفه التنظيم القضائي الجزائري و انتهاجه نظام الازدواجية بموجب تعديل الدستور سنة 1996 بفصل القضاء الإداري عن القضاء العادي و تخليه عن نظام وحدة القضاء ، الذي انتهجه طيلة السنوات السابقة و هذا دليل قاطع عن القفزة النوعية التي تشهدها سلطة القضاء في بلادنا، بالإضافة إلى ظهور اجتهاد مجلس الدولة سنة 2004 في مجال وقف تنفيذ القرار الإداري الذي أكد على أنه من صلاحيات قاضي الموضوع و ليس قاضي الأمور الإدارية المستعجلة و قد أدى هذا الاجتهاد إلى إشكالات كثيرة لم يعرفها ال قضاء الإداري من قبل ، خاصة أن هذا الاجتهاد مازال محل أخذ و رد من طرف القضاة الإداريين ، سواء على مستوى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية و من المستشارين بمجلس الدولة.

فإذا كانت تدابير الاستعجال في القضاء الفرنسي قد نشأت و تطورت خلال قرن من الزمن فإن هذه التدابير في الجزائر لم تلق هذا التطور و بقي نص المادة (171مكرر) ق.ا.م النص اليتيم المتعلق بتدابير الاستعجال في المجال الإداري بدون أي تعديل، و من هنا بقيت تدابير الإستعجال أمام القاضي الإداري الجزائري ميداناً قانونياً مجهولا بالنسبة للقاضي و المتقاضي معاً ، بالإضافة إلى النقص الكبير في مجال الإجتهاد أو التأليف في هذا المجال. من أجل هذا ارتأينا أن تكون مذكرة تخرجنا حول موضوع قضاء الأمور الإدارية المستعجلة سواء من الناحية القانونية أو التطبيقية ، فهو يطرح أمام القاضي عدة إشكالات أثناء نظر الدعوى نظراً لحساسيته و حداثته في ا لنظام القضائي الجزائري.

فالتساؤل يثور على مستوى المراحل الثلاث التي يتبعها القاضي المتمثلة في : مرحلة تحديد الاختصاص، مرحلة قبول الدعوى الإدارية المستعجلة، مرحلة الفصل في موضوع الدعوى.

· فعلى مستوى مرحلة تحديد الاختصاص يثور التساؤل حول الإطار الذي يمارس من خلاله قاضي الأمور المستعجلة اختصاصه النوعي و المحلي و مدى تدخل قاضي الموضوع في اختصاصه.

· و على مستوى مرحلة قبول الدعوى الإدارية المستعجلة يثور التساؤل حول مدى اختلاف أو تشابه الدعوى الإدارية المستعجلة عن الدعوى الموضوعية من حيث شروط قبول الدعوى.

· أما على مستوى الفصل في الموضوع فيثور التساؤل حول ماهية سلطات قاضي الأمور الإدارية بالمقارنة بسلطات قاضي الاستعجال المدني ، خاصة في ظل اجتهاد مجلس الدولة في مجال وقف التنفيذ القرار الإداري ؟ و هل أن هذه السلطات مقيدة أم تخضع للسلطة التقديرية للقاضي؟

و بعد صدور القرار القضائي الإداري الإستعجالي يثور التساؤل حول طرق الطعن فيه مقارنة بالقرار القضائي الإداري الصادر عن دعوى الموضوع ، و ما هي الجهة المختصة بالفصل في إشكالات تنفيذه ؟

للإجابة على هذه التساؤلات سنعتمد على المنهج التحليلي الذي نراه الأنسب لمعالجة هذا النوع من المواضيع مركزين على المحاور التالية :

1- نشأة القضاء الإستعجالي و ماهيته ؟

2- شروط قبول الدعوى الإدارية المستعجلة ، تحريكها ، و الفصل فيها.

3- سلطات قاضي الأمور الإدارية المستعجلة و القيود التي تحد منها.

4- إشكالات تنفيذ القرار الصادر في الدعوى الإدارية المستعجلة و طرق الطعن فيه.












الفصــــل التمهيــــدي



نشأة القضاء المستعجل وماهيته



إن اللجوء إلى القضاء هو حق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور، ولابد أن يقوم هذا اللجوء –حتى يوفر للشخص الحماية الكافية لحقوقه- على حسن سير القضاء. بما في ذلك حسن التقدير في فحص ادعاءات أطراف النزاع وفي إصدار الأحكام في الدعاوى المطروحة على القضاء. ولذا يستوجب منح الخصوم الطرق والمواعيد المناسبة لإثبات ادعاءاتهم وتقديم دفاعهم بالطبع ، وقد تؤدي هذه المراحل إلى طول أمد التقاضي وفي ذلك قد يتأخر الفصل في الدعاوى، هذا إذا تمت الأمور بصفة عادية، وأحيانا قد تزيد مماطلة الخصوم ذوي سوء النية في التأخر في فصل النزاع، وربما يسبب هذا التأخير في الإضرار بمصالح الخصوم.

هذا وقد تكون بعض الأوضاع قائمة على نزاع، يستدعي ذلك الفور والسرعة في الفصل وهذا باتخاذ إجراءات ضرورية ووقتية للمحافظة على الحقوق، ولذا فكر الم شرع منذ زمن في إنشاء نظام القضاء المستعجل الذي عرف فيما بعد تطورا ملحوظا واحتل مكانة هامة في العمل القضائي بحيث أصبح من الأقسام الأساسية للنظام القضائي والإجراءات القضائية [1]، وتعتبر فرنسا مهد القضاء المستعجل حيث ظهر في القضاء العادي وبمرور الزمن امتد إلى القضاء الإداري، فدخوله للقضاء الإداري كان متأخرا بالمقارنة بالقضاء العادي وذلك بحكم حداثة القضاء الإداري فهو وليد الاجتهاد القضائي الفرنسي. وباعتبار أن أصل القضاء الإداري في الجزائر مقتبس من القضاء الإداري الفرنسي سنتعرض إلى نشأة القضاء الاستعجالي في فرنسا ، بدءا بالقضاء العادي في مرحلة أولى ثم انتقاله إلى القضاء الإداري في مرحلة ثانية وذلك في المبحث الأول . ورغم أهمية القضاء المستعجل إلا أنه لم يرد في الت شريعات أي تعريف له وترك ذلك للفقه والاجتهاد القضائي وعليه سنحاول تعريف القضاء المستعجل بناءا على آراء الفقهاء وكذا الاجتهادات القضائية مع استخلاص أهم مميزات القضاء المستعجل بصفة عامة وذلك في المبحث الثاني.























المبحث الأول



نشأة القضاء المستعجل في فرنســـا





باعتبار أن فرنسا هي مهد القانون الإداري وكذلك القضاء المستعجل فأول ما نتعرض له هو ظهور القضاء المستعجل في القضاء العادي في مطلب أول ثم نتناول تطور تدابير الاستعجال في القضاء الإداري في مطلب ثان وذلك بحكم حداثة هذا القانون.





























المطلب الأول/ ظهور القضاء المستعجل في القضاء العادي

إن ظهور القضاء المستعجل في القضاء العادي مر على عدة مراحل حيث أنه معروف منذ القدم وقبل ظهور قانون الإجراءات المدنية.

الفرع الأول/ مرحلة ما قبل صدور قانون الإجراءات المدنية

إن المبادرة الأولى لإنشاء نظام القضاء المستعجل في فرنسا كانت لمؤسسة القضاء الملكي "باشاتلي" بباريس واجتهاد الضباط المدنيين بها وكذا إصدار الأمر المؤرخ في 22/02/1685 وهذا جاء تلبية للحاجة في الإجراءات القضائية إلى حالات الاستعجال. ووجود هذا الأمر في هذا التاريخ يوحي بأنها نظمت وأيدت عرفا كان س اريا قبلها، كما يذهب إلى ذلك المستشار (ريال)، وقد نصت المادة (06) من الأمر:" عندما يكون موضوع الدعوى طلب الإفراج عن أشخاص من الوجهاء أو التجار المحبوسين في يوم تتلوه أيام عيد متعاقبة أو فيه محكمة مغلقة أو طلب الحجز عن بضائع محملة على العربات و المعدة للسفر أو قابلة للتلف أو مطالبة أصحاب الفنادق أو العمال الأجانب بثمن الغذاء أو السكن أو الملبس أو أشياء ضرورية أخرى أو المطالبة باستلام وديعة أو شيء مرهون أو أوراق أو سندات مختلفة ...، فعلى القاضي أن يأمر بحضور الخصوم إليه في نفس اليوم للإعلان وبعد سماعهم يصدر أمرا مؤقتا بما يراه حقا" [2]. وأضافت الما دة (07) و (09) من نفس الأمر أحوالا مستعجلة أخرى يختص بها القاضي.

ويلاحظ أهمية المذكرة التفسيرية التي وضعها مستشار الدولة (ريال) لباب القضاء المستعجل في القانون [3] التي أوضحت طبيعة الدعوى المستعجلة وكذلك ضرورة توافر الاستعجال في الدعوى كشرط للاستعجال أيضا.

الفرع الثاني: مرحلة ما بعد صدور قانون الإجراءات المدنية

إن إجراءات الاستعجال يرجع أصلها إلى تطبيق الضابط المدني Châtelet في باريس وقد أعاد صياغتها قانون الإجراءات المدنية الجديد في المواد (808) وما يليها [4] .

كذلك بالرجوع إلى المادة(806) نجدها تنص على :"في جميع أحوال الاستعجال أو عند ما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في الإشكالات المتصلة بتنفيذ سند تنفيذي أو بحكم تتبع الإجراءات حسب ما هو وارد فيما يلي" وقد تم تبيان الإجراءات المتبعة في أحوال الاستعجال في المواد(807) إلى(811) من نفس القانون.

وتعامل كثيرا القضاء الفرنسي مع أحكام المادة(806) وما يليها وكان في ذلك اجتهاد واسع إلى أن صدر فيما بعد عن المشرع الفرنسي تشريعات أخرى تتعلق بقضاء الأمور المستعجلة ومنها المرسوم (رقم 71-740) المؤرخ في 09/09/1971 والذي قنن كل ما وصل إليه الاجتهاد القضائي في شأن القضاء المستعجل المخول إلى الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف والمرسوم المؤرخ في 17/12/1973 والذي أنشأ ما يسمى بالاستعجال المؤقت، وأخيرا فالقانون الفرنسي الجديد المتضمن قانون الإجراءات المدنية وسع من مجال القضاء المستعجل وأورد نصوصا تطبق على كل الجهات القضائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى أتى نفس القانون بنصوص خاصة بكل جهة قضائية معينة،وهكذا امتدت إجراءات القضاء المستعجل إلى المحاكم التجارية والمحاكم ال ناظرة في علاقات العمل [5] .

المطلب الثاني : تطور تدابير الاستعجال في القضاء الإداري

الفرع الأول: ظهور إجراءات وقف التنفيذ :

من خلال نظرة تاريخية أمام القضاء الإداري الفرنسي نلاحظ أن اكتمال الهرم القانوني لهذا النوع من التدابير و الإجراءات تطلب ما يزيد عن قرن من الزمن على الرغم من أن القاضي المدني في فرنسا قد عرف تدابير الاستعجال قبل الإداري بكثير و أول التدابير الإستعجالية التي ظهرت أمام القضاء الإداري الفرنسي: هي إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة و هذا بمقتضى المادة(03) من المرسوم الصادر في 22/06/1806 [6] ،فقرار وقف التنفيذ لا يمكن إصداره إلا بواسطة القسم القضائي للجمعية العمومية [7]

و ما نلاحظه على هذا الاختصاص أنه كان موكلا لهيئة قضائية جماعية و ليس لقاضي فرد و بذلك كان وقف التنفيذ في بداية ظهوره يشكل منازعة إدارية عادية و ليس استعجالية بل إجراء عادي حيث أن فكرة الاستعجال الإداري لم تتبلور بعد.

و فيما بعد ثار نقاش فقهي حول مدى سلطة رئيس المقاطعة في تلك المرحلة للأمر بوقف التنفيذ قياساً على اختصاص رئيس المحكمة المدنية في المسائل المستعجلة خلال تلك الفترة و قد عارض النائب (Clément) هذا الطرح على أساس أن رئيس المقاطعة لن يكون في مرتبة رئيس المحكمة المدنية حتى يتمتع بالسلطات التي يحوزها. و لأن صلاحية من هذا النوع إذا منحت إلى مجالس المقاطعات سوف تكون لها آثار جسيمة لذلك اعترض بعض أعضاء الهيئة التشريعية على منح مجالس المقاطعات سلطة الآمر بوقف التنفيذ للقرارات الإدارية لكون هذه المجالس تعتبر و كأنها تابعة الإدارة.

و قد جاء نص المادة 48 من الأمر الصادر بتاريخ 31/07/1945 مؤكداً على صلاحية المجلس للأمر بوقف التنفيذ للقرارات الإدارية و تم تعديل هذه المادة بمقتضى المادة 54 من المرسوم الصادر بتاريخ 29/08/1984 [8] .

و بحلول المحاكم الإدارية محل مجالس المقاطعات في 1953 أعطيت للمحاكم الإدارية سلطة وقف التنفيذ للقرارات الإدارية دون المساس بالنظام العام ، بعكس مجلس الدولة الذي لا يجد اختصاصه في وقف تنفيذ القرارات الإدارية الماسة النظام العام.

لكن هذا القيد المفروض على المحاكم الإدارية نزعه المشرع الفرنسي بمرسوم 1980 و بمقتضاه ألغيت جميع القيود و صارت المحاكم تحوز سلطة وقف تنفيذ جميع القرارات الإدارية دون تمييز. و قد اكتمل نظام هذا الإجراء بصورة نهائية بصدور قانون 83/663 بتاريخ 22/07/1983 و صارت بمقتضاه صلاحية الأمر بوقف التنفيذ من اختصاص رئيس المحكمة الإدارية.

الفرع الثاني: ظهور باقي إجراءات الاستعجال

إن ظهور باقي إجراءات الاستعجال كانت بدايتها بالمادة (24) من قانون 22/07/1889 [9] والتي خولت لرئيس مجلس المقاطعة تعيين خبير أو إثبات وقائع في كل حالات الاستعجال كما أ ن مرسوم 06/09/1926 رخص أيضا له الأمر بموجب قرار تحضيري بتعيين خبير أو الأمر بالتحقيق [10] وقد عدلت المادة24 بموجب قانون رقم55-1557 المؤرخ في 28/11/55 المتعلق بالاستعجال الإداري، أما مجلس الدولة فأعطيت له الصلاحية في مجال إجراءات الاستعجال بموجب الأمر المؤرخ في 31/07/1945 وبالأخص المادة(34) [11] التي خولت لرئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة الأمر في حالة الاستعجال بكل التدابير اللازمة ، وقد تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الصادر في30/07/1963 ثم ألغيت بمقتضى المادة(27) من هذا المرسوم الصادر في 29/08/1984 حيث تنص المادة 27 من هذا المرسوم عل أنه "يجوز لرئيس فرع المنازعات وبناء على عريضة عادية أن يأمر في حالات الاستعجال بكل التدابير، من أجل حل النزاع ودون المساس بالموضوع" [12] .

أما بالنسبة للمحاكم الإدارية والتي أسست سنة 1953 قد كانت تستند قبل تعديل 02/09/1988 على مادة وحيدة وهي 102 من قانون المحاكم الإدارية الصادر في 28/11/ 1955 [13] . والتي خوٌلت إلى رئيس المحكمة اتخاذ التدابير اللاٌزمة في حالات الاستعجال ودون مساس بأصل الحق أو اعتراض تنفيذ أي قرار إداري. إلا أنه بصدور مرسوم 02/09/1988 الذي وضع نظام قضائي مختلف وضع 03 مواد جديدة لقانون المحاكم الإدارية. الأولى متعلقة بالخبرة وإجراءات التحقيق وهي المادة (128) والثانية هي المادة (129) المتعلقة بالدفع المسبق للوفاء Référé-provision) ) أما الثالثة فهي المادة (130) التي أعادت المادة (102) المتعلقة بالاستعجال عموماً [14]

ثم جاء قانون 2000-597 المؤرخ في 30/06/2000 المتعلق بالاستعجال أمام الجهات القضائية الإدارية والمرسوم التنفيذي رقم 2000-1115 المؤرخ في 22/11/2000 والذي جاء بثلاث أنواع هي الاستعجال الموقف ( Référé -Suspension ) وكذا استعجال الحريات ( Le référé liberté ) والاستعجال التحفظي ( Le référé conservatoire )وذلك حسب المادة 521/1، 521/2، 521/3 من قانون القضاء الإداري [15] ، وقبل هذا القانون صدر قانون 08/02/1995 و الذي حسٌن الإجراءات حيث أنه خوٌل لقاضي الفرد الفصل في حالات الاستعجال خروجاً عن المبدأ السائد المتعلق بالفصل بتشكيلة جماعية. كما جاء هذا القانون بالسلطات التي يمارسها رئيس المحكمة بأوامر
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى