منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

استئناف حكم صادر من القضاء المستعجل بالطرد

اذهب الى الأسفل

استئناف حكم صادر من القضاء المستعجل بالطرد Empty استئناف حكم صادر من القضاء المستعجل بالطرد

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 26 أكتوبر 2011, 11:35 pm

استئناف حكم صادر من القضاء المستعجل بالطرد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
اقام المؤجر دعوى فسخ للعقد امام القضاء المستعجل وذلك تحقيقا للشرط الصريح الفسخ لتاخر المستاجر فى سداد الايجار ... تم عرض الايجار والنفقات الفعلية على المؤجر بالجلسة فرفض وكيل المؤجر استلام الايجار وصدر حكما فى الدعوى بفسخ العقد وطرد المستاجر استانف المستاجر الحكم واسس استئنافة على الدفوع الاتية
محكمة اسكندرية الابتدائية
الدائرة الثانية مدنى مستانف مستعجل
مذكرة بدفاع
السيد /.....س........... ( مستانف )
ضد
السيد / .....ص............ ( مستانق ضده)
فى الدعوى رقم ...... مدنى مستانف مستعجل الدائرة 2 والمحدد لنظرها جلسة 6/12 /2010
الوقائع
اقام المعلن اليه الدعوى رقم ..... لسنة 2010 مستعجل اسكندرية ضد الطالب بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة طلبت فى خنامها الحكم له بفسخ عقد الايجار المحرر بتاريخ 1 / 7 / 2008 بينه وبين الطالب وطرد الطالب من المحل الكائن ................... وتسليمها للمعلن اليه والزام الطالب المصاريف واتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول بانه بموجب عقد ايجار مؤرخ 7 / 7 / 2010 استاجر الطالب من المعلن اليها المحل الكائن ............................وان الطالب قد امتنع عن سداد القيمة الايجارية لمدة ستة اشهر من شهر ابريل حتى شهر سبتمبر 2010 وان الشرط الصريح الفاسخ فى البند الثالث من العقد قد تحقق
وبجلسة 1/ 12/ 2010 قضت المحكمة بطرد المدعى علية ( المستانف ) من العين المبينة بالصحيفة وبعقد
الايجار المورخ 1/7/ 2008بين المدعي( المستانف ضده) والمدعى علية ( المستانف ) مع الزامة المصاريف واتعاب المحاماة ....
وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستانف فطعن علية بالاستئناف الاتى والمحدد لنظرة جلسة اليوم وذلك للاسباب الاتية
اولا :- تعسف المطعون ضدها فى طلب اعمال الشرط الفاسخ :-
ثابت من حافظة المستندات المقدمة من المستانف بجلسة اليوم ان العين محل التداعى كانت مستاجرة لاخرين ومقابل اخلائهم من العين قام المستانف بدفع مبلغ ستون الف جنية للحصول منهم على عقد تنازل عن العين هذا اضافة الى ما تكبدة المستانف من نفقات ومصاريف ومبالغ مالية اخرى تم سدادها للمستانف ضدها
مقابل تغير العقد .... ذلك انة من غير المعقول فى ظل تلك الظروف الاقتصادية الراهنة ان تحرر المستانف ضدها عقد ايجار بقيمة ايجارية مائة جنية للمحل موضوع التداعى دون ان تكون قد تحصلت على مبالغ مالية طائلة مقابل تحرير العقد خاصة وان مدة الايجار المتفق عليها بين المستانف والمستانف ضدها ثلاثون عاما اضافة الى الموقع التجارى المتميز للعين موضع التداعى ...
هذا وقد قضت محكمة النقض بان " تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضدة فى طلب اعمال الشرط الفاسخ فى الوفاء بالاجرة لمدة ثلاثة شهور وان الاضرار التى تصيبة من فسخ العقد لا تتناسب البتة مع ما يحققة المطعون ضدة من مصلحة وتدليلة على ذلك بالمستندات والقرائن . طرح الحكم المطعون فية هذا الدفاع وقضاءة بالاخلاء استنادا الى ان الدفاع سالف البيان لا سند لة من الواقع والقانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطتة . خطا وقصور
( طعن رقم 2803 لسنة 71 ق جلسة 10 / 3 / 2003 )
ثانيا :- سداد المستانف للقيمة الايجارية كاملة عن العين محل النزاع
ثابت من حافظة المستندات المقدمة من المستانف بجلسة اليوم ان المستانف قد قام بايداع الاجرة المطالب بها بخزينة محكمة محرم بك على ذمة المستانف ضدها على ان تصرف لها دون قيد او شرط وكذلك قام بايداع المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدتها المستانف ضدها وبذلك تبرا ذمة المستانف من القيمة الايجارية ويسقط حق المستانف ضدها فى طلب الاخلاء
وقد قضت محكمة النقض على ان " سداد المستاجر الاجرة المستحقة وما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف يسقط حق المؤجر فى طلب الاخلاء .
م 18 /ب ق 136 لسنة 1981
طعن رقم 2803 لسنة 71 ق جلسة 10 / 3 / 2003
هذا ومن المقرر ان الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة وللتأخير فى وفاء الاجرة لا يقيد محكمة الموضوع اذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها ان تعيده الى العين المؤجرة اذا ما اوفى الاجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية الى المؤجر قبل اغفال باب المرافعة بحسبان ان اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخذا اجراء وقتى مبناه ظاهر الاوراق ولا يمس اصل الحق لا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 81 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم اذ قصارى ما تهدف اليه هو اعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لاعمال حكم الفقرة الاولى من هذه المادة بتوقى الحكم بالاخلاء لسداد الاجرة وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى امام محكمة الموضوع
( الطعن رقم 58 لسنة 56 ق جلسة 23/4/1990 )
هذا ولئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره -بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى تقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ - وان كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً ،
إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام القوانين الآستثنائية المنظمة للإيجار ، رأى المشرع تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجب التطبيق-الذى رأى التدخل بحكم آمر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على (الشرط الفاسخ الصريح فى) حالة التأخر فى سداد الأجرة ، فنص فى المادة 18/ب - المقابلة للمادتين 31/أ من القانون 49 لسنة 1977 ، 23 من القانون 52 لسنة 1969 - على أنه
" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ- .......... ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك .......... و لايحكم بالإخلاء إذ قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية......" فدل بذلك على أنه وإن كان لايصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على (الشرط الفاسخ الصريح ) فىى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتصل بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الأتفاق وذلك بما أوجبة على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة ومنها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب على الأتفاق وذلك بما أجازة للمستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة و المصاريف الرسمية التى يوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها - و لاتمثل المصاريف الفعلية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، فإذا كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نص عليه التشريع الاستثنائى سالف الذكر من ضوابط .
( الطعن رقم 2326 لسنة 57 ق - جلسة 1992/9/17 - س 43 - ج2 - ص 1083)
- الشرط الصريح الفاسخ . حق المتعاقدين فى الاتفاق عليه فى العقد . التكليف بالوفاء ، وتوقى المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة والمصاريف قيدين أوردهما المشرع على هذا الاتفاق . المادة 23 قانون 52 لسنة 1969 . عدم قيام المؤجر بواجبه أو استعمال المستأجر لرخصته . أثره . عدم تحقق الشرط لآثاره .
( الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق جلسة 1984/2/9 ص442 س 35
و للمحكمة الاستئنافية سلطة وقف تنفيذ الحكم المستأنف:-
تجيز المادة 292 مرافعات للمحكمة الاستئنافية متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم وهذا النص يقرر حكماً عاماً يسري على جميع الأحكام المستأنفة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها سواء في ذلك محكمة الموضوع أو محكمة الأمور المستعجلة.
هذا ولا يكفى مجرد توافر الاستعجال عند نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بل يجب أن يتوافر أيضاً عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية فإذا كان قد زال وجه الاستعجال عند نظر الاستئناف تعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم الاختصاص.
وبالرجوع الى اوراق الدعوى يتراءى لنا ان زوال وجة الاستعجال بسداد المستانف القيمة الايجارية المستحقة وذلك بموجب انذار عرض مؤرخ 10 /10 / 2010وذلك عن الفترة من اول ابريل 2010 حتى اخر سبتمبر 2010 وبسدادة للمصاريف والنفقات الفعلية بموجب انذار عرض مؤرخ 28 /11 /2010 هذا اضافة الى سدادة القيمة الايجارية بموجب انذار عرض مؤرخ28 /11 /2010 عن شهرى اكتوبر ونوفمبر
هذا وثابت من حكم اول درجة ان المستانف قد عرض على المستانف ضده الايجار امام محكمة اول درجة لابراء ذمتة الا ان المستانف ضده رفض استلام الامر الذى يؤكد حسن نية المستاجر
ثالثا :- سوء نية المستانف ضدها واعتيادها على الايقاع بالمستاجرين للمحل المملوك لها
اقرت محكمة النقض المصرية من انة لابد وان يسعى المؤجر على تحصيل الاجرة
ويجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها
طعن رقم 130 لسنة68جلسة 25/1/1999م
وقد قررت ايضاً أن الوفاء بالدين . الأصل فيه أن يكون في محل المدين . عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في (موطن المؤجر .
تقاعس الأخير عن السعي الي موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل .
لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح . المادتان 347 و 586 / 2 مدني .
مفاد النص في المادتين 347 و 586 / 2 من القانون المدني ـ يدل علي أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين
الا اذا اتفق علي خلاف ذلك ، ومن ثم فان النص في عقد الايجار علي الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة
مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في (موطن المؤجر) لا يعفي هذا الأخير من السعي الي موطن المستأجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ،
فان قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء ،
وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما اذا أبي المؤجر السعي الي موطن المستأجر عند حلول الأجل
عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة ،دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .
( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق جلسة 1990/2/20 س 41 ج 2 ص 74
فما هو دليل قيام المستانف ضدها بمطالبة المستانف بالاجرة وترددها علية لمطالبتة بها حين حلول اجلها فلربما قصدت المؤجرة عدم التردد على المستاجر لمطالبتة بالاجرة للايقاع بة ولاثبات تاخرة للحصول على حكم بطردة ولتقوم بتاجير المحل مرة اخرى
ومما يؤكد سلامة نية المستاجر ورغبتة فى سداد الايجار انة وفور علم المستانف بان المستانف ضدها قد اقامت ضدة الدعوى رقم1482 لسنة 2010 مستعجل قام المستانف بعرض الاجرة على المستانف ضدها على محل اقامة ابنتها لعلمة باقامتها لدى ابنتها فترات طويلة
هذا وقد اعتادت المستانف ضدها على اتيان مثل تلك الافعال للايقاع بالمستاجرين لمحلها منذ سنوات ...
فبالرجوع الى حافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم يتراءى لنا ان المحل كان مستاجر لمورث / .......................ر وذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ ، 1/7/1980 وبعد وفاة المستاجر الاصلى للعين فوجى ورثتة بقيام المدعو / .......ع.. باغتصاب المحل وادعاؤة انة مستاجر لة منذ عام 1960 فقام ورثة المستاجر الاصلى برفع الدعوى رقم ..... لسنة 1983 ضد السيد / ع........ باعتبارة مغتصبا للعين واثناء تداول الدعوى حضرت المستانف ضده السيد / ص وطلبت تدخله انضماميا للمدعى علية / ع وطلب الحكم برفض الدعوى تاسيسا على انها مالك لحصة عقارية 16 قيراط وانها مؤجرة للخصم المدخال ع رغم انة من المقرر قانونا ووفقا لنص المادة 24 من القانون 49 /1977 انة يحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار للمحل الواحد وفى الحالة المخالفة يقع باطلا العقد او العقود اللاحقة للعقد الاول ....اى انها قد حررت عقدين ايجار لنفس العين ولمستاجرين مختلفين
اى انها قد اعتادت على الايقاع بالمستاجرين واستغلال اى فرصة لطردهم من المحل وتاجيرة لاخرين مقابل مبالغ مالية
بناء علية
يلتمس المستانف الحكم له –
اولا :- بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا :- فى الموضوع بالغاء الحكم المستانف رقم ..... لسنة 2010 الدائرة الاولى مستعجل اسكندرية واعتبارة كان لم يكن .
والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المستانف ضدها بالمصرفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمستانف
والله ولى التوفيق ،،،
وكيل المستانف
ارجو من السادة المحامين الافاضل افادتى برايهم فى ذلك الاستئناف وهل استندت الى اسانيد قانونية سديدة وما هو الاجراء القانونى الواجب الاتباع فى حالة تاييد الاستئناف لحكم اول درجة بتاييد الفسخ وطرد المستاجر

رد:
استئناف حكم صادر من القضاء المستعجل بالطرد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ
دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعِـده:
اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
[ طعن رقم 2774 لسنة 59 ق جلسة 20 / 2 / 1994 ]
وحيث أنه لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض:-
يقصد بالتكرار في تأخير سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة المرة تلو الأخرى ودأب علي إساءة استعمال التيسير المخول بالتقاعس عن أدائها دون عذر يمكن قبوله ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا المسلك 0

( الطعن رقم 1579 لسنة 59 ق جلسة 6/1/94 )

" يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقي صدور الحكم بالإخلاء آو تنفيذ حكم الطرد المستعجل سداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ آن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابق متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل .

( نقض الطعن رقم 7575 لسنة 63 ق جلسة 26/11/1995 ،
نقض الطعن رقم 1796 لسنة 58 ق جلسة 3 /5/1995
مشار إليه في مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار طبعة 1997 ، ص 821 ، 822 بند 528 )

ويشترط في الحكم الصادر في الدعوى السابقة المتطلبة لقيام حالة التكرار أن يستقر الامر فيها بصدور حكم نهائي فلا تكفي القضاء فيها بعد قبول او الرفض لسبب اخر خلاف سداد المستأجر للأجرة 0

( الطعن رقم 1045 لسنة 58 ق جلسة 28/11/1988 )

وأيضا من المقرر أن تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالاجرة دون مبرر يوجب الحكم بالاخلاء ولو قام بسداد الأجرة المستحقة عليه أثناء سير الدعوى اللاحقة وذلك وفقا لنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 0

( الطعن رقم 1102 لسنة 52 ق جلسة 5/4/1989 )

اشكرك على المشاركة ولكن المؤجر اقام الدعوى هنا امام القضاء المستعجل وطلب فسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ فى العقد وذلك بتاخر المستاجر عن سداد الايجار فهل تغل يد القاضى امام الشرط الصريح الفاسخ ويحكم بالطرد وفسخ العقد لتحقق الشرط حتى مع سداد المستاجر للاجرة والمصاريف الفعلية واذا حدث ذلك لاقدر اللة ما هو الاجراء الواجب الاتخاذ امام قاضى التنفيذ ... الدعوى محجوزة للحكم 31 / 1/ 2011

يمكن تقديم انذار عرض جديد للفترة السابقة التى لم تدفع وتطلبي فتح باب المرافعة بسبب ذلك ثم تقدمى مذكرة توضحى بها احكام النقض السابقة ختى تتقيد المحكمة بما جاء بها


ما بعد
بالرغم من تقديم انذارات عرض للاجرة المتاخرة والمستجدة وتقديم انذار عرض للرسوم الفعلية واتعاب المحاماة الا ان قاضى الاستئناف للامور المستعجلة قد قضى برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لتحقق الشرط الصريح الفاسخ .... فما هو الاجراء الواجب اتخاذة الان هل يتم رفع اشكال وقتى ... وما هو مدى تاثير صدور القانون رقم 4 لسنة 96 على قبول قاضى التنفيذ للاشكال ... حيث ان بعض الاساتذة الافاضل افادوا بانة وبصدور هذا القانون الغى توقى تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد لعدم سداد الاجرة بسداد المستاجر للاجرة المتاجرة والمصاريف الفعلية ...



دعوى الاخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الاجرة او ملحقاتها 0 وجوب رفعها بعد انقضاءخمسة عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء . مخالفه ذلك . اثرة عدم قبول الدعوى ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعِـده:
اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
[ طعن رقم 2774 لسنة 59 ق جلسة 20 / 2 / 1994 ]
وحيث أنه لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض:-
يقصد بالتكرار في تأخير سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة المرة تلو الأخرى ودأب علي إساءة استعمال التيسير المخول بالتقاعس عن أدائها دون عذر يمكن قبوله ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا المسلك 0

( الطعن رقم 1579 لسنة 59 ق جلسة 6/1/94 )

" يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقي صدور الحكم بالإخلاء آو تنفيذ حكم الطرد المستعجل سداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ آن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابق متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل .

( نقض الطعن رقم 7575 لسنة 63 ق جلسة 26/11/1995 ،
نقض الطعن رقم 1796 لسنة 58 ق جلسة 3 /5/1995
مشار إليه في مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين الإيجار طبعة 1997 ، ص 821 ، 822 بند 528 )

ويشترط في الحكم الصادر في الدعوى السابقة المتطلبة لقيام حالة التكرار أن يستقر الامر فيها بصدور حكم نهائي فلا تكفي القضاء فيها بعد قبول او الرفض لسبب اخر خلاف سداد المستأجر للأجرة 0

( الطعن رقم 1045 لسنة 58 ق جلسة 28/11/1988 )

وأيضا من المقرر أن تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالاجرة دون مبرر يوجب الحكم بالاخلاء ولو قام بسداد الأجرة المستحقة عليه أثناء سير الدعوى اللاحقة وذلك وفقا لنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 0

( الطعن رقم 1102 لسنة 52 ق جلسة 5/4/1989 )



شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى