|
|
لإدعاء والإتهام في الدعوى الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
لإدعاء والإتهام في الدعوى الجنائية
الإدعاء والإتهام في الدعوى الجنائية
المدعى عليه في الدعوى
شروط ثبوت صفة المتهم
ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص أن تتوافر فيه عدة شروط
الأول أن يكون شخصا حيا حيث لا توجه المسؤولية الجنائية إلى الحيوانات كما يشترط في الشخص الطبيعي أن يكون حيا فلا يجوز توجيه المسؤولية الجنائية لميت
الثاني أن يكون شخصا معينا بذاته حتى يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الجنائية فلا يصح أن تقام الدعوى الجنائية ضد مجهول
الثالث أن يكون قد أسند إليه ارتكاب الجريمة أو المشاركة في ارتكابها إذ أن المسؤولية في المجال الجنائي مسؤولية شخصية فلا يسأل شخص عن فعل الغير مهما كانت درجة القرابة
الرابع يجب أن يكون متمتعا بالأهلية الإجرائية أي أن يكون صالحا لتوجيه الإجراءات ضده قادرا على الدفاع عن نفسه ذلك أن الأهلية الإجرائية لا تتوافر في حالتين هما : الأولى : إذا كان الشخص غير صالح لتوجيه الإجراءات ضده
الثانية : العاهة العقلية حقوق المتهم
أولا : حق المتهم في حضور الإجراءاتللمتهم حق حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات المحاكمة والاستعانة بمحام
ثانيا : حق المتهم في تقديم الدفوع والطلبات كفل القانون للمتهم حق تقديم الدفوع والطلبات لسلطة التحقيق وحظر إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى
ثالثا: حق المتهم فيما يتعلق بالاستجواب لم يجز القانون استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كانت الجريمة جناية وبعد دعوة محامي المتهم للحضور إن وجد
رابعا: حق المتهم في الطعن كفل القانون للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر ضده بكافة طرق الطعن سواء منها الطرق العادية أم غير العادية وذلط طبقا للقواعد المقررة في القانون
المدعى عليه في الدعوى
شروط ثبوت صفة المتهم
ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص أن تتوافر فيه عدة شروط
الأول أن يكون شخصا حيا حيث لا توجه المسؤولية الجنائية إلى الحيوانات كما يشترط في الشخص الطبيعي أن يكون حيا فلا يجوز توجيه المسؤولية الجنائية لميت
الثاني أن يكون شخصا معينا بذاته حتى يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الجنائية فلا يصح أن تقام الدعوى الجنائية ضد مجهول
الثالث أن يكون قد أسند إليه ارتكاب الجريمة أو المشاركة في ارتكابها إذ أن المسؤولية في المجال الجنائي مسؤولية شخصية فلا يسأل شخص عن فعل الغير مهما كانت درجة القرابة
الرابع يجب أن يكون متمتعا بالأهلية الإجرائية أي أن يكون صالحا لتوجيه الإجراءات ضده قادرا على الدفاع عن نفسه ذلك أن الأهلية الإجرائية لا تتوافر في حالتين هما : الأولى : إذا كان الشخص غير صالح لتوجيه الإجراءات ضده
الثانية : العاهة العقلية حقوق المتهم
أولا : حق المتهم في حضور الإجراءاتللمتهم حق حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات المحاكمة والاستعانة بمحام
ثانيا : حق المتهم في تقديم الدفوع والطلبات كفل القانون للمتهم حق تقديم الدفوع والطلبات لسلطة التحقيق وحظر إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى
ثالثا: حق المتهم فيما يتعلق بالاستجواب لم يجز القانون استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كانت الجريمة جناية وبعد دعوة محامي المتهم للحضور إن وجد
رابعا: حق المتهم في الطعن كفل القانون للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر ضده بكافة طرق الطعن سواء منها الطرق العادية أم غير العادية وذلط طبقا للقواعد المقررة في القانون
مواضيع مماثلة
» تقادم الدعوى الجنائية
» من له حق رفع(تحريك) الدعوى الجنائية
» انقضاء الدعوى الجنائية
» انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
» إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
» من له حق رفع(تحريك) الدعوى الجنائية
» انقضاء الدعوى الجنائية
» انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
» إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى