|
|
كيفية دمج جمعيه اهليه بجمعيه اخرى
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
كيفية دمج جمعيه اهليه بجمعيه اخرى
استشارة قانونية حول
الإجراءات والشروط المتطلبة
لدمج الجمعية الأهلية بجمعية أهلية أخري أو مؤسسة أهلية
تقضي الفقرة الثالثة من المادة – 49 – من القانون 84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي (( ........ يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية بعد أخذ راى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على انه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية ))
أما الجمعيات التى لا تتمتع بصفة النفع العام فيكون اندماجها بموافقة من الجمعية العمومية الغير عادية للجمعيتين المراد اندماجهما طبقا للفقرة الثانية من المادة – 27 – من القانون 84 لسنة 2002 ....... على انه في جميع حالات الدمج يلزم موافقة الجمعية من خلال جمعية عمومية غير عادية تدعي من مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية..... أو من يفوضه 25% من اعضاء الجمعية العمومية طبقا للمادة – 25 – من القانون 84 لسنة 2002 ... أو المفوض المعين طبقا للمادة – 40- من القانون .
هذا ويجوز دمج مؤسسة أهلية في مؤسسة أهلية أخري طبقا لأحكام المادة " 140 " من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 وذلك بناء على طلب من المؤسس أو المؤسسين وموافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب الاندماج فيها وإخطار الجهة الإدارية لإصدار قرار الدمج .
لا يجوز دمج الجمعية المشهرة طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 في مؤسسة أهلية لاختلاف النظام الأساسي في الجمعية عن النظام الأساسي في المؤسسة
الإجراءات والشروط المتطلبة
لدمج الجمعية الأهلية بجمعية أهلية أخري أو مؤسسة أهلية
تقضي الفقرة الثالثة من المادة – 49 – من القانون 84 لسنة2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي (( ........ يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية بعد أخذ راى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على انه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية ))
أما الجمعيات التى لا تتمتع بصفة النفع العام فيكون اندماجها بموافقة من الجمعية العمومية الغير عادية للجمعيتين المراد اندماجهما طبقا للفقرة الثانية من المادة – 27 – من القانون 84 لسنة 2002 ....... على انه في جميع حالات الدمج يلزم موافقة الجمعية من خلال جمعية عمومية غير عادية تدعي من مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية..... أو من يفوضه 25% من اعضاء الجمعية العمومية طبقا للمادة – 25 – من القانون 84 لسنة 2002 ... أو المفوض المعين طبقا للمادة – 40- من القانون .
هذا ويجوز دمج مؤسسة أهلية في مؤسسة أهلية أخري طبقا لأحكام المادة " 140 " من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 وذلك بناء على طلب من المؤسس أو المؤسسين وموافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب الاندماج فيها وإخطار الجهة الإدارية لإصدار قرار الدمج .
لا يجوز دمج الجمعية المشهرة طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 في مؤسسة أهلية لاختلاف النظام الأساسي في الجمعية عن النظام الأساسي في المؤسسة
عمرالعربى- عضوذهبي
- عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 11/05/2011
مواضيع مماثلة
» كيفية الدفاع في الجنح والجنايات
» كيفية أداء العمرة
» كيفية رفع الجنحة المباشرة؟
» كيفية ترخيص و اشهار جمعية خيرية في مصر – الشروط و المستندات
» كيفية اعداد مذكرة دفاع
» كيفية أداء العمرة
» كيفية رفع الجنحة المباشرة؟
» كيفية ترخيص و اشهار جمعية خيرية في مصر – الشروط و المستندات
» كيفية اعداد مذكرة دفاع
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى