|
|
كتاب دوري رقم 23 لسنة 1992 بشأن أوامر الحاكم العسكري
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: (1) : نصوص قانونية
صفحة 1 من اصل 1
كتاب دوري رقم 23 لسنة 1992 بشأن أوامر الحاكم العسكري
كتاب دوري رقم 23 لسنة 1992 بشأن أوامر الحاكم العسكري
بمناسبة صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992
نوجه نظر أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقه ، ونذكر بأنه بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل – سواء أكانت تتضمن عقوبات اشد لجرائم القانون العام أو عقوبات على جرائم أنشأتها أو كانت العقوبات وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ – فانه يكون للنيابة العامة سلطة الحبس غير محدد المدة وفقا للمادة السادسة من قانون الطوارئ . كما وأن المحاكم المختصة بنظر الجرائم السالفة هي محاكم امن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958
وتحقيقا للسرعة الواجبة في التحقيق والتصرف في الجرائم المشار إليها في الأمر المذكور بالتطبيق لحكم المادتين الثالثة والرابعة من قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1972 بشأن اختصاصات نيابة امن الدولة العليا . تستثني هذه الجرائم مما تختص به نيابة امن الدولة العليا وتباشر سائر النيابات اختصاصها بالتحقيق والتصرف فيها دون الإخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة طوارئ .
صدر في 24/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
بمناسبة صدور أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992
نوجه نظر أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقه ، ونذكر بأنه بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل – سواء أكانت تتضمن عقوبات اشد لجرائم القانون العام أو عقوبات على جرائم أنشأتها أو كانت العقوبات وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ – فانه يكون للنيابة العامة سلطة الحبس غير محدد المدة وفقا للمادة السادسة من قانون الطوارئ . كما وأن المحاكم المختصة بنظر الجرائم السالفة هي محاكم امن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958
وتحقيقا للسرعة الواجبة في التحقيق والتصرف في الجرائم المشار إليها في الأمر المذكور بالتطبيق لحكم المادتين الثالثة والرابعة من قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1972 بشأن اختصاصات نيابة امن الدولة العليا . تستثني هذه الجرائم مما تختص به نيابة امن الدولة العليا وتباشر سائر النيابات اختصاصها بالتحقيق والتصرف فيها دون الإخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة طوارئ .
صدر في 24/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
مواضيع مماثلة
» كتاب دوري رقم 7 لسنة 2003 بشأن تنفيذ الأحكام
» كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون تنظيم الاتصالات
» كتاب دوري رقم 23 لسنة 2003
» كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
» دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة
» كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون تنظيم الاتصالات
» كتاب دوري رقم 23 لسنة 2003
» كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية
» دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: (1) : نصوص قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى