|
|
الزواج بأخري
2 مشترك
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
الزواج بأخري
لدفع بعدم قبول دعوى الطلاق للزواج بأخرى لرفعها بعد الأوان
النص القانوني :ـ
تنص
المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على
: " على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا
فعلية أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال
اقامتهن وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز
للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو
معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في
العقد ألا يتزوج عليها .
فإذا عجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب
التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد
رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك "
تطبيقات قضائية : ـ
ويسقط حق
الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى
إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما
تزوج بأخرى ...... ويدل ذلك على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص
هذه المادة شرط اعتراض الزوجة على الزواج عليها بأخرى خلال سنة من تاريخ
علمها وذلك برفع دعوى طلاق للضرر للزواج بأخرى بالإضافة إلى شرط إثبات
الضرر الواقع عليها للزواج بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما .
((الطعن 126 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - جلسة 18/1/1994 ))
ويتحقق شرط إثبات الضرر للزواج بأخرى بالبينة في الاثبات - شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
((الطعن 107 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 21/4/1992 ))
منقول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى