منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة قتل خطأ

اذهب الى الأسفل

مذكرة قتل خطأ Empty مذكرة قتل خطأ

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 15 يوليو 2011, 12:30 am

الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المتهم بانة فى يوم 15/11/2010 بدائرة مركز طلخا 1- تسبب
خطأ فى وفاة المجنى عليه /................. وكان ذلك ناشئا عن اهمالة
ورعونتة وعدم احترازة فاحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى  

2-  وهو قائدسيارة  وقع منة حادث نشأ عنة اصابات للاشخاص
وقد تحدد لهذا جلسة 5/1/2011  

وحرصا منا على ثمين وقت عدالتكم فاننا نحيل وقائع الدعوى الى ماحوتة الاوراق ونسوق دفاع المتهم فى النقاط الاتية :

                              الدفاع
نلتمس من المحكمة الموقرة براءة المتهم من التهمةالمنسوبة إليه تأسيسا على : 1- الدفع بانتفاء الخطأ.
2- الدفع بانتفاء رابطةالسببية.
3- الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة


4-  الدفع باستغراق الخطأ من جانب قائد التوك توك الذى كان يركبه المجنى عليه
خطأ المتهم
5- انقطاع رابطة السببية
تلك هى مجمل عناصر الدفوع ونسوق دفاعنا تفصيلا كاالاتى:

أولا- الدفع بانتفاءالخطأ
·                   إنه لمن المستقر عليه فقهاًوقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقضأن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركنالمميز لهذه الجرائم، ومن ثمّفلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأمتصلاً بالإصابة اتصالالسبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذاالخطأ وينتفي الخطأبانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجباتالحيطة والحذرالتي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّفعلى ذاتالنحو
الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. حيث ان المتهم كانت سيارتة تسير
فى اتجاهها الصحيح حيث طريق جمصه المنصورة وهو طريق دولى  وثابت ذلك من
الرسم الكروكى الموجود بالمحضر وان التوك توك كان يقودة شخص اخر بخلاف
المجنى عليه والذى لم يسال فى المحضر وان قائد التوك توك هذا هو الذى انحرف
عن القيادة السليمه حيث انه جاء من الجانب اليمين للطريق حيث يوجد فتحه
تقودة الى نهر الطريق وقد سلك هذه الفتحه دون تقدير ودون النظر الى حاله
الطريق وقد فاجئ المتهم بدخوله فاجئ الى الطريق فاصطدم بالسيارة من الجانب
اليمين وقد ثبت ذلك من التقرير والرسم الكروكى للحادث  مما يقطع باليقين ان
المتهم ليس له دخل نهائيا بالتسبب فى هذا الحادث والذى نعتبرة ايضا مجنى
علية لان سيارتة تهشمت من اليمين وبدون سبب

·                 وفى هذا الشأنقضت محكمة النقض:جريمة القتل الخطأ او الاصابه الخطأ تقتضى لإدانةالمتهمبها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأوالإصابة،بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكامالجنائية يجب أن تُبنىعلى الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليلالمُعتبر ولا تُؤسس عليالظنوالاحتمال من الفروضوالاعتبارات المجردة." " طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة18/5/1983م" "..

الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركنالمميز لهذه الجرائم، ومنثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمةالقتل الخطأ اوالإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوتالواقعة

عنصر الخطأ المُرتكب وان يُوردالدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيحثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعونفيه لم يُبيّن عنصر الخطأالذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور ممايُوجب نقضه." " طعنرقم 2397لسنة 33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92"" طعن رقم 5755لسنة51ق جلسة 9/3/1982م " "..

صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابةالخطأتستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصلصحيح ثابت فىالأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.. " " 26/3/1992 مطعن 7528 لسنة 59 قالمرصفاوى ص931 بند 2541 " ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأللمتهم، ولا دليل للإدانة فىالأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم ؛ مما يضحىمعه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيحالقانون.


ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية ولما كانت رابطةالسببيةفى جريمة القتل الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولايُتصور وقوع الضرربغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستنادإلى دليل فني لكونه منالأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية،تقرير
المعاينة والذى اثبت بة ان حالة الرؤيا واضحة لوضوح النهار وبالنسبة
للتلفيات فابالنسبة للسيارة رقم 17895  ملاكى دقهلية قيادة ( المتهم ) بها
تطبيق بالكابوت الامامى وتطبيق بمقدمه السيارة و تطبيق بالاكصدام
الامامى من الناحيه اليمنى وكسر بالزجاج الامامى من الجهه اليمنى وكسر
بالاكصدام الخلفى  وهذا يدل على صدام التوك توك من الجانب اليمين للسيارة
مما يدل على عدم وجود خطأ من جانب المتهم و يقطع بانتفاء رابطة السببية

·                
وفىهذا قضت محكمة النقض: ".. منالمقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ اوالإصابة الخطأتقتضى أن يكون الخطأمتصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيامهذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونهمن الأمورالفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فياستظهاررابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. ""طعن رقم3611لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م ""طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة11/10/1983م " " .. جريمة القتل الخطأ او الاصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذاكان وقوع الجريمة متصلاً


بحصول الخطأمن المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذاانعدمت رابطة السببية انعدمتالجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها .. " 7/2/1975أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 "


ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوةالقاهرة وحيث إن المتهم لا يدّّ له في حصول الضرر وليس في قدرته منعه لانتفاءحريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة والمتمثلة فى وجود توك توك ينحرف عن مصارة الطبيعى


ويدخل
من فتحه غير شرعيه على الطريق الدولى السريع محاولا عبور الطريق من اليمين
فاصطدم بسيارة المتهم ، فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم؛ لكون وقوع
الحادث بسببأجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعترابطةالسببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم. ومن المقررقانونا أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدتالقوة القاهرةوتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليهاوانقطعت علاقة السببيةبينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم.
·                وفى هذاالشأن قضت محكمة النقض: “.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجةوالخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمةتحقيقه أو الردّ عليه..” “طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م "" 1/12/1988ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص938بند 2562" ".. منالمقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكونللجاني يد في حصولالضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه فيالقانون كانتالنتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعتالمسئولية عمن أخطأ.. "طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م " " 30/6/1969أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 " ".. متىكانت الواقعةناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلامسئوليه عليه.. " " طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م " ".. انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرربالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئإلا إذا كوّن خطؤه بذاته جريمة.." " طعنرقم 2969 لسنة 57 ق جلسة17/10/1988م "
·                 رابعاً: الدفع باستغراق خطأ قائد التوك توك الذى كان يركب معه المجنى عليه  خطأ المتهم إذا كانخطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى

معها خطا الجاني ولايكاد يُذكر فانهيجُبُّ خطا الجاني بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائيةوالمدنية معاً. ولما
كان ذلك وكان قائد التوك توك الذى اختفى فاجئ من الاوراق  هو نفسة الذى
تسبب بخطاؤة فى وقوع الحادث اذ انة كان علية ان يعبر الطريق من الفتحه
المخصصه لعبور السيارات  ، فكان خطؤه هو العامل الأول في إحداث
الضررالذي اصابه ووفاة المجنى عليه – وكان على النيابه العا مه ان تنزل به كمتهم اصلى فى هذة الاوراق

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: " .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئولاستثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروفالحادث أن خطأ المضرور هو العاملالأول في إحداث
الضرر الذي أصابه وانه بلغ منالجسامة درجة بحيث يستغرق خطاالمسئول.." " 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522 " ".. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أنالمتهم لم يرتكب خطأًما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاتهللقضاء ببراءةالمتهم   وقبل المسئول عن الحقوق المدنية،وذلك لانمناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألايكونالضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.. " " طعن رقم 2032 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267 "

خامساً : انقطاع رابطةالسببية “.. من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أنيبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصولهوكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كانعليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركنمن أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطاالجاني ومساءلته عنها طالماكانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطعرابطة السببية متىاستغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة.." " 20/11/1986أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546 " "

.. ولما كان ذلكوكانت م 310 أ . ج قد أوجبت أنيشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبةللعقوبة بياناً تتحقق بهأركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصتمنها المحكمةبالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمةالنقض منمراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان

قاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلىمحضر ضبطالواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوتالتهمة بعناصرهاالقانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحةتطبيق القانون علىالواقعة كماصار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانهيكون معيبا بما يوجب نقضه.. ""طعنرقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م "


وقد قضت محكمة النقضأيضا في هذا الشأنبأنه:" ... يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبةإلىالمتهم والدليل على توافرها في حقه..." "طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة6/1/1948م “ "..الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامهاالشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.. " " طعنرقم 10لسنة 13 ق جلسة7/12/1948م


وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن وفاةالمجني عليهكانت نتيجة خطا ارتكبه المتهم، الأمر الذي نتشكك فينسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند منالواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّنالقضاء ببراءة المتهم مما أسندإليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج.
 من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان المتهم بعيد   كل البعد عن اقتراف هذة الواقعة التى علقت بة دون ذنب

                                بناء علية
                               ـــــــــــــــ
        وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة
           يلتمس المتهم القضاء ببرائتة مما نسب اليه  
                                والله ولى التوفيق
                                                                                     وكيل المتهم
                                       فيصل نصار المحامى
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى