|
|
تقدير الإخلال بالحياء الجسيم فى جريمة هتك العرض
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
تقدير الإخلال بالحياء الجسيم فى جريمة هتك العرض
تقدير الإخلال بالحياء الجسيم فى جريمة هتك العرض
تقدير مدى جسامة الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه هو امر من تقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا ، والقاضى فى تحديده مدى هذه لاحسامة ينظر أول ما ينظر الى العورة ، فان كان الفعل مستطيلا الى عورة فلا شك بوجود الاخلال الجسيم بالحياء العرضى للمجنى عليه ، وهى فى نظرنا قرينة على مدى الاخلال الجسيم بالحياء العرضى للمجنى عليه ، ومع ذلك فنحن نراها قرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها 0
فاذا لم يكن فعل الجانى منصبا على عورة للمجنى عليه فيجوز ان يسترشد القاضى بقرينة اخرى وهى ان يكون الجانى استعان فى فعله بعضو من اعضائه يعد عورة فيه ، فيتعتبر هتكا للعرض اذا وضع الجانى عضوه الذكرى ــ وهو عورة فيه ــ فى يد المجنى عليه او فى فمه او اى جزء فيه لا يعتبر عورة ، فهذه الاعضاء الاخيرة لا تعتبر عورة فى المجنى عليه 0
ويرى البعض انه اذا لم يستعمل الجانى عضوا من اعضائه مما يهتبر عورة ولم ينصب الفعل على عورة لدى المجنى عليه ولكن رأى القاضى ان اخلال الفعل بحياء المجنى عليه جسيم فله ان يعتبره هتك عرض كما لو قبل الجانى المجنى عليها فى رقبتها او فى صدرها من عل أو فمها اذا تميز ذلك بجسامة خاصة كإطالة مدة التقبيل 0
ونرى انه لا مانع من الاسترشاد بهذه القرينة ايضا اذ انه لم ترد بمعيار العورة حصر الحالات التى تندرج تحت جريمة هتك العرض ، والقاضى يقدر مدى جسامة الاخلال بالحياء من اى مصدر 0
تقدير مدى جسامة الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه هو امر من تقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا ، والقاضى فى تحديده مدى هذه لاحسامة ينظر أول ما ينظر الى العورة ، فان كان الفعل مستطيلا الى عورة فلا شك بوجود الاخلال الجسيم بالحياء العرضى للمجنى عليه ، وهى فى نظرنا قرينة على مدى الاخلال الجسيم بالحياء العرضى للمجنى عليه ، ومع ذلك فنحن نراها قرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها 0
فاذا لم يكن فعل الجانى منصبا على عورة للمجنى عليه فيجوز ان يسترشد القاضى بقرينة اخرى وهى ان يكون الجانى استعان فى فعله بعضو من اعضائه يعد عورة فيه ، فيتعتبر هتكا للعرض اذا وضع الجانى عضوه الذكرى ــ وهو عورة فيه ــ فى يد المجنى عليه او فى فمه او اى جزء فيه لا يعتبر عورة ، فهذه الاعضاء الاخيرة لا تعتبر عورة فى المجنى عليه 0
ويرى البعض انه اذا لم يستعمل الجانى عضوا من اعضائه مما يهتبر عورة ولم ينصب الفعل على عورة لدى المجنى عليه ولكن رأى القاضى ان اخلال الفعل بحياء المجنى عليه جسيم فله ان يعتبره هتك عرض كما لو قبل الجانى المجنى عليها فى رقبتها او فى صدرها من عل أو فمها اذا تميز ذلك بجسامة خاصة كإطالة مدة التقبيل 0
ونرى انه لا مانع من الاسترشاد بهذه القرينة ايضا اذ انه لم ترد بمعيار العورة حصر الحالات التى تندرج تحت جريمة هتك العرض ، والقاضى يقدر مدى جسامة الاخلال بالحياء من اى مصدر 0
عبدالناصرعبدالعزيزالمحامي- مشرف
- عدد المساهمات : 52
تاريخ التسجيل : 08/05/2011
مواضيع مماثلة
» مباديء تقدير التعويض
» تقدير التعويض ووقت تقديره
» حكم نقض:إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير - قصور في التسبيب
» جريمة الإتلاف
» جريمة الاجهاض
» تقدير التعويض ووقت تقديره
» حكم نقض:إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير - قصور في التسبيب
» جريمة الإتلاف
» جريمة الاجهاض
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر :: الفئة الأولى :: ******* ثانيا : المنتدى القانوني :: ( 2) : موضوعات قانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى