منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة بدفاع المتهم (قتل واصابة خطأ )

اذهب الى الأسفل

مذكرة بدفاع المتهم (قتل واصابة خطأ ) Empty مذكرة بدفاع المتهم (قتل واصابة خطأ )

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الإثنين 02 مارس 2015, 10:54 pm

بفضل الله :
تم الحكم بالبراءة في قضية قتل واصابة خطأ
واليكم المذكرة بدفاع المتهم المقدمة فيها
مــــــــــــــــــذكــــــــــرة
 بدفاع السيد/ ------------------                            متهم
 ضــــــــــــــــــد / النيابةالعامة                              بصفتها سلطة اتهام **                                      
في الجنحة 23186  لسنة 2014 جنح مركز بني سويف والمحدد لها جلسة اليوم8/1/2015
الوقائع   / نحيل بشأنها إلي أوراق الدعوي حرصا منا علي وقت المحكمة الموقرة0
الدفــــــــــــــاع  : ــ نلتمس براءة المتهم تأسيسا علي  : 
1/ استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني 0
2/ عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم والدفع بالحادث الفجائي 0
3/عدم توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة
 
نفصل ماسبق اجماله :ــــــــــــــــــــــــــــ
1/ استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني 0
بالرجوع الي اوراق الجنحة نجد المجني عليه قائد التكتوك هو الذي الذي تسبب بخطأه (بعد قدر الله سبحانه وتعالي) في وقوع الحادث وذلك بسبب سرعته الزائدة عند منعطف ومفرق طرق لا يمكن  في مثل هذه السرعة الا ان يصطدم باي سيارة تحاول الانعطاف والدوران للجهة الاخري 0 لا سيما وان المتهم كما جاء بالاوراق  قد اعطي اشارة الانعاطف ناحية الشمال الا انه عندما اراد الدوران للطريق الاخر اذا بالتكتوك وبسبب سرعته الزائدة قد اصطدم بالسيارة وتم انقلابه مما احدث الاصابات والوفاة
وعلي ضوء الاوراق كان حريا ان يتم اتهام سائق الدراجة التكتوك عن الحادث ويصنف كمتهم بسبب خطأه وتهوره عن المألوف في مثل تلك الحالات 
2/ عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم والدفع بالحادث الفجائي 0
من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي لا يتوافر في جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة 0
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر فى جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
* ويتأكد لعدالة المحكمة من أقوال المتهم أنه يتوافر الخطأ لدى المجني عليه
 حيث فوجئ بسائق التكتوك  بسرعة شديدة يريد المرور وذلك في مفرق طرق دون الاخذ باساب الحيطة  بل سلك مسلكا شاذا وخطئا وهو السرعة ومحاولة المرور لحظة ومكان انعطاف في مفرق طرق وهذا التصرف لا يمكن للشخص العادي أن يتوقعه .
وهو ما أكده المتهم في أقواله   حينما سُئل في المحضر  0وهو ما يتأكد معه لعدالة المحكمة أن الخطأ ليس خطأ المتهم وإنما هو خطأ المجني عليه فالمتهم كان يسير في الاتجاه المخصص له
 بسرعته المقررة قانوناً  في حين أن المجني عليه لم بهدئ من سرعة الدراجة وهو علي مشارف مفرق طرق وكان يسير بسرعة شديدة لم يتمكن معها من تفادي سيارة  المتهم التي ارادت الانعطاف للجهة الاخري0
كما تعلمنا من المحكمة الموقرة إن القوه القاهرة هي الواقعة التي لايكون في إمكان الشخص العادي إن يدفعها  آو إن يمنع أثرها  والقوه القاهرة والحادث المفاجئ تعد سببا للإعفاء من المسؤليه  كون أن الحادث الفجائي يقطع علاقة ألسببيه بين الخطأ والضرر  بتوافر شرطيين :-
 أولهما إن تكون الواقعة غير ممكنه الدفع
وثانيهما إن تكون الواقعة غير متوقعه
ومن خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي  لا يتوافر في جانب المتهم  حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة . وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-
1- انعدام القصد الجنائي
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعي
***********خطأ المجني عليه:-
في هذه الحالة لم يتوافر الخطأ لدى المتهم  الذي كان يسير بسرعة عاديه حسبما هو ثابت بالأوراق وكان متخذا للحيطة والحذر بل لم يرتكب سلوكا شاذا غير متوقع  فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق بسرعة عاديه تلافى حدوث الحادث ووفق سلوك الرجل العادي  إذ أن المجني عليه هو الذي اتي مسرعا قاطعا الطريق علي من يريد الدوران للطريق الاخر ومن ثم لم يكن في امكان المتهم تفادي وقوع الحادث علي الاقل من جانبه هو 0
كما قضت محكمه النقض :
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية  في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة  إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز  الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك مرها لمحكمة الموضوع  وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن  استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر  و أقام رابطة السببية بينهما   فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .  ( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات  المادة 302 من الإجراءات الجنائية )  ( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266 ) .
كما قضت أيضا
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد  لاسبابه بالحكم المطعون فيه  انه حصل من واقع  ضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث  وتلفيات سيارتي الطاعن والمجني عليه  واستطرد من ذلك مباشرة  إلى تحصيل أقوال  الطاعن - الذي ابلغ الشرطة بالحادث -وبسؤاله ... ...قرر انه أثناء قيادته للسيارة الملاكي  فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به  رغم إعطائه له فلشر لتهنئة السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق ،  وحيث انه مما تقدم فان الاتهام ثابت في حق المتهم  ثبوت كافيا
والمحكمة تطمئن آلي ثبوت التهمة وترى معاقبته  عملا بالمادة 304 / 1 إ . ج  لما كان ذلك وكان  مقرر انه يجب قانونا  لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ  أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله
وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني والمتهم  حين وقوع الحادث وهو ما خلا الحكم من بيانه .  ( المادتان 304 / 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 12/ 5/ 1997 س 48 ص 546 )
3/عدم توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة  فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي في مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة .كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة  فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجني عليه نفسه   أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة .
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجني عليه أو فعل الغير  هو السبب الحقيقي للنتيجة .   ومن المقرر انه أذا كان خطأ المجني عليه من الغرابة  والشذوذ والجسامة على نحو لا يستطيع معه المتهم توقعه  مما يجعل الوفاة التي تترتب عليه غير متوقعه وبالتالي تنقطع رابطه ألسببيه وتنتفي مسؤليه المتهم  0
وفى ذلك قضت محكمه النقض :
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية
ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب
 بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني
لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 13/12/1993 س 45 ص 1147 )
وقضت ايضا :
لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن اعتبره خطأ مستقلاُ بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة
عكس اتجاه الطريق و اصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، و موقف المجني عليهم و مسلكهم أثناء وقوعه ، و مسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك ، ليتسنى ــ من بعد ــ بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجني عليهم ،
 و أثر ذلك على قيام ركني الخطأ و رابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاُ عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم ، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناُ كافياُ يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاُ صحيحاُ على واقعة الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباُ بالقصور بما يعيبه
 و يوجب نقضه و الإعادة ( المادتان238 ، 244 من قانون العقوبات لمادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1275 )
لذلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نلتمس من عدالتكم  أصليا واحتياطيا : الحكم ببراءة المتهم
وكيل المتهم

المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى