منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدفاع والطلبات التي تقدم لقاضي التحقيق أثناء التحقيق في ضوء قانون الاجراءات الجنائية

اذهب الى الأسفل

الدفاع والطلبات التي تقدم لقاضي التحقيق أثناء التحقيق في ضوء قانون الاجراءات الجنائية Empty الدفاع والطلبات التي تقدم لقاضي التحقيق أثناء التحقيق في ضوء قانون الاجراءات الجنائية

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 04 يونيو 2014, 2:04 pm

الدفاع والطلبات التي تقدم لقاضي التحقيق أثناء التحقيق
نصت المادة (81) من قانون الإجراءات على أن (للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق)، وقضت المادة (82) بأنه (يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه ويبين الأسباب التي يستند إليها)، وقالت المادة (83) إنه (إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها)، وكانت المادة (59) من قانون تحقيق الجنايات الملغى تقضي بأنه (يجوز للمتهم في كل الأحوال أن يرفع لقاضي التحقيق قبل استجوابه مسألة عدم اختصاصه بالدعوى أو عدم جواز سماعها بناءً على أن الفعل المسند إليه لم يكن مستوجبًا للعقوبة على حسب القانون)، وأوجبت المادة (60) من قانون تحقيق الجنايات الملغى (على قاضي التحقيق أن يحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة في تسك المسائل الفرعية بعد تقديم أقوال أحد أعضاء النيابة العمومية فيها بالكتابة وبعد سماع أقوال المدعي بالحقوق المدنية)، ولم يرد بقانون تحقيق الجنايات في باب التحقيق بمعرفة النيابة العامة مثل المادتين (59)، (60) ت ج، ومن ثم فلم تكن تسري أحكامهما بالنسبة للتحقيق الذي كانت تجريه النيابة العامة التي قضت المادة (51) من تعليماتها بأنه (لا يجوز التصريح بإبداء أقوال تعتبر كمرافعة ولكن إذا أصر أحد المحامين على أن يدفع دفعًا فرعيًا بعدم الاختصاص أو بغير ذلك وجب إثبات أقواله في المحضر وإذا لم يكن المحقق من رأى المحامي في تلك المسألة وجب عليه أن يتجاوزها ويستمر في التحقيق لأن القانون لم ينص على طعن في مثل هذه المسائل التي ترفع في هذا الدور من سير الدعوى فإذا رفعت القضية إلى المحكمة جاز للمتهم أو المحامي عنه أن يدفع المسألة أمامها قبل الدخول في الموضوع).
وإذا كان القانون تحقيق الجنايات الملغى يقضي بأنه ليس للمتهم أن يدفع بأي دفع في التحقيقات التي كانت تتولاها النيابة العامة لعدم ورود نص يبيح إبداء مثل هذه الدفوع فهل لغير النيابة العامة من الخصوم الآن وبعد تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية أن يقدموا إليها الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق الذي تجريه بمعرفتها في الجنح والمخالفات ؟ نرى أنه لغير النيابة العامة من الخصوم أن يقدموا لها ما شاءوا من الدفوع والطلبات أثناء مباشرتها التحقيق في الجنح والمخالفات وسندنا في ذلك المادة (199) من قانون الإجراءات التي تنص على أنه (للنيابة العامة أن تباشر التحقيق في مواد التالية)، والمفهوم من صريح نص هذه المادة أن القواعد الواردة في باب التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق تسري على التحقيق بمعرفة النيابة العامة إلا ما استثني بنص صريح في المواد التالية للمادة المذكورة وليس في نصوص المواد التالية ما يشير إلى الدفوع والطلبات التي يمكن تقديمها أثناء التحقيق ومن ثم تسري الأحكام الخاصة بها والواردة في باب التحقيق بمعرفة القاضي على التحقيق بمعرفة النيابة العامة ويجوز لبقية الخصوم أن يتقدموا بذات الدفوع والطلبات التي يجوز لهم التقدم بها لقاضي التحقيق.

ماهية الدفوع والطلبات

نص المادة (81) إجراءات عام يندرج تحته كل الدفوع والطلبات التي يمكن تقديمها لقاضي التحقيق من جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة أو للنيابة العامة من غيرها من الخصوم فلم تقصر حق تقديم الدفوع والطلبات على المتهمين وحدهم كما فعلت المادة (59) من قانون تحقيق الجنايات الملغى كما لم تحدد هذه الدفوع والطلبات التحديد الوارد في المادة الملغاة، ولم يرد بالمذكرات التفسيرية لقانون الإجراءات ما يفسر معنى الدفوع والطلبات وكل ما ورد بها بخصوصها وجوب أن يكون تقديم الدفوع والطلبات كتابةً ولو عن طريقة إثباتها في محضر التحقيق.
والمقصود بالدفوع التي تقدم من الخصوم أثناء التحقيق كل دفع يتصل بقيام أو انعدام الدعويين الجنائية أو المدنية أو بالاختصاص كالدفع بعدم الاختصاص أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بصدور عفو شامل أو حكم جائز لقوة الشيء المحكوم فيه أو بالتنازل أو الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو المدنية أو بأن الفعل لا عقاب عليه في القانون... إلخ.
أما الطلبات فهي كل ما يتقدم به الخصوم من رغبات متصلة بالتحقيق وكيفية تسييره والسير في إجراءاته كان بطلب المتهم أو وكيله سماع شهود نفي أو أن يطلب المدعي المدني سماع شهود إثبات لم يسبق سماع أقوالهم أو مناقشة من استجواب منهم في بعض نقط معينة وكطلب الانتقال لإجراء معاينة أو ندب خبير أو طبيب أو طبيب شرعي أو ختم قضية مدنية أو جنائية أو الاطلاع عليهما أو طلب الإذن بتقديم مستندات في الدعوى والاطلاع عليها أو طلب إجراء تجربة صوتية أو تجربة رؤيا... إلخ.
وفي الجملة كل طلب يتصل بذات الخصوم وأشخاصهم مما يكون له تأثير في مراكزهم من حيث تدعيم الدليل أو إظهار فساده.
والدفوع تتصل عادةً بالناحية القانونية والفقهية في الدعوى خلافًا للطلبات التي تمس في الغالب موضوع الدعوى وأدبياتها.
فإذا تقدم إلى قاضي التحقيق أو عضو النيابة أثناء مباشرته التحقيق في الجنح والمخالفات أي دفع أو طلب وجب عليه الفصل فيه في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه إليه وأن يبين الأسباب التي يستند إليها فيما يقضي به من رفض الدفع أو الأخذ به أو إجابة الطلب أو رفضه فإذا صدر قراره في غيبة الخصوم وفي غير مواجهتهم وجب على القاضي أن يبلغه للنيابة العامة لتعلنه لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت صدوره ويكون الإعلان إما بواسطة رجال السلطة العامة أو عن طريق قلم المحضرين ويكون لكل من المجني عليه والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية في المحل الذي اختاره في البلد الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيمًا فيها وإن لم يكن قد حدد محلاً مختارًا بهذه البلدة يصير إعلانه في قلم الكتاب، ويصح أن يكون الإعلان لوكلائهم إن وجدوا، كذلك الحال بالنسبة للمتهمين (تراجع المادة (145) إجراءات).

هل للخصوم الطعن في الأوامر التي تصدر في الدفوع والطلبات المقدمة منهم

قلنا إن الطلبات ما هي إلا الرغبات التي يتقدم بها الخصوم وتكون متصلة بكيفية تسيير دفة التحقيق ونظرًا لأن المفروض في المحقق النزاهة والحيدة فله أن يتخذ أي إجراء يراه موصلاً إلى الحقيقة غير مقيد في ذلك بما تراه النيابة أو يطلبه بقية الخصوم ومن ثم فالأوامر التي تصدر منه في الطلبات لا يمكن الطعن فيها أو استئنافها لأن مثل هذه الأوامر ليست لها أية صفة قضائية ولأنه وحده صاحب الكلمة العليا في مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق يرى في مباشرة ما يوصل إلى الحقيقة ولأن تحقيقاته تعرض على غرفة الاتهام أو محكمة الجنايات أو غيرهما ويمكن لكل منها أن يستوفى التحقيق بالشكل الذي يراه.
أما الأوامر التي تصدر في الدفوع فيجوز الطعن فيها على الوجه الآتي:
( أ ) يجوز لجميع الخصوم بما فيهم المتهم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص دون أن يوقف هذا الاستئناف سير التحقيق أو أن يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق (م (163) إجراءات).
(ب) للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر الصادرة في الدفوع الأخرى غير الدفوع المتعلقة بالاختصاص.
(جـ) للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة في الدفوع بما لا يتفق وصالحهم كالأمر الصادر بقبول الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وانقضائها ورفض طلب التحقيق وذلك لأن هذا الأمر أو ما شابهه يؤثر في صالحهما تأثير الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهو ما يجوز لهما استئنافه عملاً بالمادة (162) إجراءات.
وسنتكلم عن ميعاد الاستئناف وشكله والآثار المترتبة عليه عند الكلام عن استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق بما فيها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة الجزئية... إلخ.
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى