منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي الزام بدفع قيمة الشرط الجزائي الاتفاقي

اذهب الى الأسفل

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي الزام بدفع قيمة الشرط الجزائي الاتفاقي Empty مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي الزام بدفع قيمة الشرط الجزائي الاتفاقي

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 30 أبريل 2014, 2:06 pm

[ltr]مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي الزام بدفع قيمة الشرط الجزائي الاتفاقي وقدره 25000 جنيه ((مرفق ملف جاهز للطباعة والحفظ )))
قدمت هذه المذكرة بجلسة المرافعة الاخيرة وكان الحكم بجلسة اليوم والحمد لله كان: (رفض الدعوي) وبعد نسخ الحكم سأضعه باذن الله تعالي بين ايديكم [/ltr]



[ltr]************************* [/ltr]



[ltr][size=32]مذكــــــــــــرة[/size][/ltr]



[ltr]بدفاع /   محمد غانم عمر عبد العاطي                           مدعي عليه[/ltr]



[ltr][size=32]ضــــــــــــــــــد[/size][/ltr]



[ltr]م    ع   م                                                        مـــــــــــــدعي[/ltr]



[ltr]في الدعوي .......... لسنة 2014 م  هـ والمحدد لها جلسة اليوم  ......../......../2014[/ltr]



[ltr]الوقائع   / نحيل بشأنهاإلي أوراق الدعوي حرصا منا علي وقت المحكمة الموقرة[/ltr]



[ltr]الدفــــــــــــــاع  : ــ نلتمس رفض الدعوي تأسيسا علي  :    [/ltr]



[ltr]1 ـ عدم توافر اركان المسؤولية العقدية لأنتفاءعلاقة السببية  وان عدم نقل الحيازة ناشيء عن سبب أجنبي لا يد للمدعي عليه فيه0[/ltr]



[ltr]2ـ  ان المدعي لم يقم  باي إجراء لنقل الحيازة بصورة رسمية وفعلية أمام الجهة المختصة0[/ltr]



[ltr]3 – أن عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزامه يرجع الي عدم حضورالمدعي امام الجهة المنوط بها نقل الحيازة وان المدعي عليه قام بالشروع ووجه له إنذاربالرغبة بتنفيذ إلتزامه فعليا وبطريقة رسمية   0 [/ltr]



[ltr]تفصيل ما سبق إجماله:[/ltr]



[ltr]1 ـ عدم توافر اركان المسؤولية العقدية لأنتفاءالعلاقة السببية وان عدم نقل الحيازة ناشيء عن سبب أجنبي لا يد للمدعي عليه فيه0[/ltr]



[ltr] 0 حيث ان المدعي عليه   توجه الي جمعيةالاصلاح الزراعي باهناسيا ليقوم بنقل الحيازة للمدعي عليه أخبره المسئول بانه يجب ان تكون المساحة المراد نقل حيازتها لاتقل عن 6 قراريط طبقا للمنشور رقم 2/9 بتاريخ 18/3/2013 بتعديل الفقرة 3 من المنشور رقم 2/47 بتاريخ 30/10/2012 بشأن نظام استخراج بطاقات الحيازة  والصادر من الادارة العامة للاصلاح الزراعي والتي نصها ((( 3- تعديل الفقرة الثالثة كالتالي : الفقرة قبل التعديلSadيتم استخراج بطاقات الحيازة لكل من تتوافر فيه الشروط ايا كانت المساحة المراد نقل حيازتها مادام مالكا لها 0 [/ltr]



[ltr]الفقرة بعد التعديل    : Sadيتم استخراج بطاقات الحيازة لكل من تتوافر فيه الشروط بحيث لا تقل المساحة المطلوب فصلها واستخراج بطاقة حيازة لها عن 6 قراريط وذلك حفاظا علي الرقعة الزراعية من التفتيت  0000000) مقدم صورة طبق الاصل منه بجلسة اليوم0 [/ltr]



[ltr]وحيث نصت المادة 373 من القانون المدني على أنه( ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه )[/ltr]



[ltr]**أى يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وهذا السبب الأجنبي هو الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، أو خطأ الدائن، أو فعل الغير, فهذه الأمور لم تكن متوقعة، وحدوثها جعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا، الأمر الذى يؤدى إلى إنقضاء الحق وزواله دون استيفائه0 كما يترتب على استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي انقضاء هذا الالتزام واعتبار المدين غير مسؤول عن هذه الاستحالة وينقضي الالتزام بتوابعه. (شرح ق المدني للمستشار انورطلبة ج 1 ص 882)[/ltr]



[ltr]وقد افاض وفصل في هذا الصدد العلامة السنهوري في الوسيط الجزء الاول ص 536- 537حيث ذكر :[/ltr]



[ltr] [/ltr]



[ltr][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/ltr]



[ltr][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [/ltr]



[ltr] [/ltr]



** ويري الفقهاء لكي يُستحق التعويض الاتفاقي أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ الالتزام أو التأخر فيه ، حيث يشترط لأعمال التعويض المتفق عليه أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه المدين والضرر الذي لحق بالدائن
** وبانزال ذلك علي وقائع الدعوي نجد ان عدم نقل الحيازة لاسم المدعي لا يعزي لفعل او امتناع المدعي عليه عن تنفيذ التزامه بذاك بل يعود الي سبب وعامل خارجي لايد للمدعي عليه فيه 0 وان السبب هو قواعد ونصوص ولاوائح تنظيمية صارمة وضعها من بيدهم القرار (الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ) بل علي العكس المدعي عليه سعي وضرب موعدا لتنفيذ إلتزامه ومثل امام الجهة المختصة ولكن لم يحضر المدعي  بل واصطدم بتلك النصوص والقواعد0
شروط استحقاق التعويض في المسؤولية العقدية *** ***
حتًى يتم إلزام المدين بدفع التعويض للدائن يجب أن يكون المدين هو المسؤول عن السبب الذي ألحق الضرر بالدائن، وهذه المعادلة تتكون من أربعة مفردات هي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بينهما والإعذار وهي شروط استحقاق التعويض، (1)الخطأ العقدي : يمكن تعريفه بأنه : '' عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد '' ويتمثل في امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه، أو تأخره في التنفيذ، الامر الذي يتسبب في الحاق الضرر بالطرف الدائن. والالتزامات العقدية نوعان، الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العقدي، كنا امام خطأ عقدي، ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئًا عن عمده أو عن إهماله، وبذلك يمكن القول بأن الخطأ باعتباره شرطًا لقيام المسؤولية العقدية يتحقق عند اجتماع أمور ثلاثة هي((أ)) عدم إجراء التنفيذ العيني الكامل للالتزام ((ب))حصول الاخلال بالالتزام بفعل يعزى للمدين، ((ج))أن يستمر هذا الاخلال إلى ما بعد إنذار المدين . • (2)الضرر: ويمكن تعريفه بأنه '' ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب'' كنتيجة مباشرة لعدم وفاء المدين بالتزامه .. والضرر قد يكون *ماديا *-– أو* معنويا* كحالة المريض الذي يذيع الطبيب سره فيصيبه بضرر في سمعته. ويلزم فيه بعض الشروط، إذ يجب أن يكون محققا، فلا يكفي أن يكون محتملا، حتى لو كان احتماله قويا ما دام لم يقع بالفعل، كذلك يجب أن يكون هذا الضرر (((((مباشرا))))) بمعنى ذاك الذي يكون نتيجة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به، وأخيرا يلزم أن يكون هذا الضرر متوقعا وقت ابرام العقد، ومثاله أن يسافر شخص بحقيبته، ثم تضيع الحقيبة بخطأ يعزى لأمين النقل؛ فالذي يتوقع عادة هو احتواء الحقيبة على الملابس والأغراض الشخصية... دون المجوهرات النادرة، لذلك فضياع الملابس ونحوها يعتبر ضررا متوقعا يلزم التعويض، في حين أن ضياع المجوهرات النادرة يعتبر ضررا غير متوقع، وبالتالي فلا يستحق عنها التعويض . •(3) العلاقة السببية : لا يكفي لتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ وضرر، و إنما يشترط أن يكون الخطأ هو السبب((((المباشر)))) في وقوع الضرر. وعبء إثبات علاقة السببية يقع على عاتق الدائن الذي يطالب المدين بالتعويض عن الاضرار المترتبة عن الاخلال بالعقد. واستخلاص العلاقة بين الخطأ والضرر تعد من أمور الواقع التي تكون متروكة للسلطة التقديرية لعدالة المحكمة
2ـ  ان المدعي لم يقم  باي إجراء مسبق لنقل الحيازة بصورة رسمية وفعلية أمام الجهة المختصة0
 أن المنذر اليه لم يقم بأي أعمال أو اجراءات استباقية تنبئ عن عزمه القيام فعليا بالرغبة في نقل حيازةالقطعة موضوع العقد سالف الذكر الي اسمه ( كتقديمه لطلب امام الجمعية المختصة او وجه طلبارسميا اوانذارا بضرورة التوجه للجمعية لاستكمال اجراءات نقل الحيازة )0
*** ولما كان ذلك لم يحدث البتة  ؛؛ وقد توجه المدعي عليه اكثر من مرة للجمعية التابعة لها القطعة محل العقد سالف الذكر فلم يجد المدعي قد تقدم باوراق او اي طلبات تعلن عن رغبته في نقل الحيازة والمعروف ان اجراء تقديم الطلب والمستندات  وتحديد اليوم والوقت من قبل المدعي سابق علي توقيع المدعي عليه وتقديم المستندات امام الجهات الرسمية 0 ولما لم يحدث ذلك  ولومع اعلان المدعي عليه بتلك الاجراءات رسميا فكيف يتسني له معرفة ذلك ؟؟؟؟   خلاصة القول ان المدعي عليه لم يتواني او يتأخر او يماطل في تلبية رغبة المدعي في نقل الحيازة لاسمه والا فليبرهن المدعي علي صحة إدعاءه 0
3 – أن عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزامه يرجع الي عدم حضورالمدعي امام الجهة المنوط بها نقل الحيازة وان المدعي عليه قام بالشروع ووجه له إنذارا بالرغبة بتنفيذ إلتزامه فعليا وبطريقة رسمية   0
**  ذلك بأن المدعي عليه أرسل للمدعي إنذارا علي يد محضر والذي استلمه بشخصه بتاريخ 11/2/2014  يدعوه فيه بضرورة التواجد أمام جمعية الاصلاح الزراعي باهناسيا  في اي ساعة شاء  يوم الاثنين الموافق  17/2/2014 من الساعة 8 الثامنة صباحا وحتي نهاية الدوام في الساعة 2 الثانية مساء حيث سينتظره المدعي عليه ليوقع في الدفاتر الخاصة بنقل الحيازة وذلك بعد ان يقوم المدعي  اولا بكافةالاجراءات الازمة وحتي وضع المدعي عليه توقيعه او بصمته في تلك الدفاتر  طواعية وبدون مقابل طبقا لما نص عليه البند السابع من عقد البيع المبرم بينهما ؛؛  بل وذهب المدعي عليه الي ابعد من ذلك بان نوه في حالة عدم الحضور طوال اليوم المحدد سلفا بالجمعية سالفة الذكر ؛ فقد برأت ذمة المنذر من اي إلتزام جراء تخلف المدعي   0 وزاد علي ذلك بأن اعلنه انه علي اهبة الاستعداد في وقت لاحق لاتمام اجراءات نقل الحيازة شريطة ابلاغه مقدما وباي طريقة رسمية كانت او غير رسمية
** ولما  لم يحضر المدعي  الي الجمعية في اليوم المحدد بالانذار سالف الذكر؛؛؛ وبعد ان إنتهي الدوام وأغلقت الجمعية أبوابها  في التو توجه المدعي عليه الي قسم شرطة اهناسيا  وحرر محضرا اثبت فيه ذلك تحت رقم  769 لسنة 2014 اداري اهناسياوالذي لم يتم تصرف النيابةفيه حتي تاريخ اليوم ( ج أ ) والا لتم تقديم صورة رسمية منه
** هذا وقد تم تحرير شهادة موثقة بالشهر العقاري تحت رقم 461 ب لسنة 2014 اهناسيا بشهادة كل من (علي طه حافظ و محمودسيد حسن ) قررا بأن المدعي عليه حضر الي مقر جمعية أهناسيا للاصلاح الزراعي باهناسيا وانتظر يوم 17/2/2014 من الساعة 2 ص حتي نهاية العمل الرسمي  طبقا لما اعلنه بانذار علي يد محضر بتحديد ذات التاريخ ليبدأ  المدعي في اجراءات نقل الحيازة  حسب طلبه   ؛؛؛ ولكن المدعي لم  يحضر 0 (مقدم اصل الاقرار بالشهادة بجلسة اليوم)
  
[ltr]بناء علـــــيه[/ltr]



[ltr]نلتمس ونصمم علي رفض الدعوي تاسيسا علي ماسبق[/ltr]



[ltr]والله من وراء القصد.[/ltr]



[ltr] [/ltr]



[ltr] [/ltr]



[ltr]وكيل المدعي عليه[/ltr]
[ltr]شعبان مجاورعلي المحامي[/ltr]
[ltr]المحامي[/ltr]
المرفقات
مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي الزام بدفع قيمة الشرط الجزائي الاتفاقي Attachment
مذكرة عمر غانم النهائية1.doc لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.(163 Ko) عدد مرات التنزيل 1
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى