منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث :القبـض والتفتيش(8)

اذهب الى الأسفل

بحث :القبـض والتفتيش(8) Empty بحث :القبـض والتفتيش(8)

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 14 فبراير 2014, 9:39 pm

أمثلة  لحالات تلبس صحيحة
 
(25)  لما كان البين من ظروف الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حال البدء فى تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارة الأجرة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى كما هى معرفة فى المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963 ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم دلائل جدية و كافية على اتهام المطعون ضدهم بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق ، جلسة 16/6/1988
 
 (27)والقبض بناء على توافر الدلائل الكافية إثر اعتراف المتهم المقبوض عليه على مشاركيه  فى تلبس صحيح
 
   لما كان تقدير توافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و إذ ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، و ذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده و آثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبئ عن مساهمته فى تلك الجريمة ، و على اعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ اعترف على الطاعنة - و قد وقع القبض عليه صحيحاً - بارتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و إحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و 35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
 
الطعن رقم 1505  لسنة 46 ق ، جلسة 3/4/1977
أمثلة لحالات تلبس غير صحيحة
(28) إذا كان مأمور الضبط لم يدرك بأى حاسة من حواسه احتواء المحقنين على المخدر قبل أن يتعرض للمتهم بالقبض والتفتيش – أثره وقوع القبض والتفتيش باطلان
 
إذا كان مأمورا الضبط القضائى لم يتبينا كنه ما بداخل  المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة  والثاني الذى كان بيد أحد الطاعنين  يحقن به الأخر  ولم يدركا  بأى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر  فإنه لاتكون قد قامت جريمة متلبسا بها  وبالتالى فليس لهما من بعد  أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش  ولا تفتيش السيارة الخاصة التى لها حرمة مالكها  فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلا لا وإذ يبطل القبض والتفتيش  لوقوعهما فى غير حالة التلبس  فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما  وإذ لا يوجد فى أوراق الدعوى من دليل سوى ما أسفر عنه  القبض والتفتيش الباطلين  وشهادة من أجراهما  فإنه بعد استبعادها تغدوا الأوراق خلوا من  دليل للإدانة ويتعين من ثم والأمر  كلك نقض الحكم  المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بالمادة 35 من قانون وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
- الطعن رقم 9651 لسنة 71 ق 21/3/2001-
 
(29) لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له
مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه
  من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرد من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، و كان مؤدى الوقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، و التى لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه. لما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى - فضلاً عن رجل السلطة العامة - القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها   ----------------------------------------
 
إن الأدلة المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.
 
الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 21/10/1986
00000000000000000000000000
(30)التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة
بدون توافر هذه الحالة يقع القبض والتفتيش باطلا
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب و الاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
 
   لما كان القبض و التفتيش الذى وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها و من ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له من القانون و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش لا يتفق و صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الأنظار فيما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى أن يكون مع النقض الإحالة .
 
الطعن رقم 2992 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/5
(31) تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم اتهامه أحداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 31/5/1990
(32) لا يجوز للشرطي  الذى هو ليس من مأمورى الضبط القضائى  أن يقوم بالقبض على شخص أو تفتيشه  تفتيشا قضائيا
له فقط تسليمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى
 القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطي - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد اشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .
الطعن رقم 405 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16
(33) إهدار الدليل المستمد من القبض الباطل
 من المقرر أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .
 
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31
 
(34) لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض بناء على المادة 35 إجراءات  مكتوباً .
تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر ، و ينفذ أمر الضبط و الإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة " . و لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .
الطعن رقم 1586 لسنة 39 ق ، جلسة 24/11/1969
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى