منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث :القبـض والتفتيش(6)

اذهب الى الأسفل

بحث :القبـض والتفتيش(6) Empty بحث :القبـض والتفتيش(6)

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 14 فبراير 2014, 9:35 pm

المطلب السابع
حق المتهم فى عدم القبض عليه إلا وفقا للقانون
(الحق فى تطبيق نصوص القانون)
التأصيل الدستورى
المادة ( 41 ) من الدستور
""  الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس  وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون  ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ""
النص القانونى
المادة 40 فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية
""  لا يجوز القبض على أى إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ""
المادة -34-
""   لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح  التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة  أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه  ""(31)
المادة -- 35
""  إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة  جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه  وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر "" -(32)
التعليق
بناء على النص الدستورى سالف الإشارة إليه لا يجوز القبض على المتهم إلا بأمر من سلطة التحقيق،  إلا أن النص الدستورى قد استثنى حالات التلبس  فأجاز لمأموري الضبط القضائى فى هذه الحالة إجراء القبض بدون الرجوع إلى أمر سلطة التحقيق وهو ما قننته المادتان[url=#_ftn1][1][/url] 34 و35 من القانون المشار إليهم بعاليه  وهما يتضمنان  شروط القبض فى هذه الحالة  بدون أمر سلطة التحقيق وهى
1- أن تتوافر حالة من حالات التلبس
وحالات التلبس قد بينتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالى
المادة (30) إجراءات
((  تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 0
وتعتبر الجريمة   متلبسا بها إذا  تبع المجنى عليه مرتكبها  أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها  بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أِشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك  فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك ))
فتكون حالات التلبس  – كما وردت بالمادة
 (1)              مشاهدة الجريمة  حال ارتكابها
 (2)              مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
 (3)               تتبع المجنى عليه للجانى  أو تتبع العامة  له مع الصياح إثر وقوعها
 (4)              وجود  الجاني بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أشِياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها
 (5)              أو إذا وجدت به بعد وقوع الجريمة  بوقت قريب  أو علامات تفيد ذلك
وحالات التلبس التى المشار إليه بعاليه قد نص عليها القانون على سبيل الحصر  فلا يجوز القياس عليها ويجب للقبض بدون أمر سلطة التحقيق أن يتواجد المتهم فى حالة  من هذه الحالات ( راجع ملحق الأحكام القضائية )
والشرط الثانى – أن يكون التلبس بارتكاب جناية أو جنحة  معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور
 فلا يجوز القبض على المتهم المتلبس بمخالفة  أو المتهم المتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة  لاتزيد على ثلاثة شهور
الشرط الثالث
أن توجد دلائل كافية على اتهام الشخص  الذى سيأمر مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه
والدلائل هى الشبهات القوية التى تحوم حول هذا الشخص التى تجعله أقرب ما يكون إلى تصور تنفيذه لهذه الجريمة المتلبس بها والجدير بالذكر أن الدلائل الكافية تقريبا هى ذاتها حالات التلبس التى يوجد بها الشخص من تتبع المجنى عليه له أو المارة بالصياح أو يوجد بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أسلحة أو آلات أو أمتعة أو إذا وجدت به أثار  أو علامات تفيد بارتكابه للجريمة  على نحو ما جاء بالنص  المادة 30 ( يراج‘ هذا )


الشرط الرابع – أن يكون المتهم حاضرا
- والمادة 35 فتشترط ذات الشروط التى تطلبتها المادة 34 التى ذكرناها بعاليه ولكنها تفترض فقط تخلف الشرط الأخير ولهذا كان لمأمور الضبط إصدار الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره
على هذا بدون توافر الشروط التى ذكرت فيما سبق  أو إذا تخلف إحداها كأن كانت  الحالة التى أفترضها مأمور الضبط من حالات التلبس ليست كذلك أو لم يشاهد حالة التلبس بنفسه  أو بحاسة من حواسه كما أفترض القانون  ( على نحو ماسيأتى تفصيلا فى ملحق أحكام النقض ) كان القبض باطلا  وبطل ما تلاه من إجراءات  مترتبة عليه
فيكون حق المتهم فى تطبيق نصوص القانون هو فى تطلب توافر هذه الشرائط التى نص عليها القانون من إمكانية القبض عليه بدون أمر من سلطة التحقيق  وفى حالة تخلفها يكون الأمر بالقبض صادرا من سلطة التحقيق فقط  بناء على نص الدستور والقواعد  القانونية 0
ويلاحظ أن الحق المقرر فى المواد سالفة الذكر هو لمأموري الضبط القضائى فقط المنصوص عليهم بالمادة 23 إجراءات جنائية ( سابق الإشارة إليها فى  المطلب الثانى ) أما غيرهم من رجال السلطة العامة  فلا يجوز لهم القبض على المتهم فى حالة التلبس  بل  تجيز لهم  المادة 38 إجراءات فقط اقتياد المتهم المتلبس إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى
نص المادة 38 إجراءات –
(( لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه  إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى 0
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم 0))
وأيضا أجازت المادة 37 إجراءات للأفراد العاديين فى حالة مشاهدة الجاني بالجريمة المتلبس بها أن يحضروه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة
نص المادة 37 إجراءات
المادة -37-
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه 0
- قواعد تحكم مأمورى الضبط القضائى
1-             لا يجوز لمأمور الضبط مجاوزة اختصاصه المكاني إلا لضرورة
وإلا كان من رجال السلطة العامة  وروقب عمله من جهة التحقيق ومن المحكمة بناء على هذا
( ينظر فى ملحق أحكام النقض –فى شأن حالات الضرورة التى تبيح لمأمور الضبط الخروج عن دائرة اختصاصه)
وجدير بالذكر أنه
يتحدد الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى ( ) بناء على واحد من معايير ثلاثة
1=مكان وقوع الجريمة
2=محل إقامة المتهم
3= مكان القبض عليه
 
طبقا للمادة  –217-  فى نصها
""  يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة  أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه   ""
وهذه المادة وردت فى  الكتاب الثانى  الخاص بالمحاكم من قانون الإجراءات الجنائية فى فصله الأول من الباب الأول الخاص باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 
وبناء عليها يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه
ولا توجد أفضلية لمعيار على أخر  فأيا من توافر منهم كان مقبولا فى تحديد اختصاص مأمور الضبط القضائى
((- ويلاحظ أن المعيار الأخير فى تحديد الاختصاص وهو معيار المكان الذى يقبض عليه فيه قد وسع عمليا مكان اختصاص مأمور الضبط القضائى ))
2-لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتدخل  بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها
فيجب أن تكون إرادة الجاني حرة فى إتيانه الفعل حتى يستطيل عليه العقاب  ولكن هذا لا يمنع مأمور الضبط من التخفي وانتحال الصفات التى حتى يستطيع الوصول للمتهم فى حالة تلبس  ويتم القبض عليه –مثل - التخفي فى زى عادى وشراءه المخدر من المتهم وقبضه عليه حال إبرازه لذلك المخدر ( أنظر فى ملحق الأحكام القضائية التابع لهذا المطلب  )
ويلاحظ أن
يجب ألا يلتبس القبض-  الباطل بغير توافر حالاته-  مع سلطة مأمور الضبط القضائى فى استدعاء المتهم لسؤاله  فى التهم التى تحوم حوله الشبهات على ارتكابه لها وهذا هو فى مجال جمع الاستدلالات المخول لمأمور الضبط بناء على نص المادة 29 إجراءات جنائية ولكن هذا شرطه ألا يتضمن هذا الاستدعاء  إكراها  ماديا يجعله يلتبس بالقبض المحظور على المأمور إجراؤه فى غير حالاته
( راجع ملحق الأحكام القضائية )
ويلاحظ أن
فى حالة ندب مأمور الضبط القضائى من جهة سلطة التحقيق للقبض على المتهم  فلازم ذلك أن يقوم بتنفيذ الإجراء بنفسه أو تحت إشرافه المباشر
وإلا شاب العمل البطلان0
 
البطلان
مخالفة هذا الحق بالقبض بدون  أمر سلطة التحقيق أو  فى غير حالات التلبس مع توفر شرائطها يصم  إجراء القبض بالبطلان ويبطل ما تلاه من إجراءات تالية و مترتبة عليه
وكذلك الخروج عن دائرة الاختصاص المكانى بدون حالة ضرورة  مما يجعله من رجال السلطة العامة وهم لا يجوز لهم القبض بل اقتياد المتهم لأقرب مأمور ضبط قضائي مختص
وكذلك إذا قام بتحريض المتهم على الجريمة  فأرتكبها وهو ليس فى إرادته الحرة 0
أو إذا أو كل تنفيذ أمر الندب من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم إلى أحد مرءوسيه بدون إشراف منه بأنه يكون تحت سمعه وبصره
ونحيل فى شأن البطلان إلى ملحق الأحكام القانونية التابع لهذا المطلب
0000000000000000000000000000000000





[url=#_ftnref1][/url](31)  معدلة بالقانون رقم 37لسنة1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28/9/1972-
(32)  معدلة بالقانون رقم 37لسنة1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28/9/1972
 
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى