منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث :القبـض والتفتيش (1)

اذهب الى الأسفل

بحث :القبـض والتفتيش (1) Empty بحث :القبـض والتفتيش (1)

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 14 فبراير 2014, 9:19 pm



الحقوق والواجبات المتفرعة عن القبض
 
تقسيم عام
المبحث الأول:  حقوق المتهم  حال القبض عليه
المطلب الأول - حق المتهم فى عدم القبض عليه بدون تقديم شكوى فى الحالات التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى
المطلب الثاني - حق المقبوض عليه  فى أن يتعرف على شخصية ملقى القبض
المطلب الثالث - حق الاستماع الفوري لأقوال المقبوض عليه
المطلب الرابع-- حق المقبوض عليه فى عدم استمرار احتجازه بمعرفة مأمور الضبط القضائى لأكثر من 24 ساعة
المطلب الخامس – حق المقبوض عليه فى استماع النيابة العامة لأقواله  فى مدة قصيرة
المطلب السادس - الحق فى العلم بأسباب القبض عليه
وحقه فى الاستعانة بمحام
المطلب السابع - حق المتهم فى عدم القبض عليه إلا وفقا للقانون
( الحق فى تطبيق نصوص القانون )
المبحث الثاني : حقوق المجني عليه
المطلب الأول – حقه فى تمثيل السلطة له فى حال عجزه عن ذلك
المبحث الثالث  : واجبات السلطة
المطلب الأول  - واجب السلطة فى معاملة  المقبوض عليه بما يحفظ له كرامة الإنسان
وعدم جواز إيذائه بدنيا أو معنويا
المطلب الثاني  -  واجب السلطة  فى عدم جواز حبس المقبوض عليه  إلا فى السجون المخصصة لذلك
المطلب الثالث – واجب السلطة فى  عدم جواز اتصال رجال السلطة بالمقبوض عليه
فى محبسه
المطلب الرابع – واجب السلطة فى تمتع  المقبوض عليه بالرقابة القضائية أثناء تواجده فى محبسه


المبحث الأول
حقوق المتهم  حال القبض عليه
 
 
تمهيد
يلاحظ أن حقوق المتهم هي الأكثر احتياجا فى العمل  وفى الحقيقة إذا نظرنا للأمر من زاوية مختلفة سنجد أن واجبات السلطة كلها يمكن صياغتها فى شكل حقوق للمتهم  فحق المتهم هو الوجه الأخر لواجب السلطة ،
ويجب علينا  فى هذا الخصوص أن ننوه  إلى أن واجبات السلطة متصلة ومتفرعة  فهي  إن كان  يقع بين يديها ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم إلا أنها أيضا ملتزمة  بحماية أمن المجتمع وقد حاولت نصوص القانون وتفسيراتها الجنائية الصادرة من محاكم النقض أن توازن بين الواجبين للسلطة فلا يؤدى واجبها فى حماية وصون أمن المجتمع إلى التغول على حقوق وحريات الأفراد
ونود الإشارة أن حقوق المجنى عليه فى حال القبض على المتهم ضئيلة جدا وقد أبرزناها فقط فى حالة تمثيل السلطة لناقص الأهلية فى حالة تطلب القانون فى بعض الجرائم تقديم الشكوى  من المجنى عليه فيها لتحريك الدعوى الجنائية فمجمل حقوق  المجنى عليه فى الإجراءات الجنائية تتمثل فى الإدعاء المدني بالتعويض عن الضرر  وهو يخرج عن نطاق بحثنا الماثل  ولذا لزم التنويه
 ونرجو أخيرا  أن يكون البحث قد ألم بكافة النصوص والأحكام القضائية فى خصوص مجاله
00000000000000000000000
 


المطلب الأول
حق المتهم فى عدم القبض عليه دون تقديم الشكوى فى الحالات
التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى
1-التأصيل الدستوري
المادة –41- من الدستور
" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس  وفيما عدا حالة التلبس  لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون  ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي "
 
2- النص القانوني المنظم للحق
المادة  39 من قانون الإجراءات الجنائية (2)
" فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها  مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا  صرح بالشكوى من يملك  تقديمها ويجوز  فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة "
3- التعليق
بناء على نص هذه المادة أصبح القبض على المتهم  فى الأحوال التي  يوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية  على شكوى من المجنى عليه ( أو من يمثله حسب الأحوال – بتوكيل خاص –)  موقوفا وغير  جائز إلا إذا قدمت هذه الشكوى ويجوز أن تقدم إلى أحد رجال السلطة العامة كما جاء بالنص  ( ويجوز أن تكون شفهية  كما سيأتي بيانه )
وللتعليق على هذا النص ينبغي لنا معرفة ماهى هذه الجرائم التى أوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية  على الشكوى وبالتالى عدم جواز القبض باعتباره عملا من أعمال التحقيق فى حالة التلبس ،
على أنه ينبغى أولا معرفة الأحوال التي يرفع فيها هذا القيد من  على سلطات مأمور الضبط القضائى وهى الأحوال التي وردت فى المادة 9 فقرة ثانية  إجراءات جنائية 00[url=#_ftn1][1][/url]


أولا= الجرائم التى يجوز فيها القبض فى حالة التلبس  استثناء من قيد الشكوى
نص المادة 9/2 إجراءات جنائية (3) 
"000000 وفى جميع الأحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو[url=#_ftn2][2][/url] طلب من المجنى عليه أو غيره  ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها  إلآ بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و306و 307 و308 من القانون المذكور ، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة  وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات  التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن " ( إشرح فى تعليق صغير شروط هذه المادة )
والجرائم المستثناة بحكم المادة 9/2 هى :
1=   المادة 185 عقوبات
– جريمة سب الموظف العام  (الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الوارد تحت عنوان – الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها )
" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب  وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت  عليه جريمة السب "
2= المادة 302 من قانون العقوبات ( جريمة القذف ) الواردة فى الباب السابع من الكتاب الثالث  من قانون العقوبات تحت عنوان " القذف والسب وإفشاء الأسرار
" يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه "
ومع ذلك (5) فالطعن فى أعمال  موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل  تحت حكم الفقرة  السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة  العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة  كل فعل أسند إليه ولايغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 0 ولايقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة ))
3= المادة – 306-  جريمة السب – نفس الباب المشار إليه فى فقرة –2-
"" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة  لا تتجاوز سنة وبغرامة  لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " (6 )
4= المادة 307-  نفس الباب المشار إليه  فى البند السابق
"" إذا إرتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 إلى 185 و303و 306بطريق النشر فى إحدى الجرائد  أو [url=#_ftn3][3][/url]المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة  المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفها "" (7)
5= المادة – 308 – نفس الباب المشار إليه بالمادة السابقة (Cool
"" إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى  عرض الأفراد  أو خدشا لسمعة العائلات  تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة  فى المواد 179و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ""
استثناء خاص بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ( جرائم الجلسات)
نصت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية  على أنه
"" إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ،  يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم 0
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3و8و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية  يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون 0
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكم محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك ))
وعلى هذا هذه المادة تقرر استثناء من قيد الشكوى وهو الخاص بجرائم الجلسات 0
وهذه المادة وردت فى الفصل الثالث  المتعلق بحفظ النظام فى الجلسة من الباب الثاني المتعلق بمحاكم المخالفات والجنح
ثانيا = الجرائم التى لا يجوز فيها القبض فى حالة التلبس إلا بعد تقديم الشكوى
هذه الجرائم حددتها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية  فى نصها
"" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 303، 306، 307، 308 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون 0
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من[url=#_ftn4][4][/url] يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ""
وعلى هذا تكون الجرائم التي لا يجوز فيها القبض إلا بناء على الشكوى منقسمة إلى شقين
 الأول : الجرائم المنصوص على موادها فى صلب المادة 3 المشار إليها بعالية
والثاني : الجرائم  المنصوص عليها فى مواد أخرى
بإشارة المادة  إليها  فى نصها  بـ   " الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون""
أ=الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3 إجراءات جنائية
1-  الجرائم المعاقبة بنصوص  المواد 185و303و307و308 عقوبات سبق الإشارة إليها فى البند أولا
2=  جريمة زنا الزوجة – المادة 274عقوبات –
"" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها  بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها  له كما كانت ""
والمادة 273 عقوبات - فقرة أولى
" لاتجوز محاكمة الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها 000000000000000000 "
3= جريمة الفعل الفاضح غير العلني – المادة 279 عقوبات –
"" يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية ""
4= الجريمة المنصوص عليها  فى  المادة 292- عقوبات – (9  )
(( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه  أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو  حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه ))
5= الجريمة المنصوص عليها  بالمادة –293عقوبات –
(( كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع  مع قدرته عليه  مدة ثلاثة شهور  بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( 10 ) [url=#_ftn5][5][/url]أو إحدى هاتين العقوبتين ، ولاترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة  فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سنة 0
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله  صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ))
 
ب = الجرائم المشار إليها فى قوانين أخرى
1= نص المادة 312  من قانون العقوبات (11)
( لاتجوز محاكمة  من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ،  كما له أن يوقف  تنفيذ الحكم  النهائي على الجاني فى أى وقت شاء )
ويلاحظ أن المادة استعملت هنا لفظ الطلب  على أن المراد فى هذه المادة هو الشكوى 
2= جرائم النصب وخيانة الأمانة بين الأزواج والأصول والفروع
فقد قضت محكمة النقض  بانطباق هذا القيد على جرائم النصب وخيانة الأمانة  لذات العلة
فى حكمها
( إذا كان القيد الوارد فى باب السرقة فى المادة 312 من قانون العقوبات  وعلته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم  التى تشترك  مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق ، كجرائم  النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف فى التوسع )
-نقض 10/11/1958 مجموعة أحكام النقض  س 6 رقم 219 ص 891- (12)
3-  المادة 96/7 من القانون رقم 12 لسنة 1996 -
نصت المادة 96/7 من قانون الطفل  على أنه
""00000 إذا كان الطفل سيئ  السلوك  ومارقا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه  أو من سلطة أمه فى حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته – لا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال  إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه  بحسب الأحوال ""
ويلاحظ أن القيد الوارد فى هذه المادة قد انصب حتى على إجراءات الاستدلال  فلا تجوز بدون تقديم الشكوى المشار إليها فى المادة ممن يملكونها – على غير ماجرى عليه قضاء النقض من جواز  القيام بإجراءات الاستدلال فى الحالات التى تتطلب الشكوى بل القيام أيضا بإجراءات التحقيق غير الماسة بشخص المتهم مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات
وعلى هذا يكن القيد الوارد فى[url=#_ftn6][6][/url] هذه المادة أكثر توسعا  وهذا واضحا لعلته من تقديره أن المنوط بهم رعاية الطفل أكثر  تبصرا بما تحتاجه أصول رعايته 0
ويلاحظ أن المادة أشارت إلى الشكوى بلفظ الإذن
 ويرى بعض الفقهاء أنها من حالات الإذن  وليس الشكوى (13)
على أنه من المستقر قضاء أنها من قيود الشكوى حتى وإن كان ورد بالمادة لفظ الإذن
ويلاحظ أن
- جميع الجرائم التى قيد المشرع النيابة العامة  فى تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجنى عليه هى من قبيل الجنح مما يشير إلى أن المشرع لم يستلزم  الشكوى فى جريمة خطيرة معاقب عليها بوصف الجناية (14)
مشكلات تثور فى تحديد نطاق قيد الشكوى  المقيد للقبض
1) ارتباط جريمة الشكوى مع جريمة أخرى لا تشترط   شكوى
- هناك صورتان لهذا الارتباط
الأولى - ارتباط مادي
التعدد المادى  بين الجرائم أو ما يطلق عليه التعدد الحقيقي هو ما يحدث أن ترتبط إحدى الجرائم  التي تطلب القانون لرفعها أن تقدم الشكوى وبين أخرى  لا يتطلب فيها القانون هذا القيد على تحريك الدعوى الجنائية ومن أشهر الأمثلة على ذلك  مثال التزوير فى عقد الزواج لإخفاء جريمة الزنا  فجريمة الزنا هنا من الجرائم التى يتطلب القانون فيها الشكوى السابقة على تحريكها ، أما جريمة التزوير  سواء على سبيل الفعل الأصلي أو الاشتراك  فعلى العكس من ذلك  ولأن
"" جريمة الاشتراك فى تزوير عقد الزواج   مستقلة  فى ركنها المادي  عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حقها القانوني فى الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية  ورفعها تحقيقا لرسالتها "" نقض 204 لسنة 10 جلسة 8/12/1959""
- وعلى هذا  وكما جرى قضاء النقض فإنه فى حالة التعدد الحقيقي بين الجرائم حتى ولو قام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة يقتصر قيد الشكوى على الجريمة التى وضع القانون لرفع الدعوى بها هذا القيد  دون غيرها من الجرائم الأخرى ( 15) [url=#_ftn7][7][/url]
- ويلاحظ أنه  قد تكون الجرائم المتعددة غير مرتبطة كــالسب   مع الضرب 
وفى هذه الحالة   بالطبع  لا تثور مشكلة فى  شأن إقامة الدعوى  فى الجرائم التي لا يتطلب فيها القانون  شكوى لرفعها
 
الثانية : الارتباط المعنوي 
وهو فعل واحد ينطبق عليه  أكثر من وصف من أوصاف التجريم
وهناك مثال  مأخوذ  من أحكام النقض أن يتهم شريك الزوجة الزانية  - بالإضافة إلى الزنا بجريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ( والجريمة الأصلية التي ينطبق عليها قيد الشكوى هنا هي الزنا )  وقضت المحكمة بأن قيد الشكوى يمتد إلى هذه الجريمة أيضا إذ أن البحث فى ركن القصد فى هذه الجريمة ( الثانية ) يتناول حتما الخوض  فى بحث فعل الزنا وهو مالا يجوز  رفع الدعوى به إلا بناء على طلب الزوج
ولكنها اشترطت لذلك أن تكون جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا  أما إذا اقتصرت الواقعة على  دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تتم  فيجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى من أجل  جريمة دخول المنزل دون حاجة إلى شكوى الزوج – وقد عللت ذلك بأن = القانون لم يشترط  هذا القيد – وهو شكوى الزوج  إلا فى حالة  تمام الزنا ,, نقض 204 لسنة 29 ق جلسة 31/12/1978,,
ويلاحظ أن
الادعاء المباشر  يعد بمثابة شكوى من المجنى عليه –
- نقض 6/4/1970 – مجموعة أحكام النقض  س 21 رقم 131 ص 552 -
قواعد عامة فى الشكوى
1- الأثر العينى للشكوى
نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية  أنه
"" إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين ""
فيكفى أن تقدم الشكوى ضد أحد المتهمين حتى تطبق الإجراءات  على  جميع المتهمين  ويكفى أيضا أن تقدم الشكوى من أحد المجنى عليهم فقط إذا تعدد المحنى عليهم فى الجريمة المتطلبة للشكوى  على نحو ما جاء بالمادة سالفة الذكر0
 
2- أهلية الشكوى
نصت المادة (5) من قانون الإجراءات  الجنائية أنه
"" إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام  المتقدمة الخاصة بالشكوى ""
 
 
 
ونصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه ""
3-انقضاء الحق فى الشكوى
أ-انقضاء الحق فى الشكوى بمضى المدة
المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية- الفقرة الأخيرة -
"000000000000ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها  مالم ينص القانون على خلاف ذلك )"
وفى هذا
        لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف و السب المنصوص عليهما فى المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، مما مفاده أن حق المجني عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ،
[الطعن رقم 1312 - لسنـــة  57ق - تاريخ الجلسة  21 / 10 / 1987 - مكتب فني 38]
- ويلاحظ أنه إذا كانت الجريمة  مستمرة بتتابع الأفعال فيبدأ حساب مدة الثلاثة شهور من يوم علم المجنى عليه بالفعل الأول المكون لركن الجريمة المادى
ب- انقضاء الحق فى الشكوى بالتنازل
نصت المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية   على أنه
"" لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات  وفى الجرائم المنصوص عليها  فى المواد 302و 306 و 307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة  بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية  بالتنازل 0
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى (16 ) [url=#_ftn8][8][/url]
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين 0
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو  منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى 0 ""
 
تعليق
يلاحظ أنه على عكس الأثر العيني لتقديم الشكوى الذى اكتفت فى شأنه المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية  بتقديم الشكوى من واحد فقط من المجنى عليهم جعلت المادة –10- فى  شأن التنازل عن هذه الشكوى المقدمة وجوب أن يقدم من جميع المجنى عليهم  أما بالنسبة للمتهمين فالتنازل بالنسبة لأحدهم يعد تنازلا بالنسبة  للباقين
ويلاحظ أيضا استثناء جريمة الزنا لما لها من طبيعة خاصة إذ يمتد الحق فى التنازل  إلى الأولاد الذين ينالهم  فى حال معاقبة الزوج الذى يكون فى الوقت ذاته بالنسبة إلى الأولاد هو أحد الوالدين فقد حددت المادة أن يكون التنازل لأولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه  فيجب أن تنحصر العلاقة بين أم وأب للأولاد الذين  نقلت لهم المادة حق التنازل  وذلك لعلة النص ذاته فى المحافظة على كيان الأسرة 0
ويرتبط أيضا شريك الزوجة الزانية بموقفها من القضية فإذا تنازل الزوج عن شكواه فى حق الزوجة الزانية  استطال هذا التنازل أيضا لشريكها فى جريمة الزنا سواء أكان قبل الحكم أم كان بعده برضائه بمعاشرته لها
وفى هذا
   ""  إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ""
 [الطعن رقم 1369 - لسنـــة  47ق - تاريخ الجلسة  22 / 05 / 1978 - مكتب فني 29]
 
وأيضا
 ( لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على  الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
 
[الطعن رقم 887 - لسنـــة  50ق - تاريخ الجلسة  13 / 11 / 1980 - مكتب فني 31]
 
وقت التنازل عن الشكوى :
بناء على نص المادة 10 المشار إليها بعالية يمتد وقت التنازل عن الشكوى إلى حين صدور حكم نهائي
وفى هذا  قضت محكمة النقض بأنه
"" من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ""
       الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق ، جلسة  11/12/1989
 
 
 على  أنه هناك إستثناءين على ذلك يمتد فيهما وقت التنازل إلى ما بعد  صدور الحكم  0
الأول: للزوج  أن يوقف تنفيذ الحكم على زوجته الزانية برضائه معاشرته لها
 المادة 274 عقوبات
"" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها  بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها  له كما كانت ""
الثاني :  للمجني عليه فى جريمة السرقة بين الأزواج أو الأصول والفروع  أن يوقف تنفيذ الحكم
بناء على نص المادة 312 عقوبات
""لاتجوز محاكمة  من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ،  كما له أن يقف  تنفيذ الحكم  النهائي على الجاني فى أى وقت شاء ""
ويلاحظ أنه
لا يجوز الرجوع فى التنازل عن الشكوى ولوكان وقت تقديم الشكوى لازال ممتدا (17)[url=#_ftn9][9][/url]
ج - انقضاء الحق فى الشكوى  بالوفاة
نصت المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية  أنه
(( ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا  حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى )
ويراجع ما جاء بعاليه فى خصوص المادة 10 من قانون الإجراءات  فالوفاة أيضا ينقضى معها الحق فى التنازل عن الشكوى إلا استثناء حالة أولاد الزوج الشاكي  من الزوج المشكو منه  كما جاء شرحه فى البند -
 
انقضاء الحق فى الشكوى  بناء على سبب خاص بجريمة زنا الزوج وحدها
جاء  هذا الانقضاء فى نص المادة 273 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية التى تنص على أنه
(00000  إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لاتسمع دعواه عليها )
فقد عطلت المادة هذا الحق  تماما فى حالة ارتكاب الزوج الجريمة المنصوص عليها فى المادة 277 عقوبات وهى الخاصة بزنى الزوج فى منزل الزوجية 
وهذا السبب من الانقضاء خاص بهذه الجريمة وحدها  إذا توافرت شرائطها المشار إليها بالمادة 0
4-ا لبطلان
 لا يجوز القبض فى حالة التلبس فى  جرائم الشكوى المشار إليها بعالية  دون تقديم هذه الشكوى  ممن له الحق فى ذلك وفقا لنصوص القانون   كما جاء بنص المادة 39/2 المشار إليها بعالية أصل هذا الحق 0
وغنى عن البيان أنه فى غير حالات التلبس فلن يكون هناك إجراء تحقيق قبل المتهم  إلا إذا قدمت الشكوى وفقا لنصوص القانون 0
- ويجب أن يتضمن الحكم الصادر فى جريمة من جرائم الشكوى  ما يفيد أن – المجني عليه قد تقدم بالشكوى فعليا  منه أو من وكيله الخاص -
- نقض 8/12/1959 - مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 204 ص 912 -
ويلاحظ أنه فى حالة  وجود قيد  الشكوى لا يمنع ذلك من القيام بإجراءات الاستدلال أو إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص المتهم   كسماع الشهود أو المعاينات 0
 
ويلاحظ أن
اشتراط الطلب أو الإذن لرفع الدعوى الجنائية لا يقيد سلطة مأمور الضبط فى إجراء القبض 0
إضافة إلى قيد الشكوى لرفع الدعوى العمومية أورد القانون قيدا أخر متمثلا فى اشتراط الطلب أو الإذن فى بعض الجرائم  على أنه ولأن نطاق المادة- 39 -   حصر قيد القبض فى حالة التلبس على جرائم الشكوى التي تم إيرادها بأعلاه لذا فقد  ذهبت محكمة النقض إلى  أن الطلب أو الإذن حال اشتراطه يتوقف على رفع الدعوى فقط ولا يمتد إلى أجراءات التحقيق ومنها القبض 
فقد ذهبت إلى
"" من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافي إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة  56ق - تاريخ الجلسة  02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
وأيضا
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة  56ق - تاريخ الجلسة  02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
0000000000000000000000000000



[url=#_ftnref1][/url] ((2)   معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 –
 
[url=#_ftnref2][2][/url](3) -مضافة بالقانون 426 لسنة 1954- الوقائع المصرية – عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس 1954-
(4)  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فى المادة 185 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل (( لاتزيد على مائة جنيه )) ثم عدلت بالقانون 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21مكرر فى 28/5/1995- ثم استبدلت بالقانون 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكررا فى 30/6/1996
( 5 )  (( الفقرة الثانية من المادة 302 معدلة بالقانون  93لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ))
 
[url=#_ftnref3][/url](6) معدلة بالقانون  93لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995
(7)  المادة 307 عدلت بالقانون 93لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995
(Cool  المادة 308  مستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكررا فى 30/6/1996
 
[url=#_ftnref4][/url](9) (( رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 . وكانت قبل التعديل ( لاتزيد على خمسين جنيها مصريا ) ))
[url=#_ftnref5][/url])10) رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 . وكانت قبل التعديل ( لا تتجاوز  مائة جنيها مصريا
(11) مستبدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 1947-
(12) مشار إليه فى حسن ربيع –شرح قانون الإجراءات الجنائية – طبعة عام 2000 – ص 74 –
 
[url=#_ftnref6][/url](13) الدكتور – محمود محمود[6] مصطفى الإجراءات الجنائية – ص 96-
(14) - حسن ربيع – المرجع السابق – ص 75-
 
 
[url=#_ftnref7][/url](15) - دكتور إدوار غالى الدهبى – الإجراءات الجنائية – طبعة 1990 ص85-
 
[url=#_ftnref8][/url](16) مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 – الوقائع المصرية – عدد رقم 63 مكر
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

بحث :القبـض والتفتيش (1) Empty رد: بحث :القبـض والتفتيش (1)

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 14 فبراير 2014, 9:21 pm

ملحق بأحكام النقض الجنائي
الخاصة بالمطلب الأول
مقدمة موجزة
تم التوسع  فى وضع أحكام النقض الجنائي  فى هذا الملحق  لتشمل الطلب والإذن مع الشكوى ونحن فى مجال هذا البحث المتعلق بالقبض والتفتيش قد أغفلنا حالات الطلب والإذن من البحث لتواتر أحكام النقض على أن اشتراط الطلب أو الإذن لا يمنع من  القبض على المتهم فى حالات التلبس  على عكس الشكوى التى صرح المشرع بهذا القيد لها فى نص المادة 39 إجراءات على ما سبق بيانه 0 ولكننا وإن كنا أغفلنا حالات الطلب أو الإذن من البحث لخروجه عن نطاقه للسبب المشار إليه  فقد رأينا أن نعرض أحكام النقض الجنائى المتعلقة بهما مع أحكام النقض المتعلقة بالشكوى لسببين أولهما لتأكيد ما ذكرناه بعاليه وثانيهما  لتحقيق قدر من التيسير المسموح به فى نطاق البحث على الباحث فى ذات المجال 0
000000000000000000000000000000
المبادئ القضائية
 (1) إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
         من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة  56ق - تاريخ الجلسة  02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
 
(2) من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب
         المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت الفقرة الأولى منها على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها " . و البين من ذلك أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون التهريب الجمركى و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية ، و هى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب ، و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 قد حددت الإجراءات فى الدعوى الجنائية التى لا تتخذ إلا بالطلب بأنها إجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة العامة و ذلك بما نصت عليه من أنه : " و فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب " . و قد كشفت الأعمال التشريعية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها . و قانون الإجراءات هو القانون العام الذى يتعين الاحتكام إليه ما لم يوجد نص خاص يخالفه . و يؤكد هذا المعنى أن المادة 39 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1959 إذ نصت على أنه : " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " . فقد دل ذلك على أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب .
[الطعن رقم 1167 - لسنـــة  35ق - تاريخ الجلسة  17 / 05 / 1966 - مكتب فني 17]
 
(3) يجوز إجراء أعمال الاستدلال بدون التوقف على تقديم طلب
فى الجرائم التى يوجب فيها القانون تقديم هذا الطلب  لتحريك الدعوى الجنائية
         خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف الخطاب فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استنادا إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه .
[الطعن رقم 1846 - لسنـــة  51ق - تاريخ الجلسة  19 / 12 / 1981 - مكتب فني 32]
 (4)   إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ أى إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه " و كان يبين من هذا النص أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال و منها مأمورى الضبط القضائى المكلفين بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى، و لا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلا بما تتخذه النيابة من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الأدلة عليه و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة  56ق - تاريخ الجلسة  02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
 
(5) إجراء  الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن
 إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس فإن الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قبض  تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من إجراءات الاستدلال المخولة له قانونا ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية
 
من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القواعد المنفذة له، أو اتخاذ إجراء فيها، فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه". إلا أن الخطاب فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، إن هى إلا قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية، استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد على قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب، البتة، إلى غيرها من جهات الاستدلال، و الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة التحقيق، سواء بنفسها أم بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء أخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراء  الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن، رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح ، دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى - فى الأصل - غير النيابة وحدها. و إذ كان ذلك، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه - على السياق آنف الذكر - من شأنها أن تجعل الجريمة فى حالة تلبس فإن الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قبض  تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من إجراءات الاستدلال المخولة له قانوناً، و لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التى تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه.
 
الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15
(6) أعمال الاستدلال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى صدد حالة من حالات التلبس
لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب
 
من المقرر أن خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استنادا إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للدعوى المدنية .
 
الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق ، جلسة 16/6/1988
 
(6) للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، 
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها  
لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم إقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج المجنى عليه ....... موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم ...... لسنة 1987 فى ...... يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - و بارتضائه معاشرتها له كما كانت ، و بتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه و عن الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، و كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
 
الطعن رقم 7835 لسنة 59 ق ، جلسة 9/1/1990
 (7) لا يجوز الرجوع فى التنازل  عن الدعوى الجنائية متى صدر ممن يملكه قانونا
ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً،
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء
عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها.
لما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، و ذلك بجلسة ........ لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين و بموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية فى اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك و كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، و متى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية فى الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
 
إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء، و ينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية له، و كان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها.
 
لما كان التنازل فى خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية و تعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية و قضى فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، متعيناً نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
الطعن رقم 8185 لسنة 54 ق ، جلسة 8/10/1986
 
 (Coolمن المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ،
الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق ، جلسة 11/12/1989
 
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى