منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مباديء تقدير التعويض

اذهب الى الأسفل

مباديء تقدير التعويض  Empty مباديء تقدير التعويض

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 21 مايو 2011, 11:05 pm

مباديء تقدير التعويض



اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى :

1- الجبر الكامل للضرر

فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الادبى

والثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب

كذا يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص فى شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور

وبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة

ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى فى اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول فى وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة فى احداث الضرر

تعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة والراجح فى الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد

اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل فى تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر الى جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر

ثانيا – صور التعويض الاصل فى المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة

ويجوز للقاضى فى حالتى التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف

ثالثا :- وقت تقدير التعويض : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر الى وقت حصول القدر لا وقت الحكم فى دعوى المسئولية

وذهب راى اخر الى ان مقدار التعويض يجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخ الحكم فى دعوى المسئولية

واتجهه البعض الى التمييز فى وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر

وعندنا ان المدة بين وقوع الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكم به يترتب فى الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر فى قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كان الضرر متغيرا

تقادم دعوى المسئولية :- ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية

شرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه

والمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه





الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية :-


اولا :- الاتفاق على تعديل المسئولية :- فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوء حق المضرور فى التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق على الاعفاء او التخفيف من المسئولية

اما اذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى الى الصحة هذا الاتفاق

وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح

ثانيا :- تامين المسئولية : التامين فى الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية المدنية بما فى ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه فى ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه فى الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .









حسين القانونى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى حسين القانونى
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة حسين القانونى
أضف حسين القانونى إلى قائمة الأصدقاء

13-01-2008, 03:07 PM رقم المشاركة : 2





الملف الشخصي










الحالة

آخـر مواضيعي




المستوى: 2 []
الحياة 0 / 25



النشاط 3 / 244

المؤشر 0%









--------------------------------------------------------------------------------

صيغة دعوى تعويض عن قتل خطاء
دعوى تعويض عن قتل خطأ
استئناف حكم صاددر بالرفض فى تدخل انضمامى فى دعوى تعويض عن قتل خطا فى حادث سيارة
إنه في يوم الثلاثاء الموافق / / 2006 الساعة بناحية
بناء على طلب السيدة / .............. المقيمه .......
استئناف الحكم رقم .... لسنة ... مدني كلى طنطا الدائرة الثالثة والصادر بجلسة
ومحلهما المختار مكتب الأستاذ /محمد عبد الوهاب فرارهالمحامي
...............
الموضوع
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. كفر الزيات غربية .
أنا/محضر محكمةقدانتقلت وأعلنت:-
أنا/محضر محكمةقدانتقلت وأعلنت:-
أنا/محضر محكمةقدانتقلت وأعلنت:-
السيده/ ..........لمقيمه ........
مخاطباً مع.
السيد / رئيس مجلس اداره شركه الشرق للتامين . بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركه الكائن برقم /15 شارع قصر النيل
مخاطباً مع.
السيد / رئيس فرع شركه الشرق للتامين بطنطا . بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركه الكائن برقم 23 شارع الجيش قسم ثان طنطا
مخاطباً مع.
وأعلنتـــــــهم بالآتي
بتاريخ 30/11/2006 صدر الحكم في الدعوى رقم ...لسنة 2005 مدني كلى طنطا ضد المستأنفة والذي جاء بمنطوقه ( حكمت المحكمة أولا بقبول التدخل شكلا ثانيا وفى الموضوع بعدم جواز نظر التدخل بسبق الفصل فيه والتزمت المتدخله المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ثالثا وفى الدعوه الاصليه وبإلزام المدعى عليه بصفتها متضامنين بأن يؤديا للمدعيه مبلغ 1000 جنيه فقط عشرة آلاف جنيه لتعويض مادي وأدبي ومورث والزمت طرفي الخصومه بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماه )
وحيث أن هذا الحكم قد صدر مجحفا بحق المستأنف فإنها تستأنف للأسباب الاتيه
أولا – من حيث الشكل مقدم في الميعاد القانوني وبالتالي فهو مقبول شكلا
ثانيا وفى الموضوع بإلغاء شق الحكم في البند الثاني والقضاء يحدد للمستأنفه بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروث بما أصابها من أضرار من جراء واه زوجها وإلزامهما بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين 0
وتستند المستائفه في الطعن على الحكم بالاستئناف إلي الأتي 0
أولا – الخطا في تطبيق القانون0 أن محكمه أول درجه قد جانبها الصواب عندما استندت إلى تسبيب حكمها بعدم جواز التدخل إلى صدور الحكم رقم ....لسنة 2003 مدني كلى طنطا واعتبرته صادرا بالتعويض لصالح المستأنفة وهذا غير صحيح لان هذا الحكم قد صدر باسم مغاير لاسم المستأنفة ولم تستطيع بكل الأحول استلام صوره تنفذيه منه وذلك لعدم صفتها في الحكم0 حيث أن اسم الزوجة الصادر في الحكم أمنه محمد احمد النجار واسم المستأنفة الحقيقي هو0أمنه محمود احمد التجاري 0 وقد تقدمت المستأنفة آنذاك بطلب تصحيح الحكم إلى قاضى
الموضوع0 والذي اشر على الطلب بالإرفاق0 وامتنع عن تصحيح الحكم لان الخطأ في
الاسم يبدأ من عريضة الدعوى 0ولم يبدا من الحكم ثم قامت المستأنفه برفع الدعوى رقم ....لسنة 2003 مدني كلى طنطا تطلب الحكم لها بتصحيح اسمها من ..... إلى .....وصدر الحكم برفض الدعوى وانتهى الأمر إلي أن الحكم الصادر بالتعويض رقم ....لسنة 2003مدني كلى طنطا لا يخص المستأنفه و لم تنعقد لها خصومه فيه 0 و تجرد الحكم من ركن أساسي فيه 0 و كذلك انغلقت طرق الطعن العادية فيه0و اصبح في حكم المعدوم 0 ولا تستطيع تنفيذه وبالتالي لا يجوز الأخذ به باعتباره سابقه للفصل في الموضوع ولا يعول عليه للقضاء بعدم الجواز طبقا لنصوص القانون المدني0 التي تفترض في الحكم الذي يعول عليه بعدم الجواز توافر ثلاثة أركان وهم اتحاد السبب والموضوع والخصومه وفى حالة المستأنفه لم تنعقد الخصومة في الحكم سالف الاشاره 0حيث انعقدت الخصومة فيه باسم ..... واسم المستأنفة الحقيقي ...... ولم يكن أمام المستانفه بعد ذلك في الدعوى المطعون عليها بالاستئناف مع الزوجة الأخرى حتى يقضى لها بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء وفاة زوجها0 وذلك باسمها الحقيقي حتى تتمكن من استلام صورة تنفذيه وتنفيذ الحكم ولا ضاع حقها في التعويض عن وفاة زوجها نهائيا 0 وهذا ما لا يرضا ه الحق سبحانه وتعالى و لاعدالة المحكمة 0
ثانيا – القصور في التسبيب0 فلم تلتفت محكمه أول درجة إلى المستندات المقدمة من المستانفه وهى ذات المستندات المقدمة في دعوى تصحيح الحكم وعريضة الدعوى في القضية المضمونة رقم ...سنة 2003 مدني كلى طنطا وهى إعلام شرعي بالاسم الصحيح للمستأنفه (......) وكذلك صورة وثيقة زواج المستأنفه من زوجها المتوفى ...........و الذي ورد فيه الاسم الحقيقي للمستا نفه 0وكذلك أغفلت الاطلاع على الحكم رقم ......لسنة2003 مدني كلى طنطا 0 وان اسم الزوجة الوارد به هو ...... وهو ليس اسم المستانفه الحقيقي 0حيث ورد به خطأ في الحكم وعريضة الدعوى زان اسمها الحقيقي هو أمنه محمود احمد النجار0 وبالتالي فان الحكم بعد جواز نظر التدخل لا يصادف صحيح القانون 0 خاصة وان المستانفه قد قضى لها برفض الدعوى بشان طلب تصحيح الحكم وعريضة الدعوى 0 وليس لها صفة في استلام صوره تنفذيه أو تنفيذ الحكم القاضي بالتعويض0 لعدم وجود صفة لها في الحكم0 ولم تنعقد الخصومة بالنسبة لها 0 وليس أمامها من ملاذ0 سوى هذا الاستئناف0 للحصول على حقها في التعويض0 أسوة بالزوجة الثانية للمتوفى 0 حيث أنها هي الزوجة الأولى و ام لاربعة اولاد0
بـــناء علــــيه
أناالمحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليهم جميعا وسلمتهم صوره من هذا الاستئناف وكلفتهم جميعا بالحضور أمام محكمه الاستئناف العالي بطنطا والكائن مقرها بمدينة طنطا ميدان المحطة الساعة الثامنة صباحا وما بعدها الدائرة ( ) بجلستها العلنية المنعقدة يوم ( ) الموافق / /2007ميلاديه0 وذلك لسماع المعلن إليهم الحكم 0
أولا – قبول هذا الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد0
وثانيا -- وفى الموضوع بإلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بالتضامن بينهما بان يدفعا للمستأنفة مبلغ250000 مائتان وخمسون ألف جنيه مصريا تعويضا لها عما أصابها من أضرار مادية وادبيه وموروث من جراء وفاة زوجها وإلزامهما بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
__________________


دعوي تعويض عن قتل خطا


مبلغ وقدره 300000ج ثلاثمائة آلف جنيه

انه فى يوم الموافق / /2007 بناء على طلب

1- السيد /
2- السيدة /
المقيمان بالدلجمون مركز كفر الزيات غربية ومحلهما المختارمكتب الأستاذ / محمد عبد الوهاب فراره – المحامى بكفر الزيات
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
1- السيد/ والمقيم بالدلجمون كفر الزيات
مخاطباً مع: -
وأعلنته بالآتي
انه بتاريخ 31/8/2004 بدائرة كفر الزيات تسبب المعلن إليه قائد الجرار الزراعي ملك المعلن إليه و أثناء قيادته في إحداث وفاة مورث الطالبين .بان دهس الصغير 6 سنوات تحت عجلات الجرار- مما احدث وفاته على الفور وكان ذلك ناشئا عن رعونة قائد الجرار- المعلن إليه - محدث الحادثة وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبه (جرار زراعي الغربية بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب في وقوع الحادث وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ( 44437) لسنــ 2004ــة جنح كفر الزيات .)
وقدمت النيابة العامة قائد السيارة بمادة الاتهام رقم عقوبات لنظرها بجلســة28/2/2004 وحكم عليه بالحبس ستة أشهر وكفالة 50 جنيهاً والأتعاب والمصاريف وعارض المتهم
ثم طعن المتهم - قائد الجرار - على الحكم بالاستئناف بجلسة 15/9 / 2005 تحت الرقم الاستئنافي ( 19308 ) لسنـ 2005 ــة جنح مستأنف طنطا وتداولت بالجلسات وقضت المحكمة غيابى بسقوط الاستئناف و المصاريف ثم عارض المتهم استئنافيا لجلسة 24/11/2005 و قضت المحكمة بقبول المعارضة و التعديل إلى غرامة مائتي جنيه والمصاريف وأتعاب المحاماة بحكم نهائي في حضور المتهم وقام المتهم بدفع الغرامة وسداد المصاريف القضائية بالجلسة
ولم يقم المتهم بعد ذلك بالطعن بالنقض على الحكم وأصبح الحكم بعد فوات ميعاد الطعن حكم نهائي بات . وترتب على هذه الواقعة الأليمة أضراراً عديدة منها
أولا : الأضرار المادية والمتمثلة في :-
أنه جميع ما انفقة الطالبان على نجليهما المتوفى منذ ولادتة حتى وفاتة و ذلك طوال فترة تقارب الثماني سنوات من مآكل و ملبس و مشرب و مصاريف مدارس حيث كان المجنى علية متفوقا فى الدراسة و يعدة أبواه لان يصبح طبيبا فى المستقبل او مهندسا مرموقا و غير ذلك من تكاليف رعاية منذ ولادته و كذلك ما فاتهم فى المستقبل و ما لحق بهم من خسارة بسبب وفاة نجليهما اللذين كانا سوف يعتمدان علية فى المستقبل عندما يكبران فى العمر فالأولاد هم زرع العمر للمستقبل و كان المجني علية يقارب الثماني سنوات و بدا يشب رجلا يعتمد علية الأب ألام فى الأنفاق عليهما و رعايتهما في الكبر ألا آن المعلن إلية تسبب بخطاة ورعونته في موتة تحت عجلات الجرار الزراعي قيادته وفجع فيه أبواه الذين يقدرا هذا التعويض المادي بمبلغ مائة آلف جنية مصرى0

ثانياً : الأضرار الأدبية والمتمثلة في الألم الحقيقي الذي يصيب النفس أو الشعور


للمضرور وهذا جلي هنا بوضوحفالطالبان فقدا اعز ما يملكا فقدا فلذة كبدهما في لحظة


واحدة خرج أمام البيت ليقضي حاجة لهما وليته ما خرج عاد جثة ممزقة أوصالها

ورأوا جثته في حالة دامية وليتهم ما رأوها وتمنوا الموت بدلا منه بعد أن حملته أمه جنينا و أرضعته برعاية والده وهو رضيع وشاهدوه يدب علي الأرض دبيبا ويخطو أول خطواته ثم كبر شيئا فشيئا حتى التحق بالمدرسة وتمنوا له الخير الكثير ومرت سنوات حتى قتلته يد آثمة لسائق طائش لا يلقي بالا لحياة الناس وليته دهسه في طريق سريع أو علي الأقل طريق اسفلتي ولكن مزقه في طريق ترابي أمام منزله داخل الكتلة السكنية أي أنه لم يهتم وهو حتى داخل الكتلة السكنية بأرواح الناس و أصاب الطالبان ألم نفسي فظيع حيث أنهما سوف يعيشان في ألم وحزن مستمران وستظل عاطفتهما مكسورة وشعورهما محطم لحادثة فظيعة ستظل عالقا في ذهنهما مدى حياتهما التي أصبحت لا معنى لها دون فلذة كبدهما الذي فقداه
والطالبان يقدران هذا التعويض بمبلغ مائة ألف جنيه فيكون إجمالي المطالب به تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية مبلغ مائتي جنيه0
التعويض الموروث: هو حق المجني عليه مورث الطالبان في التعويض عن إصاباته وعن فقده لحياته في وقت كان فيه أهلاً لكسب ذلك الحق الذي ثبت له لثبوت الفاصل الزمني بين الإصابة في الحادث الأليم وبين الوفاة اللاحقة على تلك الإصابة ولو برهة قصيرة وأنه متى ثبت هذا الحق للمجني عليه فإنه ينتقل لورثته الشرعيين للأضرار التي لحقتهم ومن ثم فالطالبان يقدران تعويضاً موروثاً إلي مبلغ مائة ألف جنيه مصري .
""""*هذا وقد نصت المادة 163 من القانون المنى على أنه(( كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)) والخطأ متوافر في حق المعلن إليه والذي ترتب عليه ضرر وهو وفاة مورث الطالبان المبينة بالتقرير الطبي فضلاً عن توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يتوافر معه عناصر المسئولية التقصيرية 0
الأمر الذي حدا بالطالبان برفع هذه الدعوى بطلب إلزام المعلن إليه بأن يؤدي لهما التعويض المطالب به وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة0
بناء عليــــــه

أنا المحضر سلف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من صحيفة الدعوى هذه وكلفته الحضور أمام محكمه طنطا الكلية الدائرة ( ) مدني كلى طنطا بالجلسة التي ستنعقد علنا يوم ( )الموافق / / 2006 بسراي المحكمة من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليه الحكم عليه بأن يؤدي ألطالبان مبلغ وقدره ( 300000ج) ثلاثمائة آلف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة عما أصابهم من جراء الحادث الأليم لوفاة نجليهما ابنهما المرحوم / الصغيرمحمد وإلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . مع حفظ كافة حقوق الطالبان المجني عليهما الأخرى.
ولأجل العلم،
__________________
يارب ان اكون قد قدمت شئ يساعد الزملاء والله الموفق
اخوكم / وائل نجم المحامى 0105022190
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]









ابونجم
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ابونجم
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة ابونجم
أضف ابونجم إلى قائمة الأصدقاء

13-01-2008, 03:07 PM رقم المشاركة : 3





الملف الشخصي










الحالة

آخـر مواضيعي




المستوى: 2 []
الحياة 0 / 25



النشاط 3 / 244

المؤشر 0%









--------------------------------------------------------------------------------

شرح مبسط لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
الفصل الأول
رأينا أن نوضح الخطوات العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها من طبيعة خاصة للسادة المحامين الزملاء و المشاكل العملية التى تواجههم فى مثل هذا النوع من القضايا و كيفية حلها ...
أولا :- تبدأ قضايا التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة الجنح )
و نطلب التصريح باستخراج شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و بالجلسة المحددة لنظر الجنحة - نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟
و هذا مردود عليه بأن الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .
الى ان يتم التصريح باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك الخصومة من باقى الشركات المختصمة .... فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..
و هنا يثور تساؤل اخر .. لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض ... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .
و اذا ما طعن المتهم بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنسن طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار لفوات مواعيد الطعن ...
و يمكن للمتهم ايضا بعد صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى .. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم ...
و للبعد عن كل هذا العناء و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .
و هنا يثور تساؤل اخر - لو ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟
و الاجابة على ذلك - بعد صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض .
بعدها يتم اللجوء للقضاء المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .

و هنا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من شرح مبسط لخطوات دعوى التعويض بداية منذ بدء الحادث الموجب للتعويض حتى الانتهاء من القضاء الجنائى ..
و نرجو ان نكون قد استوفينا هذه المرحلة ...
و بانتظار مشاركاتكم او استفساراتكم او رؤيتكم بهذه المرحلة تمهيدا للخوض بالفصل الثانى لشرح خطوات اللجوء للقضاء المدنى لاقتضاء التعويض المدنى النهائى .









ابونجم
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ابونجم
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة ابونجم
أضف ابونجم إلى قائمة الأصدقاء

13-01-2008, 03:09 PM رقم المشاركة : 4





الملف الشخصي










الحالة

آخـر مواضيعي




المستوى: 2 []
الحياة 0 / 25



النشاط 3 / 244

المؤشر 0%









--------------------------------------------------------------------------------

دعوى مطالبة بتعويض فى حادث
انه فى يوم ........ الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ........ عن نفسها و بصفتها و صية على القاصر ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلتواعلنت :
1- السيد وزير النقل و المواصلات بصفته و يلعن بقلم قضايا الحكومة الكائن ........ مخاطبا ........
2- السيد رئيس مجلس ادارة هيئة السكك الحديد و يعلن بمقره الكائن ........ مخاطبا ........
3- السيد/ ........ المقيم برقم........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ و
الموضوع
بتاريخ / / بينما كان المرحوم ........ مورث الطالبين يقود سيارته الخاصة رقم ........ ملاكى ........ موديل ........ اقترب من مجاز السكك الحديدية الواقع بمنطقة ........ و المعين لحراسته المعلن اليه الثالث من قبل المعلن اليه الثانى و نظرا لعدم وجود الحارس فقد ظل المجاز مفتوحا مما يدل على عدم اقتراب قطار السكك الحديدية حسبما جرى العمل بهذا المجاز فاستمر مورث الطالبين فى قيادة سيارته واذ اقترب من العبور منه فقد فوجىء بقدوم القطار و لم يتمكن من مفادات الاصطدام به مما أدى الى تحطيم السيارة تحطيما كاملا ووفاته على الفور و تبين من تحقيقات الشرطة أن المعلن اليه الثالث و هو معين لغلق المجاز عند اقتراب مرور القطارات لم يكن موجودا وقت الحادث فظل المجاز مفتوحا على نحو ينبىء عن انتفاء الخطر من المرور عبر المجاز و هو ما أدى الى وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث الطالبين . و قيد المحضر برقم ........ لسنه ........ جنح ........ ضد المعلن اليه الثالث و قدمته النيابة العامة الى المحاكمة لتسببه باهماله فى موت مورث الطالبين بأن ترك المجاز المنوط به حراسته وقت مرور القطار دون اغلاقه مما أدى الى وقوع الحادث . و بجلسة ..-..-.... قضت محكمة الجنح بادانة المعلن اليه الثالث و أصبح الحكم نهائيا , ومن ثم يكون الحق فى التعويض قد استقر نهائيا ولا يبقى الا تحديد عناصر التعويض النهائى . و اذ ثبت الخطأ التقصيرى الذى أدى الى وقوع الحادث بموجب حكم جنائى نهائى و من ثم لا يصح المجادلة فى ذلك و لا يغير من ثبوت الخطأ تغيب الحارس عن مقر حراسته أو وجوده به ذلك أن مرد الامر ليس وجود الحارس فى مقر عمله أو بغيابه عنه بل بقيامه بواجباته المفروضة عليه و التى تواضع الناس على ادراكهم اياها و التى تتمثل فى اقفال المجاز كلما كان هناك خطر من اجتيازه و هو ما قصر المعلن اليه الثالث فى القيام به . و لما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر مادى و أدبى بالطالبين يتمثل فى فقد عائلهم و حرمانهم منه و هلاك سيارته الخاصة التى بلغت قيمتها و قت الحادث مبلغ ........ جنيه و يقدر التعويض الجابر لهذه الاضرار بمبلغ ........ جنيه و لما كان المعلن اليه الثالث تابعا للمعلن اليهما الاول و الثانى و من ثم فهما كفيلان متضامنان معه فيما يسببه من اضرار للغير عملا بالمادتين 163, 174 من القانون المدنى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليهم و أعلنت كلا منهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق / / الساعة ........ لسماع الحكم بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا للطالبة عن نفسها و بصفتها مبلغ ........ جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق
و لأجل العلم ..


شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى