منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام نقض : عمل

اذهب الى الأسفل

احكام نقض : عمل Empty احكام نقض : عمل

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي السبت 04 يناير 2014, 8:04 pm

الطعن 411 لسنة 72 ق جلسة 8/ 1/ 2004 س 55 ق 18 ص 83


برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم حامد .

---------------


 (1- 3) عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : علاقة عمل : أجر : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب ، الفساد فى الاستدلال " . قانون .

(1) علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها . خضوعها لأحكام لوائح نظم العاملين بها . م 9 ق 6 لسنة 1984 ولأحكام القانون 48 لسنة 1978 وقانون العمل فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون .

(2) انتهاء خدمة العامل . لا أثر له على حقه فى الحصول على أجره عن أيام الإجازات التى لم يحصل عليها . شرطه . ألا يكون العامل قد تراخى بإجازاته للمطالبة بالمقابل النقدى عنها . حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ستة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها . مفاده . إخلاله بالتزام جوهرى يفرضه عليه القانون . أثره . التزامه بتعويض العامل عنه.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز ستة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل على قالة إن عدم تنظيم الطاعن مواعيد الإجازات الاعتيادية قرينة على تسببه فى عدم قيام الأول بها دون استظهار ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى مرجعه للطاعن . خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال . علة ذلك .

----------------------------------------

1- مؤدى النص فى المادتين 9 ، 19 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمادة 16 من قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 والمادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم 6 لسنة 1984 ، كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص فى تلك اللوائح ، وتخضع فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون لأحكام قانون العمل .

2- إذ كان البين من الأوراق أن المادة 92 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة قد نصت على أن " يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى 180 يوماً من الأجر الأساسى وملحقاته " ، فإنها تكون هى الواجبة التطبيق على النزاع . وكان مفاد هذه المادة أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابلٍ عنها، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذٍ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ، فيلزمه تعويض العامل عنه .

3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الستة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع لرب العمل أم لا ، على سندٍ من أن أحكام قانون العمل هى الواجبة التطبيق وبمقولة أن عدم تنظيم الطاعن مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية يُعد قرينة على أنه السبب فى عدم قيام المطعون ضده بإجازاته ، فى حين أن ذلك لا يدل بمجرده على أن الطاعن رفض الترخيص للمطعون ضده بالإجازة رغم طلبها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .

-------------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن مركز نظم المعلومات والحواسب الدعوى رقم ... جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعن وأحيل للمعاش بتاريخ 7/10/1999 وله رصيد من الإجازات وقد امتنع الطاعن عن صرف المقابل النقدى عما جاوز 180 يوماً . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2001 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... ق وبتاريخ 2/1/ 2002 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته ومقداره 14 ر7990 جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى الصادرة نفاذاً لقانون إنشائها رقم 6 لسنة 1984 هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، وقد حددت المادة 92 منها المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز تلك المدة إعمالاً لنص المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بمقولة أنه الأفضل للعامل وأن عدم تحديد الطاعن مواعيد القيام بالإجازات قرينة على أن عدم حصول المطعون ضده على إجازاته راجع إليه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى على أن " يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات أو القطاع العام 000 " وفى المادة 19 من ذات القانون على أنه " تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون 000 " وفى المادة 16 من قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 97 لسنة 1983 على أن " يسرى على العاملين بهيئات القطاع قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 " ، وفى المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون " مؤداه أن علاقة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها تخضع لأحكام لوائح نظم العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة التاسعة من قانون إنشاء تلك الهيئة رقم 6 لسنة 1984 ، كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص فى تلك اللوائح ، وتخضع فيما لم يرد به نص فى ذلك القانون لأحكام قانون العمل . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق إن المادة 92 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة قد نصت على أن " يستحق العامل مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته بحد أقصى 180 يوماً من الأجر الأساسى وملحقاته " ، فإنها تكون هى الواجبة التطبيق على النزاع . وكان مفاد هذه المادة أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ستة أشهر ، غير أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك الإجازة التى قصد العامل عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها إذ ليس له أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابلٍ عنها ، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها إذ يكون حينئذٍ قد أخل بالتزام من التزاماته الجوهرية التى يفرضها عليه القانون ، فيلزمه تعويض العامل عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز الستة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع لرب العمل أم لا ، على سند من أن أحكام قانون العمل هى الواجبة التطبيق وبمقولة أن عدم تنظيم الطاعن مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية يُعد قرينة على أنه السبب فى عدم قيام المطعون ضده بإجازاته ، فى حين أن ذلك لا يدل بمجرده على أن الطاعن رفض الترخيص للمطعون ضده بالإجازة رغم طلبها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى