منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم نقض : لا يصح فى القانون الحكم في المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر

اذهب الى الأسفل

حكم نقض : لا يصح فى القانون الحكم في المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر Empty حكم نقض : لا يصح فى القانون الحكم في المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأحد 29 ديسمبر 2013, 9:54 pm


 لا يصح فى القانون الحكم في المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر
[rtl]
ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة فإذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعرض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع ، وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة في الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنتنه هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فى القانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
الطعن  رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م
[/rtl]
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى