منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم نقض - سرقة

اذهب الى الأسفل

حكم نقض - سرقة Empty حكم نقض - سرقة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأحد 29 ديسمبر 2013, 9:35 pm


الطعن رقم 1882 سنة 16 قضائية 21 اكتوبر سنة 1946
 
 
سرقة ، اشياء متركة قيمتها ، ملكيتها . وجب فحص المحكمة لهذه العناصر ، عدمه ، قصور ، نقضه
القاعدة القانونية :
 
تمسك الطاعن بان الاراق محل دعوي السرقة متروكة اي لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها فان قضاء المحكمة بادانته بسرقتها دن التعرض لهذا الدفاع والرد عليه يكون معيبا لقصره في البين الاجب يتعين نقضه ولا يقل من هذا ان تلك الاوراق لها قيمة في ذاتها وانه لا يشترط في الشيء المتروك ان يكون معدوم القيمة اذ يجوز في القانون ان يعد الشيء متروكا ولا يصح اعتبار من يستلي عليه سارقا له ول كانت له قيمة تذكر
                                                           المحكمة
" حيث ان الطاعن ينعي فيما ينعاه علي الحكم المطعون فيه انه دانه بالسرقة دون ان يبين ماهية الاوراق التي قال بانه سرقها ، وعلي الرغم من ان المحكمة ذكرت ان تلك الاوراق قديمة مهملة مما لا يصح معه عدها محلا لسرقة
" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي الطاعن بسرقة اوراق لوزارة الداخلية ومحكمة اول درجة دانته بهذه الجريمة ذكرت في حكمها ان الاوراق المذكورة  قديمة ومن اوراق الدشت . لدي المحكمة الاستئنافية تمسك الدفاع بان جميع الاراق المقول بسرقتها ( مدشوته ) من سنين مضت ان الحكومة تركتها لانها لم يعد لها قيمة ولكن المحكمة قضت بتاييد الحكم الابتدائي لاسبابه وزادت عليها قلها " مع الامر بوقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانن العقوبات نظرا لان الاوراق المسروقة ولو ان لها قيمة مادية من حيث انها تباع بالمزاد العلني لفائدة الخزينة الا انه نظرا لان تلك الاوراق قديمة بطل العمل بها كانت مدشوته ولانه ليس في دوسية الدعي صحائف سوابق لهم ( للمتهمين ) تري المحكمة انهم لم يعودوا الي ارتكاب ما يخالف القانن "
" وحيث انه لما كان مبني الدفاع الذي تمسك به الطاعن هو ان الاوراق محل دعوي السرقة متروكة اي لم يعد لها مالك بعد ان تخلت الحكومة عنها ، فان قضاء المحكمة بادانته بسرقتها دون التعرض لهذا الدفاع والرد عليه يكون معيبا لقصوره في البيان الاجب يتعين اذن نقضه . ولا يقلل من هذا ما قالته المحكمة من ان تلك الاوراق لها قيمة في ذاتها وانه يمكن بيعها بالمزاد العلني لحساب الخزانة العامة لانه لا يشترط في الشئ المتروك ان يكون معدوم القيمة اذ يجوز في القانن ان يعد الشيء متروكا ولا يصح اعتبار من يستولي عليه سارقا له ولو كانت له قيمة تذكر .
" وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي اوجه الطعن
منقول
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى