منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الغياب بدون أذن والإنقطاع عن العمل

اذهب الى الأسفل

الغياب بدون أذن والإنقطاع عن العمل Empty الغياب بدون أذن والإنقطاع عن العمل

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأحد 08 ديسمبر 2013, 7:50 pm


  • الغياب بدون أذن والإنقطاع عن العمل
"لقد نصت المادة 74 من القانون 47 لسنة 1978 بأنه إذا أنقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك. ويحذر على أى من العاملين الغياب عن العمل إلا بأجازة قانونية سواء عارضة أو إعتيادية أو مرضية ، وفيما عدا ذلك يعتبر منقطع عن العمل بدون أذن ، فإذا أنقطع العامل أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعة كان بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، وإلا حرم من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر هذا الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعة عن العمل بدون أذن ، ويجب على جهة العمل إنذار العامل بإنذار كتابى يرسل له العنوان الثابت بملفه الأصلى أو الفرعى بضرورة العودة إلى العمل وإلا أتخذت هذه الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمته ، وإذا أنقطع العامل عن عمله بدون أذن تقبله جهة العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة تعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة على أن ينذر على عنوانه الثابت بملف خدمته وبعد إستكمال عشرة أيام من الغياب المنقطع فإنه إذا بلغت جملة غيابه أكثر من ثلاثين يوماً سوف تنتهى خدمته وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978.  كما أنه تنهى خدمة العامل فى حالة إذا ما عمل بجهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العمل منتهية من تاريخ إلتحاقه بالعمل فى الجهة الأجنبية. وإذا أستمر إنقطاع العامل المحال إلى محكمة تأديبيه بعد صدور حكمها بموجزاته ولم يعد إلى عمله بعد هذه الحكم ، يعتبر هذا تقصير من العامل ذاته وهذا يقيم قرينة قاطعة عن عزوفه عن الوظيفة وعليه لا يكون هناك داعى يلزم جهة الإدارة بإنهاء خدمة ، وتنتهى خدمته بحكم القانون بدون إنذار.
الاستقالة
نظم القانون 47 لسنة 78 طرق تقديم الاستقالة فيما جاء بمادته رقم 97 حيث أعتبر أن الاستقالة حق مقرر للعامل لأن الأصل هو أن العامل لا يجبر على العمل أو الإستمرار فيه ما لم يكن هناك نظام أو قاعدة قانونية تقرر قضاء مدة معينة بالوظيفة ولابد أن يكون طلب الاستقالة كتابياً وعلى طلب مدموغ ويتعهد فيه أن يستمر فى عمله لحين البت فى طلبه وألا تكون معلقة على شرط أو مقترنه بشرط ، كما أنه لا يجوز قبول الاستقالة فى حالة ما إذا كان العامل محالاً إلى محكمة تأديبية.
حالات إنهاء الخدمة :
1.              بلوغ سن الإحالة للمعاش أو السن المقرر لترك الخدمة
2.              عدم اللياقة الصحية للخدمة
3.              الاستقالة
4.              الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة
5.              فقد الجنسية
6.              الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك
7.    الحكم على الموظف بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فإن كان الحكم قد صدر على الموظف لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قررت شئون العاملين بقرار مسبب من واقع الحكم والواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8.              إلغاء الوظيفة المؤقته.
9.              الوفاة
10.  يجوز للسلطة المختصة إحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه إذا بلغ سن 55 عاماً وذلك طبقاً لقواعد التيسير
11.  يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل للمعاش إذا كان سنه أقل من 55 عاماً بناءاً على طلبه إذا قام بمفردة أو بالإشتراك مع الآخرين فى إقامة مشروع إنتاجى ووفقاً للضوابط التى يصدر بها القرار من الوزير المختص للتنمية الإدارية
المطلوب بالنسبة للمعاش (بلوغ السن القانونى)
1.  شهادة ميلاد
2.  قرار التعيين
3.  قرار إستلام العمل
4.  بيانات تاريخية
5.  إستمارة 134
6.  نموذج 105
7.  طلب صرف
8.  إستمارة تأمين صحى
9.  مفردات مرتب
المطلوب بالنسبة للمعاش (معاش وفاة)
1.  شهادة الميلاد
2.  قرار التعيين
3.  قرار إستلام العمل
4.  شهادة الوفاة
5.  إستمارة حصر ورثة
6.  عنوان بنك أو بريد لصرف المعاش منه
7.  صور شهادات ميلاد الورثة
8.  طلب صرف
9.  مفردات مرتب
معاش إستقالة (بالنسبة للسيدات )
1.  شهادة الميلاد
2.  قرار التعيين
3.  قرار إستلام العمل
4.  صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج
5.  صور شهادات ميلاد الأولاد
6.  مفردات المرتب
طلب إستبدال المعاش
1.  طلب إستبدال
2.  صورة من شهادة الميلاد (صورة طبق الأصل)
3.  مفردات المرتب
4.  صورة البطاقة
طلبات خاصة بالتعيينات الجديدة
1.              كشف طبى
2.              إستمارة أمن للمؤهل العالى
3.              إستمارة 103 .ع. ح
4.              إستمارة 167
5.              إقرار المعاش
6.              شهادة التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للاناث
7.              شهادة المؤهل
8.              شهادة الميلاد + 3 صور منها
9.              طوابع تأمين صحى (بمبلغ جنيهان)
10.       طوابع مهن طبية ( بمبلغ 30 قرش)
11.       عدد 4 صور شخصية بالنسبة للؤهل العالى
12.       عدد 2 صورة شخصية بالنسبة للؤهل المتوسط
13.       إقرار الزمة المالية
14.       الصحيفة الجنائية
  منقول
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى