منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي تعويض

اذهب الى الأسفل

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي تعويض  Empty مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي تعويض

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الإثنين 25 فبراير 2013, 9:07 pm

بفضل الله كسبت اليوم 25/2/2013قضية مطلوب فيها تعويض كبير (انا مع المدعي عليه ) وكان الحكم (حكمت المحكمة برفض الدعوي والزمت المدعي المصاريف والاتعاب )
واليكم المذكرة المقدمة باخرجلسة المرافعة
*******************
مذكرة بدفـــــــــــــــــــاع
في الدعوي ........... لسنة 2012 تعويضات والمحدد لها جلسة .../..../2013
السيد/ حسين عبد العزيــــز عبد الغني مدعي عليه
ضــــــــــــــــــــد
السيد/ ………………………… مدعـــــــــــي
الوقائـــــــــع : نحيل بشأنها الي اوراق الدعوي حرصا منا علي وقت الدعوي
الدفـــــــــاع : نلتمس وبحق رفض الدعوي للاسباب الاتيه :ـــــــــــــ
1 - حق الابلاغ مكفول للجميع وفقا للمادة 25 اجراءات جنائية 0
2 - عدم توافر ركن في الخطا أساس دعوي التعويض 0
3- توافر اركان الجريمة المبلغ عنها 0
4 - صحة الواقعة المبلغ عنها والثابتة بجنحة مباني وقرارإزالة 0
5 – تأكيد حدوث الواقعة المبلغ عنها بشهادة الشهود بالمحضر سند الدعوي 0
6 – ثبوت صحة الواقعة المبلغ عنها بالمستندات والعقود0
نفصل ما سبق إجماله:
1 - حق الابلاغ مكفول للجميع وفق نصوص الدستور والقانون 0
حق الإبلاغ عن أي واقعة حق مكفول للجميع وفقا للمادة 25 اجراءات جنائية والتي نصها ( لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أوطلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد من مأموري الضبط القضائي عنها )
وكماأن هناك حكم لمحكمةالنقض المصريةفي هذاالشأن هو (الابلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجنى عليه او لغيره من الافراد ولا يلزم لممارسته ان يتاكد المبلغ من صحة ما ابلغ به ومن ثم فلا يسال المبلغ عن التعويض عما لحق المبلغ ضده من اضرارالا اذا استعمل هذا الحق با صدر البلاغ عن سوء قصد او متسما برعونه او تهور(نقض جلسة26/5 /1986 طعن رقم696لسنة51ق)...
وأيضا حكم آخرهذا نصه (إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد اسست ذلك علي عدم ثبوت بعض التهم وعلي عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الاخر فإن اي من هذين الاساسين يكفي لتبرير قضائها لان التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل واجب مفروض عليهم فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم الا اذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه .أما إقتضاء التعويض مع الحكم بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون الا علي اساس الاقدام علي التبليغ بإتهام الابرياء عن تسرع وعــــــــدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر( طعن 1066 سنة 5 جلسة 2/5/1945 )
وحكم أخر هذا نصه ( من المقرر أن التبيلغ عن الوقائع الجنائية حق لكل انسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه الا اذا كان قد تعمد الكذب فيه أما اقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءتة في هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه ولحوق الضرربالمبلغ ضده بل يجب أيضا أن يكون لذلك من مبرر .لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوي المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيسا علي أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية بالغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن في تهمة السرقة المسندة اليه قد قام علي الشك في الدليل المسند من اقوال المجني عليها(المطعون ضدها ) والشهود وانه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فانه لا يعد دليلا علي كذب ما أبلغت به المطعون ضدها ورفض الدعوي المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيسا علي ان الحكم المطعون ضده وكان يبن من مدونات هذا الحكم ( المشار اليه ) انه بعد ان عرض للادلة القائمة في الدعوي علي الاتهام المسند الي المتهمين وملاحظ انه علي تلك الادلة انتهي الي عدم الاطمئنان اليها لانها لا تبلغ في وجدانه الدليل المقنع الكافي علي اقتراف المتهمين (والطاعن احدهما ) للجريمة المسندة اليهما وانه ازاء هذا الشك في ادلة ثبوت الجريمة فإنه لايكون هناك محل للحكم بالتعويض فان ما يثيره الطاعن يكون علي غير اساس ( الطعن رقم 239 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974
وفي المحضر سند الدعوي الشاكي لم يبلغ عن سوء قصد ولم يتسم تصرفه بالرعونة أو التهور بل إستوثق وددق وحقق قبل التبليغ كما هوظاهر من المحضر سند الدعوي بعد ان ابلغ مجلس المدينة بالمخالفة والذي علي اساسها قام بتحرير مخالفة مباني والمدعي عليه ايضا لجا في إثبات ما بلغ عنه بوضع اسماء شهود عدول مشهود لهم بالعدالة والحكمة ويستبين ذلك من خلال ما ماأدلوا به في شهادتهم أمام النيابة العامة 00 الشاهد من ذلك ان المدعي عليه ما كان ليقدم علي الابلاغ الا بعد ترو و تحقق لديه صحة وصدق الوقائع التي ينوي الابلاغ عنها إذن عندما قام بالابلاغ لم يتهور ولم يتسم تصرفه بالرعونه أو سوء قصد وفق حكم محكمة النقض سالف الذكربل مارس حقا كفله القانون 0 ولايغير من ذلك حفظ الشكوي لانها من المسائل التقديرية 0 0
2 - عدم توافرأساس دعوي التعويض وهو ركن في الخطا 0
ندفع بإنتفاء الخطأ الذي هو أحد أركان المسئولية الموجبة لإقتضاء التعويض حيث عرف الفقه الخطأ التقصيري وكما عرفه السنهوري في الوسيط جـ 1 بند 527 و 528 بأنه إخلال بإلتزام قانوني أي إخلال الشخص بإلتزام اليقظة والتبصر في سلوكه حتي لا يضر بالغير و الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ هو الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك لهذا الانحراف 0الخلاصة أنه ينظر إلي المألوف من سلوك هذا الشخص العادي ويقاس عليه سلوك الشخص المنسوب إليه التعدي فإذا كان لم يجاوز في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادي فهو لم ينحرف وإنتفي عنه الخطأ 0بتطبيق ذلك علي ماجاء بالمحضر سند الدعوي يتضح أن المدعي عليه عندما توجه لقسم الشرطة للتبليغ 0
وتحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه فقها وقضاء أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه خطأ يستوجب مسئوليته التقصيرية، واستقر أغلب الفقهاء على ان الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير.
ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسئولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي وهو التعدي أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك والتمييز. إذ لا خطأ بغير إدراك.
واما عن أركان الخطـــأ فهي أولا : الركن المادي (التعدي) التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير. أي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه ومثال ذلك أن القانون يوجب إضاءة السيارات ليلا وعدم تجاوز حد معلوم من السرعة، ففي مثل هذه الأحوال يعتبر الإخلال بالالتزام القانون تعديا، ويقع التعدي إذا تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن قصد، كسائق سيارة يقوم بدهس غريمه عمدا وهو ما يسمى بالجريمة المدنية كما يقع التعدي دون قصد نتيجة للإهمال أو التقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد الأشخاص وهو ما يسمى بشبه الجريمة المدنية. والسؤال المطروح في التعدي، هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن الإنسان تعديا على التزام قانوني؟ أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها، إذا كانت تمثل إخلالا بالتزام قانون أم لا ؟ وهذا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا .- فإذا أخذنا بالمعيار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل تعديل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي أي عند محاسة الشخص عن اعماله ننظر الى تقديره للعمل الذي ارتكبه أي أن الشخص لا يكون مرتكبا لخطأ قانون إلا إذا أحس هو أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله ووازعه. - أما إذا أخدنا بالمعيار الموضوعي يفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى سلوك هذا الشخص بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ونقيس هذا السلوك بأوسط الناس أي بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت ليس محدود الفطنة خامل الهمة، يعتبر العمل تعديا "خطأ" إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول ولا يعتبر العمل تعديا "الخطأ" إذا كان الشخص العادي يقوم به في نفس الظروف التي كان فيها الشخص المسؤول. ويلاحظ ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق لأن اعتبارته واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الشخص مما يساعد على ثبات قاعدة التعامل بين الناس في فكرة التعويض، أما الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يبين على اعتبارات ذاتية خفية يستعصي على الباحث كشفها، إضافة إلى أنها تختلف من شخص لآخر. وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس التعدي وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه فيقاس به الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عناية ، ويفرضه المشرع على المستأجر والمستعير 000ويقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضرور وأن يقيم الدليل على توافر أركان مسؤولية المدعى عليه ومن بينها ركن الخطأ. وذلك بإثبات أن المعتدي انحرف عن سلوك الرجل العادي بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن. إلا إذا أثبت المدعي عليه أن عمل التعدي الذي صدر منه يعتبر عملا مشروعا وذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات إما حالة الدفاع الشرعي أو حالة ضرورة، أو حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس.
أماالركن المعنوي (الإدراك) وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه بغير قصد00 والإدراك مرتبط بقدرة الانسان على التمييز،
كما ان هناك حالات انتفاء الخطأ وذلك إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن القانون المدني نصوصا تناول فيها حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تنفيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر،
أما عن ركن الضرر الذي يستوجب عنه طلب التعويض فاولا لا يكفي لقيام المسؤولية التقصرية ان يقع خطأ و أن يترتب عنه ضرر ، ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه ". والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد .
1- الضرر المادي : هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة سواء كان الحق ماليا ( كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية ) ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس إنتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد منت تلك الحقوق او غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا. 2 - الضرر المعنوي أو الأدبي : هو الضرر الذي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ،فهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف من ايذاء للسمعة أو عن آلام النفس إلى نطاق من المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .
وفيما يخص التعويض على الأدبي فلم يأتي الحق بنص صريح يقضي بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي ،
3- الضرر المرتد : وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على مصالحه المادية أو المعنوية غبر ان هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ، ويسمى هذا بالضرر المرتد
*****شروط الضرر الموجب التعويض:
يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية :
أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية : يجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بحق المضرور أو بمصلحة مالية له فبجب لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثابتا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار .
ب/ أن يكون الضرر محققا : لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلاً أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل* وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي حرمان الشخص فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل ولكن تفويتها أمر محقق، كأن يصدم شخص كان في طريقه إلى أداء امتحان في مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع فعلا فهو مستوجب التعويض.
ج/ ان يكون الضرر شخصيا:
وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصلا فيجب عليه أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر وإذا كان طلب التعويض بصفة أخرى فالاثيات يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه.
د/ أن لا يكون قد سبق تعويضه:
إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام مُحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا فقد أوفى بالتزامه، ولا محل بعد ذلك لمطالبته بالتعويض.
أما عن إثبات الضرر
فيقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه " البينة على من ادعى " واثبات الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها لمحكمة النقض،.
ولا يكتفي من المدعي باثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية.
أما عن العلاقة السببيـــة
وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص المسؤول وبين الضرر الذي وقع بالشخص المضرور و حتى يستحق المتضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وعلى المسؤول إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيه.
ولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد وذلك لأنه يمكن ان ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب، ويمكن ان يترتب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار. وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ ومن تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية.
وبإنزال ذلك علي قضيتنا نجد ان المدعي لم يثبت وجود ثمة ضرر سوي ما يدعيه بالكلمات فقط لم يرقي الي مستوي النطاق المادي الملموس ماديا
3- توافر اركان الجريمة المبلغ عنها 0
لوعدنا الي الواقعة المبلغ عنها وهي جريمة التعدي بالبناء ومخالفة لقواعد التنظيم والتخطيط نجد ان اركانها متوافرة وموجودة بدليل تحريرمحضرببناء سور بدون ترخيص نتج عنه الجنحة رقم ....... لسنة 2012 جنح اهناسيا من قبل الوحدة المحلية باهناسيا وقدمت لجلسة 7/7/2012 وقضي فيها بحبس المدعي سنتين ومع الشغل وكفالة الف جنيه 0 أيضا ما يدلل علي توافر اركان الواقعة المبلغ عنها والمشكلة لجريمة صدور قرار من محافظ بي سويف بالازالة تحت رقم .......... لسنة 2012
مما سبق يتضح لعدالةالمحكمة الموقرة ان المدعي عليه ( الشاكي ) ما أقدم علي تحرير المحضر وضد المدعي ( المشكو في حقه ) إلا بعد تيقن انه علي حق وان بلاغه في صميم المخالفة وما كان لمثله في سنه ونضجه ان تتسم تصرفاته بالرعونة او التهور 0 وما كان لمثله ان يلقي الاتهام علي الاخرين جزافا وبدون سند او دليل 0 وما كان ليقوم بالابلاغ الا لحماية حق والزود عنه ضد اي تصرف شائن ومضر 0
4 - صحة الواقعة المبلغ عنها والثابتة بجنحة مبانٍ وقرارإزالة 0
كما اسلفنا ان الواقعة المبلغ عنها ثابتة وواضحة وضوح الشمس في حق المدعي ( المشكو في حقه) و آية ذلك اتهامه في الجنحة رقم .......... لسنة 2012 جنح اهناسيا والقرار الصادر من السيد محافظ بني سويف بازالة السور تحت رقم ......... لسنة 2012 ولا نريد السرد في هذا الامر حتي لا نثقل علي عدالة المحكمة الموقرة فقط الاشارة والتدليل به 0
5 – تأكيد حدوث الواقعة المبلغ عنها بشهادة الشهود بالمحضر سند الدعوي
الواقعة المبلغ عنها ثابته من خلال مطالعة المحضر سند الدعوي نجد ان الشهود (وهم في الاصل ليسوا شهودا فقط بل متضررين من فعلة المدعي ) قد قرر كل واحد منهم علي حده وبتلقائية ان فعل المدعي مخالف ويضر الجميع ويعرض ارضهم وزراعتهم للتلف والبوار بل وذهب شاهد من الشهود ويدعي ........... ومتضرر في نفس الوقت الي ابعد من ذلك بأن طلب من النيابة العامة اخذ تعهد علي الطرفين ( الشاكي والمشكو في حقه) بعدم التعرض للمسقي وان اي تلف للمحصول المنزرع سيحملهما المسئولية علي ذلك
ولو عدنا الي اقوال احد الشهود ) بالمحضر سند الدعوي نجدها كالاتي :
س- مامعلوماتك بشأن الواقعة؟ (أفهمناه)
ج- اللي حصل انه كان يوجد مسقة وطريق لارضنا الزراعية انا وباقي الجيران الا اننا فوجئنا باقامة سور مباني من البلوك الابيض والاسمنت علي الجانب القبلي للمسقة ادي الي قفل الطريق لارضي من هذه المسقة ولم اتمكن من تطهير المسقة بسبب اقامة هذا السور المقام عليها
س – متي واين حدث هذا ؟
ج-الكلام دا حصل من حوالي 10 ايام تقريبا بناحية اهناسيا
س – اليك اقوال اخري ؟؟
ج – ايوه انا عايز اقول انني اطلب اخذ اقرار علي الشاكي والمشكو في حقه بعدم التعرض لهذه المسقة والطريق او بالبناء حتي اتمكن من تطهير المسقة والوصول لارضي لاتمكن من زراعتها واذا تم اعاقة المسقة وادي ذلك لعدم ري ارضي فانا غير مسئول عن تبوير هذه الارض انا وجميع الزراع لهذه المسقة 0
وبالرجوع الي اقوال بقية الشهود نجدها لا تخرج عن ذلك وعن نفس المضمون فلا داعي لتكرارها حرصا علي وقت المحكمة الموقرة0
6 – ثبوت صحة الواقعة المبلغ عنها بالمستندات والعقود0
الواقعة المبلغ عنها ثابت في حق المدعي بالمستندات ( مقدم صور منها ) نذكر منها(1) حكم قضائي في الجنحة رقم .......... لسنة 2012 جنح اهناسيا والمقضي فيها بجلسة 7/7/2012 بحبس المدعي (2) صور من قرار محافظ بني سويف ضد المدعي بازالة السور محل الواقعة المبلغ عنها (3) صورة من عقد بيع أطيان زراعية مؤرخ في 4/1/1989 صادر من السيد / ................ لصالح المدعي عليه واخر وتم ذكر الحد القبلي مسقة مياة وطريق للوصول للترعة (4) صورة من مشروع رقم ........... في 14/5/01989 ذكر فيها ان الحد القبلي مسقة مياة وطريق(5) صورة عقد ايجار مؤرخ 1/10/1989 صادر من المدعي واخر الي السيد/ ................... تم ذكر فيها الحد القبلي مسقة وطريق (6) صورة من عقد ايجار اطيان مؤرخ 1/11/1972صادر من ................ (مالك سابق ) الي ...........
*** ايضا الواقعة المبلغ عنها ثابتة في حق المدعي عن طريق خرائط الري والمذكور فيها انها مسقة وليست ارضا ملك المدعي 0
بنـــــــــــاءعلــــــــــــــيـــه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم برفض الدعوي والزام رافعها المصاريف
والله من وراء القصد
وكيل المدعي

المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى