منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل Empty قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الخميس 07 فبراير 2013, 8:47 pm

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

(  المادة الأولى )

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين  الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المرافق .

( المادة الثانية )

     يحل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة آلتي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين  الاجتماعي .
    وتنتقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون المشار إليه إلي الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق .

( المادة الثالثة )

   يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة .



( المادة الرابعة )
      تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل  بها  في  ظل أحكام القانون المرافق .
      وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.
(  المادة الخامسة )
     يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1 / 7 / 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه (1) .

     ويكون صرف هذا المعاش وفقاً للأولويات التي يحدده قرار من وزير التأمينات .


( 1 ) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع ( أ ) في 25 / 6 / 1981
ملحوظة : تضمنت المواد الثالثة والثانية عشرة والرابعة عشرة من القانون رقم 61 لسنة 1981 المشار إليه أحكاما معدلة ومتعلقة بتطبيق نص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه وذلك علي النحو الآتي : ـ
( المادة الثالثة ) تزاد المعاشات المستحقة حتى 30 / 6 / 1981 وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ جنيهين شهريا .
      وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 1 / 7 / 1981 توزع الزيادة المشار إليها بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه ، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه .
( المادة الثانية عشرة ) لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش في حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق من يمتد إليه هذا الحكم في حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش
( المادة الرابعة عشرة ) يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي من أداء الاشتراكات المنصوص عليها في قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا شهرياً يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية .


   









     



    وتخصم من المعاش قيمة اشتراكات المنصوص عليها في البند ( 8 ) من المادة ( 6 ) من القانون المرافق عن عشر سنوات وذلك في حدود ربع المعاش المستحق , ويكون الخصم بالنسبة للمستحقين في حدود النصيب المستحق لكل منهم و بما لا يجاوز ربع هذا النصيب .
       و في حالة استحقاق معاش أخر بصفته مؤمنا عليه وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات ، أو وفقاً لأحكام  قانون الضمان الاجتماعي فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلي الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق .
     ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية آو الاعتماد المشار إليهما .

( المادة السادسة )=

      لوزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن ينقل التزام البنك في المعاشات التي يمنحها للحساب المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المرافق .
   وتسري أحكام القانون المرافق في شأن المعاشات التي يتم إلزام الحساب المشار إليه بها .

( المادة السابعة )

   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .
   يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
  صدر برئاسة الجمهورية في 11 رجب سنة 1400 هـ ( 26 مايو سنة 1980 م )

قانون التأمتن الاجتماعي الشامل
الباب الأول
في التعاريف ونظام التأمتن و مجال تطبيقه

مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( أ  ) الهيئة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
( ب) المؤمن عليه : من تسري عليه أحكام هذا القانون .
( جـ)  العجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق و بين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه .
( د ) مدد الاشتراك في التأمين : المدد التي يتوافر خلالها للمواطن الصفة و الشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات و التأمين الاجتماعي .

مادة 2- يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .
ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79  لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .

مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .



      ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسرى في شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأنها . (1)
    كما يجوز لأي من المؤمن عليهم الذين تسرى في  شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه . (1)
   
    وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . (1)

مادة  4- يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة و ألا تجاوز الخامسة و الستين .
    و تثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، و في حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي أخر تحدده اللائحة التنفيذية .
    و في جميع الأحوال يكون للهيئة ممثل في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء إليها لتحديد سن المؤمن عليه .

مادة 5 – يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

الباب الثاني
في إنشاء الحساب الخاص بالتأمين
و تمويله و فحصه و كيفية استثماره

مادة 6 – يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تكون موارده كالآتي :
1ـ المبالغ التي تدرج في الموازنة العامة سنويا لتمويل المعاشات التى يكفلها هذا القانون.
2- المبالغ التي يخصصها بنك ناصر الاجتماعي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك .
3- نسبة لا تجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة .
4- مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها .
5- رسم مقداره جنيه يفرض علي تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها .
6- رسم يفرض علي مالكي الأراضي الزراعية قدره مائتان و خمسون مليما سنويا عن كل فدان أو جزء منه من الأراضي الصالحة للزراعة ، وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان أو جزء منه من أراضى الحدائق .
       ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحدائق التي تخضع لهذا الرسم و القواعد الخاصة بالإعفاء منه كليا أو جزئيا .
7 - رسم مقداره مائتا مليم عن كل وحدة قياسية ( قنطار ، إردب ، طن ، ضريبة ) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي و القطاع العام و الخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لاحكام هذا الرسم و الوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها .
     ويستحق الرسم المشار إليه في البندين ( 6و7 ) ولو كان مالك الأرض آو حائزها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
     وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تمثل حصيلة الرسوم و المبالغ المنصوص عليها في البنود ( 4, 5, 6, 7 ) وتسددها وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية .
8 ـ  اشتراك شهري قدره ثلاثمائة مليم يؤديه المؤمن عليه . (1)
9 ـ  جزء المعاش الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه .  (2)
10 ـ  مبالغ المعاشات التي يتم تحويلها من الأنظمة الأخرى وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الإصدار.
11 ـ  الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه .
12 ـ  ريع استثمار أموال هذا التأمين .
13 ـ  حصيلة الغرامات المترتبة علي مخالفة أحكام هذا القانون .
14 ـ  الإعانات و التبرعات و الهبات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

مادة 7- لا تدخل أموال الحسابات الخاصة بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار الودائع
       و التأمينات .
   ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب.
مادة 8 (أ ) ملغاة .  (3)
الباب الثالث
في المعاشات و شروط استحقاقها

مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي  الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ  وفاة المؤمن عليه .
    ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 10- تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه .
   ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد
1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق  . (1)

مادة 11 -  (2) – يربط المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا القانون بواقع اثني عشر جنيها شهريا و تتحمل الخزانة العامة بنسبة 50% من هذا المعاش . (3)
مادة  12  (1)– يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر
في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :
أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ،  ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر .
ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش  المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر .
و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع آلاتي :
1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه .
(1) مادة مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه .
الباب الرابع
في المستحقتن وشروط استحقاقهم
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق 0
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 0

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط  الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا 0
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين 0

3 ـ البنت غير المتزوجة 0

     وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل  أو مهنة 0

مادة 14 (1) – إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ؛ ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل علية من زيادات في المعاش الأخر 0
   
     وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر 0

مادة 15-  يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .


مادة 16–  (1)  في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق ؛ وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يرد علية جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول  .
الباب الخامس
أحكام عامة

مادة 17 – إذا كان للمؤمن علية مدد اشتراك وفقا لاحكام آي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة آو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقا لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش  وفقا لأحكامها ؛ فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 120 شهرا على الأقل 0
     وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لاحكام القوانين الشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقا لهذا القوانين 0

مادة 18-  يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.    

 واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0
   
      ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور 0        

مادة 19-  تصرف في حالة وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرون جنيها ؛ ويؤدى هذا المبلغ وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .  

مادة 20- في  حساب كل من المعاش وما يضاف إلية من علاوات أو إعانات وما يستقطع عنة تحسب كسور القرش قرشا 0

مادة 21- يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تصدرها مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المختص لهذا التأمين 0
   
     ويتبع  في شان إثبات العجز والتحكيم فيه الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي  الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إلية 0

مادة 22-  لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن علية أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة 0
   
     واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو التنازل عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق آلاتية :
1ـ النفقات 0
2 ـ ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن 0
     ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ؛ وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز علية مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة.

3-  أقساط بنك ناصر الاجتماعي 0

   وللهيئة حق حجز ما قد يكون قد استحق على المؤمن علية أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستحقين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم .

   ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستحقين على خمس سنوات0

مادة 23- تعفى المبالغ التي تؤديها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بسائر انواعها0

مادة 24- تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد حساب هذا التامين من الضرائب والرسوم آياً كان نوعها 0
   
      كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة 0

    وعلى الهيئة أن تقدم الاستمارات والنماذج والمطبوعات اللازمة للتأمين إلي المنتفعين بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 26 ) 0

مادة 25- تعفى من الرسوم  القضائية -  في جميع درجات التقاضي – الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في مجال تطبيق أحكام هذا  القانون وتنظر هذا الدعاوى على وجه الاستعجال ؛ ويجوز للمحكمة آن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على المدعى الذي خسر دعواه 0

مادة 26 (1)– على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسر علية أحكام هذا النظام مقابل جنيه واحد 0
   
      ويؤدى المؤمن علية رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة 0

      وعلى الهيئة أن تثبت في البطاقة المشار إليها قيمه الاشتراكات التي يقوم المؤمن علية بسدادها نقداً والتي تدل على استمرار اشتراكه في النظام 0

    وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء الاشتراكات ومواعيد الأداء 0

مادة 27 – علي كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون إن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من اشتراكه في التامين وسداده للاشتراكات المستحقة عليه 0

    كما يجب أن يتحقق من استمراره في سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه ؛ ويسرى الحكم المتقدم على من توسيط في تشغيل الأشخاص المشار إليهم 0

مادة 28- على المختصين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو لدى أصحاب الأعمال أو غيرهم من الجهات التي تتعامل مع أفراد خاضعين لأحكام هذا القانون أن تعلق صرف مستحقا تهم أو إعطائهم التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على تقديمهم البطاقة المشار إليها في المادة ( 26 ) التي تثبت اشتراكهم في النظام والاستمرار في سداد الاشتراكات 0

مادة 29 – تلتزم الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج وقيد الوفيات بإخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش ؛ وبحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للإجراءات وفى المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص 0

مادة 30- على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار اجره والجهة التي يصرف منها ورقم ربط المعاش ؛ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه 0

     وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمة المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدى إلي قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير 0
الباب السادس
في العقوبات

مادة 31- يعاقب بالحبس مدة  لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتيب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بدون وجه حق أو عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة  0

مادة 32- يعاقب بغرامه قدراها عشرة جنيهات من يخالف إحكام المادة ( 28 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن علية ؛ وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت في شانهم المخافة بشرط إلا يجاوز مجموعها ألف جنية  عن المخالفة الواحدة 0

مادة 33-  يعاقب بغرامة قدرها جنية واحد من يخالف أحكام المادتين (27 و 29 ) من هذا  القانون وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة 0

مادة 34 -  لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة  اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر 0


















جدول توزيع المعاش على المستحقين

رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرملة الأولاد
1 أرملة أو أرامل وولد واحد أو أكثر 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد
2 أرملة أو أرامل 3 /4 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد ــــ
3 ولد واحد ـــ 2 /3
4 أكثر من ولد   ـــ كامل المعاش ويوزع بالتساوي
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى