منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتب دورية في 2006

اذهب الى الأسفل

كتب دورية في 2006 Empty كتب دورية في 2006

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الثلاثاء 26 يوليو 2011, 9:35 pm

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2006 بشأن حفظ محاضر التموين

[align=justify][align=justify]ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 32 المؤرخ 4 / 1 / 2006 متضمنا قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ، ونظرا لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ،ومن ثم فان الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 1 / 2 / 2005 حتى 30 / 11 / 2005 لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 1 / 2 / 2005 حتى 30 / 11 / 2005 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 9 / 1 / 2006
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد
===============================
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2006 بشأن المعادن الثمينة

[align=justify]سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2003 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة .
وقد تبين لإدارة التفتيش الفضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض القضايا الخاصة بالمعادن الثمينة عدم الإشارة في قيد مواد الاتهام إلى القانون رقم 15 لسنة 2002 باعتباره معدلا للعقوبة في قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 وأن بعض الأحكام الصادرة في هذه القضايا قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانونا لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة على النحو المقرر قانونا ، ولم تقم النيابة بالطعن عليها بالاستئناف على هذا الأساس .
ولما كان المشرع قد شدد – بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2002 – العقوبات المقررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المشار إليه ، وحدد الحالات التي يتعين فيها توقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل ، حيث تنص المادة 20 من ذلك القانون عل انه :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك .
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك ." .
وفي جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .
وتنص المادة 21 من ذلك القانون على أن :
" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضة أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته .
وفي حالة العود إلى هذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 20 من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانونا أن تحكم بغلق المحل الذي استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر ، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية " .
فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :
أولا : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليه تضمين مواد الاتهام القانون رقم 15 لسنة 2002 .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة – أثناء نظرها – لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانونا بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير عليه من تشديد العقوبات في بعض الجرائم ، وتوقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل على النحو المقرر قانونا .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2006
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد
===============================
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2006 بشأن جرائم عدم صرف السلع المدعمه الإضافية

[align=justify]ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقـم ( 491 ) المؤرخ 29 / 1/ 2006 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد التجار التموينيين لتخلفهم عن صرف السلع المدعمة الإضافية

وحرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي علي استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع المدعمة للمواطنين ، ونظراً لأن عدم صرف أي جزء من حصة السلع المدعمة الإضافية يرجع إلي ظروف خارجة عن إرادة القائمين عليها ، فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن وقائع التخلف عن صرف السلع الإضافية دون غيرها في الفترة من 26 / 9 / 2004 إلي 31 / 10 / 2005 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .

واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جريمة عدم صرف السلع المدعمة الإضافية على البطاقات التموينية والمؤثمة بالمواد 1/ أ ، 3 ، 56 ، 57 ، 58 من المرسوم بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945الخاص بشئون التموين المُعدل بالقانون رقم ( 109 ) لسنة 1980والمادة ( 1 ) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ( 75 ) لسنة 2004 بشأن صرف السلع المدعمة الإضافية علي البطاقات التموينية - دون غيرها - والتي وقعت في الفترة مـن 26 / 9 / 2004 إلي 31 /10/ 2005 أو التقرير فيهـا بالأوجـه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولى التوفيـق ،،،

صدر في 1 / 2 / 2006

" النائـب العـام "

المستشـار / ماهـر عبـد الواحـد
=============================
كتاب دوري رقم 4 لسنة 2006 بشأن فقد إشهادات طلاق

[align=justify]بمناسبة فقد دفتر الطلاق رقم 230 وبه 10 إشهادات مسجلة والإشهاد رقم 11 تم كتابته ولم يسجل وبه أيضا عدد 4 إشهادات بيضاء ولم تستعمل كما تبين أيضا فقد ثلاث نسخ للعقد رقم 15 من دفتر الزواج رقم 178683 عهدة الشيخ .... ماذون ناحية تزمنت الغربية التابعة لمركز ..... وإبلاغ الشرطة وتحرير محضر بذلك .

تعلن النيابة العامة عن فقد الدفتر المشار إليه وتحظر من استعماله وتهيب بكل من يعثر عليه أن يقوم بتسليمه إلى اقرب نيابة جزئية أو قسم شرطة .

والله ولي التوفيق

صدر في 16 / 2 / 2006



المحامي العام الأول

للنيابة العليا لشئون الأسرة
===============================
كتاب دوري رقم 5 لسنة 2006 بشأن قواعد طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام

[align=justify]ورد كتاب السيد اللواء مدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية المؤرخ 22 / 2 / 2006 مشيراً إلي عدم قيام بعض النيابات بإرسال صحف الأحكام إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال عام 2005 ، وورود بعض الصحف إلي المصلحة غير مستوفية للبيانات وبصمات المحكوم عليهم وغير معتمدة بخاتم النيابة .

ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( القضائية والكتابية ) قد تضمنت قواعد تفصيلية في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى جهات الاختصاص ، وخاصة ما يوجب منها اتخاذ الإجراءات الآتية : -

- قيام النيابات بتحرير صحف الأحكام علي النماذج المخصصة لذلك وإرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في المواعيد المقررة مع مراعاة أن تكون مستوفية للبيانات الخاصة بتحقيق شخصية المحكوم عليهم وبصماتهم والأحكام الصادرة ضدهم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المختصة .

- المبادرة إلي تنفيذ الاستيفاءات التي تطلبها مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها وإعادتها إلى تلك المصلحة .

- قيام المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية بالتفتيش علي الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .

( المادة 766 وما بعدها من التعليمات القضائية و المادة 419 وما بعدها من التعليمات الكتابية )

وكان الكتاب الدوري رقم ( 12 ) لسنة 1997 الصادر من النائب العام في هذا الشأن قد دعا إلي ضرورة تمسك النيابات بإلزام أقسام ومركز الشرطة - قدر ما أمكن - بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم علي النيابة ، مع مراعاة التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل .

لذا يتعين علي السادة المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية الالتزام بما أوجبته التعليمات العامة للنيابات في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والتنبيه مشدداً علي رؤساء الأقلام والعاملين بالنيابات - كل في مجال عمله - بتنفيذ ما تضمنه التعليمات المشار إليها والتفتيش علي الدوري علي ذلك ، وموافاة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ببيان ضمن الكشوف الشهرية موضحاً به آخر جلسة حررت صحف عن الأحكام الصادرة فيها وتاريخ إرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 6 / 3 / 2006

" النائب العام "

المستشار / ماهر عبد الواحد
===============================
كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن القواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض

[align=justify]ورد كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض المؤرخ 12 / 3 / 2006 متضمناً ورود ملفات الطعون في الأحكام الجنائية من بعض النيابات إلي محكمة النقض بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وقد تم إحالة الموضوع إلي إدارة النيابات لتشكيل لجان من الإدارة العامة للتفتيش الجنائي للفحص وإجراء تحقيق إداري لتحديد المسئولين عن التراخي في إرسال تلك الملفات والمقصرين في الأشراف المباشر عليهم وتوقيع الجزاء المناسب عليهم .

ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت القواعد والإجراءات الواجب إتباعها في شأن عملية إرسال ملفات الطعون في الأحكام الجنائية من النيابات إلي محكمة النقض والأشراف علي ذلك بما نصت عليه في المواد الآتية : -

- تجب المبادرة بإرسال ملفات الطعون إلي نيابة النقض الجنائي فور تقديم الأسباب ، أو في اليوم التالي مباشرة لانقضاء الميعاد ، وعلي رؤساء الأقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء أوجه النقص فيه قبل إرساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية علي كل ذلك ، حتى لا يكون التراخي في إرسال أوراق الطعون سبباً في تأخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية . ( مادة 498 )

- يتعين علي النيابات الكلية المبادرة إلي موافاة نيابة النقض الجنائي بالأوراق والبيانات التي تطلبها لدي مطالعتها ، لإبداء الرأي فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالرأي ، أو ما يطلب من ذلك لدي نظر المحكمة للطعون تلافياً لتأجيل الفصل فيها . ( مادة 499 )

- يتولى أعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الأقلام الجنائية الأشراف علي تنفيذ الأحكام المتقدمة ومساءلة المقصرين في هذا التنفيذ . ( مادة 501 )

- يخصص بكل نيابة كلية دفتر به الطعون بالنقض بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشتمل القيد فيه علي بيان رقم القضية وسنتها وتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته في الدعوى وتاريخ إرسال ملف الطعن إلي محكمة النقض وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظره ، وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتأكد من إرسال ملفاتها إلي نيابة النقض . ( مادة 502 )

فإنه في سبيل تدارك أوجه القصور المشار إليها في كتاب المكتب الفني لمحكمة النقض سالف البيان ، والعمل علي عدم تكرار ذلك مستقبلاً ندعو السادة المحامين العامين ورؤساء النيابة ومديري النيابات الجزئية في دوائر اختصاص محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفة إلي الأشراف الفعلي علي أعمال الموظفين المختصين بإرسال ملفات الطعون إلي محكمة النقض والتفتيش الدوري علي ذلك للوقوف أولاً بأول علي تنفيذ ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المقصرين عن أداء واجباتهم الوظيفية .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 15 / 3 / 2006

" النائب العام "

المستشار / ماهر عبد الواحد
===============================
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2006 بشأن اختصاص نيابة العدوة بنظر قضايا المرور

[align=justify]صادر بتاريخ 19 / 4 / 2006

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2339 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 5 / 4 / 2006 بشأن اختصاص نيابة العدوة الجزئية بمحافظة المنيا بنظر قضايا المرور .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 / 4 / 2006[/align]

===============================
كتاب دوري رقم 8 لسنة 2006 بشأن عدم دستورية قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998

[align=justify]ورد إلينا بتاريخ 10 / 5 / 2006 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 7 مايو 2006 حكما في القضية رقم ( 83 ) لسنه 23 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية القانـون رقـم ( 6 ) لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات .

ولما كان ذلك ، وكان القانون رقم ( 6 ) لسنة 1998 قد أضاف الباب السادس عشر إلي الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الترويـع والتخويف " البلطجة " مشتملاً علي المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) حيث تضمنت المادة ( 375 مكرراً ) تجريم كافة صور ترويع وتخويف المواطنين والعقاب عليها ، وتضمنت المادة ( 375 مكرراً " 1 " ) تشديد العقوبات علي هذه الجرائم إذا توافرت الظروف المشددة المنصوص عليها في هذه المادة .

وكانت المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر 0000، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".

وكان مؤدى حكم المحكمة الدستورية سالف البيان عدم دستورية المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وهما من النصوص الجنائية ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار كافه صور الترويع والتخويف المنصوص عليها في المادتين سالفي الذكر بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هاتين المادتين كأن لم تكن .

وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -

أولا : عدم تطبيق المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم الترويع والتخويف " البلطجة " فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ، سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها وفي حالة استبعاد شبهه الجناية من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات .

ثانياً : إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولا قد انطوت علي وقائع جنائية أخرى - غير أفعال الترويع والتخويف - يراعى عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب أفعال الترويع والتخويف " البلطجة ".

ثالثاً : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع الترويع والتخويف " البلطجة " وحدها والمنصوص عليها في المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .

رابعاً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة استناداً إلي المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم ، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في جريمة الترويـع والتخويـف " البلطجة " منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف المرتبطة بها .

أما إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخرى أشد من جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة .

وفي جميع الأحوال يجب استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم الترويع والتخويف " البلطجة ".

خامساً : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها في جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 15 / 5 / 2006

" النائب العام "

المستشار / ماهر عبد الواحد [/align]

===============================
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2006 بشأن إعداد المذكرات بالرأي في دعاوى إثبات الطلاق

[align=justify]نصت المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه : " لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً علي إيقاع الطلاق فوراً أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه ، وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ، ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك ، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية "

وتطبيقاً لأحكام النص المشار إليه تضمنت التعليمات الصادرة لأعضاء النيابة والتي أشتمل عليها كتابنا الصادر بمناسبة تطبيق أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 - بالصحيفة رقم ( 81 ) - أنه إذا ادعي من بيده الطلاق من الزوجين - سواء الـزوج أو الزوجة التي احتفظت لنفسها بالحق في تطليق نفسها بوثيقة الزواج - أنه طلق زوجه وأنكره الآخر فلا يعتد إلا بالإشهاد والتوثيق لأنهما بيد المطلق ، أما إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو هذا الطلاق فيجوز لها الإثبات بكافة طرق الإثبات ، ولا يسرى هذا القيد عليها ، لأنه ليس بيدها الإشهاد علي الطلاق وتوثيقه .

وبتاريخ 15 / 1 / 2006 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً فـي القضيـة رقم ( 113 ) لسنة 26 قضائية " دستورية " حكما بعدم دستورية نص المادة ( 21 ) سالفة البيان فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار علي الإشهاد والتوثيق ، تأسيساً علي أن المشرع بهذا النص لم يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معـاً ، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر ، مع تسليمه في ذات الوقت بوقوع الطلاق ديانة ، مما يجعل المطلقة في حرج ويرهقها من أمرها عسراً إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق أو أمتنع عن إثباته إضراراً بها مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذي أوجبه ذلك النص وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ، فضلاً عما يترتب علي ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود علي حريتها الشخصية التي حرص الدستور علي حمايتها باعتبار أنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه والتي يندرج تحتها بالضرورة حقي الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما .

ولما كان ما تقدم وكانت الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من القانون رقـم ( 48 ) لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمعدل بالقانون رقم ( 168 ) لسنة 1998 قد نص علي أن : " ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " .

وكان قضاء محكمة الدستورية العليا قد جري - في مجال تفسيرها لنص المادة ( 49 ) سالفة البيان علي أن الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي له أثر يمتد إلي الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة علي صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .

وكان حكم المحكمة الدستورية المشار إليها قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/ 2006 في العدد ( 3 مكرر ) .

فإنه تطبيقاً لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة - عند إعداد المذكرات برأي النيابة العامة في دعاوى إثبات الطلاق أو مراجعة الأحكام الصادرة فيها - مراعاة جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة سواء أكانت الدعوى قد رفعت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه أو بعده .

والله ولى التوفيـق ،،،

صدر في 15 / 5 / 2006

المستشار / ماهر عبد الواحد
===============================
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى