منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المادة 123 عقوبات(مصر )

اذهب الى الأسفل

المادة 123 عقوبات(مصر ) Empty المادة 123 عقوبات(مصر )

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 15 يوليو 2011, 12:48 am

لموجز:



تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية
وظيفته بطريق الادعاء المباشر . غير جائز . ما لم تكن من الجرائم المشار
إليها فى المادة 123 عقوبات . المادتان 63 ، 3/232 إجراءات .



القاعدة:



إن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على
أنه :- ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى
المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين : ( أولا )
...... ( ثانيا ) إذا كانت الدعوة موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو حد رجال
الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم
المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات - يدل على أن المشرع قصر حق
تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية
وظيفته أو بسببها على النيابة العامة ، وبشرط أن بأذن بذلك النائب العام أو
المحامى العام أو رئيس النيابة العامة كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة
63 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يستثن المشرع من ذلك سوى الجرائم التى
نصت عليها المادة 123 من قانون العقوبات وهى جرائم استعمال الموظف العمومى
لسلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين
واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من
المحكمة أو من أية جهة مختصة ، والامتناع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما
ذكر وداخلاً فى اختصاص الموظف بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر ،
لذا فقد أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا
تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى
الجنائية . وهذه اعتبارات تصدق بذاتها كذلك على منع الادعاء المباشر ضد
الموظفين العمومييم عن الجرائم التى تقع منهم أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم .

( المادتان 63 ، 232 / 3 إجراءات )

( الطعن رقم 19816 لسنة 62 ق جلسة 1997/2/13 س 48 ص 185 )



الموجز:



تحريك الدعوى الجنائية فى الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن
حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . مقصور على النيابة العامة
وحدها دون المدعى المدنى وبشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامى العام
أو رئيس النيابة طبقاً للمادة 63 إجراءات . أساس ذلك .



القاعدة:



لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تحال الدعوى
إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على ........ أو بناء على تكليف المتهم
مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق
المدنية ...... ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى
إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين : ( أولا )
....... ( ثانيا ) : إذا كانت الدعوى موجة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد
رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من
الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات بالطريق المباشر فى
الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن فى حكمه من جرائم أثناء
تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية فى هذه
الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو
المحامى العام أو رئيس النيابة وفقا لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات
الجنائية .

( المادتان 63 ، 232 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 422 لسنة 62 ق جلسة 1997/1/22 س 48 ص 134 )



الموجز:



الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين
العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .



القاعدة:



من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم
تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من
النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين
أو المستخدمين العاملين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية
الوظيفة أو بسببها .

( المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 608 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ص 19 )

( الطعن رقم 41037 لسنة 59 ق جلسة 1998/1/11 س 49 ص 79 )



الموجز:



الحماية المقررة بمقتضى المادة 3/63 إجراءات جنائية . مقصورة على الموظفين
والمستخدمين العموميين لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو
بسببها .



القاعدة:



من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية
الحة لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا
من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة إلا بالنسبة الى
الموظفين والمستخدمين العاملين دون غيرهم لما يرتكبونه من جرائم أثناء
تأدية الوظيفة أو بسببها .

( الطعن رقم 5486 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/1 س 46 ص 291 )



الموجز:



العاملون بشركات القطاع العام . عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم . أساس
ذلك ؟ عدم إلتزام المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .



القاعدة:



لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أنه يعمل سائقا بشركة النيل للنقل
بالسيارات ــ قطاع عام ــ فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 من
قانون الإجراءات الجنائية من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم
جواز رفع الدعوى الجنائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
إلا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه . لما
هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا
يعدون فى حكم الموظفين فى معنى هذه المادة . لما كان ذلك ، فإن دفع الطاعن
فى هذا الصدد يعد دفعا قانونيا ظاهر البطلان و لا تثريب على المحكمة إن هى
إلتفتت عن الرد عليه .

( المادة 63 إ . ج )

( الطعن رقم 8951 لسنة 59 ق جلسة 1992/3/29 س 43 ص 344 )

جمعها / محمد راضى مسعود

منتدى روح القانون
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى