منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاستعجال وتعريفه وماهيته في الأمور المستعجلة

اذهب الى الأسفل

 الاستعجال وتعريفه وماهيته في الأمور المستعجلة  Empty الاستعجال وتعريفه وماهيته في الأمور المستعجلة

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الجمعة 28 نوفمبر 2014, 2:38 pm


الاستعجال وتعريفه وماهيته في الأمور المستعجلة
للأستاذ محمد علي راتب القاضي

الاستعجال هو ما يعبر عنه بالفرنسية urgence – هو الخطر الحقيقي peril réel المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه والذي يلزم درأه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ويتوافر في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد لا يمكن تعويضه إذا حدث - وينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من عمل الأخصام أو اتفاقاتهم ولم تحدد المواد (28) مرافعات أهلي، (34) مختلط 806 فرنسي التي تكلمت عن المسائل المستعجلة الحالات التي يتواجد فيها الاستعجال وتركتها لتقدير المحاكم تصل إليها من ظروف ووقائع الدعوى الغير متنازع عليها جديًا والواردة في صحيفتها أو الظاهر من مناقشة الطرفين في الجلسة حيث ذكرت الأولى وضعًا مجملاً للاستعجال فقط عند الكلام على اختصاص القاضي الجزئي الأهلي في نظر الأمور المستعجلة بقولها (أنه يشمل الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت) ولم تعرف الثانية حتى معنى الاستعجال واكتفت بقولها على اختصاص القضاء المستعجل في نظر الإجراءات المستعجلة في المواد المدنية والتجارية.

Le tribunal des référés sera tenu par un juge délégué par le tribunal et statuera contradictoirement, tant en matière civile que commerciale; sur les mesures urgentes....

ولم تزد الثالثة على قولها أنه في أحوال الاستعجال وفي إشكالات التنفيذ تتبع القواعد المقررة بعد في المواد (807) - (810) مرافعات

Dans tous les cas d’urgence où lorsqu’il s’agira de statuer provisoirement sur les difficultés à l’exécution d’un titre exécutoire, ou d’un judgment, il sera procédé ainsi qu’il va étre réglé ci - après.

والتي تقرر فقط الهيئة المختصة بنظر الأمور المستعجلة وكيفية التقاضي أمامها والقرارات التي تصدرها ووسائل الطعن فيها وآثرها بالنسبة للموضوع أو أصل الحق وكيفية تنفيذها.
الفرق بين الاستعجال ونظر القضية على وجه السرعة
يختلف الاستعجال عند نظر الدعوى على وجه السرعة avec célérité) في ضرورة توافر الخطر في الأول دون الثاني الذي يكتفي فيه بتقصير مواعيد التقاضي أمام القضاء العادي دون الاستثنائي الذي يختص بنظر الأمور المستعجلة فمثلاً قضايا الاسترداد والمعارضة في تنبيه نزع الملكية الحاصلة في ظرف الخمسة عشر يومًا لإعلان التنبيه ودعاوى الاستحقاق الفرعية تنظر أمام القضاء العادي على وجه السرعة لغرض مخصوص توخاه المشرع من عدم استمرار إيقاف إجراءات التنفيذ أو نزع الملكية معطلة لمدة طويلة ومع ذلك لا يتواجد فيها الاستعجال الذي يسمح بالتقاضي أمام القضاء الاستثنائي لعدم وجود الخطر فيها ولكونها ترمي إلى تقرير حقوق والتزامات تبعد عن ولاية القضاء المستعجل التي لا تشتمل سوى الأمر بعمل أو منع إجراء مؤقت أو باستمرار أو إيقاف تنفيذ حكم أو سند واجب التنفيذ (يراجع المواد (478) معدلة (548)، (597 – (601) مرافعات أهلي).

هل التأخير في رفع الدعوى يؤثر على طبيعة الحق المستعجل؟

والتأخير في رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر على طبيعة الحق المستعجل أو يغير من ماهيته ويجعله في عداد الحقوق العادية لما سبق ذكره من أن تقرير الحق وصفته يكونان بحسب طبيعته لا بواسطة إجراءات التقاضي أو فعل الأخصام فإذا كان مستعجلاً بطبيعته أو معتبرًا كذلك حكمًا فلا يغير منه أو من اختصاص القضاء المستعجل في نظره تأخير صاحبه في المطالبة بإجراء تحفظي مؤقت عنه خصوصًا إذا كان سبب التأخير رغبة صاحب الحق في الحصول على حقه بالطرق الودية وأنه لم يلجأ إلى التقاضي إلا لتعنت خصمه في آدائه ومراوغته في ذلك لكسب الوقت إذ لا يعقل أن تكون الرحمة بالمدين والشرف في المعاملة وسيلة لضياع الحقوق وأن يكون الدائن الطيب القلب في مركز أسوأ من زميله المتشدد في المطالبة بحقوقه بل المنطقي تساويهما معًا في تطبيق القانون عليهما والذي أسس على الرحمة والعدالة وصيانة الحقوق وتقريرها بين الناس فمثلاً يبقى الاستعجال واختصاص المحكمة المستعجلة في دعوى الحراسة التي يرفعها الدائن لشخص مستحق في وقف يطلب وضع أعيان الوقف تحت الحراسة القضائية للحصول على دينه إذا استحال عليه استيفاءه من حصة المستحق في الوقف التي لا يملك غيرها بطريق حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الناظر بسبب تواطؤ الأخير مع المستحق أو يكون نفس المدين المستحق هو ناظر الوقف ولم يثمر الحجز تحت يده حتى ولو تأخر في رفعها لمحاولته الحصول على دينه اتفاقًا أو باتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى وكذلك الحال في دعوى طرد المستأجر من العين المؤجرة التي يتأخر في رفعها المؤجر حبًا في الوصول إلى استيفاء دينه بالطريق الودي وهكذا – أما إذا كان الغرض من التأخير في رفع دعوى التنازل ضمنًا عن الحق في الإجراء المستعجل وترتبت حقوق للخصم في أثناء ذلك فيضيع الاستعجال ويضحى لا وجود له ويجب لذلك طرح التقاضي أمام محكمة الموضوع المختصة لا المحكمة المستعجلة.

هل يشترط الاستعجال في إشكالات التنفيذ؟

وإشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعتها لتعلقها بصعوبات ومنازعات يجب بحثها والحكم فيها على عجل خوفًا من التلاعب بالأحكام والسندات الواجبة التنفيذ ووع العراقيل في سبيل تنفيذها فتضيع الثمرة التي يجنيها أصحابها منها فلا يلزم لاختصاص القضاء المستعجل لنظرها توافر الاستعجال أيضًا بل تمتد ولايته إليها بمجرد قيامها دون بحث آخر.

اختلاف الاستعجال باختلاف الحالة المنظورة أمام المحكمة

ويختلف الاستعجال باختلاف الحالة المنظورة أمام المحكمة والحق المطالب به فيكون في دعاوى إثبات الحالة بالخوف من ترك المعالم موضوع الدعوى للقضاء العادي فتتغير كلها أو بعضها مع مضي الوقت ويضيع حق من له مصلحة فيها أو إذا كان محل الدعوى منقولاً قابلاً للتلف أو لاختلاف الأسعار في السوق وفي دعاوى رفع الحجوز الباطلة شكلاً، درء الضرر عن المحجوز على دينه من حبس مبلغ الدين عنه مدة طالت أو قصرت يترتب عليها إذا ما تركت لقضاء الموضوع خسارة عظيمة به وبثروته وفي دعاوى طرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الإيجار مع وجود الشرط الصريح الفاسخ أو عدم وجود منقولات في العين تفي بالسداد أو لإساءة استعمال العين واستخدامها للدعارة أو لغرض مخل بالآداب وحسن الأخلاق أو بطريقة تؤثر على كيانها ماديًا أو تعكر صفو باقي المستأجرين، المحافظة على حقوق المؤجر فيما يستجد من الإيجار أو على العين المؤجرة وضرورة صيانتها من العبث بها ماديًا أو صيانة الآداب العامة وحقوق الجيران وفي قضايا الطرد لانتهاء مدة الإيجار المعينة أو الحصول التنبيه في الإيجار الغير محدد المدة أو لحيازة العين بلا سبب قانوني، المحافظة على حقوق المؤجر أو المالك في استغلال ملكه كما يشاء وبالطريقة التي يراها ملائمة له مع شخص تربطه به علاقة قانونية بالشروط التي يرغبها أو صيانة لأمواله من الدمار والإتلاف أو لضرورة استخدامها في أغراض معينة تحتم عليه إزالة اليد الحالية من عليها كرغبة الحكومة المؤجرة مثلاً في إدخال الأرض محل الإيجار ضمن المنافع العمومية أو لافتتاح طريق عمومي، وفي المنازعات الحاصلة بين المؤجر والمستأجر بخصوص إصلاح العين المؤجرة وطبيعة الإصلاح وعلاقة المستأجر بالنسبة لباقي المستأجرين ومدى حقه في الانتفاع بالمنافع المخصصة لجميع المنزل والرابطة بينه وبين حارس المنزل وحفظ حقوق الطرفين في ذلك وضرورة البت فيها بسرعة لا تتأتى في القضاء العادي وفي المطالبة بالنفقات الوقتية صيانة للأرواح والمحافظة على الشرف والإنسانية ومنع التكفف والسؤال وما ينشأ عن ذلك من اضطراب للنظام العام - وفي مواد الحراسة للشيوع والنزاع على الإدارة واستئثار بعض الشركاء بالريع دون الآخر صيانة لحقوق جميع الشركاء في الريع وإمكانهم الحصول على حقهم فيه بتوحيد الإدارة في شخص يمثل الجميع والقضاء - وفي الحراسة على الوقف للنزاع بين النظار وبعضهم على التولي أو بينهم وبين المستحقين أو دائن الوقف أو دائن المستحق فيه صيانة لحقوق الوقف والمستحقين والدائنين عمومًا - وفي الحراسة وفي الشيء المتخذ بشأنه إجراءات نزع الملكية حفظًا لأموال المدين من خطر نزع الملكية وحقوق الدائنين قبله أيضًا وهكذا في الأحوال الأخرى.

هل مجرد الاتفاق بين الطرفين على اختصاص القضاء المستعجل كافٍ لاعتبار الاستعجال موجودًا أم لا؟

اتفاق الطرفين على اختصاص القضاء المستعجل في نظر نزاع معين لا يكفي وحده لوجود ركن الاستعجال كما قدمنا والمتروك تقديره للقضاء وحده فمثلاً إذا اتفق الدائن المرتهن مع مدينه على وضع العقار المرهون تحت الحراسة القضائية عند عدم الوفاء واختصاص القضاء المستعجل في الفصل فيها فالاتفاق صحيح وملزم للطرفين فيما يختص بالحراسة لا عن وظيفة القضاء المستعجل التي تم النظام العام ولا تدخل في معاملات الأفراد ويجب بالرغم من ذلك على القضاء المذكور أن يبحث فيما إذا كان الاستعجال متوفرًا في الدعوى بالرغم من الاتفاق على اختصاصه أم لا ويكون في هذه الحالة إما بإهمال المدين في إدارة العقار المرهون وإدارته له بطريقة تقلل من قيمته وعدم إجرائه أي عمل من أعمال الصيانة فيه وتركه يتهدم إضرارًا بالدائن المرتهن أو لوجود خطر على حق الأخير من إضعاف قيمة الشيء المرهون عن مبلغ الدين وفوائده والذي يتزايد ويكثر بسبب اتخاذ المدين طرق المماطلة والتسويف في الوفاء بالتزامه.

الأحوال التي استقر العلم والقضاء على إمكان وجود الاستعجال فيها

ومن الأمور التي استقر العلم والقضاء على توافر الاستعجال واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها ما يأتي:
أولاً: إثبات حالة العقار أو المنقول إذا كانت الآثار المادية المطلوب إثباتها تتغير مع الزمن أو كانت الدعوى عن بضاعة قابلة للتلف أو لتقلب الأسعار في السوق مع عدم التعرض لبحث أو تفسير الاتفاقات القائمة والشروط المتنازع عليها لمعرفة ما إذا كانت الدعوى منتجة موضوعًا أم لا إذ شأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وحده لا المحكمة المستعجلة التي يكفي لولايتها في مثل هذه الدعاوى توافر الاستعجال فقط.
ثانيًا: طلب البائع التصريح له ببيع المنقولات المبيعة القابلة للتلف أو لتقلب الأسعار في السوق عند عدم استلام المشتري لها في الميعاد المتفق عليه أو طلب المشتري التصريح له بشراء منقولات بدلاً من المبيعة والتي لم تسلم إليه في الميعاد.
ثالثًا: طرد المستأجر من العين المؤجرة:
1 – لانتهاء مدة التعاقد المتفق عليها.
2 – حصول التنبيه بالإخلاء في الإيجار الغير معين المدة (مادة (383) مدني).
3 – لوضعه اليد على العين بدون عقد كحالة دخوله في العين قبل الاتفاق على التأجير مع المؤجر اعتمادًا على محادثات بينهما لم تنته إلى نتيجة.
4 – التأخير في الإيجار مع وجود الشرط الصريح الفاسخ أو عدم وجود منقولات في العين تفي بسداده.
5 – عدم وضع منقولات في العين المؤجرة تضمن الإيجار وحقوق المؤجر المنصوص عنها في المادتين (381)، (601) فقرة (6) مدني.
6 – استعمال العين المؤجرة بحالة مضرة بالآداب وحسن الأخلاق أو بالعين نفسها أو بالمستأجرين الآخرين أو الجيران.
رابعًا: إعادة حيازة المستأجر إلى العين المؤجرة إذا طرد منها بدون وجه حق أو حكم من القضاء.
خامسًا: المنازعات الحاصلة بين المؤجر والمستأجر والناشئة من كيفية استخدام العين المؤجرة وحقوق المؤجر والمستأجر عليها كحق المؤجر في وضع لوحة للإيجار على العين المؤجرة قبل خروج المستأجر منها وتمكينه من إحضار زائرين لها للفرجة عليها وتعيين حارس على منقولات المستأجر في حالة طرده من العين المؤجرة وقبل الحجز أو أمر المستأجر بإحضار بضائع أو منقولات تفي بسداد الإيجار إذا كان المحل المؤجر تجاريًا وليس له في هذه الحالة منعه من إجراء عملية البيع وله أيضًا فقط تعيين حارس لمراقبة العملية المذكورة وتحصيل ما يوازي الإيجار المتأخر وما يستجد حتى انتهاء العقد وإيداع الأخير في الخزانة على ذمة الطرفين إذا كان المستأجر التاجر في حالة تصفية نهائية أو الإذن للمستأجر أو المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية المستعجلة مع عدم التعرض لمسؤولية أي الطرفين عنها أو إرجاع المستأجر إلى العين المؤجرة إذا لم يتعلق بها حق للغير بعد عرض الإيجار المتأخر عرضًا حقيقيًا أو بعد إحضار منقولات في العين المؤجرة تضمن وفاء الإيجار أو الإذن ببيع منقولات المستأجر للتأخير في الإيجار دون اتخاذ إجراءات تنفيذ إذا كانت قليلة القيمة لا يفي ثمنها بمصاريف إجراءات الحجز والبيع أو إيقاف المباني التي يشيدها المستأجر في العين المؤجرة بغير رضاء المؤجر أو التي يرمي منها إحداث تغيير فيها أو الأمر بمنع سيء السلوك من التردد على مسكن المستأجر أو إزالة المنقولات أو البضائع التي تسبب أضرارًا بالعين المؤجرة أو التصريح للمستأجر بوضع العلامات التي يراها على العين المؤجرة لإشهار محل تجارته أو باستخدام حوش المنزل لعرباته وسياراته ومن يترددون عليه للزيارة أو غير ذلك من الصعوبات الأخرى التي تنشأ بسبب الإيجار وتقتضي الحكم فيها على وجه الاستعجال.
سادسًا: طرد واضع اليد على العقار بلا سبب أصلاً (ابتداءً) أو الذي يضحى كذلك كالمغتصب للعقار أو الوكيل بعد انتهاء مدة وكالته أو المستأجر من الباطن الذي يستمر واضعًا اليد على العين بالرغم من صدور حكم بطرد المستأجر الأصلي وكان عقد الأخير لا يجيز له التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار.
سابعًا: طلبات تقرير النفقة المؤقتة إذا ما لصقت بها هذه الصفة ولم يكن المقصود منها ترتيب نفقة على الدوام أو لمدة غير محددة بشرط أن يكون لها سند من القانون وأن يكون الحق الذي بنيت عليه غير متنازع عليه وألا يلزم بحث موضوع الحق والقضاء فيه للحكم فيها.
ثامنًا: المنازعات التي تحصل بين العامل والمستخدم وبين رب العمل أو بين الخادم والمخدوم مثل طرد العامل أو المستخدم أو الخادم حتى أثناء قيام التعاقد المحدد المدة وقبل دفع الماهية المتأخرة أو التعويضات التي قد يقضي بها قضاء الموضوع إذا وصل سوء التفاهم والعناد بينهم وبين رب العمل إلى درجة يترتب عليه ضرر للعمل نفسه حتى ولو ادعى العامل أو المستخدم أنه شريك لرب العمل لا موظف عنده وبوجود قضية من هذا القبيل أمام المحكمة المختصة.
تاسعًا: الصعوبات التي تحصل بين المالك وحارس المنزل (البواب) مثل طرد الأخير بعد التنبيه عليه بذلك من المالك أو الحارس القضائي على المنزل أو بغير تنبيه عند اشتداد النزاع أو الترخيص للمستأجر بإحضار بواب بدلاً من المطرود إذا تأخر المالك في استبداله بغيره أما إذا كان الخادم مزارعًا مع الملك بالشركة فلا يدخل في وظيفته طرده أما إذا كان مستأجرًا أيضًا لبعض غرف من المنزل فله طرده مع حفظ حق الأخير بالرجوع على المالك أمام محكمة الموضوع بالتعويض الذي يراه.
عاشرًا: المنازعات الخاصة بالتمثيل والممثلين والمؤلفين وأصحاب محال التمثيل فله الحق في الحكم بإيقاف أو استمرار تمثيل رواية بناءً على طلب مؤلفها أو مدير المسرح والترخيص للمؤلف بتحصيل حقوقه من نقود شباك التياترو التي تحصل يوميًا ومنع القاصر أو المرأة المتزوجة من التمثيل بناءً على طلب الوالد أو الوصي أو الزوج أو منع الممثل من التمثيل في محل غير الذي ارتبط معه بموجب عقد اتفاق أو القضاء في النزاع الحاصل بشأن استئجار المقاعد والألواج أو بخصوص منع بعض النظارة أو المتفرجين من الدخول في محل التمثيل أو السينما مع حصولهم على تذكرة بالإيجار إذا حصلت منهم حركة أو ضوضاء تؤثر على العمل أو أجروا عملاً مشينًا بسمعة المحل وباعتباره بين الناس.
حادي عشر: وضع ورفع الأختام عن الأشياء المتنازع عليها أو جردها وعمل أي إجراء تحفظي آخر يراه لصيانتها.
ثاني عشر: الصعوبات التي تحصل بخصوص تسليم الخطابات إلى أربابها أو بخصوص إدارة وطبع الجرائد أو المجلات.
ثالث عشر: المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو الملاك المجاورين بخصوص الحائط أو الطريق المشتركة أو تشييد المباني أو حق المرور أو الشرب بشرط ألا يتعرض في حكمه للملكية.
رابع عشر: المنازعات التي تحصل بين شخصين أو أكثر بخصوص وضع اليد على عقار معين أو التي تنشأ بين الملاك وبين المهندسين أو المقاولين أو الفعلة وغيرهم بخصوص أعمال البناء وغيرها المتفق عليها أو التي تحدث بين المسافر وصاحب الخان أو متعهد النقل بسبب استلام عفشه.
خامس عشر: طلب وضع الأموال الموقوفة وغيرها تحت الحراسة القضائية مهما كان النزاع المسبب لها متى كانت أعمال الحارس لا تتعدى الإدارة والصيانة فله الحق في تعيين حارس على أموال موقوفة لحصول نزاع بين الناظرين المشتركين على الإدارة أو بين النظار والمستحقين بخصوص دفع الاستحقاق أو صيانة الأعيان الموقوفة أو كل ما يضر بحقوق الوقف والمستحقين ويؤثر على أمانة النظار أو بين النظار والمستحقين ودائني الوقف أو دائني المستحقين بخصوص سداد ديونهم واستحالة ذلك بفعل متولي الوقف والمستحقين أو غير ذلك من المنازعات الجدية التي تقتضي سحب إدارة الوقف من تحت يد النظار وتركيزها في شخص أمين للطرفين حتى تنتهي المنازعات المذكورة من الجهة المختصة كما له أن يقضي بحارس على الأموال الملك لحصول نزاع على الملكية أو وضع اليد أو الريع وكيفية تحصيله وتوزيعه بين الشركاء وإدارة الأموال المشتركة مهما كان سبب الشركة ميراثًا أو عقدًا أو خلافه أو غير ذلك من طرق النزاع الأخرى التي تقتضي ذلك والمتروكة لتقدير المحكمة كالتي تحصل بين البائع والمشتري على استغلال العين المبيعة متى كان عقد الأخير محل طعن جدي لوجود شائبة من شوائب الرضا فيه كالتدليس أو الخطأ أو الإكراه أو لكونه محلاً للفسخ لعدم وفاء المشتري بالتزاماته.
سادس عشر: قضايا انتهاء الحراسة مهما كانت أسبابها واستبدال الحارس بغيره وطلب إقالته من الحراسة.
سابع عشر: رفع الحجوز الباطلة شكلاً والغير مستوفية الأركان القانونية مهما كان نوعها تحفظية كحجوز ما للمدين لدى الغير أو الحجوز الاستحقاقية أو حجوز الإيجار أو تنفيذية كالحجز التنفيذي أو لما للمدين لدى الغير إنما لا يحق له الحكم برفع أو عدم تأثير الحجوز المذكورة لنزاع في الموضوع كقيام الالتزام وعدمه أو انقضائه لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون في المواد (158) مدني وما بعدها أو لإساءة استعمال الدائن حق الحجز أو غير ذلك من الأسباب الموضوعية الصرفة التي يختص بها قاضي الموضوع وحده برفع دعوى أصلية أمامه أو التظلم في أوامر الحجوز المعطاة إن كانت تحفظية.
ثامن عشر: الإذن بصرف المبالغ المودعة على ذمة الدائنين عند حصول اتفاق بينهم وبين المدين على ذلك وعلى حصة كل منهم فيها مع ذكر الاتفاق المذكور في القرار الذي يصدر بذلك.
تاسع عشر: المنازعات الحاصلة بتسليم نسخة تنفيذية لسند رسمي أو نسخة تنفيذية ثانية له عند ضياع الأولى.
عشرون: المنازعات المتعلقة بنقل المنقولات المحجوز عليها تحفظيًا أو تنفيذيًا وفاءً لدين الإيجار لتنفيذ حكم الإخلاء ضد المستأجر.
واحد وعشرون: تخفيض مبلغ الدين المحجوز عليه وإيداعه على ذمة الدائن الحاجز مع تخصيصه له (مادة (423) مرافعات).
اثنين وعشرون: إجراء تحقيق أو سماع شهود عندما يكون نفس الإجراء مستعجلاً لا للقضاء في نقطة متنازع عليها كحالة كون الشهود على وشك السفر أو وشك الرحيل فيسمع أقوالهم كقاضي تحقيق ويحرر محضرًا بها يرسله للجهة المختصة وغير ذلك من الأحوال الأخرى التي تقتضي الاستعجال ولا يؤثر الفصل فيها على الحقوق بشيء ما.

محمد علي راتب
قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر الكلية الأهلية

مجلة المحاماة – العدد الثاني
السنة السادسة عشرة
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى