منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ِحق الانتفاع فى القانون المصرى

اذهب الى الأسفل

ِحق الانتفاع فى القانون المصرى  Empty ِحق الانتفاع فى القانون المصرى

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الأربعاء 21 مايو 2014, 10:01 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ·
محاضرة فى حق الانتفاع فى القانون المصرى
تعريف وخصائص حق الانتفاع في القانون المدني
الانتفاع هو الغرض الرئيس من حق الملكية . و هو جماع حقين : حق الاستعمال ، و حق الاستغلال .
و لقد عرف الفقه الإسلامي حق الانتفاع و أطلق عليه تسمية : ملك المنفعة .
و هناك فرق واضح بين حق المنتفع و حق المستأجر ( كما سنرى ) .
و عندما صدر القرار 3339 نظم حق الانتفاع تنظيماً جديداً مستقلاً في أسسه عن تنظيم الحق الناشئ عن عقد الإيجار .
ثم جاء القانون المدني فاعتمد هذا التنظيم ( من المادة 936 و حتى المادة 959 ) .
كما أن قانون الأحوال الشخصية قد أفرد للوصية بالمنافع أحكاماً خاصة .

تعريف حق الانتفاع و بيان خصائصه
تعـرف المادة 936 حق الانتفاع بأنه : حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير و استغلاله ، و يسقط حتماً بموت المنتفع .
و ظاهر من هذا التعريف أن حق الانتفاع يتميز بالخصائص التالية :
أ ـ هو حق عيني .ِ
ب ـ يولي صاحبه الحق في استعمال شيء يخص الغير و استغلاله .
ج ـ هو حق مؤقت .
( أ ) ـ هو حق عيني : و بالتالي يولي صاحبه مزية التقدم و مزية التتبع ، و بهذا يختلف عن الحق الشخصي الناشئ لمصلحة المستأجر من عقد الإيجار .
( ب ) ـ يولي صاحبه استعمال شيء يخص الغير و استغلاله : فللمنتفع استعمال الشيء ، كأن يسكن الدار , و له الحق في جميع ما ينتج من ثمار .
لكن حق الانتفاع لا يولي صاحبه التصرف بالشيء ، لأن مزية التصرف تبقى للمالك .
و بذلك يتجزأ حق الملكية عند نشوء حق الانتفاع إلى جزءين :
ـ جزء يختص به المنتفع ، و يضم الاستعمال و الاستغلال .
ـ و جزء آخر يظل لمالك الشيء المنتفع به ، و يقتصر عل حق التصرف .
فحق المنتفع إذاً مستقل عن حق مالك الرقبة .
و على هذا يجوز لصاحب حق الانتفاع النزول عن هذا الحق أو التصرف به . كما يجوز لمالك الشيء التعاقد على الرقبة وحدها دون حق الانتفاع .
هذا و ليست الصلة بين حق المنتفع و حق مالك الرقبة قائمة على أساس الشيوع ، و من ثم لا يسوغ لأحدهما المطالبة بقسمة الشيء المنتفع به ، و لا بيعه إذا كان غير قابل للقسمة .
// من الهامش : ثمة اجتهاد جريء خرج فيه القضاء الفرنسي عن مبدأ انفصال حقي المنتفع و مالك الرقبة و عدم قيام الشيوع بينهما ، إذ قرر السماح بقسمة التصفية ، و ذلك عن طريق بيع كامل الملكية ( رقبة و منفعة ) إذا ما اقتضت المصلحة المشتركة ذلك // . ( نقض فرنسي ) .

(ج) ـ هو حق مؤقت : حيث أنه محدود بحياة المنتفع ، بمعنى أنه ينقضي حتماً بوفاة المنتفع .
إلا أنه يجوز إنشاء حق الانتفاع لمدة معينة ينتهي بانتهائها ، شريطة أن تنتهي هذه المدة قبل وفاة المنتفع .
إذاً : حق الانتفاع هو حق مؤقت ، و بهذا يفترق هذا الحق عن حق التصرف في الأراضي الأميرية الذي يعد في الأصل حقاً دائماً ، إذ هو ينتقل بعد وفاة المتصرف إلى ورثته من أصحاب حق الانتقال .

ـ موازنة بين حق المنتفع و حق المستأجر :
يلتقي حق المنتفع و حق المستأجر من حيث أن كلاً منهما ينتفع بشيء لا يملكه و لمدة معينة .
و لكنهما يفترقان في عدة أمور نلخصها فيما يلي :
أولاً : إن حق المنتفع هو حق عيني ، في حين أن حق المستأجر هو حق شخصي .
و يترتب على هذا الفارق الأساسي في الطبيعة القانونية نتائج مهمة ، نورد فيما يلي أهمها :
1 - يستطيع المنتفع أن يباشر سـلطة مباشرة على الشيء المنتفع به ، دون وساطة مالك الرقبة ، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر حقه دون أن يلتزم في مواجهته بأي التزام إيجابي .
# في حين أن المستأجر ـ بسبب أن حقه يتعلق بذمة المؤجر ـ لا يستطيع أن يباشر حقه على العين المؤجرة إلا عن طريق المؤجر .
فالمؤجر ملزم بمقتضى عقد الإيجار بالتزام إيجابي هو أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
المؤجرة .
و تبعاً لذلك يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة صالحة للانتفاع ، و أن يقوم بواجب صيانتها طوال مدة الإيجار .
2 - إن حق الانتفاع العقاري يعد مالاً عقارياً .
# أما حق المستأجر فهو مال منقول ، ولو كان وارداً على عقار .
3 - إن حق الانتفاع العقاري لا ينشأ فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، إلا بالتسجيل في السجل العقاري .
# في حين أن حق المستأجر لا يلزم شهره إلا استثناء .
و توضيح ذلك أن حق المستأجر إذا ورد على عقار ينشأ فيما بين العاقدين بمجرد إبرام عقد الإيجار , مهما تكن مدة العقد ، إلا أن أثره لا يسري في حق الغير فيما إذا تجاوزت مدته ثلاث سنوات إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري .
ثانياً : ينقضي حق المنتفع بموت المنتفع ، في حين أن حق المستأجر لا ينقضي بموت المستأجر إلا استثناء .
ثالثاً : يكتسب حق المنتفع بأي سبب كان من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث ، في حين أن حق المستأجر لا يكتسب إلا بالعقد .
رابعاً : قد يكون حق المنتفع بعوض و قد يكون بغير عوض ، في حين أن حق المستأجر هو دائماً بعوض .

وعاء حق الانتفاع
( الأشياء التي يجوز أن يرتب عليها حق الانتفاع )
تنص المادة 938 على أنـه :
" يجوز في الأمور العقارية إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية :
1 ـ الملكية . 2 ـ التصرف . 3 ـ السطحية .
4 ـ الإجارتين . 5 ـ الإجارة الطويلة " .
و أمام هذا النص اختلف الشراح في تحديد الوعاء الذي يجوز أن يرد عليه حق الانتفاع ، وهم بين موسِّع و مضيِّق :
أ ) ـ فالبعض يذهب إلى تضييق هذا الوعاء ، و قصره على الحقوق العينية العقارية المنصوص عليها في المادة 938 . و يستند هذا النظر إلى أن التعداد الوارد في هذه المادة هو على سبيل الحصر .
و تبعاً لذلك لا يجوز إنشاء حق الانتفاع على الأموال المنقولة ، ولا على الحقوق العينية العقارية التي لم يرد لها ذكر في النص المذكور . و عليه لا يجوز للمنتفع أن ينشئ على انتفاعه حق انتفاع لمصلحة شخص آخر .

ب ) ـ و يذهب البعض الآخر إلى توسيع هذا الوعاء ، بحيث يشمل الانتفاع جميع الحقوق العينية ، سواء أكانت عقارية أم منقولة . و يستند هذا النظر إلى الحجج الثلاث الآتية :
1 ـ إن المادة 936 قد عرفت حق الانتفاع على أنه حق عيني يتعلق باستعمال شيء و استغلاله ... و قد وردت عبارة أو كلمة شيء مطلقة ، الأمر الذي يستفاد منه أن الانتفاع يرد على العقار و المنقول على حد سواء .
2 ـ إن المادة 938 قد نقلت عن القرار 3339 ، و كانت أحكامه مقصورة على العقارات . و لذا لم ترد أية إشارة إلى حق الانتفاع في المنقول .
3 ـ إن التعداد الوارد في المادة 938 لم يرد بطريق الحصر .
و تبعاً لهذا الرأي :
$ يمكن إنشاء حق انتفاع على غير الحقوق الواردة في التعداد ، كحق الرهن مثلاً ، بحيث يستطيع المرتهن أن ينشئ على الشيء المرهون حق انتفاع لمصلحة شخص ثالث ، بشرط أن لا تتجاوز مدة الانتفاع مدة أجل الدين .
$ كما يجوز إنشاء حق الانتفاع على حق انتفاع آخر ، بشرط ألا تتجاوز مدته مدة الانتفاع الأول .
$ كما يصح أن ينشأ حق الانتفاع على أي منقول ، مادياً كان أم معنوياً ... فمن الجائز تقرير حق الانتفاع على حق المؤلف ، و على الأوراق المالية ، كالأسهم و السندات التجارية ... و على هذا يكون إنشاء حق الانتفاع صحيحاً ، فيما إذا خول مالك الأسهم التجارية المنتفع حقاً باستيفاء أرباحها خلال سنوات معينة ، أو إذا خول الدائن المنتفع استيفاء الفائدة التي تترتب في ذمة المدين .
و يلاحظ أن التشريعات الأجنبية الحديثة قد صرحت بتنظيم الانتفاع بالديون ، كالقانون الألماني و السويسري و الإيطالي و الإسباني و البرتغالي .

ج ) ـ و يتوسط النظرين السابقين نظر ( رأي ) ثالث ، يعتمد حلاً يقوم على التمييز بين المنقول و غير المنقول :
# ففيما يتعلق بغير المنقول يرى هذا النظر وجوب التقيد بالنص الوارد في المادة 938 ، و بالتالي وجوب حصر إنشاء الانتفاع على الحقوق المذكورة في هذا النص دون سواها .
# أما فيما يتعلق بالمنقول ، فيرى هذا النظر إطلاق إنشاء حق الانتفاع على كل ما يمكن أن تتولد منفعة من التمتع به ، سواء كان من الأشياء أم كان من الأموال ، بناء على أن المشرع قد أقر مبدأ حرية التعاقد في حدود الآداب و النظام العام المنصوص عليه في المادة 136 ق.م .
و الرأي الراجح هو الرأي الثاني .

ـ أيجوز إنشاء الانتفاع على الأشياء الاستهلاكية ؟
إن الأشياء القابلة للاستهلاك ، كالحبوب و النقود ، تنفر في طبيعتها عن أن تكون محلاً لحق الانتفاع ، ذلك لأن المنتفع لا يستطيع الانتفاع بها إلا عن طريق استهلاكها ، الأمر الذي يحول دون ردها إلى مالك الرقبة عند انتهاء أجل الانتفاع .
و لهذا السبب منع المشرع الروماني في بادئ الأمر إنشاء حق الانتفاع على الأشياء التي تستهلك بالاستعمال ، و لكنه لاحظ فيما بعد أنه كثيراً ما يوصي الشخص للغير بحق انتفاع بتركته أو بجزء منها ، و كثيراً ما يكون العنصر المهم منها متكوناً من أشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاكها ، فصوناً لإرادة الموصي الذي قصد إلى انتفاع الموصى له بالأشياء جميعها ، على أن يرد إلى خلفائه قيمة المسـتهلك منها ، أجيز تقرير حق الانتفاع على الأشـياء القابلة للاستهلاك .
و أطلق الرومان على الانتفاع في هذه الحالة شبه الانتفاع .
و كان مقتضى شبه الانتفاع هذا أن يصبح المالك في الحقيقة مجرد دائن ، و أن يصبح المنتفع مالكاً للأشياء القابلة للاستهلاك ، و بالتالي يحق له استهلاكها على أن يرد مثلها أو قيمتها عند انتهاء شبه الانتفاع .
و لقد انتقلت فكرة شبه الانتفاع من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي ، كما أقرها القانون المدني المصري ، و القانون المدني الأردني .
أما القانون المدني السوري فلم يرد فيه نص صريح في هذا الخصوص ، غير أن المادة 954 / 3 منه تنص على أن :
" حق الانتفاع ينتقل عند الاقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين ، أو عن الاستملاك لمنفعة عامة " .
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع قد أجاز ترتيب حق الانتفاع على النقود ... أما ما عدا النقد من الأشياء القابلة للاستهلاك ، فيمكن تقرير حق انتفاع عليه بالاستناد إلى الفقه الإسلامي الذي أجاز شبه الانتفاع ، و ذلك عملاً بالمادة 1/1 ق.م التي أوجبت الرجوع إلى الفقه الإسلامي فيما لا نص فيه .

أسباب كسب حق الانتفاع
تنص المادة 937 على أن حق الانتفاع ينشأ بالقانون و بمجرد إرادة الإنسان . كما تجيز المواد 826 و 917 و 918 كسب الحقوق العينية بالتقادم المكسب .
و لا يصلح الميراث لكسب حق الانتفاع ، لأنه ينتهي بموت صاحبه .
و كذا الاستيلاء و الالتصاق فهما لا يصلحان لكسب حق الانتفاع ، لأن طبيعته تنفر منهما .
// من الهامش : أقر القانون المدني الفرنسي نوعاً من الانتفاع ينشأ بإرادة المشرع ، كانتفاع الأبوين بأموال أولادهما القاصرين إلى أن يبلغوا سن الرشد ، و انتفاع الزوج بكل أو بعض الأموال التي يخلفها الزوج المتوفي ... و يطلق على هذا النوع من الانتفاع اسم الانتفاع القانوني ، وهو أهم أنواع الانتفاع في القانون المدني الفرنسي // .
إذاً : يكتسب حق الانتفاع في القانون المدني السوري بإحدى طريقتين :
1 ـ التصرف القانوني . 2 ـ التقادم .

أولاً : التصرف القانوني سبباً مكسباً لحق الانتفاع :
ينشأ الانتفاع بالتصرف القانوني ( العقد و الوصية ) على إحدى صورتين :
ـ إما بنقل حق الانتفاع إلى آخر مع احتفاظ المتصرف بملك الرقبة ،
ـ و إما بنقل ملك الرقبة إلى آخر و احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع ( كما لو باع الأب رقبة منزله إلى ابنه و احتفظ بالانتفاع به مدى حياته ) .
و يجب شهر التصرفات التي من شأنها إنشاء حق الانتفاع العقاري .
أما التصرفات التي تتناول إنشاء حق الانتفاع على المنقول فهي غير واجبة الشهر ، إلا إذا وقعت على السفن و السيارات .
و ننبه إلى أن حق الانتفاع على السفن لا ينشا لا فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، في حين أن حق الانتفاع على السيارات ينشأ فيما بين المتعاقدين بمجرد العقد إلا أنه لا يسري على الغير إلا من تاريخ تسجيله في السجل الخاص .
// من الهامش : يذهب رأي إلى أن إنشاء حق الانتفاع على الطائرات لا يسري على الغير إلا بالتسجيل ، و هذا الرأي يتعارض مع المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1949 الذي
قصر التسجيل على نقل ملكية الطائرة // .

ـ مُنشِئ حق الانتفاع :
يجب أن يكون منشئ حق الانتفاع مالكاً للشيء الذي يرد عليه الانتفاع ، أهلاً للتصرف به .
و قد يكون الانتفاع ببدل ، كما في البيع .
و قد يكون بغير بدل ، كما في الهبة . و في هذه الحالة يجب أن يكون العقد محرراً بسـند رسمي ، و إلا وقع باطلاً .

ـ الشخص الذي يراد إنشاء حق الانتفاع لصالحه :
يحتاج في هذا الصدد لبيان الحالات التالية :
1 ـ الانتفاع المقرر للحمل .
2 ـ الانتفاع المقرر لمصلحة الشخص الاعتباري .
3 ـ الانتفاع المقرر لمصلحة أشخاص متعاقبين .

1 ـ الانتفاع المقرر للحمل :
يمكن أن يكون الشخص الذي يراد إنشاء حق انتفاع لمصلحته ذا حياة مقدرة ، أي جنيناً ، شريطة أن يولد لأقل من سنة شمسية منذ إبرام التصرف المولد لحق الانتفاع .
2 ـ حق الانتفاع المقرر لمصلحة الشخص الاعتباري :
إن حياة الشخص الاعتباري قد تستمر زمناً طويلاً يمتد لعدة أجيال ، فصوناً لحق مالك الرقبة من الأضرار التي تلحق به ، و درءاً لتلاشي قيمة ملك الرقبة نتيجة تحمليها بحق انتفاع مؤبد للغير ، و حتى لا تحبس الأموال عن التداول بإنشاء ما يشبه الوقف عن غير طريق الوقف ، فقد منع القانون المدني السوري إنشاء حق انتفاع لمصلحة الشخص الاعتباري .
و قد تأيد هذا المنع أيضاً بمنع الوقف الذري فيما بعد ، لأن هذا الوقف يحبس بدوره المال الموقوف عن التداول ، شأنه في ذلك شأن المال المثقل بحق انتفاع لمصلحة الشـخص الاعتباري .
3 ـ الانتفاع المقرر لمصلحة أشخاص متعاقبين :
قد يكون الانتفاع لمصلحة شخص واحد ، أو لمصلحة أشخاص متعددين ، سواء أكان ذلك بطريق الشيوع أم بطريق الإفراز ، إلا أنه يحدث أحياناً أن يقرر حق الانتفاع لمصلحة أشخاص متعددين على التعاقب ، أي لواحد بعد الآخر .
ففي هذه الحالة يتعين أن يكون المنتفعون جميعاً أحياء يوم إنشاء حق الانتفاع ، و تحدد مدة الانتفاع حينئذٍ من حيث المآل بحياة آخر منتفع .
أما إذا كان بعض هؤلاء المنتفعين غير موجود عند إنشـاء حق الانتفاع ، فلا ينفذ العقد في حقه ، لأن نفاذه حينئذٍ ينشئ ما يشبه الوقف الذري ، و هذا لا يجوز .

ـ الانتفاع المقيد بشرط أو المضاف إلى أجل :
يجوز إنـشاء حق الانتفاع منجزاً ، أو مقترناً بشرط واقف أو فاسخ ، أو مضافاً إلى أجل واقف أو فاسخ .
فإذا كان العقد المولد لحق الانتفاع منجزاً ، أنتج أثره في الحال ، و استحق المنتفع منافع الشيء من تاريخ إنشاء حق الانتفاع .
أما إذا كان معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل ، فإن انتفاع المنتفع لا يبدأ إلا عند تحقق الشرط أو حلول الأجل .
و يلاحـظ أن حق الانتفاع هو دائماً مضاف إلى أجل فاسـخ ، لأنه حق مؤقت ينتهي بحلول أجله .
ثانيا : التقادم سبباً لكسب حق الانتفاع :
يحتاج في صدد اكتساب حق الانتفاع بالتقادم إلى التمييز بين المنقولات و العقارات :
أ ـ ففيما يتعلق بالعقارات : ينحصر اكتساب حق الانتفاع بالتقادم بالعقارات التي لم تجِرِ عليها معاملات التحديد و التحرير ، و في تلك التي لم يمنع المشرع تملكها بالتقادم بنص خاص .
و مدة التقادم في الأراضي المملوكة : 15 سنة .
و في الأراضي الأميرية 10 سنوات .
و 5 سنوات في الأراضي الملك إذا كانت الحيازة بحسن نية ، و سبب صحيح .

ب ـ أما بالنسبة للمنقول : فيجوز كسب حق الانتفاع عليه ، بمجرد حيازته إذا كانت الحيازة مقترنة بحسن نية و سبب صحيح ، عملاً بقاعدة ح.م. س.ح ( الحيازة في المنقول سند حائز ) .
أما إذا كانت الحيازة غير مقترنة بحسن نية و سبب صحيح ، فيجوز كسب حق الانتفاع على المنقول بمرور خمس عشرة سنة
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى