منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
*منتدي شعبان مجاورعلي المحامي يشرفه زيارتكم وتسعده المشاركة*
منتدي شعبان مجاورعلي المحامي ـ أهناسيا ـ بني سويف مصــــــــر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة بدفاع المتظلم ضدها في تظلم من امر تسليم صغار وطلب ضم الصغار

اذهب الى الأسفل

مذكرة بدفاع المتظلم ضدها في تظلم من امر تسليم صغار وطلب ضم الصغار  Empty مذكرة بدفاع المتظلم ضدها في تظلم من امر تسليم صغار وطلب ضم الصغار

مُساهمة من طرف شعبان مجاورعلي المحامي الإثنين 24 فبراير 2014, 12:50 am

أضعها بين أيديكم قبل الجلسة ..... وعند صدور الحكم ان شاء الله تعالي ساضعه بذات الصفحة
            

مذكــــــــــــرة
بدفاع /    ن م ا                                       مدعي عليها(متظلم ضدها)
ضــــــــــــــــــد
خ  م  ع                                                   مدعية ( متظلمة)
في الدعوي ------- لسنة 2013 اسرة هـــ  هـ والمحدد لها جلسة الاثنين 8/9/2014
الوقائع   / نحيل بشأنهاإلي أوراق الدعوي حرصا منا علي وقت المحكمة الموقرة
الدفــــــــــــــاع  : ــ نلتمس تأييد قرار تسليم الصغار لصحته وصحة اسبابه مع رفض طلب ضم الصغار  تأسيسا علي  :   
اولا ـ ان المدعي عليها  هي حاضنة بقوة القانون وذلك لتوافر الشروط التي نصت عليها م  20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )
أولا :- بخصوص الحضانة :
يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير )  
** من  له حق الحضانة : أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لانها اشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين
 (( روى ان امرأة قالت يا رسول الله : ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه انه ينزعه منى فقال عليه الصلاة والسلام انت أحق به مالم تتزوجى )) .
**   ويثبت للام حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء .
غير ان الام ان كانت غير مسلمة فان الولد يؤخذ منها اذا عقل الاديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق فى ذلك بين الذكور والاناث أذ يخشى عليه ان يألف غير دين الاسلام قبل السن .
***** شروط الحاضنة : سواء كانت أما أو غيرها *****
1- ان تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير .
2- عاقلة لان المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها .
3- بالغة ( ولا يتصور هذا الا فى الام ) لان الصغيرة فى حاجة الى من يرعاها .
4- أمينة على المحضون لان  عدم الامانة يخشي معها على الصغير الضياع أو الضرر .
5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لها .
6- غير مرتدة جزاءها الحبس حتى تعود الى الاسلام فهى اذا لا تقدر على حضانته .
7- غير متزوجة أو متزوجة برحم للصغير (  كعم  له مثلاً ) .
واما ان كانت متزوجة بغير رحم محرم فان حقها يسقط لان الأجنبى يكره ابن زوجته وبمقته غالبا وأما ذو الرحم المحرم فلما بينه وبين الصغير من أواصر القرابة يعطف ويحنو عليه فلا خوف على الصغير .
فإذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق فى الحضانة الى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة .
*****ترتيب الحاضنات *****
يري اهل الفقه ثبوت الحق فى الحضانة للام ثم المحارم من النساء . مقدماً فيه من يلى من ناحية الأم على من يلى من ناحية الأب . ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى : الأم  أولا                 فأم الأم وأن علت 0    فأم الاب وان علت ,  فالأخوات الشقيقات  فالأخوات لام  فالأخوات لاب , فبنت الاخت الشقيق فبنت الاخت الشقيقة . فبنت الاخت لام , فالخالات بالترتيب المتقدم فالأخوات , فبنت الاخت لاب , فبنت الاخ بالترتيب المذكور , فالعمات بالترتيب المذكور , فخالات الام بالترتيب المذكور , فعمات الاب بالترتيب المذكور .     فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء , او لم يكن منهن أهل للحضانة أ انقضت مدة حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة الحضانة انتقلت الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .   وبإنزال ذلك علي حالة الدعوي الماثلة نجد ان الام (المتظلم ضدها) تنطبق عليها شروط الحاضنة حيث انها الاوّلي بحضانة الصغار لكونها : (1) أمُ للصغار في حين ان المتظلمة جدة لاب  0 (2)  انها ما زالت أرملة لم تتزوج بعد موت والد الصغار (3) عفية وشابة قادرة على تربية  والمحافظة علي صغارها  وليس بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحهم في حين ان المتظلمة هي جدة  ومسنة وقد تخطت سن الستين  وفي الغالب من جاوز الستين يشكو وبدون علة 0
(4) بالغة ( ولا يتصور هذا الا فى الام ) 0(5) مسلمة غير مرتدة  وتعلّم الصغار امور الدين الاسلامي0
ثانيا : ان المتظلمة لم تقدم مايثبت  ان  المتظلم ضدها غير جديرة بحضانة  اولاد بطنها  ولم تقدم ولو اثباتا واحدا يبرهن علي صحة إدعاءها اللهم سوي كلام مرسل  فقط يحتاج الي دليل ولوكان هناك  ما يدل علي مصلحة الصغار مع المتظلمة  ما كان ليصدر امر بتسليمهم للمتظلم ضدها بعد تحقيق واسع وبعد اجراء تحريات وسماع شهادة رجل الادارة في ذلك 0 ايضا زعمت المتظلمة ان المتظلم ضدها رغبت عن صغارها اثناء حياة زوجها ووالد الصغار؛ فماذا تقول عن  الطلب الذي تقدم به والد الصغار(المرحوم .............. ) لمكتب تسوية اهناسيا  ابان حياته تحت رقم .... لسنة 2011 جلسة 23/8/2011 (مقدم اصل الاعلان بجلسة اليوم )  فماذا يقال بعد هذا الدليل الدامغ ؟؟؟؟؟؟؟؟
** خلاصة القول  **
ان من يُرد او يري تسليم الصغار لاي حاضن دون امهم ((مع  توافر كل شروط الحاضنة فيها )) هو كمن يرد ان يخرج السمك من الماء او ان يقتلع زهرة متفتحة من عودها الغض فليس بعد حب الام حب0 وليس بعد حرص الام حرص 0 ولو عوضنا الصغير عن أمه بألف أم ما عُوّض 0
0وصدق الله اذ يقول :
*( وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(10)
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (13) )* سورة القصص
بنــاء علـــــــــــــــيه
نلتمس تأييد  قرار تسليم الصغار رقم------ لسنة 2013 منازعة صغار اهناسيا ورفض طلب ضم الصغار لجدتهم لاب (المتظلمة )                         والله من وراء القصد
وكيل المتظلم ضدها
شعبان مجاورعلي
المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
شعبان مجاورعلي المحامي
المدير العام

عدد المساهمات : 1408
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
الموقع : مصر

https://shabanavocat.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى